Chèque : le tireur reste tenu au paiement même en cas de règlement par la banque sur un compte clôturé (Cass. com. 2005)

Réf : 19187

Identification

Réf

19187

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

581

Date de décision

25/05/2005

N° de dossier

681/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 239 - 287 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du tireur d'un chèque payé par la banque tirée alors que le compte de celui-ci était clôturé. En effet, le tireur, qui ne conteste pas avoir émis le chèque et l'avoir signé, reste garant de son paiement en application de l'article 287 du Code de commerce. La faute éventuellement commise par la banque en payant le chèque malgré la clôture du compte ne saurait exonérer le tireur de son obligation envers le porteur.

Résumé en arabe

شيك ـ بنك ـ علاقته بالساحب ـ التزامات البنك .
لما كانت علاقة صاحب الحساب  (الساحب ) بالمؤسسة البنكية المسحوب عليها تعتبر علاقة مودع بمودع لديه فإن هذه الأخيرة تكون ملزمة كلما قدم لها شيك للوفاء يحمل كافة البيانات الأساسية العمل على تنفيذ أمر الساحب عن طريق وفاء البنك للغير الحامل له.

Texte intégral

القرار عدد: 581، المؤرخ في: 25/05/2005، الملف التجاري عدد: 681/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 25/03/04 في الملف 1336/03 تحت رقم 351 أن المطلوب البنك المغربي للتجارة الخارجية تقدم بمقال مفاده أن المدعى عليه مبشور عبد الرزاق سلمه شيكا بمبلغ 90.000 درهم مسحوبا من طرف المدعى عليه القادري التهامي تحت عدد 1968483 وتاريخ 23/04/01 وأنه في إطار التسهيلات والمعاملات التجارية الرابطة بين الطرفين عمد إلى تحويل مبلغه مباشرة إلى حساب حامله مبشور عبد الرزاق إلا أنه تبين أن حساب ساحبه معلق وقد امتنعا معا عن تسوية هذه الوضعية رغم جميع المحاولات ملتمسا لذلك الحكم على المدعى عليهما بأن يؤديا تضامنا بينهما المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ومبلغ 10.000 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليهما مبشور عبد الرزاق بكونه غير مسؤول عن خطأ البنك والتهامي القادري بأنه ليس له أي حساب بالبنك المدعي وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه القادري التهامي لفائدة المدعي مبلغ 99 ألف درهم قيمة الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات استأنفه كل من الطالب التهامي القادري استئنافا أصليا والمطلوب البنك المغربي للتجارة الخارجية استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة مبشور عبد الرزاق والحكم من جديد على هذا الأخير بالتضامن مع التهامي القادري في أداء مبلغ 90.000 درهم المحكوم بها وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف الأصلي الصائر. بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في أسباب النقض التعليل الخاطئ الموازي لانعدامه خرق حقوق الدفاع. ذلك أن القرار المطعون فيه سار على أن الطالب لا ينكر إصداره للشيك وتوقيعه إياه وأن البنك المسحوب عليه هو حامل الشيك ومن تم يحق له في إطار الفصل 287 م ت  أن يوجه دعواه ضد جميع الملتزمين بمقتضى الشيك فرادى أو جماعة وأن خطأه بعدم التأكد من حساب المستأنف (الطالب) لا يبرئ ذمته ويبقى التزامه قائما مادام لم يحصل الوفاء بقيمته. إلا أن هذا التعليل غير صائب لكونه وظف مقتضيات الفصل 287 م ت توظيفا بعيد عن موضوع الدعوى باعتبار أن مجال الفصل المذكور يخص حالة مغايرة عندما يكون الحامل للشيك قد قدم له ليستوفي قيمته التي يدين بها لا أن يقدم له كمسحوب عليه فيعمل على تأدية قيمته على حساب مغلق يعود للساحب ثم يصبح بعد ذلك (أي المسحوب عليه) حاملا إياه الطالب بقيمته المؤداة من ساحب الشيك ومن المستفيد على أن قيام البنك بتسديد قيمة الشيك والحال أن حساب صاحبه مغلق وإن كان على خطأ منه كما يدعي فإن الطالب لا يتحمل نتيجة الخطأ وأن إقحام لفظ الخطأ بعدم التأكد من الحساب في فقرات الفصل 287 م ت يعد إقحاما وتجاوزا من القرار بنفس المقتضيات. كما أنه دفع في مقاله الاستئنافي بأن تسديد قيمة شيك لا يتوفر ساحبه على مؤونة لا يتم إلا بناء على فتح اعتماد ومتى لم يتم ذلك فإن تسديد قيمة الشيك من حساب لا تتوفر فيه المؤونة يعد خرقا للمادة 525 م ت وبعكس ذلك على البنك بتحميله المسؤولية المالية. وفي حال غلق الحساب فإن عملية التسديد تبقى غير واردة من باب الأحرى إلا أن القرار سكت عن هذا الدفع وكذا عن الدفع بكون المقتضى كان يدعو البنك إلى الاقتصار في المطالبة على من صرفت قيمة الشيك لصالحه تجنبا للزج به فيما لا علاقة له به خاصة وأن الاتفاق على فتح الاعتماد منتف بالمرة والأكثر من هذا أن غلق الحساب كان بصفة نهائية كما أنه لم يجب على الدفع من كون عمل البنك بالتسديد على حساب مغلق كان من باب الفضالة التي لا تنفذ في حقه (الطالب) إلا بإجازته لها. مما يعرض القرار للنقض.
لكن لما كانت علاقة صاحب الحساب بالمؤسسة البنكية المسحوب عليها تعتبر علاقة مودع بمودع لديه. فإن هذه الأخيرة تكون ملزمة كلما قدم لها شيك للوفاء يحمل كافة البيانات الإلزامية أن تعمل على تنفيذ أمر الساحب عن طريق وفاء الشيك للغير الحامل له. ومحكمة الاستئناف التي ثبت لها من خلال الشيك موضوع النزاع أنه مستوف لكافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها بالفصل 239 م ت وأن الطالب لا ينفي سحبه له وتوقيعه. واستخلصت وعن صواب من ذلك أنه بصفته ساحبا يظل مسؤولا تجاه المظهرين والحامل ولا يعفيه من تلك المسؤولية تمسكه بإغلاق الحساب لدى البنك المسحوب عليه وباعتبار مقتضيات الفصل 287 م ت قضت بتأييد الحكم فيما قضى به من أداء في مواجهة الطالب وفي ذلك رفض ضمني لما تمسك به من دفوع. مما لم تخرق معه المحكمة أي حق من حقوق الدفاع. وإنما جاء في تعليلها وتعليل الحكم المؤيد في هذا الخصوص تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وصحيحا. وتكون أسباب النقض على غير أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة بنمالك مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا ومليكة بنديان أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Commercial