Collectivités locales : irrecevabilité de l’action en paiement faute de preuve d’un engagement par l’ordonnateur (Cass. adm. 2001)

Réf : 18626

Résumé en français

Relève de la compétence administrative le contentieux du paiement des fournitures à une collectivité locale, dès lors que ce litige, portant sur une dépense obligatoire, se rattache à un contrat administratif au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90.

La recevabilité d’une telle action est cependant conditionnée par la preuve, incombant au créancier, d’un engagement régulier de la dépense par l’ordonnateur. En vertu du décret n° 2-76-576, seul ce dernier, en sa qualité de président de la collectivité, a le pouvoir d’engager juridiquement la personne publique.

Des factures ou bons de livraison dont les signatures ne sont pas identifiables et ne précisent pas la qualité de leurs auteurs sont insuffisants à établir l’existence d’une commande valable. Faute de rapporter cette preuve, la demande en paiement est jugée irrecevable.

Résumé en arabe

نفقة عمومية – جماعة محلية – صدورها من الامر بالصرف ( نعم).
تفويض – اثباته.
لا يمكن بتاتا الالتزام باية نفقة عن الجماعة المحلية، الا من طرف الامر بالصرف، وهو رئيس تلك الجماعة أو من ينيبه عنه تحت مسؤوليته.
كل وثيقة تتعلق بصرف نفقة عمومية لم يثبت صدورها عن الامر بالصرف، تعتبر لاغية.

Texte intégral

القرار عدد 515 – الصادر بتاريخ 26/7/2001 – ملف إداري عدد 1272/4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وفي الشكل :
حيث قدم الطعن بالاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا  وداخل  الاجل القانوني من ذي صفة ومصلحة الامر الذي يتعين معه قبوله شكلا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى المستانف الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 26/4/2000 في الملف عدد 155/99 ت الحكم رقم 74 ان السيد بنصالح عبد الحفيظ تقدم بمقال  مؤدى عنه  بتاريخ 19/5/1999 يلتمس من خلاله الحكم على الجماعة الحضرية للكارة بادائها لفائدته مبلغ 311.747.50 درهم  مع  تعويض قدره 40.000 درهم عن التاخير في الاداء والفوائد القانونية والنفاذ المعجل وذلك مقابل المواد التي زودها بها من مكتبه حسب فواتير، وبعد المناقشة قضت المحكمة على الجماعة الحضرية للكارة بادائها للسيد بنصالح عبد  الحفيظ  مبلغ 311.747.50 درهم وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
وحيث تتمسك الجماعة المستانفة بان الاختصاص النوعي لا  يتعقد للمحاكم الإدارية على اعتبار ان موضوع الدعوى هو اداء دين وليس المطالبة بتعويض عن ضرر تسبب فيه مرفق عام وانه من جهة اخرى لا يربط الجماعة المحلية المستانفة أي عقد توريد مع المستانف عليه.
لكن من جهة وفيما يتعلق بالاختصاص النوعي حيث ان الدعوى حسب الأوراق التي أدلى  بها  المدعي  ترمي إلى الحكم على جماعة محلية بان تؤدي له مبالغ  على  أساس  انها  مقابل  توريده  لها أدوات  مكتب وهذا  النوع  من المصاريف تم التنصيص عليه في باب النفقات الاجبارية حسب الفصل 22 المقطع3 من  الظهير رقم 584-76-1 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية أي ان النزاع يتعلق بصفقة عمومية بنص القانون والدعوى تدخل في مجال العقود الإدارية وتختص بالبت فيها المحكمة الإدارية حسب الاختصاص المستند لها عملا بالمادة  الثامنة  من القانون رقم41-90 المتعلق باحداث المحاكم الإدارية فكان ما اثير حول الاختصاص النوعي بدون أساس.
ومن جهة ثانية وفيما يتعلق بصحة المطالبة حيث انه بالرجوع إلى نص الفصل 46 من المرسوم رقم576-76-2 المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها يتبين انه لا يمكن بتاتا الالتزام باية نفقة عن الجماعة المحلية الا من طرف الامر بالصرف وهو رئيس تلك الجماعة حسب الفصل16 من  نفس  المرسوم  واذا  كان  يسمح  له بالتعويض في امضائه الالتزام المذكور فان  ذلك  يبقى  تحت  مسؤوليته  ومراقبته ( الفصل 4 من نفس المرسوم)
وحيث ان رئيس الجماعة المحلية المدعى عليها ينفي ان يكون قد صدر عنه أي طلب لاية أدوات من المدعي المستانف عليه وبالرجوع إلى ما أدلى به هذا الأخير يتبين انه عبارة عن فواتير أو بطائق تسلم وكلها تحمل توقيعات غير مفتوحة ولا تعرف صفة من صدرت عنه فكانت الدعوى بحالتها غير مقبولة وكان من حق الجماعة المحلية المدعى عليها ان تتمسك بعدم صحة الأوراق المحتج بها في مواجهتها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا بعدم قبول الدعوى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة  بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الاحد، احمد حنين، جسوس عبد
الرحمان، نزيهة الحراق، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة               المستشار المقرر                     كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif