Commission d’apporteur d’affaires : Le refus de produire sa comptabilité justifie la condamnation au paiement du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57547

Identification

Réf

57547

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4874

Date de décision

16/10/2024

N° de dossier

2024/8201/3151

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'apport d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et les conséquences du refus d'une partie de produire ses documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de commissions, après avoir ordonné une expertise comptable dont la mission fut entravée par le refus du débiteur de communiquer ses pièces.

L'appelant contestait la force probante du contrat, produit en photocopie, et soutenait que le créancier n'établissait pas l'exécution des prestations ouvrant droit à commission. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de force probante de la copie du contrat, rappelant que la contestation de sa conformité à l'original n'emporte pas contestation de son contenu.

La cour retient surtout que le refus de l'appelant de produire sa comptabilité lors des opérations d'expertise constitue une obstruction qui justifie de tenir pour établi le montant de la créance réclamée. Elle souligne qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue fait foi entre commerçants, et que le défaut de production par le débiteur doit être interprété en sa défaveur.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة م.س.ا. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي 1006 القاضي باجراء خبرة حسابية والحكم التمهيدي الثاني عدد 2142 والقاضي بارجاع المهمة للخبير السيد شكري بوخار والحكم القطعي بتاريخ 12/03/2024 تحت عدد 2859 ملف عدد 1597/8236/2023 و القاضي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 500.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله المدعية أنها وفي إطار العقد الذي أبرمته مع المدعى عليها شركة " م.س.ا. (MOROCCO SAFETY INDUSTRIES (MSI) أصبحت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 500.000,00 درهم الناتج عن عدم أداء العمولة المتعلقة بالخدمات المقدمةإلى شركة ل.ف.، ذلك أن مقتضيات العقد الذي يربط المدعية بالمدعى عليها، ينص على موافقة كل طرف على الترويج لبيع منتجات أو خدمات للطرف الآخر من خلال تقديم هذه المنتجات أو الخدمات للزبناء وذلك مقابل عمولة 10 % عن كل معاملة تجارية، كما هو واضح من خلال الفصل الأول والثاني والفصل 7-2 من العقد.وأنه في هذا الإطار كلفت المدعى عليها المدعية من صفقة خاصة أنجزتها مع شركة ل.ف.، مقابل حصول هذه الأخيرة على عمولة قدرها 10% من مجموع المبالغ التي ستقوم المدعى عليها بفوترتها على شركة ل.ف. ،حيث في البداية قامت المدعى عليهابتوجيه رسالة إلى المدعية مرفقة بالفاتورة الأولى التي قامت بفوترتها على شركة ل.ف. كما يؤكد ذلك محضر المعاينة المجردة المحرر من طرف المفوض القضائي كمال المستعين بهذا الخصوص، كما قامت المدعى عليهابتوجيه رسالة أخرى إلى المدعية بخصوص الفاتورة الثانية التي قامت بفوترتهاكذلك على نفس الشركة المذكورة، كما يؤكد ذلك محضر المعاينة المجردة المحرر من طرف المفوض القضائي المذكور أعلاه.وعليه وفى إطار العقد الذي يجمعها مع المدعى عليها، ومن أجل الحصول على عمولتها قامتالمدعية بفوترة مبلغ 12000,00 درهم ، كما توضح ذلك الفاتورة المرفقة بمحضر المعاينة المجردة المحرر من طرف المفوض القضائي. وأن المدعى عليهاومباشرة بعد توصلها بالفاتورة الحاملة المبلغ 12000,00 درهم ، قامت بأداء قيمة هذه الفاتورة لفائدة المدعية بواسطة شيك حامل المبلغ المذكور، كما يؤكد ذلك محضر المعاينة المجردة المحرر من طرف المفوض القضائي والمرفق بنسخة من شيك صادرة عن المدعى عليها I حامل لنفس المبلغ.غير أن المدعى عليهاامتنعتعن تسليم المدعية عمولتهاعن الصفقات التجارية التي أبرمتها مع شركة ل.ف.، وأن مجموع المبالغ التي قامت المدعى عليها بفوترتهاعلى الشركة المذكورةبلغت ,005.000.000درهم، مما يعني أن العمولة التي ستتقاضاها المدعية من خلال هذه المعاملة على أساس 10 % من مجموع المبالغ محددة في مبلغ 500.000,00 درهم. وهكذا يتضح أن المدعى عليها أخلت بشروط العقد الذي يربطها بالمدعيةاستنادا للفصل 230 من ق.ل.ع. وأن جميع المساعي الحبية التي سلكتها المدعية بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة إلى المدعى عليها قصد حثها على منح مبلغ العمولة المستحق باءت بالفشل. ملتمسة في الشكل قبول الطلب لنظاميته، وفي الموضوع الحكم على شركة "م.س.ا. MOROCCO SAFETY INDUSTRIESالمدعاة باختصار (MSI) بأدائها للمدعية المبالغ التالية: مبلغ خمسمائة ألف درهم 500.000,00 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن التماطل التعسفي، شمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدين وحلول أجله طبقا للفصل 147 من قانونالمسطرة المدنية، الأمر بإجراء خبرة حسابية تسند إلى أحد الاخصائيين قصد معرفة مجموع المبالغ التي فوترتها المدعى عليها MOROCCO SAFETY INDUSTRIES على شركة ل.ف. وبالتالي تحديد المديونية الحقيقية التي ما زالت المدعى MOROCCO SAFETY INDUSTRIES دائنة بها تجاه المدعية مع تسجيل استعداد هذه الأخيرة لأداء مصاريف الخبرة، وتحميل المدعى عليها MOROCCO SAFETY INDUSTRIES المدعاة اختصارا MSI المصاريف.

وأرفقت مقالها بصورة عقد مؤرخ في 08/05/2020، نسخة من عقد مترجم إلى اللغة العربية مؤرخ في 14/09/2020، 14 محضر معاينة مجردة مؤرخ في 20/10/2022، محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 11/08/2022، طلب تبليغ إنذار بما يفيد رفض التوصل بتاريخ 11/08/2022، محضري معاينة مجردة مؤرخين في 24/10/2022.

وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/04/2023، أكدت من خلالها أن الدعوى الحالية مختلة شكلا استنادا للفصل 16 من العقد المدلى يه من طرف المدعية، الذي نص على إجبارية المسطرة الودية بين الأطراف في حالة نشوء نزاع بينهما داخل أجل 3 أشهر قبل اللجوء إلى القضاء، و أكدت احتياطيا من حيث الموضوع أن الخدمة الوحيدة التي قدمتها المدعية للمدعى عليها تتمثل في تقديم الاستشارة والنصح بخصوص مشروع المراقبة عن بعد مع شركة ل.ف. والتي كانت موضوع الفاتورة رقم 0018/2021 المؤرخة في 30/12/2021 بمبلغ 12.000 درهم، ولا دليل على تقديم خدمات أخرى لفائدتها حتى تطالب المدعية بمقابل عنها، فضلا على عدم إدلاء المدعية بالأمر بالمهمة WORK ORDER، الذي يكون موقعا بين الطرفين ويتضمن بيانات إلزامية وفق النموذج المحدد في الملحق 3 من العقد، ولم تدل كذلك بحصيلة الأوامر بالمهمة BILANS DES WORK ORDER، والتي يتعين كذلك أن تكون موقعة بين الطرفين. وبالتالي فإن المدعية لم تدل بهذه الوثائق الحاسمة، وذلك لكونها لا تتوفر عليها وهو ما يفيد أنها لم تقدم أي خدمات لفائدة المدعى عليها غير تلك التي كانت موضوع الفاتورة المذكورة أعلاه. وأنه طبقا للفصل 5 من العقد المدلى به، فإنه لا يتضمن التزام أي طرف بشرط الحصرية وعدم المنافسة سواء المجالية أو القطاعية. ملتمسة أساسا من حيث الشكل عدم قبول الدعوى، واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته المصاريف.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها شركة ل.ف.بواسطة نائبها بجلسة 04/05/2023، والتي أكدت من خلالها أنه استنادا للفصل 103 من ق.م.م لا يجوز إدخال طرف في الدعوى إلا بوجود سبب لذلك، وأن المدعية لم تبين في مقال دعواها سبب إدخال الشركة المذكورة في الدعوى الحالية، كما أنها غير معنية بهذه الخصومة، وليست لها أية مصلحة فيها. ملتمسة الحكم بعدم قبول طلب الإدخال في مواجهتها، الحكم تبعا لذلك بإخراجها من الدعوى بدون قيد أو شرط، جعل المصاريف على من يجب قانونا.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدمت المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 18/05/2023 والتي أكدت من خلالها أن ما جاء في مذكرة شركة ل.ف. يفيد أن المدعية ليست لها أية علاقة بالصفقات المبرمة بين المدعى عليها والشركة المذكورة. ملتمسة رد ما جاء في ملتمسات المدعية والحكم وفق ملتمسات المدعى عليها المضمنة بمذكرتها لجلسة 13/04/2023.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدمت بها المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/05/2023، والتي أكدت من خلالها أنه برجوع المحكمة إلى رسالة الوثائق المدلى بها من طرف المدعية بجلسة 02/03/2023، سيتضح أن هذه الأخيرة بادرت إلى إنذار المدعى عليها بتاريخ 11/08/2022 من أجل حل النزاع وديا، كما تثبت ذلك المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين بهذا الخصوص، والتي كانت موضوع محاضر تفريغ محررة من طرف المفوض القضائي السيد "كمال مستعين"، فضلا على رسالة الإنذار الموجهة إلى المدعى عليها، ومحضر تبليغها المحرر من طرف المفوضة القضائية السيدة "عائشة اشبنتي". ومن جهة أخرى فإن نشاط المدعية هو مرافقة الشركات في استراتيجية نموهم وتحسين أدائهم مع ضبط مخاطر نشاطهم، في حين نشاط المدعى عليها هو جلب خدمات مواد الوقاية والأمن. وأن العقد الذي يجمع الطرفين ينص صراحة على موافقة كل طرف على الترويج لبيع المنتجات والخدمات للزبناء وذلك مقابل عمولة 10 بالمائة عن كل معاملة تجارية. وأنه خلافا لما زعمته المدعى عليها، فإن هذه الأخيرة والمدعى عليها قاما بإحداث WORK ORDERS ، وهو وثيقة خاصة بكل زبون جديد الذي يوافق مهمة المدعية بزبونها الحصري ل.ف. لمنتجات وخدمات المدعى عليها، كما يثبت ذلك WORK ORDERS رقم 1 الذي يخص شركة ل.ف. والمرفق بالعقد الموقع من الطرفين معا بتاريخ 14/09/2020، أي تاريخ تحرير العقد. وأنه انطلاقا مما ذكر أعلاه بدأت المدعية في تقديم المدعى عليها للزبون الحصري ل.ف. الذي يتوفر على 115 نقطة، كما نظمت المدعية يوم 15/09/2020 اجتماعا لتقديم المدعى عليها للشركة المذكورة والتفاهم على احتياجات هذه الأخيرة في نشاط المدعى عليها. وعليه بدأت المدعية في مساعدة المدعى عليها في تواصلها مع الزبون ودراسة الطلبيات والأثمنة التي ستقترحها وتنظيم الزيارات وتتبع الخدمات الأولية. كما أنه وخلافا لما دفعت به المدعى عليها بكون المدعية لم تقم سوى بخدمة موضوع الفاتورة رقم 0018/2021، فضلا على أن وثيقة BILAN WORK ORDER تكون عند نهاية العلاقة التعاقدية مع زبون كما ينص على ذلك الفصل 4-4 من العقد. وأنها لا تتوفر على جميع الفواتير التي قامت المدعى عليها بفوترتها على ل.ف. قصد إدراجها ضمن وثيقة BILAN WORK ORDER. ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي.

وعززت مذكرتها بصورة محضر معاينة مؤرخ في 24/10/2022، 12 صورة لمحاضر معاينة مجردة مؤرخة في 20/10/2022، صورتين لمحضري معاينة مجردة مؤرخين في 24/10/2022 صورة محضر تبليغ إنذار بتاريخ 11/08/2022، صورة طلب تبليغ إنذار غير قضائي بما يفيد رفض التوصل بتاريخ 11/08/2022، صورة طلب تبليغ إنذار غير قضائي بتاريخ 25/07/2022، صورة وثيقة WORK ORDER رقم 1 مؤرخ في 14/09/2020، صورة عقد مؤرخ في 14/09/2020.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1006 الصادر بتاريخ 15/06/2023 والقاضي بإجراء خبرة عهد بتنفيذها للخبير السيد شكري بوخاري الذي أنجز تقريرا وأودعه بكتابة الضبط بتاريخ 06/10/2023.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة التي تقدمت بها شركة ل.ف.بواسطة نائبها بتاريخ 14/11/2023، جاء فيها أن الخبير توصل في خلاصته إلى تحديد مبلغ المديونية اتجاه المدعى عليها لفائدة المدعية، وأن العارضة ليست مدينة لأي طرف من أطراف النزاع وليست لها علاقة بالخصومة المعروضة على أنظار المحكمة ولا تتحمل أية مسؤولية، ملتمسة إسناد النظر إلى المحكمة بشأن الخبرة لمنجزة والحكم بإخراجها من الدعوى.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 14/11/2023، جاء فيها من حيث الشكل، أن الخبرة المنجزة جاءت معيبة ، وأن السيد الخبير أغفل ما جاء في التصريح التكميلي المدلى به من طرف العارضة والذي توصل به بتاريخ 26/09/2023، وأن السيد الخبير لم يطلع على العقد الأصلي كما طلب منه، كما أنه أغفل من جهة ثانية الوثيقة الحاسمة المرفقة بالتصريح التكميلي المذكور والصادرة عن شركة ل.ف. بواسطة ممثلها القانوني، ومن حيث المضمون تبقى خلاصة السيد الخبير مخالفة للحقيقة، لكونه اعتمد على مجرد صورة شمسية لما سمي بالعقد وتجاهل الطلب الرامي إلى الاطلاع على العقد الأصلي، خلافا لمأمورية الحكم التمهيدي، ذلك أن الطرفان كانا لا زالا في مرحلة التفاوض من أجل إبرام العقد وأن العارضة عبر ممثلها أرسلت عبر البريد الالكتروني للممثل القانوني لشركة ب. مشروع عقد لكن هذا الأخير قام بطبعه ووضع توقيع شركته عليه، كما أن المدعى عليها تحاول القفز على عدم وجود عقد أصلي بين يديها بواسطة تفريغها لمحتويات واتساب عن طريق مفوض قضائي، من جهة أخرى فإن الخبير اعتمد لائحة الفواتير الخاصة بالعارضة والمدلى بها من طرف دفاع شركة ل.ف.، دون أن يكلف نفسه عناء التأكد مما إذا كانت هذه الفواتير تمت تنفيذا للعقد موضوع الدعوى أو تنفيذا لعقود أخرى أو نتيجة لمعاملة مباشرة دون تدخل أي وسيط سواء كان الجهة المدعية أو جهة أخرى، وأن هذه الفواتير كانت نتيجة معاملات مباشرة بين العارضة والمطلوب الحكم بحضورها دون أي تدخل من الجهة المدعية، وهو ما تؤكده الشهادة الصادرة عنها التي تنفي فيها بشكل قاطع أن تكون المدعية هي من تدخلت في المعاملات بينهما، مما يترتب عنه كون الفواتير المعتمدة من طرف الخبير لا علاقة لها بالعقد موضوع الدعوى الحالية، وبالتالي لا يجوز اعتمادها، واعتبارها أنه تمت فوترتها تنفيذا للعقد، ومن جهة ثالثة أكدت العارضة في تصريحها أن الخدمة الوحيدة المقدمة من طرف الجهة المدعية هي التي كانت موضوع الفاتورة رقم 0018/2021 المؤرخة في 30/12/2021 بمبلغ 12.000,00 درهم، وهي الفاتورة التي لم يتطرق لها الخبير في خبرته مما ينم عن عدم مصداقيتها، ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير شكري بوخار والامر بإنجاز خبرة جديدة، وأمر الخبير المعين بالاطلاع على العقد الأصلي وإنجاز الخبرة على ضوء الشهادة الصادرة عن شركة ل.ف. والموقعة من طرف ممثلها القانوني السيد Alain (Q.) وحفظ حقها في التعقيب، وأرفق المذكرة بنسخة من تصريح تكمليي، وصورة من رسالة إلكترونية.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة التي تقدمت بها المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 28/11/2023، جاء فيها أن الخبرة المنجزة باطلة وغير موضوعية، وأن الخبير لم يتقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق م م، وخرج عن المهمة المسندة إليه بمقتضى الحكم التمهيدي، وأشار إلى أن المدعى عليها لم تدل بالمحاسبة المتعلقة بها، واستند في تقريره على أمدته به المطلوب الحكم بحضورها، وهي وثائق غير حاملة لا لتوقيعها ولا خاتمها، مما تنفي معه الحجية وفقا للفصل 426 من ق ل ع، وهو ما يشكل خروجا عن المهمة المسطرة بموجب الحكم التمهيدي، حيث كان جديرا به الانتقال إلى مقر المدعى عليها للتأكد من واقعة مسكها للمحاسبة، لأنه من غير المنطقي عدم مسك المحاسبة من طرف شركة مثل المدعى عليها، بالإضافة إلى أنه تحاشى التطرق إلى الكتاب الذي أمدته به العارضة، فيما يتعلق بإحصاء جميع الفواتير الصادرة عن المدعى عليها لفائدة شركات ل.ف.، واكتفى فقط بتضمين ما أمدته به هذه الأخيرة، والذي يخص العمليات المنجزة بالدارالبيضاء، مما يوضح أن الخبرة شابتها المحاباة والمجاملة لفائدة المدعى عليها، خصوصا وأنه صرح في تقريره أنها لا تمسك أية محاسبة، كما أنه من حيث الرد على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينال من دفوعات العارضة، إذ بالرجوع إلى الشهادة المحتج بها والتي تخص ممثل شركة ل.ف.، سيتضح أن المدعى عليها تشتغل مع هذه الأخيرة دون وسيط، وليس بأن العارضة لم تقدم المدعى عليها إلى شركة ل.ف.، وأن ذلك يبقى ثابتا من محضر التفريغ المحرر من طرف المفوض القضائي كمال مستعين المدلى بها سابقا، وتأكيدا لذلك تدلي العارضة بمحضر تفريغ محرر بهذا الخصوص، يؤكد موعد ممثلها مع المدعى عليها، وأن بعد عقد الاجتماع حررت العارضة ملخصا وأرسلته للمدعى عليها، وهو ثابت كذلك بموجب محضر التفريغ المدلى به، أما بخصوص الفاتورة المدلى بها فإنه بالرجوع إلى البند 7 من العقد وبالضبط البند 1-2-7 والبند 4-7 من نفس العقد سيتضح بأن العارضة لها الحق في عمولتها من تاريخ أول فاتورة إلى غاية يومه بحسب نسبة عمولة هي 10% كما هو مشار إليه في البند 3-7 من العقد، ويبقى ما دفعت به المدعى عليها غير صحيح وغير جدير بالاعتبار، ملتمسا الأمر بإرجاع المهمة إلى الخبير شكري بخار، واحتياطيا استبعادها والامر بإجراء خبرة مضادة، وأرفق المذكرة بمحاضر معاينة مجردة.

وبناء على مذكرة تعقيبية بعد الخبرة التي تقدمت بها شركة ل.ف. بتاريخ 12/12/2023، جاء فيها أن الخبرة تمت طبقا للفصل 63 من ق م م، كما أن الحكم التمهيدي لم يصرح للخبير بالانتقال إلى المقر الاجتماعي لأي طرف، وأن العارضة قدمت دفترها الكبير الذي يؤكد خلو ذمتها اتجاه المدعية وشركة م.س.ا.، كما أن السيد الخبير اطلع على العقد الرابط بين الطرفين من خلال وثائق الملف واستند عليه وبالتالي فإن الدفع المتعلق بأن العقد الأصلي غير متواجد وأن الأطراف في مرحلة تفاوض غير مؤسس وفيه تناقض خاصة من شركة MSI، أما فيما يتعلق بفروع الشركة العارضة، فهو دفع مردود ذلك أن الشركات المذكورة بمذكرة المدعى عليها، لا علاقة لها بالنزاع وتبقى شركات مستقلة وأن العقد المستند عليه من طرف السيد الخبير من خلال ترجمته فلا وجود للشركة العارضة ضمن الاتفاق، مما يؤكد أنها غريبة عن النزاع ويتعين إخراجها من الدعوى، ملتمسا أساس الحكم بإخراج العارضة من الدعوى واحتياطيا القول برفض الطلب في مواجهو العارضة.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 2142 الصادر بتاريخ 19/12/2023 والقاضي بإرجاع المهمة للخبير السيد شكري بوخاري الذي أنجز تقريرا إخباريا وأودعه بكتابة الضبط بتاريخ 16/01/2024.

وبناء على التقرير الاخباري المنجز من طرف السيد الخبير والذي أكد فيه تعذر إنجاز المهمة التكميلية، لعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وكذا المدخل في الدعوى رغم التوصل بالاستدعاء لحضور الخبرة، وأن عدم إدلاء المدعى عليها بمحاسبتها يستحيل معه احتساب مبلغ العمولة المستحق للمدعية عن جميع الفواتير المتعلقة بفروع شركة ل.ف. المرتبطة بالعقد المبرم بين طرفي الدعوى، كون المدعية لا تتوفر على الفواتير المتعلقة لفروع شركة ل.ف. المرتبطة بالعقد المبرم بين المدعى عليها والمدخلة في الدعوى بفروعها.

وبناء على المذكرة التي تقدمت بها المدعية بجلسة 05/03/2024، أنه بعدما أمرت المحكمة بإرجاع المهمة للسيد الخبير، إلا أنه لم يتمكن من إنجاز مهمته لعدم حضور المدعى عليها والمطلوب الحكم بحضورها، وواضح أن كل منهما اطلعا على فحوى ومضمون الحكم التمهيدي القاضي بإرجاع المهمة إلى السيد الخبير، ولهذا السبب تعمدتا عدم الامتثال إلى مقتضيات الحكم التمهيدي وبالتالي التخلف عمدا عن حضور الخبرة، من أجل عدم الادلاء بالمحاسبة ومجموع المبالغ التي قامت المدعى بفوترتها على جميع فروع شركة ل.ف.، وأن عدم الادلاء بذلك يعتبر محاولة للهروب من المديونية اتجاه العارضة بمبلغ 500.000,00 درهم، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : إن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب و فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه كما سيتم تفصيله من خلال الأسباب التالية : من حيث انعدام التعليل بخصوص طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين : إن الحكم المستأنف ساير المستأنف عليها (المدعية) في مزاعمها و اعتمد الوثيقة المسماة « CONTRAT D'APPORT D'AFFAIRES RECIPROQUE » و التي أدلت المدعية بمجرد صورة شمسية منها و غير موقعة من الطرفين واعتبرتها المحكمة عقدا رابطا بين الطرفين و رتبت عليها أثارا قانونية، في حين أنه من جهة ،أولى فالوثيقة المدلى بها هي مجرد صورة شمسية غير موقعة من الطرفين مما يفقدها أي حجية قانونية طبقا لمقتضيات الفصلين 426 و 440 من قانون الالتزامات و العقود ، و إن العارضة نازعت في هذه الوثيقة سواء أمام المحكمة أو أمام الخبير المعين ابتدائيا و طلبت الادلاء بأصل هذه الوثيقة إن كان لها وجود أصلا، لكن الحكم المستأنف واستنكف عن الجواب على ما تمسكت به العارضة خلال المرحلة الابتدائية دون تعليل ذلك بمقبول مما يجعله منعدم التعليل ومآله الالغاء ، و من جهة ثانية، فإن الصورة الشمسية المدلى بها لما سمي عقد لا تحمل توقيع الطرفين مما يجعل أركان العقد غير قائمة في نازلة الحال و إن الطرفان كانا لا زالا في مرحلة التفاوض التي لم تكتمل ، وإن الحكم المستأنف لم يجب على كل ما تقدمت به العارضة من دفوع بخصوص صحة ووجود العقد المستند عليه في الدعوى الحالية و الموقع من الطرفين ، وإن العارضة ونظرا للأثر الناشر للإستئناف، فإنها تتمسك من جديد بطلب الادلاء بأصل هذا العقد و الموقع من الطرفين إن كان له وجود و تتمسك بأن الصورة الشمسية المدلى بها لا حجية لها ويتعين استبعادها.

وفي عدم الجواب على وثيقة حاسمة : أدلت العارضة خلال المرحلة الابتدائية بوثيقة حاسمة صادرة عن شركة ل.ف. LABEL VIE ، لكن الحكم المستأنف لم يجب عليها لا ايجابا ولا سلبا ، و إنه من خلال هذه الوثيقة (الشهادة)، فإن عن شركة ل.ف. تنفي بشكل قاطع أن تكون شركة ب. ( المدعية) هي من تدخلت في المعاملات بينها (ل.ف. ) وبين العارضة ، وانه جاء في نفس الشهادة الصادرة عن السيد Alain (Q.) بصفته المدير المكلف بالأمن وبالحماية من المخاطر بشركة ل.ف. أن شركة ب. هي مورد و أنها أنجزت دراسات تقنية لبعض المراكز دون أي تدخل منها في العلاقة الرابطة بين شركة ل.ف. و العارضة شركة م.س.ا. MSI، و لذا وحسب الثابت من هذه الشهادة الصادرة عن شركة ل.ف. بواسطة ممثلها السيد Alain (Q.) المدير المكلف بالأمن و بالحماية من المخاطر فإن العلاقة بين العارضة و شركة ل.ف. هي علاقة مباشرة و أن شركة ب. لا علاقة لها بها و لا دخل لها فيها و لم تتدخل فيها ، وإن الحكم المستأنف لم يجب على هذه الوثيقة الحاسمة في النزاع والتي تؤكد ان شركة ب. لا علاقة لها بالعلاقة التجارية القائمة بين العارضة وشركة ل.ف. ، و إن عدم الجواب على وثيقة حاسمة هو انعدام للتعليل يكون معه الحكم المستأنف حليف الالغاء.

