Réf
70653
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
75
Date de décision
13/01/2020
N° de dossier
2019/8221/2853
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solde débiteur, Réformation du jugement, Novation, Non-restitution de l'effet de commerce, Intérêts conventionnels, Extinction de la garantie, Effet de commerce escompté, Compte courant bancaire, Clause d'extension de la garantie, Cautionnement, Arrêté de compte
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux.
Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit et soutenaient que la banque, en conservant un effet de commerce impayé pour en poursuivre le recouvrement contre le tiré, ne pouvait en réclamer la contre-valeur au remettant. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction de la caution, retenant que les conventions successives prévoyaient expressément le maintien des garanties pour toutes les opérations inscrites au compte courant, y compris après le renouvellement tacite des facilités.
En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'effet de commerce escompté et juge, au visa de l'article 502 du code de commerce, que l'établissement bancaire qui choisit de poursuivre le recouvrement d'un effet contre le tiré ne peut en réclamer cumulativement la valeur à son client remettant sans lui restituer le titre. La cour retient également que le créancier ne peut cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux après la clôture du compte, le solde arrêté ne produisant plus que les intérêts au taux légal.
En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation principale et infirme la décision en ce qu'elle avait alloué des intérêts conventionnels après la clôture du compte.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/04/2019 يستانفون بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08-05-2018 تحت عدد 2051 في الملف عدد 3697/8201/2016 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليهم شركة (ا. و. ل.) في شخص ممثلها القانوني و محمد (ا.) و سفيان (ا.) تضامنا بينهم للمدعية الشركة (ع. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 2.506.621,57 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب في 28-12-2015 إلى غاية التنفيذ مع الضريبة على القيمة المضافة و الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء مع حصر الأداء بالنسبة للكفيلين في حدود مبلغ الكفالة و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليهما الثاني و الثالث و تحميلهم الصائر بالنسبة و رفض الباقي .
في الشكل
حيث سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 621 بتاريخ 15-07-2019
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليها الشركة (ع. م. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/12/2016 عرضت فيه أنها صادقت لفائدة شركة (ا. و. ل.) على قرضين بحساب جاري الأول بمبلغ 650.000.00 درهم بمقتضى العقد المبرم في 08 أبريل 2008؛ والثاني بمبلغ؛1.350.000.00 درهم بمقتضى عقد أبرم بتاريخ 12 فبرير 2009. وأنه أبرم معها كذلك اتفاقية قرض بتاريخ 03و14يوينو 2011 صادق بمقتضاها لفائدتها على مكشوف وخصم أوراق تجارية وكفالة على صفقات لغاية مبلغ 2.700.000.00 درهم .وأنها تقاعست عن الأداء فتخلد في ذمتها مبلغ 2.576.625.38 درهم موقوف في 28/12/2015؛مفصل كالتالي :
-رصيد المكشوف 2.211.017,38 درهم
-أوراق تجارية مخصومة غير مؤداة 365.608,00 درهم
المجموع : 2.576.625,38 درهم وإن السيد محمد (ا.) كفل ديون الشركة المدنية إزاء العارضة لغاية مبلغ2.650.000.00 درهم بمقتضى العقود التالية :
-كفالة تضامنية بمقتضى العقد المبرم في 08 أبريل 2008 لغاية مبلغ 650.000,00 درهم.
-كفالة تضامنية بمقتضى العقد المبرم بتاريخ12فبراير2009 لغاية مبلغ 2.000.000.00 درهم .
