Réf
80099
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5446
Date de décision
19/11/2019
N° de dossier
2019/8225/4677
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Mise en demeure de payer, Loi n° 49-16, Juge des référés, Expulsion, Défaut de paiement des loyers, Contestation sérieuse, Compétence, Clause résolutoire, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 33 - 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse sur le paiement des loyers, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que, au visa de l'article 33 de la loi 49-16, le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire lorsque les conditions légales de non-paiement et de mise en demeure infructueuse sont réunies. Faute pour le preneur d'apporter la preuve du paiement des loyers visés par la sommation, la simple allégation d'une contestation sérieuse est jugée inopérante. La cour retient en outre que la notification par huissier de justice est régulière en application de l'article 34 de la même loi et que le procès-verbal de signification fait foi jusqu'à inscription de faux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عثمان (حر.) بن محمد بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/9/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03/2019 تحت عدد 1201 في الملف عدد 660/8101/2019، القاضي: بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و القول بان العقد الرابط بين الطرفين المصحح الامضاء بتاريخ 03/11/2017 قد اصبح مفسوخا بقوة القانون، و افراغ المكتري هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] محل لغسل السيارات الجديدة ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل ، و تحميل المدعى عليه الصائر، و رفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 05/02/2019 تقدم السيد محمد (ق.) بن علي بواسطة نائبه بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه ان المدعى عليه السيد عثمان (حر.) بن محمد يكتري منه المحل بتجزئة [العنوان] بسومة شهرية قدرها 5500 درهم و تحت الشرط الفاسخ عند عدم أداء الاكرية في وقتها و ان هذا الاخير لم يؤد الواجبات الكرائية منذ شتنبر 2018 مما حدا به الى توجيه إنذار إلى المدعى عليه بأداء الواجبات الكرائية منذ بداية اكتوبر 2018 الى متم يناير 2019 وجب عنها مبلغ 22.000 درهم بلغ به بتاريخ 14/01/2019 دون ان يستجيب لمضمونه، ملتمسا المصادقة على الانذار المؤرخ في 06/01/2019 و التصريح بمعاينة الشرط الفاسخ الوارد في البند السادس من عقد الكراء المصحح الامضاء بتاريخ 03/11/2017 و الامر بارجاع المحل موضوع الكراء و افراغ المدعى عليه شخصا و متاعا هو و من يقوم مقامه او باذنه منه مع النفاذ المعجل و الصائر. مرفقا المقال بعقد كراء ، انذار و محضر تبليغ.
وبعد جواب المدعى عليه، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.
استأنفه السيد عثمان (حر.) بن محمد بواسطة نائبه، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع أن الحكم المطعون فيه لم يقدر القضية حق قدرها ولم يتقص أسباب النزاع الحقيقية وجاء غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل فقد وجب إلغاؤه للأسباب التالية:
انه أثناء المنازعة في أداء واجبات الكراء والإنذار الموجه بشأنها، فان قاضي المستعجلات المعروض عليه النزاع يصرح بعدم الاختصاص لكون هذا الأخير ينعقد لقضاء الموضوع ، خصوصا وان العارض أكد أمام محكمة الدرجة الأولى انه كان يؤدي بانتظام واجبات الكراء إلى المستأنف عليه و ذلك بحضور كل من السيدة مليكة (ن.) والسيد منير (غ.) كان آخرها شهر غشت 2018 ، بالإضافة الى التسبيق عن مدة 6 أشهر إلا أن المدعي لم يسلمه وصولات الكراء و ظل يماطله بمناسبة مغادرته ارض الوطن إلى إن تفاجئ بالإنذار موضوع النزاع الذي يبقى محل منازعة ونقاش، وفي ظل توجيه انذار ثان من المستانف للعارض متناقض مع الإنذار الأول بخصوص المدة والمبلغ المطالب بهما حيث ان المستأنف عليه بعد استصداره للامر المستأنف قام بتوجيه إنذار ثان للعارض ينذره فيه بأداء ما مجموعه 66000 درهم عن المدة من فاتح ابريل 2018 إلى متم مارس 2019 وهذا دليل على كون العارض كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام للمستانف عليه علما أن من تناقضت أقواله وحججه بطلت دعواه .
وأنه متى اثيرت دفوع جدية من لدن المكتري امام قاضي المستعجلات حين بته في دعوى معاينة تحقق الشرط الفاسخ وجب عليه أن يصرح بعدم اختصاصه للنظر في الدعوى المرفوعة أمامه مع إحالة الأطراف على الجهة المختصة (قرار محكمة النقض عدد 73 صدر بتاريخ 13/01/2011 في الملف تجاري عدد 674/3/2/2010) مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص لمسه بجوهر النزاع.
وأن المادة 34 من القانون رقم 16-49 نصت على أنه يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها في ق.م.م . وأن الإنذار موضوع الدعوى لم يتم استصدار أمر بشأنه مبني على طلب في إطار الفصل 148من ق.م.م وذلك قصد انتداب أحد المفوض القضائيين لتبليغ الإنذار، كما أن محضر التبليغ لا يتبث عملية التبليغ ولا يقوم مقام شهادة التسليم المعتبرة قانونا عملا بالفصل 39 من ق.م.م، وبذلك يكون التبليغ قد أنجز بشكل مخالف للإجراءات المنصوص عليها قانونا. وان الإنذار جاء من اجل الإفراغ لعدم الأداء تحت طائلة اللجوء إلى القضاء لممارسة دعوی المصادقة على الإنذار والفسخ مع المطالبة بواجبات الكراء وليس دعوی تحقق الشرط الفاسخ . ملتمسا في الشكل قبول الاستئناف ، و في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا بعدم الاختصاص ، و عند الاقتضاء برفض الطلب بعد اجراء بحث بين الطرفين و الشهود أعلاه، و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه، وصورة انذار، وصورة امر قضائي، وصورة انذار.
وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 05/11/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها بواسطة نائبه ان قاضي المستعجلات يكون مختصا متى توفر الشرط الفاسخ، و ان الانذار وجه بطريقة نظامية بواسطة مفوض قضائي وتوصل به المستأنف بصورة قانونية. ملتمسا تأييد الأمر المستأنف.
وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 05/11/2019 حضر خلالها الأستاذ (حا.) عن الأستاذ (م.) عن المستأنف عليه و أدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه، و تخلف الأستاذ (ج.) عن المستأنف رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون انه متى اثيرت دفوع جدية من لدن المكتري اقام قاضي المستعجلات حين بته في دعوى معاينة تحقق الشرط الفاسخ ان يصرح بعدم اختصاصه للنظر في الدعوى المرفوعة امامه مع احالة الأطراف على الجهة المختصة، مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص لمسه بجوهر النزاع. فان الثابت ان المادة 33 من القانون 49.16 منحت الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و ارجاع العقار او المحل، وذلك في حالة عدم اداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة اشهر و تضمين عقد الكراء شرطا فاسخا ، و بعد توجيه انذار بالاداء يبقى دون جدوى بعد انصرام اجل 15 يوما من تاريخ التوصل،وهو الأمر المتوفر في نازلة الحال. ذلك ان المستانف لم يدل بما يفيد اداء الواجبات الكرائية موضوع الانذار بالاداء، و ان الدفع بان المستأنف عليه لم يسلمه وصولات الكراء وظل يماطله لايسعفه. ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.
وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون ان الانذار يبقى محل منازعة و نقاش، وفي ظل توجيه انذار ثان من المستأنف للعارض متناقض مع الانذار الاول بخصوص المدة و المبلغ المطالب بهما حيث ان المستأنف عليه بعد استصداره للأمر المستأنف قام بتوجيه انذار ثان للعارض ينذره فيه باداء ما مجموعه 66.000 درهم عن المدة من فاتح ابريل 2018 الى متم مارس 2019، وهذا دليل على كون العارض كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام علما ان من تناقضت حججه بطلت دعواه. فان الثابت ان الانذار موضوع الدعوى الحالية يتعلق بواجبات الكراء عن المدة من بداية اكتوبر 2018 الى غاية متم يناير 2019 و المبلغ للمستأنف بتاريخ 14/01/2019، و ان الملف خال مما يفيد اداء الواجبات المذكورة. ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.
وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون ان الانذار موضوع الدعوى لم يصدر امر بشأنه مبني على طلب في اطار الفصل 148 من ق م م، كما ان محضر التبليغ لا يثبت عملية التبليغ ولا يقوم مقام شهادة التسليم المعتبرة قانونا عملا بالفصل 39 من ق م م، و بذلك يكون التبليغ قد انجز بشكل مخالف للاجراءات المنصوص عليها قانونا، فان الثابت بمقتضى المادة 34 من القانون 16-49 ان انجاز الانذارات و الاشعارات في اطار القانون المذكور تتم بواسطة مفوض قضائي او طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، و ان الثابت قضاءا ان محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة التسليم و يعتبر حجة لا يمكن الطعن فيها الا بالزور. ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.
وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده في سائر مقتضياته.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشك
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025