وفي سوء التعليل و قلب عبء الاثبات : إن الحكم المستأنف قلب عبء الاثبات لما استند على الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود ولما اعتبر أن المستأنف عليها (المدعية) اثبتت وجود الالتزام و أن العارضة هي الملزمة بإثبات انقضائه أو عدم نفاده ، وإن الثابت ان الجهة المدعية (المستأنف عليها ) لم تثبت وجود التزام في حق العارضة ، و إن الوثيقة المدلى بها المسماة عقد غير مكتملة الاركان وغير موقعة من الاطراف و مجرد صورة شمسية مفتقدة للحجية، و و إن العارضة نازعت في الوثيقة المدلى بها و طلبت الادلاء بأصلها إن كان لها وجود لكن الجهة المدعية لم تدل بهذا الاصل مما تعتبر معه انها لم تثبت وجود التزام في ذمة العارضة ، و إن العارضة تلتمس إحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة للوقوف على الحقيقة المتمثلة في أن الطرفان كانا لا زالا في مرحلة التفاوض وانه لم يتم توقيع العقد بين الطرفين.

وفي اعتماد مقتضيات عقد غير مكتمل الاركان و خرق مقتضيات الفصل 234 من ق. ل . ع : إن الحكم المستأنف قضى على العارضة بالأداء معتمدا مقتضيات عقد غير قائم الاركان و غير موجود و مفتقد للحجية و مدلى فقط بصورة شمسية منه ، و إن الحكم المستأنف استند في قضائه على المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 7 من (العقد) المستند عليه في الدعوى ، و إنه على سبيل الاحتياط، فإنه وعلى افتراض صحة العقد و وجوده قانونا و واقعا بعد الادلاء بأصله إن وجد، فإن الحكم المستأنف جانب الصواب خصوصا أن الجهة المدعية (المستأنف عليها ) لم تثبت بمقبول إنجازها لمهام لفائدة العارضة ، و إنه لا دليل على تقديم المدعية لخدمات لفائدة العارضة حتى تطالب بمقابل عنها وإن الخدمة الوحيدة التي قدمتها المدعية للعارضة تتمثل في تقديم الاستشارة والنصح بخصوص مشروع المراقبة عن بعد مع شركة ل.ف. والتي كانت موضوع الفاتورة رقم 2021/0018 المؤرخة في 2021/12/30 بمبلغ 12.000,00 درهم ، وإن الثابت من الفاتورة المذكورة والتي تم أداء مقابلها أنها تتعلق ب

"Prestation de conseil pour le projet de centre de

télésurveillance avec label vie".

وانه من جهة أخرى فإن الإدلاء بعقد غير مكتمل و مجرد صورة شمسية لا يعني الوفاء بالالتزامات به الملقاة على عاتق المدعية بموجبه ، و إنه من المعلوم طبقا لمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود أنه لا يجوز مباشرة الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت المدعي أنه أدى أو عرض ما كان ملتزما به من جانبه ، وإنه طبقا للعقد المدلى به و على افتراض صحته بعد الادلاء بأصله وخاصة الفصل 4-4 منه فإن الوثيقة الوحيدة لإثبات الخدمة المقدمة هي " WORK ORDER " أي " الأمر بالمهمة " والذي يكون موقعا بين الطرفين ويتضمن بيانات إلزامية وفق النموذج المحدد في الملحق 3 من العقد ، وإن المدعية لم تدل بأي " الأمر بالمهمة " WORK ORDER موقع من طرف طرفها و من طرف العارضة ، وإن الحكم المستأنف لما اعتمد الملحق رقم 3 جانب الصواب إذ أن الأمر يتعلق فقط بنموذج للأوامر بالخدمة التي يتوجب تحريريها عند انجاز الخدمة وفقه شكلا و مضمونا ، وإن الملحق 3 ليس أمرا بالخدمة بل فقط مجرد نموذج يتعين على الاطراف تحرير اي امر وفقه و بالطريقة التي اعد بها ، وإن المدعية لم تدل بالوثيقة المسامة " BILANS DES WORK ORDER " أي حصيلة الأوامر بالمهمة " والتي كذلك يتعين أن تكون موقعة بين الطرفين ، وإن المدعية لم تدل بهذه الوثائق الحاسمة لكونها غير موجودة أصلا و لكونها لم تقم بأي خدمات لفائدة العارضة زائدة عن تلك التي كانت موضوع الفاتورة رقم 2021/0018 والتي تم أداء قيمتها بإقرار المدعية و التي لا علاقة لها بالعقد المزعوم ، وإنه طبقا للفصل 5 من العقد المدلی به على افتراض صحته بعد الادلاء باصله فإنه لا يتضمن إلتزام أي طرف بشرط الحصرية وعدم المنافسة لا المجالية ولا القطاعية، و إن العارضة وطبقا لمقتضيات الفصل 5 غير مقيدة بالمدعى عليها وأنها تبقى حرة في تسويق خدماتها لأي زبون شاءت ، وانها تبقى محقة وحرة في إبرام أي عقد أو صفقة مع شركة ل.ف. وأن المدعية لا حق لها في المطالبة بأداء مقابل عن خدمات لم تقدمها ، و إن شركة ب. لا دخل لها ولا علاقة لها بالعلاقة التجارية القائمة بين العارضة وشركة ل.ف. حسب الثابث من الشهادة الصادرة عن هذه الاخيرة ، وإن الحكم المستأنف عندما اغفل الجواب على هذه الدفوع يكون قد قلب عبء الاثبات و خرق الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود و يكون مآله الالغاء.