وان السيد سفيان (ا.) كفل من جهته ديون نفس الشركة إزاء العارضة لغاية مبلغ 3.200.000.00 درهم بمقتضى العقود التالية :
-كفالة تضامنية بمقتضى العقد المبرم في 12 فبرير 2009 لغاية مبلغ 2.000.000.00 درهم
-كفالة تضامنية بمقتضى العقد المبرم بتاريخ 03 يونيو2011 لغاية مبلغ 700.000.00درهم
-كفالة تضامنية بمقتضى عقد كفالة أبرم بتاريخ 17 فبراير2012 لغاية مبلغ 500.000.00 درهم
وأن جميع المحاولات المبذولة مع المدعي عليهم قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة بما في دلك رسائل الإنذار المواجهة لهم. وأن صمود المدعى عليهم التعسفي يستوجب الحكم عليهم بتعويض لا يقل مبلغه عن 50.000.00 درهم. وإن العارضة مضطرة للتوجه إلى العدالة قصد الحصول على سند تنفيدي ملتمسة في ذلك، الحكم على المدعى عليهم ضامنين متضامنين بأدائهم للعارضة المبلغ الأصلي الدي يرتفع إلى 2.576.625.38 درهم مع الفوائد البنكية والضربية على القيمة المضافة, ابتداء من تاريخ توقيف الحساب في 28/12/2015 إلى غاية التنفيد واحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية .و سماع المدعى عليهم الحكم عليهم ضامنين متضامنين بأدائهم للعارضة تعويضا لا يقل مبلغه عن50.000.00 درهم.و سماعهم الحكم عليهم بالصائر.و الأمر بالتنفيد المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين. وتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون بالنسبة للكفيلين.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 24/01/2017، والتي ترمي الى الإدلاء بصورة مشهود لمطابقتها لأصل العقد المبرم في 08 ابريل 2008 بمبلغ 650.000 درهم ويتضمن كفالة محمد (ا.) لغاية نفس المبلغ وصورة مطابقة للأصل من العقد المبرم بتاريخ 12 فبراير 2009 بمبلغ 1.350.000 درهم ويتضمن كفالة كل السيد محمد (ا.) وسفيان (ا.) لغاية مبلغ 2.000.000 درهم وصورة مطابقة للأصل من اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 03 و 14 يونيو 2011 بمبلغ 2.700.000 درهم وتتضمن كفالة سفيان (ا.) لغاية مبلغ 700.000 درهم وصورة مطابقة للأصل من عقد كفالة سفيان (ا.) بمبلغ 500.000 درهم وكشف حساب وكشف حساب برصيد أوراق تجارية مخصومة غير مؤداة ونسخة من ثلاث إنذارات مع محاضر تبليغهم.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 21/03/2017 و التي جاء فيها ان ما تزعمه المدعية و ما ترمي اليه في مواجهة العارض مخالف للواقع و انها و هي تقاضي العارض للدين موضوع عقد القرض طلب الحكم عليه بأداء مجموع الدين المترتب في ذمة شركة (ا.) و أولاده زاعمة بأنه كفل ديون الشركة المدينة لغاية مبلغ 2.650.000,00 درهم، و الحال أن كفالة العارضة لديون شركة (ا. و. ل.) لا تتعدى مبلغ 700.000,00 درهم كما هو ثابت من العناصر التالية:
-ان شركة (ا. و. ل.) فتحت خلال شهر شتنبر 2007 حسابا لدى الشركة (ع. م. ل.) وكالة القنيطرة تحت رقم [رقم الحساب]
-أنها أبرمت مع المدعية اتفاقا من اجل منحها قرضا على الحساب الجاري و العارض الذي منح ضمانة رهنية و ذلك بمقتضى اتفاق قرض غير مؤرخ و مصحح الامضاءات بتاريخ 08/04/2008 و في حدود مبلغ 400.000 درهم و انه بعد مرور اقل من سنة على ذلك بمقتضى عقد غير مؤرخ و مصحح الامضاء بتاريخ 12/02/2009 تم تجديد عقد القرض المذكور في حدود مبلغ 1.350.000 لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد و قد منح العارض كفالة رهنية بمبلغ 2.000.000 درهم بالرغم من كون القرض لا يتعدى مبلغ 1.350.000 درهم و ان البنك في إطار تسوية مديونية الشركة ، قام بمقتضى عقد غير مؤرخ و مصحح الإمضاء بتاريخ 14.06.2011 برفع المكشوف الى مبلغ 1.5000.000 و خصم الأوراق التجارية في حدود 1.000.000 درهم و ضمانة الصفقات في مبلغ 200.000 درهم و ذلك لمدة سنة واحدة و تخفيض الضمانة الرهنية الى مبلغ 700.000 درهم
