Réf
59065
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5799
Date de décision
25/11/2024
N° de dossier
2023/8223/3228
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Ordre de paiement, Opposition à ordre de paiement, Faux incident, Enquête de faux, Défaut de provision, Défaut de comparution du demandeur en faux, Contestation de signature, Confirmation de l'ordre de paiement, Chèque, Charge de la preuve, Attestation bancaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature.
La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle retient surtout que le motif de rejet du chèque par l'établissement bancaire était l'insuffisance de provision et non la non-conformité de la signature, ce qui vide la contestation de sa substance.
La cour ajoute que la simple existence d'une plainte pénale non suivie d'effets ne saurait suffire à établir le faux. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et la contestation non sérieuse.
Le jugement est donc infirmé, l'opposition rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ أحمد حرث بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/05/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 771 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ 23/02/2023 في الملف عدد 3150/8216/2022 القاضي في منطوقه بإلغاء الأمر بالآداء رقم 247 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/03/2022 في الملف عدد 247/8102/2022 و تحميل المتعرض ضده الصائر.
في الشكل :
حيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف و طلب الطعن بالزور الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/05/2024.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرض خلاله أنه يطعن بالتعرض في الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2022/8102/247 الصادر بتاريخ 2022/03/02 والذي قضى بأدائه لفائدة المتعرض عليه الأول مبلغ 210000.00 درهم بالإضافة إلى المصاريف ، ذلك أنه تم تضمين لقبه بطريقة غير صحيحة ذلك أن لقبه هو (ا.) وليس (ع.) الأمر الذي يشكل خللا شكليا يستوجب رد المقال بخصوصه ، وأنه لم يتم تبليغه بسند الدين عند تبليغه اعذار بالتنفيذ الذي اعتمد عليه قصد إصدار الأمر موضوع التعرض حتى يمكن مناقشة شكليات السند وضوابطه القانونية، خصوصا وأنه تعرض لسرقة أكثر من شيك وأن هذا الخرق قد حرمه من مناقشة سند الدين وشكلياته ، كما أن الأمر موضوع التعرض لم يتضمن عناوين الأطراف وصفتهم ذلك أنه وجد صعوبة في تحديد عنوان المتعرض ضده ، كما أنه تمت الإشارة كذلك إلى عنوان العارض بالرباط في حين أن مقر سكنه بمدينة سلا ، كما أن ، المقال يفتقر إلى بيان مهنته والمتعرض ضده وذلك لتبيان سبب المعاملة بمثل هذا المبلغ ، كما أن محم محضر تبليغ الأمر بالأداء جاء معيبا كذلك من الناحية الشكلية لكونه لم يضمن المبلغ المأمور بأدائه بالحروف واكتفى بالأرقام فقط ، وأن دعوى المتعرض ضده هي مجرد محاولة منه للإثراء على حسابه بشكل غير مشروع وبدون وجه حق ، ذلك أنه باعتباره تاجر بمدينة سلا في شراء وبيع الأحذية كان يتعامل مع مجموعة من التجار بمدينة الدار البيضاء ، حيث يتعامل معهم عن طريق شراء السلع بالجملة وإعادة بيعها بالتقسيط بمحله التجاري الكائن بسلا ، حيث كان يقوم بأداء واجب ثمن عن طريق شيكات مسحوبة على حسابه المفتوح لدى ت.و. بنك ، وأنه وباعتباره رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة كان التاجر يقوم بملء الشيك ويقوم العارض بالتوقيع عليه ، غير أنه فوجئ بتاريخ 2021/09/30 أنه قد تم محاولة سحب مبلغ 210000.00 درهم من حسابه غير أن الشيك لم يتم صرفه بعلة عدم توفر حسابه على الرصيد ، وأنه لم يسبق له نهائيا أن قام بتسليم أي أحد شيك حامل للمبلغ المذكور أعلاه ، وأنه وبعد التحري والانتقال الى المؤسسة البنكية اضح أن الأمر يتعلق بشيك والذي سبق أن تم ملؤه من طرف المدخل في الدعوى بمناسبة شراء بعض السلع بالجملة حيث تم تضمين مبلغ 10000.00 درهم ، وأن المشتكى به أوهمه أنه ملغى لكون غلط تسرب إليه عند التحرير دون أن يتم التوقيع عليه من طرفه ، حيث ضمن المدخل في الدعوى في جدع دفتر الشيكات بخط يده أنه شيك غلط ، وأنه وزيادة في التحري تبين أن الأمر يتعلق بمجموعة من الشيكات مسحوبة على نفس المؤسسة بالإضافة إلى الشيك المذكور أعلاه تم سرقته منه بطريقة احتيالية بعد أن تم تضمين جدعها بدفتر الشيكات أنه غلط بخط يد المدخل في الدعوى ، وأن ما قام به المدخل في الدعوى والمتعرض ضده هي وقائع تشكل جرائم يعاقب عليها القانون ، وأنه تقدم بشكاية لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا في مواجهة المدخل في الدعوى وكل من ثبت تورطه في هاته الوقائع ، وأنه يؤكد أن - الشيك موضوع التعرض غير موقع من طرفه كما أنه لم يقم بملئه ، ملتمسا في مقال التعرض أساسا عدم القبول واحتياطيا الطلب ، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة خطية على الشيك موضوع سند الدين المعتمد في الأمر بالأداء موضوع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المأمور بها وفي مقال الطعن بالزور الفرعي الإشهاد له بالطعن بالزور في الوثيقة المتمثلة في أصل الشيك عدد 683916 ، وأدلى بالأمر بالتعرض ونسخة لشكاية ووكالة الطعن بالزور وطي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه والمدخل في الدعوى بواسطة نائبه بتاريخ 2023/02/09 واللذان أجابا من خلالها بأن اسم المتعرض المكتوب على الشيك الصادر عنه موضوع الدعوى مكتوب باللغة الفرنسية وتم تعريبه حسب النطق به وهو سليم ، وأن الالف التي يدعي المتعرض أن اسمه يبتدئ بها هي الف ساكنة زائدة لا تأثير لها على لقبه ، وأن إجراءات قضائية سليمة أنجزت في مواجهته بكل صحيح بذكر لقبه بدون ألف زائدة ولم يصدر أي تحفظ بشأنها من جهته ، وأن مقال الأمر بالأداء المقدم للسيد رئيس المحكمة التجارية كان مرفقا بالسند الأصلي للدين وصور منه طبق الأصل وأن المحكمة قد راقبت ذلك قبل إصدارها للأمر بالأداء ، كما أنه قبل المطالبة القضائية بعث للمتعرض بإنذار بتاريخ 2021/12/15 يشعره فيه بضرورة أداء قيمة الشيك بعد إرجاع من طرف البنك المسحوب عليه وتوصل به بتاريخ 2022/01/06 بصفة قانونية ، كما أن المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ وجه للمتعرض إنذارا توصل به بتاريخ 2022/09/20 يدعوه فيه إلى الاطلاع في مكتبه على ملف التنفيذ المتضمن سند الدين الأصلي ونسخ منه مطابقة للأصل إلا أنه رفض الامتثال لذلك ، وأنهما قد ذكرها الاسم العائلي والشخصي للطرفين وعناوينهما بشكل صحيح يرفع اللبس ، وأن عدم ذكر المبلغ المطلوب بالحروف في المقال فإن القانون لا يشترط ذلك ، كما أن المتعرض لا ينازع في مبلغ الشيك بل يقره ، كما أن المتعرض يقر بأن البنك المسحوب عليه لم يرجع الشيك بملاحظة عدم مطابقة التوقيع وأن إفادة المتعرض بخصوص كونه أمي مجرد أوهام تبادرت إلى ذهنه ويحاول من خلالها الاستيلاء على الشيك المسحوب من طرفه ، وأن ما يؤكد تناقض المتعرض هو كونه من جهة يقر بأنه سلم الشيك موضوع الدعوى للمدخل في الدعرة وأنه وقع غلط عند تدوين قيمة الشيك حيث في الأصل دون فيه مبلغ 10.000 درهم ، وأن من تسلم الشيك أوهمه أنه ألغى هذا الشيك، ومن جهة أخرى يدعي أن هذا الشيك سرق منه بالإضافة إلى مجموعة من الشيكات الأخرى، وأن ما يدعيه المتعرض لا أساس له من الصحة وأنه فيما يتعلق بالزور الفرعي فإن العارض الأول يعتبر الشيك الذي هو سند الدين المترتب بذمة المتعرض صحيحا كونه يحمل توقيعه الحقيقي وهو نفس التوقيع الذي سبق أن ضمنه أوراقا تجارية أن تعامل بواسطتها مع العارض الأول وشريكه الثاني في مناسبات أخرى هي عبارة عن شيكات وكمبيالات ملتمسان رد جميع الوسائل المعتمدة في التعرض لعدم جديتها وتأييد الأمر المتعرض عليه وتحميل المتعرض الصائر وأدليا بصورة لشيك وصورة لشهادة بنكية وصورة لكمبيالتين وصورة لانذار وصورة لمحضر تبليغ الرسالة الانذارية.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2023/02/16 والذي عقب من خلالها بأن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية ومخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأمر الذي يتعين معه استبعادها من المناقشة ، وأن عدم تبليغه بسند الدين عند تبليغه اعذار بالتنفيذ الذي اعتمد عليه قصد إصدار الأمر موضوع التعرض لم يتم حتى يمكنه مناقشة شكليات السند وضوابطه القانونية الأمر الذي يشكل معه مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 160 من قانون المسطرة المغربي، وأنه سبق له أن تقدم بشكاية لدى السيد وكيل الملك لدى الابتدائية بسلا في كل من ثبت تورطه في هاته الوقائع ، وأن هاته الشكاية قد أحيلت على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء للاختصاص قصد الاستماع الى المشتكى به دون أي رد، وأنه يؤكد مرة أخرى أن الشيك موضوع التعرض غير موقع من طرفه كما أنه لم يقم بملئه لأنه رجل أمي، ملتمسا رد جميع دفوع المتعرض ضدهما والحكم وفق مقاله.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أنه بخصوص فساد التعليل تبين من خلال مقال التعرض ان سبب التعرض الذي أسس عليه المستأنف عليه تعرضه هو تمسكه بان الشيك موضوع الامر بالأداء غير مدون بخط يده وغير موقع من طرفه وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف سايرت المستأنف عليه في مزاعمه دون اجراء اية تحقيقات في الموضوع ورتبت على ذلك مضمون حكمها بإلغاء الامر بالاداء وأن محكمة التعرض عند بثها في التعرض على الامر بالاداء في اطار مقتضيات الفصل 163 من قانون المسطرة المدنية تصبح بمثابة محكمة موضوع تتصدى للبث في كافة الدفوع ومناقشة جوهر النزاع واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات التحقيق التي يكفلها القانون للأطراف عند الاقتضاء علما بان مقتضيات الفصل المذكور وما يليه من ق م م وفق التعديل الجديد سمح للأطراف وخاصة المحكوم عليه بالاداء ان يطعن في الامر بالاداء عن طريق التعرض والذي يعتبر طريقا من طرق الطعن العادية وتصبح المسطرة تواجهية يدلي فيها كل طرف بما لديه من الحجج والوثائق واثارة ما يراه من دفوع في مصلحته. ومن تم تصبح المحكمة التي تبت في التعرض محكمة موضوع من حقها بل من واجبها البت في جميع هذه الدفوع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق الدعوى والنظر في الطعن المقدم اليها بما في ذلك اجراء بحث او الامر بإجراء خبرة او غيرها من الإجراءات الكفيلة بالتحقيق في الدعوى وأن اقتصار المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حاليا بإلغاء الامر بالاداء فقط, يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 163 من ق م م وينم عن سوء تطبيقه مما يرى معه العارض ان القضية لم يتم البث في موضوعها خلال المرحلة الابتدائية مما فوت عليه حق التقاضي على درجتين وتعين تبعا لذلك الامر بإرجاع الملف الى المحكمة المصدرة له لإعادة البث فيه طبقا للقانون حماية لحق التقاضي على درجتين وفي ثبوت الدين اذا رات المحكمة انها مختصة للبث في القضية خلال هذه المرحلة متجاوزة بذلك السبب الأول المثار أعلاه, فان المقرر قانونا ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد, ولا يسع العارض الا ان يؤكد ان الدين المترتب بذمة المستأنف عليه والذي أساسه الشيك موضوع الدعوى ثابت بذمته . كما ان العارض يؤكد كافة الأجوبة و الردود والدفوع الواردة في مذكرته الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2023/02/09 والتي لخصها ضمن الوقائع المسطرة اعلاه ويلتمس من المحكمة اتخاذ كافة إجراءات التحقيق المخولة قانونا عند الضرورة وتأييد الامر بالأداء المتعرض عليه، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الغاء الامر بالأداء والامر بإرجاع ملف القضية الى المحكمة المصدرة للحكم للبث فيها من جديد طبقا للقانون واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الغاء الامر بالأداء والتصدي والحكم بتأييد الأمر بالآداء رقم 247 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/03/02 في الملف عدد 2022/8102/247 وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال ب نسخة اصلية من الحكم موضوع الطعن بالاستئناف و نسخة من الأمر بالاداء رقم 247 ونسخة من الشيك موضوع الدعوى والشهادة البنكية بإرجاع الشيك دون أداء وكمبيالات مسحوبة من طرف المستأنف عليه تحمل نفس توقيع الشيك ونسخة من المذكرة الجوابية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال رامي الى الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 29/04/2024 عرض فيها بخصوص المذكرة الجوابية فإنه لم يتم إدخال السيد عبد الحق (ح.) باعتباره طرف في اللف موضوع الطعن و أنه قد تم إدخاله من خلال مقال التعرض المطعون فيه بالاستئناف من طرف المستأنف و أن الحكم المطعون فيه قد تضمن اسم عبد الحق (ح.) كطرف فيه وأن عدم إدخال عبد الحق (ح.) في مقال المستأنف يعتبر مخالفا بذلك مقتضيات المسطرة المدنية خصوصا الفصل 32 منه الأمر الذي يجب معه القول بعدم قبول المقال الاستثنافي شكلا وأن الجهة المستأنفة عللت مقالها و أسسته في نقطتين هما: فساد التعليل لكون المرجع الابتدائي ساير حسب دفع المستأنف مزاعم العارض بكون الشيك سند الدين مزور دون أي إجراءات التحقيق وثبوت الدين المترتب و الذي أساسه الشيك موضوع الدعوى. و أنه لازال يؤكد جميع دفوعاته المقدمة بمناسبة مقال التعرض المطعون فيه جملة وتفصيلا ذلك أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب في منطوقه و تعليله، على اعتبار أنه تاجر بمدينة سلا في شراء وبيع الاحذية كان يتعامل مع مجموعة من التجار بمدينة الدار البيضاء حيث يتعامل معهم عن طريق شراء السلع بالجملة وإعادة بيعها بالتقسيط بمحلة التجاري الكائن بسلا ويقوم بالأداء عن طريق شيكات مسحوبة على حسابه المفتوح على ت.و. بنك وكالة حي السلام بسلا وباعتباره رجلا اميا لا يعرف القراءة والكتابة كان العرف التجاري والثقة المتعامل بها مع التجار وبحكم اقدميته في هذا العمل يقوم التاجر بملء الشيك ويقوم العارض بالتوقيع عليه . غير انه فوجئ بتاريخ 2021/9/30 أنه قد تم محاولة سحب مبلغ 210000.00 درهم من حسابه غير ان الشيك لم يتم صرفه بحجة عدم توفر حسابهعلى الرصيد، وانه لم يسبق له نهائيا أن قام بتسليم اي احد شيك حامل المبلغ المذكور اعلاه وانه بعد التحري والانتقال إلى المؤسسة البنكية اتضح أن الأمر يتعلق بشيك عدد 683916 والذي سبق ان تم ملؤه من طرف المدخل في الدعوى - عبد الحق (ح.) الذي لم يتم إدخاله في المقال الاستئنافي بقصد - بمناسبة شراء بعض السلع بالجملة حيث تم تضمين مبلغ 10000.00 درهم وأن المشترك به أي عبد الحق (ح.) أوهمه انه ملغي لكون غلط تسرب إليه عند التحرير دون أن يتم التوقيع عليه من طرفه حيث ضمن المدخل في الدعوى في جدع دفتر الشيكات بخط يده أنه شيك غلط وانه بالزيادة في التحري تبين أن الأمر يتعلق بمجموعة من الشيكات مسحوبة على نفس المؤسسة تحمل الرقمالتسلسلي 6839146 و 683913 و 683912 و 683915 6839176 و 6839186 و 683920 و 683919 بالإضافة إلى الشيك المذكور اعلاه قد تم سرقته منه بطريقة احتيالية بعد أن تم تضمين جدعها بدفتر الشيكات انه غلك بخط يد المدخل في الدعوى.وإنما قام به المدخل عبد الحق (ح.) في الدعوى او من قام بمساعدته وهو المستأنف عليه ضده باعتباره مساعد تاجر للمدخل في الدعوى على تضمين اسمه في الشيك موضوع التعرض وفي وقائع تشكل جرائم يعاقب عليها القانون وقد سبق له ان تقدم بشكاية في الموضوع أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلارقم 2021/3101/7492 بتاريخ 2021/10/01 في مواجهة المدخل في الدعوى وكل من ثبت تورطه في هاته الوقائع ومن بينها المتعرض ضده وقد احيلت هاته الشكاية على السيد كيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء للاختصاص قصد الاستماع الى المشتكى به وأنه يؤكد مرة أخرى أن الشيك موضوع التعرض غير موقع من طرفه كما أنه لم يقم بملئه خصوصا أنه رجل امي ولا يستطيع التدوين بالعربية فكيف له أن يدون بالفرنسية. وأن المستأنف أقر من خلال سابق كتاباته أن المدخل في الدعوى عبد الحق (ح.) هو شريك له و أن طريقة التعامل تكون بواسطة كمبيالات و هو الامر الذي يؤكد مزاعمه، وأنه سبق بمناسبة مقال التعرض أن تقدم بمقال الطعن بالزور الفرعي بخصوص الشيك عدد 683916 مسحوب على حسابه المفتوح على ت.و. بنك وكالة حي السلام بسلا المعتبر الوسيلة الوحيدة لإثبات الدين و أنه متشبث من كون سند الدين أعلاه هو موضوع تزوير على الشكل التالي لكونه تضمن توقيع مغاير لتوقيعه الذي يعتمده في تذييل أي وثيقة باسمه وأن المعلومات الضمنة في الشيك غير مكتوبة بخط يده لكونه رجل أمي ولا يعرف الكتابة بالشكل المتقن المضمن في الشيك وأن المدخل في مقال التعرض الذي سلم الشيك للمستأنف ضده قصد سحب مبلغ الشيك. أن المدخل في الدعوى عبد الحق (ح.) باعتباره مشتکی به و باعتباره شريك المستأنف حسب هذا الأخير لازال يرفض الامتثال الى أوامر النيابة العامة من أجل الاستماع إليه بخصوص الشكاية المذكورة أعلاه و التي تم تقديمها قبل صدور الأمر بالأداء موضوع بخصوص مقال الطعن بالزور الفرعي فإن المستأنف سبق له أن أدلى بأصل شيك عدد 683916 مسحوب على حسابه المفتوح على ت.و. بنك وكالة حي السلام بسلا لإثبات الدين وأنه لازال متشبث به کسند دین وأن العارض متشبث من كون سند الدين أعلاه هو موضوع تزوير على الشكل التالي لكونها تضمنت توقيع مغاير لتوقيع العارض الذي يعتمده في تذييل أي وثيقة باسمه وأن المعلومات الضمنة في الشيك غير مكتوبة بخط يده لكونه رجل أمي و لا يعرف الكتابة بالشكل المتقن المضمن في الشيك وأن المتعرض ضده مساعد المدخل في الدعوى الذي سلم الشيك للمتعرض ضده قصد سحي مبلغ الشيك، ملتمسا عدم قبول المقال شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف 2022/8216/3150 بتاريخ 2023/02/23 وبخصوص مقال الطعن بالزور الفرعي الإشهاد له بالطعن بالزور الفرعي في الوثيقة المتمثلة في بأصل شيك عدد 683916 مسحوب على حسابه المفتوح على ت.و. بنك وكالة حي السلام بسلا لإثبات الدين مع و هذه الوثيقة مدلى بها من طرف المتعرض ضده رفقة مقاله الرامي للأمر بالأداء في مواجهته بتاريخ فبراير 2022 وإعمال مقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية. وأرفق المذكرة بأصل وكالة الطعن بالزور الفرعي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/05/2024 القاضي بإجراء بحث في القضية مع سلوك مسطرة الزور الفرعي.
و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 07/10/2024 و التي حضر خلالها المستأنف و نائبه وتخلف نائب المستأنف عليه رغم التوصل لجلسة يومه، و سبق أن رجعت استدعاء المستأنف عليه بملاحظة عدم العثور على أي شخص بالعنوان رغم التردد عليه، و افتتحت جلسة البحث و صرح الطاعن بأنه تسلم الشيك من المطعون ضده في إطار معاملة تجارية تخص بيع الأحذية بالجملة و ان هذه كانت أكبر عملية تتم بين الطرفين ويرجع تاريخها إلى ما قبل سنة 2018 مؤكدا أن الشيك تم توقيعه من طرف المطعون ضده بينما البيانات ملئت من طرفه و أضاف نائب الطاعن بأن موكله سبق أن أبرم عدة معاملات مع المطعون ضده و أنه أدلى بكمبيالات تتضمن نفس التوقيع و أكد ممثل النيابة العامة الملتمس السابق الإدلاء به فتقرر ختم البحث.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ04/11/2024 ألفي خلالها بالملف طلب للأستاذ حرث من أجل الإدلاء بأصل الشيك عدد 683916 بمبلغ 210.000,00 درهم لأمر نجيب (م.) مؤرخ في 30/04/2021، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة25/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعن المقال الاستئنافي على كونمحكمة الطعن بالتعرض هي محكمة موضوع تتصدى للبت في الدفوع و مناقشة جوهر النزاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق و أن الدين ثابت بذمة المستأنف عليه فالشهادة البنكية تتضمن ملاحظة عدم كفاية الرصيد و لم تتضمن أي ملاحظة بشأن التوقيع خاصة و أن المستأنف عليه قد تسلم كافة السلع موضوع المعاملة.
وحيث تمسك المستأنف عليه بالطعن بالزور الفرعي وبأن التوقيع المضمن بالشيك مغاير لتوقيعه والمعلومات المضمنة بالشيك غير مكتوبة بخط يده لكونه أمي.
وحيث أمرت المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/05/2024 بإجراء بحث في القضية لتطبيق مسطرة الزور الفرعي غير أن الطرف المطعون ضده تخلف عن الحضور وأفيد عنه أنه لم يتم العثور عليه بالعنوان رغم التردد حسب الثابت من شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوضة القضائية هناء بداوي بتاريخ 31/07/2024 كما تخلف نائب المطعون ضده الأستاذ بن حمادي رغم التوصل بتاريخ 20/09/2024 حسب الثابت من شهادة التسليم المنجزة من طرف نفس المفوضة القضائية.
وحيث إن الطاعن تمسك بالوثيقة المطعون فيها بالزور وهي الشيك عدد 683916 مؤكدا أنه وإن كان هو من ملء بياناته فإن الطاعن هو من تولى التوقيع بخط يده وهو ما جرى به التعامل بين الطرفين وأنه تسلم منه الشيك في إطار عملية تجارية غذ اقتنى منه المطعون ضده بضاعة عبارة عن أحذية.
وحيث إن المطعون ضده تخلف عن الحضور لجلسة البحث حتى تتمكن المحكمة من التأكد من جدية الطعن المثار من طرفه و التأكد من الظروف المحيطة بالقضية، و أن ما ادعاه بشأن واقعة سرقة الشيك هو أمر لم يثبته بأية حجة إذ أن الشكاية المستدل بها خلال المرحلة الابتدائية لا تعتبر كافية للقول بأن الشيك وقع تزويره مادام أنه لم يتم تحريك أي متابعة بهذا الشأن و لا توجد أي دعوى عمومية جارية، و من جهة ثانية فإن الشهادة البنكية المرفقة بالشيك تضمنت ملاحظة عدم توفير أو عدم كفاية المؤونة و لم تشر بأي وجه من الوجوه إلى عدم مطابقة التوقيع المدرج بالشيك للتوقيع النموذجي المودع لدى المؤسسة البنكية.
وحيث إنه بالنظر لما تقدم فإن ادعاء المطعون ضده بالزور الفرعي يكون غير معزز بما يكفي من الحجج للقول بجديته مما تبقى معه ذمته عامرة بمبلغ الشيك موضوع دعوى الأمر بالآداء، و يكون ما نحت إليه محكمة الدرجة الأولى من ان المنازعة الجدية في غير محله مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب الطعن بالتعرض و بتأييد الأمر بالآداء و تحميل المطعون ضده الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و بتأييد الأمر بالآداء رقم 247 الصادر بتاريخ 2/3/2022 في الملف عدد 247/8102/2022 وتحميل المستانف عليه الصائر.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025