و بخصوص الخبرة المأمور بها ابتدائيا : انه من جهة أولى، فإن الخبرة المأمور بها إبتدائيا لم يكن لها من موجب في غياب اثبات الجهة المدعية للعلاقة التعاقدية بمقبول بعد الادلاء بأصل العقد الذي يحمل توقيع الطرفين ، و إن العارضة طالبت من السيد الخبير الاطلاع على العقد الأصلي طبقا لمقتضيات الحكم التمهيدي الذي أمر بإجراء الخبرة، و لكن السيد الخبير لم يطلع على العقد الاصلي واكتفى بالاطلاع على صورة ، و إن العارضة تتمسك بطلبها ملتمسة الاطلاع على العقد الاصلي حتى يمكن الوقوف على حقيقة المقتضيات التعاقدية المزعومة ، و من جهة ثانية، فإن الخبير أغفل كذلك الوثيقة الحاسمة المرفقة بالتصريح التكميلي المدلى به بين يديه والصادرة عن شركة ل.ف. بواسطة ممثلها السيد Alain (Q.) المدير المكلف بالأمن و بالحماية من المخاطر التي تؤكد ان شركة ب. لا علاقة لها بالعلاقة التجارية الرابطة بينها وبين العارضة، و إن إغفال السيد الخبير وتجاهله لوثائق و طلبات حاسمة قدمت له من طرف العارضة وعدم تقيده بمقتضيات الحكم التمهيدي يجعل خبرته باطلة بطلانا مطلقا ، و إن القول بامتناع العارضة عن الادلاء بمحاسبتها هو قول مخالف للحقيقة، إذ ان العارضة لم تمتنع، بل طلبت من الخبير المعين الاطلاع على أصل العقد الرابط بين الطرفين أولا، و لكن الخبير رفض ذلك واكتفى باعتماد صورة شمسية متجاهلا طلب العارضة الرامي إلى الاطلاع على أصل العقد طبقا لمقتضيات الحكم التمهيدي الذي امر بإجراء الخبرة ، و إن الحكم التمهيدي لما أمر الخبير بالاطلاع على العقد فذلك للوقوف على حقيقة مقتضياته وعلى ضوئها تحديد مبلغ الدين إن كان له محل و ذلك" فيما يتعلق بمجموع المبالغ التي قامت المدعى عليها (العارضة) بفوترتها على شركة ل.ف. تنفيذا للعقد الرابط بين المدعية شركة ب. و المدعى عليها شركة م.س.ا." ، و إنه كيف يمكن تحديد المبالغ التي تمت فوترتها تنفيذا لعقد لم يطلع عليه السيد الخبير ، و إن العقد الاصلي غير موجود أصلا، ذلك أن الطرفان كانا لا زالا في مرحلة التفاوض من أجل إبرام عقد و أن العارضة عبر ممثلها أرسلت عبر البريد الالكتروني للممثل القانوني

الشركة ب. مشروع عقد لكن هذا الأخير قام بطبعه و وضع توقيع شركته عليه، و بذلك فإنه تم استعمال أساليب بعيدة عن الأساليب المتعارف عليها في إبرام العقود. و إن المدعى عليها تحاول القفز على عدم وجود عقد أصلي بين يديها بواسطة تفريغها بواسطة مفوض قضائي لمحتويات واتساب الخاص بممثلها القانوني ، ولذا فإن العارضة تتمسك بضرورة الإدلاء بالعقد الأصلي حتى يمكن الوقوف على المقتضيات التعاقدية الحقيقية ، و من جهة ثانية فالخبير اعتمد لائحة الفواتير الخاصة بالعارضة والمدلى بها من طرف دفاع شركة ل.ف. ، و إن الخبير لم يكلف نفسه عناء التأكد مما إذا كانت هذه الفواتير تمت تنفيذا للعقد موضوع الدعوى أو تنفيذا لعقود اخرى أو نتيجة لمعاملة مباشرة دون تدخل أي وسيط سواء كان الجهة المدعية أو جهة اخرى ، و إن الفواتير موضوع تصريح ل.ف. كانت نتيجة معاملات مباشرة بين العارضة و شركة ل.ف. دون أي تدخل من الجهة المدعية المستأنف عليها ، و إن هذا ما تؤكده الشهادة الصادرة عن شركة ل.ف. التي تنفي فيه بشكل قاطع أن تكون شركة ب. (المدعية) هي من تدخلت في المعاملات بين العارضة و شركة ل.ف. ، ولما ذكر فإن الفواتير المعتمدة من طرف الخبير لا علاقة لها بالعقد موضوع الدعوى الحالية وبالتالي لا يجوز اعتمادها و اعتبارها أنه تمت فوترتها تنفيذا للعقد المذكور ، و إن عدم تأكد الخبير من كون هذه الفواتير لم تتم فوترتها تنفيذا للعقد المدعى فيه يجعل خبرته مختلة مضمونا و قامت على فواتير لا علاقة لها بهذا العقد ، و من جهة ثالثة فإن العارضة أكدت في تصريحها أن الخدمة الوحيدة المقدمة من طرف الجهة المدعية هي التي كانت موضوع الفاتورة رقم 2021/0018 المؤرخة في 2021/12/30 بمبلغ 12.000,00 درهم و التي لا علاقة لها بالعقد المزعوم ، و إن المحكمة ستلاحظ أن الفاتورة المذكورة لم يتطرق لها الخبير في خبرته مما يعتبر دليلا و سببا آخر لعدم موضوعية و عدم دقة الخبرة المنجزة من طرفه، و إن الحكم المستأنف لما اعتمد ما جاء في الخبرة و في الكتاب الاخباري يكون قد جانب الصواب يتعين الغاؤه.