ان المديونية عند نهاية عقد القرض كانت لا تزيد عن مبلغ 135.278.70 درهم انتقلت بفعل ذلك الى مبلغ 2.857.256.03 درهم بتاريخ 30/06/2011 و تنخفض بتاريخ 31/12/2014 الى مبلغ 1.868.759.82 و هو التاريخ الذي توقفت فيه حركية الحساب و ظل يسجل الفوائد القانونية و العمولات الى تاريخ 28/12/2015 الذي حول فيه الملف الى قسم المنازعات بمديونية تصل الى 2.210.181.30 درهم بزيادة قدرها 341.421.50 درهم عن المبلغ الذي توقف عنده الحساب أي ما يقارب 20 في المائة ،و أن العارض كفل شركة (ا. و. ل.) في مواجهة المدعية لضمان استفادتها من قرض قصير الأمد في حدود 700.000 درهم وان الثابت من وثائق ملف النازلة و بالخصوص كشوفات الحساب المتعلقة بالفترات السابقة عن تاريخ إبرام عقد القرض و تلك اللاحقة له ان المدعية لم تمنح للشركة اية تسهيلات لكون حسابها كان يعرف مديونية في حدود 2.857.256.03 درهم . و انه إذا كان القرض المكفول من طرف العارض لم يتم تمكين المكفولة منه لكونها استهلكته و قبل مدة تاريخ ابرامه فان الثابت من كشف الحساب المتعلق بشهر يونيو 2011 و شهر غشت ان الشركة دفعت في حسابها لدى المدعية مبلغ 5.224.415.10 درهم الذي يغطي بكثير مجموع التسهيلات التي ابرم بشأنها القرض موضوع الدعوى وان الكفالة التي منحها العارض لمدعية لضمان استفادة شركة (ا. و. ل.) من تسهيلات الصندوق و حق الخصم في حدود مبلغ 2.700.000 درهم وان الشركة المكفولة لم تكون بتاريخ انتهاء مدة العقد الذي كفل العارض موضوعه قد أوفت بما سبق أن منح لها من طرف المدعية وقبل ابرام العقد وان المديونية المطالب بها حصلت بعد انتهاء عقد القرض الذي كفله العارض و الذي انتهى أمده مما يعتبر تجديدا ضمنيا له ،مادامت المدعية قد استمرت في منح التسهيلات لشركة (ا. و. ل.) وانه بمقتضى الفصل 1155 من قانون الالتزامات و العقود، فان التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد، ويكون من الواضح و البين أن كفالة العارض للقرض الذي منح للشركة و دون ان تستفيد منه، قد انقضت بالوفاء الحاصل ما بين شهر يونيو و غشت 2011 و من جهة و بالتجديد الضمني الناتج عن استمرار المدعي في منح تسهيلات للمقترضة، وان الثابت من الإنذار العقاري بمثابة حجز عقاري أن المدعية تباشر في مواجهة العارض تحقيق الرهن للمطالبة بنفس الدين الذي تطالب به بمقتضى الدعوى الحالية لأجله يلتمس الحكم برفض الدعوى المقدمة في مواجهة العارض لانعدام موضوعها و احتياطيا: الحكم برفض الدعوى لسلوك المدعية مسطرة تحقيق الرهن و احتياطيا جدا الامر باجراء خبرة حسابية لتحديد حقيقة المديونية و حجمها و مقدار كفالة العارض لها وحفظ حقه في مناقشة ما ستسفر عنه الخبرة من نتائج
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 4/4/2017 و التي جاء فيها ان المدعى عليه دفع بانه على غرار ما تزعمه العارضة بخصوص تكفله بديون شركة (ا. و. ل.) في حدود مبلغ 2.650.000.00 درهم فانه يدعي ان كفالته لا تتجاوز مبلغ لكن حيث ان هذا الدفع مردود ذلك انه ثابت من خلال وثائق الملف ان الدين المطالب به ناتج عن قروض استفادت منها المدينة الاصلية شركة (ا. و. ل.) والتي كانت مكفولة من طرف المدعى عليه الثاني السيد محمد (ا.) و المدعى عليه الثالث السيد سفيان (ا.) ويتعين بادئ ذي بدء تسجيل إقرار المدعى عليه بانه:
1)كفل ديون الشركة المدينة إزاء العارضة بكفالة تضامنية مقتضى لعقد المبرم في 8 ابريل 2008 في حدود مبلغ 650.000.00 درهم
2)كفل ديون الشركة المدينة إزاء العارضة بكفالة تضامنية بمقتضى العقد المبرم في 12 فبراير 2009 في حدود 2.000.000.00 درهم
3)ابرم مع العارضة اتفاقية قرض بتاريخ 03 و 14يونيو صادق بمقتضاها لفائدتها على مكشوف و خصم أوراق تجارية و كفالة على صفقات لغاية مبلغ 2.700.000.00 درهم
بخصوص العقد المبرم في 8 ابريل 2008 فإنه رغم إقرار المدعى عليه بإبرامه مع العارضة عقد التزم بمقتضاه بمنح البنك العارض مبلغ 650.000.000 درهم الا انه يدعي ان كفالته في حدود 400.000.00 درهم غير ان مبلغ 400.000.00 درهم لا يتعلق بالكفالة الشخصية و التضامنية الواجب الإشارة اليها و انما الكفالة الرهنية الممنوحة من طرف الشركة و ليس المدعى عليه الثاني و رجوعا الى الفصل 6 من العقد المبرم في 8 ابريل 2008 ، تحت عنوان cautionnement personnel et solidaire أي الكفالة الشخصية و التضامنية فانه يتجلى من الفقرة الثالثة منه صراحة ما يلي:
« la caution déclare se porter caution solidaire et personnel et s’engage à ce titre la banque à garantir en cette qualité le remboursement en cas de défaillance de l’emprunteur de toutes sommes que ce dernier doit ou devra à la banque à quelque titre et pour quelque cause que ce soit à concurrence de la somme en capital majorée des intérêts ;commissions ; frais et accessoires relatifs à cette créance de 650 .000 .00 DHS »
و بذلك يتضح ان الزام المدعى عليه الثاني بصفته كفيل شخصي و تضامني للمدينة الاصلية هو في حدود مبلغ 650.000,00 درهم بمقتضى العقد المبرم في 8 ابريل 2008
بخصوص العقد المبرم في 12 فبراير 2009 :انه بشان منازعة المدعى عليه الثاني في الدين المبلغ المضمون بموجب العقد المبرم في 12 فبراير 2009 من كون القرض لا يتعدى مبلغ 1.350.000,00 درهم فان هذا دفع لا أساس له لذلك ان العقد هو شريعة المتعاقدين و بما ان المدعى عليه وقع على العقد فهو على دراية بمحتواه .بخصوص اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 03 و 14 يونيو 2011. اما بخصوص اتفاقية قرض بتاريخ 03 و 14 يونيو المبرمة بين العارضة و المدينة الاصلية و المدعى عليه الثاني و التي صادقت بمقتضاها العارضة لفائدة المدينة الاصلية على تسهيلات في الصندوق و خصم أوراق تجارية و كفالة على صفقات لغاية مبلغ 2.700.000.00 درهم فقد ادعى المدعى الثاني ان الضمانة الرهنية تتم تخفيضها الى غاية مبلغ 700.000,00 درهم و انطلاقا من ذلك ادعى ان كفالته لا تتجاوز مبلغ 700.000,00 درهما إلا ان ابرام المدينة الاصلية اتفاقية مع العارضة بتاريخ 03 و 14 يونيو 2011 لا يعفيها من دفع القروض السابقة التي التزم بها و هو ما يجعل التزام كفيلها بضمان أداء الديون التي يمكن ان تتخلف بذمتها لا زال قائما، و يواجه به المدعى عليه الثاني ما لم يثبت ان المدينة الاصلية قامت بأداء كل ما بذمتها او أنه قام بذلك، سيما و ان مطل المدعى عليه ثابت في النازلة وان ذلك ما ينص عليه الفصل 254 من قانون الالتزامات و العقود و الذي جاء فيها ما يلي:"يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامهن كليا او جزئيا من غير سبب مقبول" و تجدر الإشارة الى ان الفصل 1133 من قانون الالتزامات و العقود ينص صراحة على ان : " الكفالة لا تقتضي التضامن ما لم يشترط صراحة و في هذه الحالة الأخيرة وفي الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة الى الكفيل تخضع اثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين" وان المدعى عليه كفل ديون الشركة المدينة إزاء العارضة بكفالة تضامنية بمقتضى العقد المبرم في 8 ابريل 2008 في حدود مبلغ 650.000.00 درهم و هذا ما يظهر من خلال العقد المبرم و كذا فصله 6 و هو كفل كذلك ديون الشركة المدينة إزاء العارضة بكفالة تضامنية بمقتضى العقد المبرم في 12 فبراير 2009 في حدود 2.000,000.00 درهم و يتجلى أن المدعى عليه الثاني كفل ديون شركة (ا. و. ل.) في حدود مبلغ 2.650.000,00 درهم وان الفصل 1137 من قانون الالتزامات و العقود يضيف انه
"ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله:أولا : اذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد و على الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي" ويظهر من خلال العقود المبرمة و خاصة من الفصل 6 من العقد المبرم في 8 أبريل 2008 و نفس الفصل من العقد المبرم في 12 فبراير 2009 و كذا الفصل 10 من اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 03 و 14 يونيو 2011 ان المدعى الثاني تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد و بهذا فليس للكفيل طلب التجريد المدين الأصلي من أمواله وحول ثبوت استفادة المدينة الاصلية بالتسهيلات المتفق عليها و ثبوت دين البنك العارض بمقتضى كشوف حسابية تكتسي القوة الثبوتية بقوة القانون و لا يمكن ان يستفيد المدعى عليه من الحساب و القروض و التسهيلات الى حين توقف حركية الحساب في 31/12/2014 و لا ان يدعي أن التزامه انقضى بمجرد دفعه خلال شهري يونيو و غشت 2011 لمبلغ لا يغطي ما بذمته. و يظهر ذلك جليا من خلال الكشوف الحسابية المدلى بها، وانه بخصوص منازعة الطرف المدعى عليه في الكشوف الحسابية الصادرة عن العارض فان هذه المنازعة جاءت واهية و مجردة من اية وسيلة إثبات، ويتضح ان المدعى عليه توقف بصفة فعلية عن تزويد حساباته بالمبالغ اللازمة لتغطية التسهيلات التي استفاد منها مما يجعلها متوقفة بصفة ثابتة و هو الأمر الثابت من خلال الدين المطالب به سيما و أن المدعى عليه لم يدل بما يفيد إبراء المدينة الاصلية و ابراء ذمته لأجله تلتمس الحكم وفق مقال الأداء جملة و تفصيلا وتحميل المدعى عليهم الصائر
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 28/07/2017، والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير رشدي العماني والذي حددت مهمته في الانتقال الى مقر الشركة المدعية والاطلاع على الكشوفات الحسابية المتعلقة بالمدعية وتحديد المديونية الناتجة عن القروض والاتفاقية موضوع الدعوى.
وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/02/2018، خلص فيه الى تحديد مديونية المدعى عليها اتجاه المدعية في مبلغ 2506621,57 درهم مفصلة كالتالي:
-بخصوص الرصيد المدين: 2039164,32 درهم.
-بخصوص الكمبيالة المخصومة الغير مؤداة: 467.457,25 درهم.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه المدعى عليهم للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعنون بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، ذلك أنه بالنسبة للمستأنف الثاني و الثالثة فإن المستأنف عليها ضمنت في مقال دعواها ثلاثة عناوين للطاعنة الثالثة و أنها لم تبلغ بالاستدعاء بأي من العناوين المضمنة بها شانها شان الطاعن الثاني و صدر الحكم غيابيا في مواجهتهما دون أن تتاح لهما إمكانية الدفاع عن حقوقهما ،و أن عدم تقيد الحكم بمقتضيات الفصول 32 و 39 من ق م م ترتب عنه صدور حكم غيابي في مواجهتهما و حرمانهما من حق الدفاع مما يترتب بطلان الحكم و إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد. و فيما يخص الموضوع فإن المستأنف عليها التمست الحكم لها بمبلغ 2.576.625,38 درهم منها مبلغ 2.211.017,38 درهم من قبل الرصيد المكشوف و مبلغ 365.608 أوراق تجارية مخصومة و التمست الحكم لها بالفوائد البنكية من تاريخ توقيف الحساب إلى غاية التنفيذ او الحكم بالفوائد القانونية فقط كطلب احتياطي في حالة عدم الحكم بالفوائد القانونية .