Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)

Réf : 35700

Identification

Réf

35700

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

663

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2017/1/4/4381

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 75 - Décret n° 2-06-388 du du 5 février 2007 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (abrogé en 2013)
Article(s) : 410 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Ouvrage : منازعات العقود الإدارية بين القانون والاجتهاد القضائي | Auteur : الدكتور أحمد أجعون | Edition : 10/9 سلسلة القضاء الإداري والمنازعات الإدارية | Année : 2023

Résumé en français

En matière de commande publique, le paiement des prestations est subordonné à la preuve de leur exécution et de leur acceptation par l’administration, conformément aux formes prescrites. La charge de cette preuve incombe à l’entreprise créancière.

Saisie d’un litige relatif au paiement de services, la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond ayant accueilli la demande de l’entreprise. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 401 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, lorsque la loi impose une forme de preuve spécifique, aucune autre ne peut être admise.

Or, la réglementation des marchés publics exige la production d’un décompte définitif signé par toutes les parties pour attester de la créance. En l’absence de ce document et les pièces produites n’étant pas revêtues des signatures requises (notamment de l’ordonnateur), la preuve n’est pas rapportée. La Cour relève en outre que le montant réclamé excédait le seuil autorisé par l’article 75 du décret du 5 février 2007 pour les prestations sur bon de commande.

En conséquence, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, en ne respectant pas ces exigences probatoires, avait fondé sa décision sur une motivation viciée, justifiant ainsi la cassation de l’arrêt.

Texte intégral

محكمة النقض، القرار عدد: 663، الصادر بتاريخ: 2019/05/16، في الملف الإداري عدد: 2017/1/4/4381

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/03/04 تقدمت شركة … المطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أن عمالة الرباط كلفتها بالقيام ببعض الخدمات في إطار طلبية بمناسبة عيد العرش – حفل البيعة – لسنة 2011 بلغت قيمتها 564 012,00 درهم، موضوع الفاتورة رقم 2011/184. وبالرغم من تنفيذها لالتزاماتها امتنعت المدعى عليها عن أداء مستحقاتها في حدود المبلغ المذكور المثبت بالطلبية المشار إليها وإرسالية العامل ووالي جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة الموجَّهة إلى وزير الداخلية عدد 7354 المؤرخة في 21 شتنبر 2012 ومحضر التمتير الموقَّع من طرف الشركة ومصلحة الكهرباء العمومية الذي يؤكد أن الأشغال المتفق عليها قد أُنجزت وفق الطلب. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ انتهاء الأشغال إلى يوم الأداء، وتعويض عن التماطل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر.

أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت من خلالها بتقادم الطلب استناداً إلى الفقرة 3 من الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، وبعدم قبوله شكلاً. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير … وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء الدولة – وزارة الداخلية، عمالة الرباط – لفائدة المدعية مبلغ 564 012,00 درهم، وتحميلها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائباً عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية وعامل عمالة الرباط أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي، بعد استيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وبخرق قواعد الإثبات، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية استبعدت دفوع الإدارة الرامية إلى رفض الطلب في مواجهة العمالة على اعتبار أن الوثائق المضمَّنة بالملف تفيد أن ولاية الرباط سبق لها أن أصدرت سنداً للطلب قصد القيام بالأشغال موضوع الدعوى نازلة بمناسبة عيد العرش، وأنه تم إنجاز جدول المنجزات من قبل الولاية موقَّعاً عليه من قبل تقني بمصلحة الإنارة العمومية، وهو تعليل لا يستند على أي أساس لأن الوثائق التي اعتمدتها المحكمة لا حجية قانونية لها في مواجهة الإدارة، لأنها غير موقَّعة من قبل الآمر بالصرف أو من له التفويض للتوقيع بالنيابة عنه، ولا تحمل تأشيرة المراقب المالي. ولأن إثبات الاتفاق على إنجاز الأشغال يتم بناء على عقد صفقة أو سند للطلب مؤشَّر عليه وموقَّع من طرف جميع الجهات المتدخلة صاحبة المشروع والمراقب المالي للالتزام بنفقات الدولة، وضرورة تأشيرة المراقب المالي إجراء قانوني لابد من توفره من أجل صرف المبالغ المطالب بها في إطار الصفقات العمومية. وإثبات الوفاء بالالتزامات في إطار الصفقات العمومية تحكمه مسطرة خاصة تقتضي حصر طبيعة الأشغال المنجزة والإدلاء بما يفيد موافقة الإدارة عليها، كما يقتضي عند الانتهاء من إنجاز الصفقة الإدلاء بكشف حسابي نهائي موقَّع ومقبول من قبل جميع الأطراف، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال. وعدم إثبات المعنية بالأمر استحقاقها للمبالغ المطالب بها بالإدلاء بكشف حسابي موقَّع من طرف جميع الأطراف الإدارية يدل على أن الدعوى مفتقدة للإثبات المعتدّ به قانوناً. واستناداً إلى مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فإن إثبات الالتزام على مدعيه، والفصل 401 أنه إذا قرر القانون شكلاً معيناً لإثبات الالتزام فإنه لا يسوغ إجراء هذا الإثبات بشكل آخر يخالفه، كما أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه وفى بشكل مسبق بالتزاماته وفقاً لروح الفصل 234 من نفس القانون، مما يناسب نقض القرار.

حيث إنه وبمقتضى المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها أنه: «يمكن القيام بناء على سندات طلب باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات وذلك في حدود مائتي ألف 200 000 درهم». ومحكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن ولاية الرباط سبق لها أن أصدرت بتاريخ 2011/07/21 سند الطلب عدد 12780 تطالب بموجبه المستأنف عليها بالقيام بمجموعة من أشغال الصباغة بمدينة الرباط بمناسبة عيد العرش محددة نوع الأشغال وكميتها، ليتم عقب القيام بهذه الأشغال إنجاز جدول المنجزات موقَّعاً عليه من طرف تقني بمصلحة الإنارة العمومية لديها، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن الأمر يتعلق بصفقة بمبلغ 564 012,00 درهم، وأنه إذا قرر القانون شكلاً معيَّناً لإثبات الالتزام فإنه لا يسوغ إجراء هذا الإثبات بشكل آخر يخالفه، والتعاقد في إطار الصفقات العمومية تحكمه مسطرة قانونية خاصة تقتضي حصر طبيعة الأشغال المنجزة والإدلاء بما يفيد موافقة الإدارة عليها، والإدلاء عند الانتهاء من إنجاز الصفقة بكشف حسابي نهائي موقَّع ومقبول من قبل جميع الأطراف، وهو الأمر المنتفي في النازلة، وأن الوثائق التي اعتمدتها المحكمة الإدارية لا حجية قانونية لها في مواجهة الإدارة. ولما لم تراع ما ذُكر لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسداً يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب:

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وعلى المطلوبة بالصائر.

وبه صدر القرار وتُلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراً، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

Quelques décisions du même thème : Administratif