وفي انعدام التعليل بخصوص المبلغ المحكوم به : إن الحكم المستأنف ساير الجهة المدعية في طلباتها جملة وتفصيلا دون ان يعلل ما قضى به بهذا الخصوص وحيث إن القول أن عدم ادلاء العارضة بمحاسبتها هو حجة عليها هو قول مخالف للقانون و الواقع، ذلك ان العارضة لم تمتنع عن تقديم محاسبتها، بل إنها طلبت من السيد الخبير الاطلاع أولا على أصل العقد طبقا لمقتضيات الحكم التمهيدي لكن السيد الخبير امتنع عن ذلك دون سبب مشروع ، و إنه الاطلاع على أصل العقد الموقع بين الطرفين هو واقعة تكون سابقة على المطالبة بالمحاسبة ، وانه من جهة أخرى، فإنه لا دليل على استدعاء العارضة ودفاعها بشكل قانوني لجلسة الخبرة بعد ارجاع المهمة للخبير مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، و إن انعدام التعليل هي من موجبات الغاء الحكم المستأنف ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي اساسا التصريح بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعتها الصائر واحتياطيا التصريح برفضها و تحميل رافعتها الصائر و احتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث في النازلة و أمر المستأنف عليها شركة ب. بالإدلاء بأصل العقد المزعوم موقعا بين الطرفين مع حفظ الحق في التعقيب و احتياطيا جدا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية مع أمر شركة ب. بالإدلاء بأصل العقد المزعوم موقعا بين الطرفين والأوامر بالخدمة (WORD-ORDER وحصيلة الأوامر بالخدمة BILAN WORK-ORDER موقعة ومعدة وفق الكيفيات المحددة في الملحق 3 مع حفظ الحق في التعقيب.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المتأنفعليها بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2024 جاء فيها بخصوص الموضوع: انه لم يأت الاستئناف المقدم من طرف شركة "م.س.ا. MSI " بأي جديد ما دام انها اعادت تکرار نفس الدفوع التي اثارتها ابتدائيا والتي سبق الرد عليها من قبل الماريشة والجواب من طرف المحكمة التجارية بالدار الدار البيضاء ، وذلك ان مقتضيات العقد الذي يربط العارضة بالمستأنفة، ينص على موافقة كل طرف على الترويج لبيع منتجات او خدمات للطرف الاخر من خلال تقديم هذه المنتجات أو الخدمات الزبناء وذلك مقابل عمولة 10% عن كل معاملة تجارية كما هو واضح من خلال الفصل الثاني و الفصل 7-2 من العقد ، وانه في هذا الاطار كلفت المستأنفة العارضة من صفقة خاصة انجزتها مع شركة ل.ف. وفروعها، مقابل حصول العارضة على عمولتها قدرها 10% من مجموع المبالغ التي ستقوم المستأنفة بفوترتها على شركة ل.ف. وفروعها ، وانه في هذا الإطار، فقد سبق للمستأنفة ان قامت بتوجيه رسالة الى العارضة مرفقة بالفاتورة الاولى التي قامت بفوترتها على شركة ل.ف. كما يؤكد ذلك محضر المعاينة المجردة المحرر من حرف المفوض القضائي "كمال المستعين " بهذا الخصوص ، وكما قامت المستأنفة بتوجيه رسالة اخرى الى العارضة بخصوص الفاتورة الثانية التي قامت ها على شركة ل.ف. ، كما يؤكد ذلك محضر المعاينة المجردة المحرر من طرف المفوض القضائي "كمال المستعين" بهذا الخصوص ، و عليه وفي اطار العقد الذي يجمعها مع المستأنفة، ومن اجل الحصول على عمولتها قامت العارضة بفوترة مبلغ 12000,00 درهم ، كما توضح ذلك الفاتورة المرفقة بمحضر المعاينة المجردة المحرر من طرف المفوض القضائي "كمال المستعين " بهذا الخصوص ، و ان المستأنفة ومباشرة بعد توصلها بالفاتورة الحاملة لمبلغ 12000,00 درهم ، قامت بأداء ة هذه الفاتورة لفائدة العارضة بواسطة شيك حامل لمبلغ 12000,00 درهم ، كما يؤكد ذلك المعاينة المجردة المحرر من طرف المفوض القضائي "كمال المستعين " والمرفقة بنسخة من شيك صادرة عن المستأنفة حامل لمبلغ 12000,00 درهم لفائدة العارضة، المستأنفة امتنعت بعد ذلك عن تسليم العارضة عمولتها المحددة في 10 % عن كشوفات التجارية التي ابرمتها مع شركة " ل.ف. " وفروعها في المغرب وفرنسا والكوت ديفوار ، و ان مجموع المبالغ التي قامت المستأنفة بفوترتها على شركة " ل.ف. LABEL VIE" بلغت 5.000.000,00 درهم مما يؤكد ان العمولة المستحقة للعارضة من خلال هذه المعاملة على أساس 10% % من مجموع المبالغ التي قامت المستأنفة بفوترتها على شركة " ل.ف. LABEL وفروعها في المغرب وفرنسا والكوت ديفوار ، و علما ان مجموع فروع شركة " ل.ف. LABEL" في المغرب هي: شركة ل.ف. و شركة ه.م.ل.ه. و شركة م. و شركة ك.م. . شركة ك.ل.ف. و شركة ا. و شركة ا. وعليه يكون مجموع ما تستحقه العارضة هو 500.000,00 درهم ، و ان العارضة امدت الخبير "شكري بوخار " بكتاب يتعلق بطلب إحصاء ادرة عن المستأنفة لفائدة شركات " مجموعة ل.ف. وفروعها" وفروعه ا في المغرب وفرنسا و الكوت ديفوار ، وبان لهذه الاخيرة مجموعة فروع شركات للمدعى عليها في المغرب وهي المذكورة اعلاه ، و كما أن العارضة ذكرت الخبير "بوخار بوشعيب " بمقتضى كتابها بان العقد المنجز بينها لفائدة المستأنفة يحدد العلاقة التجارية مع مجموعة شركات " ل.ف. LABEL VIE " – أي شركة ل.ف. وفروعها ، وان العارضة ذكرت السيد الخبير بأنه عند احتساب عمولة العارضة ونسبة أرباحها ، يجب الى القوائم التركيبية وحسابات الشركتين معا أي المستأنفة وشركة " ل.ف. LABEL " ، وذلك منذ أول فاتورة تمت فوترتها، و ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء قامت بإرجاع المهمة الى الخبير "بوخاري شكري " قصد التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي، خاصة الاطلاع على محاسبة المستأنف و التأكد من كونها مستخرجة من محاسبة منتظمة وفق القانون ومجموع المبالغ التي قامت هذه الأخيرة بفوترتها على شركة label vie" بجميع فروعها مع احتساب مبلغ العمولة المستحق للعارضة ، و غير ان الخبير "بوخاري شكري لم يتمكن من انجاز مهمته لعدم حضور المستأنفة وشركة label vie " لإنجاز الخبرة رغم استدعائه لهما . وحيث ان المستأنف ة اطلعت على فحوى ومضمون الحكم التمهيدي القاضي بإرجاع المهمة الى الخبير "بوخاري شكري " من اجل التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي وحيث لهذا السبب تعمدت عدم الامتثال الى مقتضيات الحكم التمهيدي وبالتالي التخلف عمدا عن حضور الخبرة ، من اجل عدم الادلاء بالمحاسبة ومجموع المبالغ التي قامت شركة "م.س.ا. MSI " بفوترتها على جميع فروع شركة " vie label" و ان عدم حضور المستأنفة للإدلاء بوضعيتها المحاسبة رغم امر المحكمة واستدعاء الخبير لها للقيام بالمهمة التكميلية بعد ارجاع المهمة له من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء، دليل على انها مدينة للعارضة بمبلغ 500.000,00 درهم ، و هكذا يتضح ان المستأنفة لم تنفذ التزامها اتجاه العارضة ، وانه من الثابت قانونا وفقها وقضاءا ، على ان الالتزامات المنشأة على وجه صحيح ، تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ، و ان العقد شريعة المتعاقدين ، وانه يتضح بالتالي ان المستأنفة تبقى ملزمة بموجب العقد الذي يربطها بالعارضة (work-order1 ) بأداء العمولات المستحقة للعارضة عن جميع العمليات التي قامت بفوترتها مع شركة " ل.ف. " وفروعها ، و تبعا لكل الثوابت أعلاه، يتضح ان الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا كافيا وشافيا ، ومن من جهة أخرى، وعلى خلاف ما زعمته المستأنفة فإنه بالرجوع الى الشهادة التي السيد Alain (Q.) ممثل شركة " ل.ف. LABEL VIE " ، سيتضح بان هذا اخير صرح فقط بان المستأنفة تشتغل مع شركة " ل.ف. LABEL VIE " دون وسيط . وليس بان العارضة لم تقدم المستأنفة شركة "م.س.ا. MSI " الى شركة ل.ف. LABEL VIE "، وان ما يؤكد ذلك هو الرسالة الاكترونية الموجهة من طرف المستأنفة بتاريخ 2020/07/2 الى السيد Alain (Q.) ممثل شركة " ل.ف. LABEL VIE " ، و ان ذلك ثابت من محضر التفريغ المحرر من طرف المفوض القضائي "كمال المستعين" للرسالة الالكترونية عبر تطبيق الواتساب whatsapp من السيد Alain (Q.) ممثل شركة " ل.ف. LABEL VIE " الى ممثل العارضة "ب." ، وانه بعد عقد هذا الاجتماع حررت العارضة ملخصا بذلك وارسلته الى المستأنفة تحت عنوان :

Synthés réunion de présentation du 15/09/2020 entre MSI et lebel vie

و ان ذلك ثابت من محضر التفريغ المحرر من طرف المفوض القضائي "كمال المستعين" المرفق بمذكرة العارضة المدلى بها ابتدائيا من طرف العارضة بجلسة 2023/11/28 ، و هكذا يتضح ان ما دفعت به المستأنفة بمقتضى استئنافها يبقى غير جدير بالإعتبار، ملتمسة شكلا عدم القبول وموضوعا بتأييد الحكم الإبتدائي.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 18/9/2024 جاء فيها أن العارضة ليست مدينة لأي طرف من أطراف الخصومة المعروضة على أنظار المحكمة ولا تتحمل أية مسؤولية في النزاع القائم بين كل من الشركة المستأنفة والشركة المستأنف عليها، وانها ليست لها أية مصلحة في النزاع المعروض على المحكمة وأن صفتها في المسطرة الحالية تقتصر على كونها طرف تتم إجراءات الدعوى بحضوره، و أن العارضة لا يسعها والحالة هاته إلا أن تسند النظر للمحكمة بشأن طلبات المستأنفة، ملتمسة اسناد النظر للمحكمة بشان طلبات المستأنفة وتحميل الصائر على من يجب.

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها فهي تؤكد دفوعاتها السابقة جملة وتفصيلا.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة02/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بالاطلاع على الاسباب المثارة من طرف الطاعنة , يتضح انها و لئن تمسكت بانعدام التعليل و كون الفواتير المؤسس عليها دعوى الحال لا تحمل التوقيع و لا تأشيرتها كما انها لم تدل بالأوامر بمهمة و ان العقد المتمسك به غير صحيح و موقع من طرف واحد. فإنها و بالاطلاع على الوثائق المدلى بها تعزيزا لطلب المستأنف عليها, يلفى ان الطاعنة يربطها عقد مساهمة تجارية متبادلة مع المستأنف عليها و ان هذه الأخير قد ادلت بصورة شمسية منه تحمل توقيع الطرفين و ان المستقر عليه قضاء ان منازعة في مضمون الوثيقة المدلى بنسختها يعتبر شرطا للاحتجاج بالفصل المذكور( 440 ق ل ع ) و هو الشيء الذي لم يقم به المدعى عليه في دفعه المثار. هذا من جهة و انه من جهة أخرى فان محكمة البداية قد سايرت الطاعنة في دفوعها و امرت بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير شكري بوخار و التي خلص من خلالها الى ان مديونة الطاعنة في مواجهة المستأنف عليها محددة في مبلغ 144.300 درهم و ان الطاعنة رفضت تسليمه المحاسبة الخاصة بها قصد التأكد هل هي مستخرجة من محاسبتها المنتظمة وفقا للقانون ام لا و بالتبعية تعذر عليه تحديد العمليات التي حققتها الطاعنة مع شركة ل.ف. و انه اعتمد على الكتاب الكبير لحساب شركة م.س.ا. المسلم له من طرف شركة ل.ف. و مادام ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير قد اعتمد فيها على النقط المسطرة له في الحكم التمهيدي بعد استدعاء الأطراف و خلص الى تحديد المديونية المستحقة لفائدة المستأنف عليها بعد الاطلاع على الدفاتر الحسابية للمستأنفة عليها امام امتناع المستأنف عن تسليمها لمحاسبتها و تأكده من كونها ممسوكة بانتظام و تبين له ان الفواتير موضوع المطالبة الحالية مضمنة بمحاسبتها و مادام ان المستأنف عليها قد اتثبت تنفيذها للالتزام القائم على عاتقها بموجب العقد فانه يبقى من حقها استخلاص المبالغ موضوع الفواتير المطالب بها و بالبالغ قيمتها 500.000 درهم امام امتناع الطاعنة عن الادلاء بمحاسبتها و هو ما نحى اليه الحكم المطعون فيه عن صواب كما ان الرسالة الصادرة عن شركة ل.ف. لا تأثير لها على مديونة المستأنف عليها المستمدة من العقد الرابط بين الطرفين و من الفواتير و الخبرة المنجزة و التي طبق بموجبها الخبير مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة التطبيق السليم مادام ان المحاسبة الممسوكة بانتظام هي التي تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم و مادام ان طرفي النزاع يعتبرون تجار و ان المعاملة الرابطة بينهم تدخل في اطار معاملاتهم التجارية و ان الملف خال مما يفيد أداء المبالغ المطالب بها و يبقى ما جاء بالسبب على غير أساس و يتعين رد.

و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial