Compensation judiciaire : l’existence d’intérêts légaux ne fait pas obstacle à son prononcé (Cass. com. 2008)

Réf : 19468

Identification

Réf

19468

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1583

Date de décision

03/12/2008

N° de dossier

780/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

La Cour suprême casse partiellement l’arrêt d’appel ayant rejeté la compensation judiciaire entre deux créances commerciales réciproques, au motif erroné que ces créances n’étaient pas déterminées en raison des intérêts légaux courants. Elle rappelle que seule l’incertitude sur l’assiette même du principal empêche la compensation, non celle liée aux intérêts légaux. Elle renvoie ainsi l’affaire devant la cour d’appel autrement composée.

Résumé en arabe

مقاصة، شروط إجرائها.
لئن كان من شروط إجراء المقاصة أن يكون كل من الدينين مستحق الأداء ومحدد المقدار فإن المراد بذلك ألا يكون تعيين مقدار أحد الدينين متوقفا على إجراء تسوية معقدة أو على تقدير خبير بل يكفي أن يكون أصل الدين محدا ولو لم يشر إلى الفوائد القانونية المترتبة عليه ولو استمرت هاته الأخيرة لغاية التنفيذ مادامت قيمتها معروفة ومحددة.

Texte intégral

القرار عدد 1583، المؤرخ في : 3/12/2008، الملف التجاري عدد 780/3/2/2005
باسم جلالة الملك
ان المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من ق.م م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة فيروسطال AG قدمت مقالا إلى ابتدائية الحي الحسني عين الشق البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت صفقة تجارية مع شركة اريتيكس  » الطالبة » باعت لها بمقتضاها معدات، فتسلمت في وثيقة اشهاد بالملكية مؤرخة في 28/6/1994 على أساس أن تبقى المعدات، فتسلمت وثيقة اشهاد بالملكية مؤرخة في 28/6/1994 على أساس أن تبقى المعدات في ملكية العارضة لغاية تسديد مبلغ الدين، كما وقع الاتفاق على وجوب توقيع عقد تنازل ائتماني وتسجيله والمصادقة عليه من طرف موتق، وتسليمه للبائع قبل الشحن، وأن مستند تأكيد الطلبية رقم 90188-94-682 بتاريخ 25/5/94 نص على كافة الشروط بما فيها الثمن، والفاتورة 5134/06 المؤرخة في 27/06/94 عدد 046788 الموجهة لشركة اريتيكس تضمنت اسم المعدات موضوع الصفقة وباقي البيانات كالثمن ووسيلة التوريد والتسليم والمبلغ المؤدى كتسبيق، وإنها تسلمت من المدعى عليها كمبيالتين الأولى حالة بتاريخ 5 يناير 95 بمبلغ 53750 مارك يعادله بالدرهم 287.508.75 درهم، والثانية حالة بتاريخ 5/7/95 بمبلغ 51875 مارك يعادله 277479.37 درهم، لم يتم اداء قيمتهما، ملتمسة الحكم على مدينتها بأدائها لها قيمة الكمبيالتين ومبلغ 1721.86 درهم صائر الاحتجاج بعدم الدفع، ومبلغ 50000 درهم كتعويض، مع الفوائد القانونية، وبعد تقديم المدعى عليها لطلب المقاصة، ذكرت فيه انها دائنة للمدعية بمبلغ 148095.45 مارك استصدرت حكما لصاحها قضى لها بمبلغ 896910.48 درهم اضافة الى الفوائد القانونية و 15000 درهم كتعويض، ملتمسة التصريح بأن المبلغ المستحق للمدعية هو 25000 مارك يعادله 133725 درهم والحكم بأن هذا الدين اعمالا للمقاصة قد استغرقة الدين المتخلد في ذمة شركة فيروستال لصالحها، قضت المحكمة بأدء شركة اريتيكس لفائدة المدعية مبلغ 564.988.12 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول الكمبيالتين ومبلغ 10000 درهم كتعويض ومبلغ 1721.86 درهم مصاريف الاحتجاج بعدم الدفع، خبرة حسابية عهدت بها للخبير عبد الوهاب ابن زاهر، وايدت الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الاولى
حيث تعيب الطاعنة القرار عدم الارتكاز على اساس وعدم الجواب على وسيلة من وسائل الدفاع، بدعوى أمام محكمة الاسيناف اعتمدت على الوثائق المدلى بها من المطلوبة، رغم الطعن فيها، دون ان تلتفت للوثائق الحاسمة التي ادلت بها والصادرة عن المطلوبة، والمثمثلة في الفاتورة رقم 5134/06 المؤرخة في 27/6/94 غير المنازع في مضمونها، والالتزام باستيراد الة واداء الواجبات الجمركية، والتي ادلت بها لتاكيد الفاتورة المذكورة والتي تثبت قطعا أن الثمن الحقيقي للالة هو 40000 مارك، والمحكمة لم تجب على هذه الدفوع ولم تشر الى الوثائق الرسمية المدلى بها.
لكن إن القرار اعتمد تقرير الخبرة المأمور بها استينافيا والذي أشار إلى جميع الوثائق المدلى بها، وناقشها وخلص إلى أن ثمن الالة هو 120625 مارك مما تكون معه « عكس ما عابته الطاعنة » قد أخذت بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من الطرفين،  وأسست قرارها على ما يؤكد النيجة التي انتهت إليها، وعللت قرارها بما يلي  » حيث إن المحكمة قررت إجراء خبرة أنجزها… عبد الوهاب ابن زاهر الذي أشار ضمن تقريره إلى جميع الوثائق التي تحمل توقيع ممثل الطاعنة، وأن الفةاتير التجارية تتضمن اختلافا في الثمن، إلا أنه بالنسبة للفاتورة المدلى بها من طرف شركة ارتيكس فقد حذف سطر للتعريف بالثمن الاساسي للآلة،كما أن نسخة العقدة المسلمة من طرف الطاعنة لا تحتوي على أمر تأكيد الطلبية بل تحتوي على رقم 90188-94-682 فقط واخيرا أن هناك اختلافا في الثمن الاجمالي للالة، ويتبين من تأكيد الكلبية بأن شروطك الأداء هي 15000 مارك دفعة مسبقة و 35750 مارك تؤدى بعد 180 يوما من تاريخ رسالة الاعتماد و 51875 مارك يؤدى بعد 360 يوما من  تاريخ رسالة الاعتماد، وأن هذا التأكيد حامل لتوقيع الطرفين وبالتالي يكون الثمن الاجمالي للآلة هو 120625 مارك » وهو تعليل غير منتقد، وبذلك فالقرار أجاب بما فيه الكفاية على وسائل الدفاع، وجاء مرتكزا على أساس بخصوص ذلك وما بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وتحريف القانون وسوء التعليل، بدعوى أن محكمة ااستيناف عللت قرارها  » حيث أنه يلزم لأجراء المقاصة أن يكون كل من الدينين محدد المقدار مستحق الأداء… وأن كلا الدينين غير محدد، نظرا للفوائد القانونية المستمرة لغاية التنفيذ، مما لا يمكن معه للمحكمة اجراء مقاصة: مع أن المقصود من الدين المحدد المقدار هو أصل الدين المترتب عليها لفائدة المستأنف عليها، والمحكمة برفضها لطلبها اساءت التعليل.
حقا تبين صحة ما عابته الطاعنة في هذه الوسيلة ذلك أن الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب لوقوع المقاصة أن يكون كل من الدينين محدد المقدار، فإن المراد بذلك أن على تقدير خبير، وأن الثابت من طلب المقاصة أن طالبتها حددت المبلغ المتقاض به في المبلغ المحكوم له به كأصل للدين مع التعويض المحدد، دون إشارة إلى الفةائد القانونية المحكوم بها، والقاضي يجوز له إجراء المقاصة فيما ثبت له وجوده من الدين، والقرار لما استبعد إجراء المقاصة بعلة  » أن كلا الدينين غير محدد نظرا للفوائد القانونية المستمرة إلى غاية التنفيذ » قد أساء التعليل مما يكون معه ما بالوسيلة جديرا بالاعتبار يفضي إلى نقض القرار جزئيا بخصوص ما ذكر.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص طلب المقاصة ورفض الطلب فيما عدا ذلك، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وجعل الصائر مناصفة.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة  الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين : محمد بنزهرة عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Civil