و أن المحكمة ذهبت إلى الحكم على الطاعنين بما انتهى إليه الخبير من كون المبلغ المترتب عن الأوراق التجارية يصل إلى مبلغ 467.457,35 درهم أكثر مما طالبت به المستانف عليها و قضت عليهم بالمبلغ المحكوم به مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب إلى غاية التنفيذ و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء و أن ما ذهبت إليه من الحكم بالفوائد البنكية و القانونية يعتبر حكما بأكثر مما طلب .و أن الطاعن الأول تمسك بأن مديونية شركة (ا. و. ل.) لم تكن تتجاوز بتاريخ انتهاء الكفالة مبلغ 135.278,70 درهم و ان المستأنف عليها لم تمنح للشركة بعد ذلك أية تسهيلات لكون حسابها لم يعرف مديونية في حدود مبلغ 2.857.256,03 درهم و أن القرض المكفول من طرفه لم يتم تمكين المكفولة منه لكونها استهلكته و قبل مدة من تاريخ إبرام العقد و هو في واقع الأمر تجديد و إستخماد لكافة الديون، و أن الثابت من الكشف الحسابي أن الشركة بشهر يونيو و غشت 2011 دفعت في حسابها لدى المستانف عليها مبلغ 5.224.415,10 درهم و هو مبلغ يغطي بكثير مجموع التسهيلات التي أبرم بشأنها القرض و ان الكفالة منحت لضمان استفادة الشركة من تسهيلات الصندوق و حق الخصم في حدود مبلغ 2.700.000 درهم قد انتهت .و ان الوضعية الحسابية للشركة لم تكن تعرف مديونية بذلك التاريخ و أن الكفالة انقضت بالوفاء ما بين شهر يونيو و غشت 2011 و بالتجديد الضمني الناتج عن استمرار منحها تسهيلات للمقترضة لم يوافق عليها الكفيل. و أن المحكمة لم تجب عن ذلك و يكون مآل حكمها الإلغاء و بعد التصدي رفض الطلب . و بخصوص الخبرة فإن ما توصل إليه الخبير يتعارض ما سبق أن بسطه في تقريره و يتجاوز في جانب منه ما طلبت به المستأنف عليها ذلك أن حساب المكفولة توقفت حركيته منذ 16-08-2014 و لم يتم ترحيل الرصيد المدين للحساب و المحدد فقط في مبلغ 1.793.105 درهم إلى حساب المنازعات إلا بعد 16 شهرا ظل خلالها الحساب ينتج الفوائد الاتفاقية خلافا لدورية والي بنك المغرب رقم 19 المتعلقة بتصنيف الديون المتعثرة .و ان الخبير ساير المستأنف عليها في ترتيب الفوائد على المبلغ المدين منذ ذلك التاريخ إلى غاية 28-12-2015 أي 16 شهرا بعد توقف الحساب و أن الفوائد عن ذلك المبلغ لم تتجاوز نسبة 9 في المائة و إن ما احتسبته المستانف عليها يصل إلى 11 في المائة انتقل خلالها الرصيد المدين من مبلغ 1.793.105,43 درهم إلى 2.039.164,32 درهم بفارق 264.058,90 درهم و هو ما يمثل نسبة فائدة 11 في المائة و الحال أن القرض الثالث المبرم بتاريخ 14-06-2011 الذي حل محل القرضين الأول و الثاني حدد نسبة الفائدة في 9 في المائة .و من جهة أخرى اعتبر الخبير أن قيمة الكمبيالة تصل إلى مبلغ 467.457,25 درهم و الحال أن المستأنف عليها طالبت بقيمتها المحددة في مبلغ 365.625 درهم .ومن جهة أخرى سبق للمستأنف عليها أن أدت كمبيالة في إطار الخصم الذي استفادت من الطاعنة بمبلغ 365.608 لازالت تحتفظ بها منذ استحقاقها بتاريخ 20-03-2013 أي أكثر من 6 سنوات دون أن تباشر بشأنها حق الرجوع و لا مقاضاة الساحب تاركة انقضاء الأجل الصرفي و فوت على المستفيدة منها حق التقاضي، و أنها مسؤولة مباشرة عن قيمة تلك الكمبيالة، و أن الخبرة غير موضوعية ملتمسين من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له لعدم تفويت درجتي التقاضي و الحكم باستبعاد الخبرة و الأمر بإجراء خبرة جديدة تراعي حقيقة الدين و تاريخ توقيف الحساب و حقيقة نسبة الفائدة الاتفاقية و حفظ حقها في مناقشة موضوع الدعوى بعد هذا الإجراء و على ضوئه و أرفق المقال بنسخة من الحكم و غلاف التبليغ .
و أجابت المستانف عليها بواسطة نائبها بكون الاستئناف لا يرتكز على أساس لأن السيد سفيان (ا.) و شركة (ا.) توصلا بالاستدعاء و تخلفا عن الجواب بواسطة محام و ليس هناك أي إخلال في استدعائهما و بخصوص كونها طالبت بمبلغ 365.608 عن الأوراق التجارية المخصومة في حين حددها الخبير في مبلغ 467.457,35 درهم فإن العبرة بالمطالب النهائية و يبقى ما أثير بخصوص كون المحكمة حكمت بأكثر مما طلب مفتقرا للأساس القانوني لأنها طالبت الحكم لها بمبلغ 2.576.625,38 درهم إلى غاية التنفيذ، و ان المحكمة قضت لها بمبلغ 2.506.621,57 درهم مع الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة و الفوائد الإتفاقية أي أنها قضت لها بأقل مما طلبت به بشأن الدين، و قضت بالفوائد الاتفاقية و البنكية التي تمت المطالبة بها في مقال الأداء و أن المحكمة قضت في حدود ما طلب و أن المحكمة عندما قضت بالفوائد البنكية إلى جانب الفوائد القانونية فإنها أعملت بنود عقد القرض الذي أشار إلى أحقيتها بالفوائد البنكية بعد حصر الحساب. أما بخصوص الفوائد القانونية فإنها طالبت بها ابتدائيا و لو بصفة احتياطية و تبقى محقة فيها و انه لا وجود لأي مقتضى يفيد تحلل الكفيل الأول و الثاني من كفالتهما ملتمسة تأييد الحكم المستانف و ترك الصائر على رافعه .
و حيث أمرت المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي رقم 621 بتاريخ 15-07-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير جواد قادري حساني الذي أنجز تقريره بتاريخ 28-11-2019 خلص من خلاله إلى ان مديونية شركة (ا. و. ل.) بخصوص الحساب الجاري تقدر بمبلغ 1.886.947,84 درهم ،و فيما يخص الكمبيالة بمبلغ 365.608,00 درهم تم إرجاعها بدون أداء بتاريخ و لم يتم تقييدها عكسيا بمدينية الحساب و لم يتم إرجاعها للمستأنفة و بقيت بحوزة المستانف عليها و بخصوص الكفالات التضامنية للصفقات بالتوقيع بمبلغ 40.000,00 درهم بقيت بدون إرجاع للمستأنف عليها .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 06-01-2020 حضرت ذة / (س.) عن ذ/(ك.) و أدلت بمذكرة بعد الخبرة ورد فيها بكون الخبير وقف على المديونية و على صحة الوثائق المحاسبية ملتمسة تأييد الحكم المستانف. كما عقب المستأنفون على الخبرة بكون مديونية لا تتعدى مبلغ 1.280.653,60 درهم بعد خصم الكمبيالة التي لازالت المستأنف عليها تحتفظ بها و باشرت إجراءات تحصيلها في مواجهة المسحوب عليه و أكدوا ما سبق. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث خلافا لما نعاه الطاعنون ، فالثابت من وثائق الملف أن الطاعنة الثالثة شركة (ا. و. ل.) قد توصلت بشكل قانوني لجلسة 21-02-2017 و تقدم الأستاذ محمد (ف.) بطلب تسجيل نيابة عنها بنفس الجلسة. أما بخصوص الطاعن الثاني سفيان (ا.) فقد توصل هو الأخر بشكل قانوني بنفس الجلسة المومأ إليها اعلاه ، بواسطة أبيه محمد (ا.) الذي وقع على شهادة التسليم بتاريخ 03-02-2017 ،و يبقى الدفع بخرق حقوق الدفاع و إجراءات التبليغ غير مرتكز على أساسا .
وحيث انه أمام منازعة الطاعنين الجدية في الكشوف الحسابية و في الخبرة المنجزة من قبل محكمة البداية أمرت هذه المحكمة ، بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير جواد القادري حسني ، الذي خلص في تقريره إلى أن مديونية شركة (ا. و. ل.) تجاه المستانف عليها بخصوص الحساب الجاري تقدر بمبلغ 1.886.947,84 درهم و بخصوص الكمبيالة عدد 6355626 بمبلغ 356.608,00 درهم فلم يتم تقييدها عكسيا بمدينية الحساب الجاري و ان المستأنف عليها قامت بمتابعة المسحوب عليه قضائيا بشأنها و بخصوص الكفالات للصفقات العمومية فهي تتمثل في مبلغ 40.000,00 درهم .
و حيث إن تمسك الطاعنين بكون المديونية محددة في مبلغ 1.726.261,67 درهم عند حصر الحساب ، يخالف الواقع لأن الخبير في تقريره كان واضحا ، في أن الحساب لم يعرف أي حركية منذ 30-04-2014 ،و بعد خصم مبلغ 44.500,00 الذي تم ضخه في الحساب الجاري، قام بتطبيق مقتضيات المادة 503 التي تفرض على البنك حصر الحساب داخل أجل السنة من تاريخ توقف حركيته، فيكون بذلك البنك مستحقا للفوائد الاتفاقية خلال تلك المدة و هو ما قام الخبير باحتسابه عن حق ليحصر الدين في مبلغ 1.886.947,84 درهم .
و حيث إنه إزاء الكمبيالة بمبلغ 356.608 المقدمة في إطار الخصم، في الحساب الجاري فالثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه اختار متابعة المسحوب عليه قضائيا ، و لاحق له في استخلاص قيمتها في مواجهة الطاعنة دون إرجاعها لها السند لما تنص عليه المادة 502 من مدونة التجارة . على غرار ما كرسته محكمة النقض في قرار لها بتاريخ 02-04-2008 تحت عدد 400 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 70 ورد فيه ( أن البنك إذا ختار تقييد قيمة الورقة التجارية المقدمة له للخصم التي لم تؤد قيمتها في تاريخ استحقاقها في الرصيد المدين للحساب فإن الدين ينقضي في مواجهة الزبون و يبقى ملزما بإرجاعه له الورقة التجارية ليمارس ما له من حقوق عليها و طبعا يبقى من حقه المطالبة بالرصيد المدين للحساب الجاري في مواجهة زبونه بما في ذلك مقابل الورقة التجارية التي أصبحت واحدة من مفرداته غير أنه في حالة عدم إرجاع الورقة التجارية للزبون لا يحق له المطالبة بقيمتها المسجلة بالحساب )
و حيث إنه بخصوص كفالة الصفقات بالتوقيع فهو مجرد إئتمان يمنحه البنك لزبونه بتوقيعه ، و الملف خال مما يفيد تفعيلها بأداء مقابلها من قبل المستأنف عليها . و تبعا لذلك تبقى المنازعة في الخبرة غير جدية، وأن المحكمة ترى الأخذ بها في تحديد المديونية .
و حيث إن دفع الطاعن محمد (ا.) بكون كفالته انقضت بالتجديد، و بالوفاء خلال شهر يونيو و غشت 2011، و بانتهاء أجلها، يبقى غير مرتكز على أساس لأنه بمقتضى عقد القرض سواء المؤرخ في 12-02-2009 أو 14-06-2011 الذي تم بحضوره تم الإتفاق على نقل جميع العمليات السابقة إلى نفس الحساب الجاري للشركة ،الذي يتمتع بالضمانات المتفق عليها بما فيها كفالة الطاعنين محمد و سفيان (ا.) إلى حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم بل و تم التأكيد على ذلك في العقد الأخير المؤرخ في 14-06-2011 و الذي بموجبه تم أيضا نقل العمليات السابقة إلى الحساب الجاري مع الرفع من قيمة التسهيلات إلى مبلغ 1500.000,00 درهم ، و الأوراق التجارية المخصومة إلى مبلغ 1.000.000,00 درهم و كفالة الصفقات إلى مبلغ 200.000,00 درهم ، و بل و تم الإتفاق على أن الكفالة الحالية لا تلغي الضمانات السابقة التي تضمن حساب المدينة الرئيسية .و لا مسوغ للقول بكون اجل التسهيلات محدد في سنة و ان الرصيد كان إيجابيا خلال سنة 2011 لأن العقد صريح في كون أجل السنة المتحدث عنه من قبل الطاعن اعلاه ،يتم تجديده ضمنيا .و طالما أن الملف خال مما يفيد الأداء فإن كفالة للطاعنين الأول و الثاني للحساب الجاري للطاعنة الثالثة، تبقى قائمة كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه .
و حيث إن محكمة البداية عندما قضت لفائدة المستأنف عليها بالفوائد القانونية إلى جانب الفوائد الاتفاقية تكون قد خالفت الفصل 3 من ق م م ، لأنها لم تلتمس الحكم بالفوائد القانونية إلا على سبيل الاحتياط، ثم إنه بعد تصفية الحساب الجاري ، لا يبقى البنك محقا في الفوائد البنكية لأن العقد انتهى و انقضت آثاره . الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد بنكية و الحكم من جديد برفضها و تأييده في الباقي مع تعديله ، و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.886.947,84 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد بنكية، و الحكم من جديد برفضها، و تأييده في الباقي مع تعديله ، و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.886.947,84 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
66252
L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025