Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55773

Identification

Réf

55773

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3586

Date de décision

27/06/2024

N° de dossier

2024/8203/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur les factures litigieuses et son encaissement effectif. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de vérifier l'imputation du paiement, mais constate que cette mesure d'instruction a échoué faute pour l'appelant d'en avoir acquitté les frais. Elle retient que cette défaillance procédurale fait obstacle à la preuve des allégations de l'appelant, selon lesquelles le chèque se rapportait à d'autres transactions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة "ا.ل. S.A" بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 12/03/2024، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11974 الصادر بتاريخ 14/12/2023 في الملف عدد 8338/8235/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 52.901,54 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات ".

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة "ا.ل. S.A" تقدمت بواسطة دفاعها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/7/2023، عرضت من خلاله أنها في إطار معاملتها التجارية مع المدعى عليها ما مجموعه 148.465,57 درهم ، و أن مبلغ الدين العالق بذمة المدعى عليها ثابت بموجب فواتير صادرة في اسم المدعى عليها والتي تفصل أساس الدين المطالب به وتواريخ استحقاقه، كما أن دين ثابت كذلك من خلال بونات التسليم الموقعة من طرف المدعى عليها ، و من خلال مستخلص الحساب ، و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 148.465,57 درهم أصل الدين و مبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

وبجلسة 05/10/2023 ادلى نائب المدعية برسالة أرفقها بأصل فواتير مع صور بونات تسليم وكشف حساب .

وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/11/2023 جاء فيها أن هذه الدعوى تبقى مردودة وعديمة الأساس ، ذلك أنه سبق لها أن ارتبطت مع المدعية على توريدات ، وأنها قامت بإبراء ذمتها من قيمة الفواتير المطالب بها مع فواتير أخرى ، و التمست أساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا الأمر بالقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق للوقوف على حقيقة النزاع طبقا للفصل 55 من ق.م.م مع حفظ في التعقيب بعد الإنجاز ، و أرفقت مذكرتها بصورة شيك .

و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/12/2023 جاء فيها أن المدعى عليها دفعت بكونها بريئة الذمة ، مُدلية بصور شمسية لشيك بمبلغ 100,000,00 درهم على أنه دليل على أداء الدين المطالب به حاليا، و الحال أن إثبات أداء الدين المطالب به بواسطة الشيك المدلى بصورته، مشروط بإدلاء المدعى عليها بما يفيد أن هذا الشيك تم إصداره من اجل أداء الفواتير موضوع الطلب الحالي و ليس فواتير أخرى، و أن المبلغ المضمن بالشيك يمثل مبلغ الدين موضوع الدعوى الحالية ، و أن مبلغ الدين المطالب به من طرف العارضة هو 152.901,58 درهم في حين أن المبلغ المضمن بالشيك هو 100.000,00 درهم ، و التمست الإشهاد لها بإدلائها بالمذكرة الحالية و تمتيعها بما جاء في مضمونها ، و الإشهاد لها أنها تتمسك بدفوعها المضمنة بمذكرتها السابقة ورد جميع مزاعم المدعى عليها لعدم جديتها و عدم ارتكازها واقعا وقانونا و الحكم تبعا وفق ملتمساتها المضمنة بالمقال الافتتاحي.

و بتاريخ 14/12/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم لم يصادف الصواب و أنه جاء فاسد التعليل، لأن المحكمة سايرت ما دفعت به المستأنف عليها بخصوص أدائها الجزئي للدين، مع العلم أن ما أدلت به هو صورة شيك بمبلغ 100.000,00 درهم يرجع تاريخه إلى 20/05/2020، و الحال أن المستأنف عليها ملزمة أن تثبت العلاقة بين الشيك و بين الفواتير المطالب بأدائها، كما عليها أن تدلي بما يثبت أن هذا الشيك قد تم اقتطاع مبلغه من الحساب البنكي للمستأنف عليها لفائدة العارضة، و التمست إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفض الطلب بخصوص مبلغ 100.000,00 درهم، و بعد التصدي الحكم بتعديله و جعل مبلغ الدين الإجمالي المتخلذ بذمة المستأنف عليها هو 148.465,57 درهم و تأييده في الباقي.

و بجلسة 09/05/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن زعم المستأنفة بأن الحكم جاء فاسد التعليل غير مرتكز على أساس ، طالما أنها أثبتت الأداء و كان على المستأنفة إثبات عكس ذلك، و التمست رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/05/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير حسن حيلي و التي تعذر إنجازها لعدم أداء صائرها من درف المستأنفة رغم توصل دفاعها و إمهاله.

وحيث أدرج الملف بجلسة 20/06/2024 تخلف عنها دفاع الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/06/2024 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم مصادفته للصواب و نقصان التعليل بدعوى أن صورة الشيك المدلى به بمبلغ 100.000,00 درهم يرجع تاريخه إلى 20/05/2020، في حين أن المستأنف عليها ملزمة أن تثبت العلاقة بين الشيك و بين الفواتير المطالب بأدائها، كما عليها أن تدلي بما يثبت أن هذا الشيك قد تم اقتطاع مبلغه من الحساب البنكي .

و حيث إن المحكمة و في إطار تحقيق الدعوى قضت بمقتضى القرار التمهيدي عدد 379/2024 الصادر بتاريخ 30/05/2024 بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير حسن حيلي و التي لم يتم إنجازها لعدم أداء أتعابها من طرف المستأنفة رغم إشعار دفاعها بجلسة 13/05/2024، و بالتالي فقد تعذر على المحكمة التأكد من أن الشيك عدد 090059 المؤرخ في 20/05/2020 المسحوب على ت.و.ب. بمبلغ 100.000,00 درهم يتعلق بنفس الفواتير موضوع الدعوى أم بمعاملات تجارية أخرى بين الطرفين، و هل تم استخلاص قيمته فعلا.

و حيث إنه و ما دام أن المستأنفة في نازلة الحال لم تثبت بمقبول بأن الشيك المذكور يتعلق بمعاملات أخرى و لم يتم استخلاص قيمته فإن دفعها بهذا الخصوص يكون غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا و حضوريا:

في الشكل: سبق البت في الإستئناف بالقبول .

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil