Réf
55773
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3586
Date de décision
27/06/2024
N° de dossier
2024/8203/2015
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Preuve du paiement, Paiement par chèque, Mesure d'instruction, Frais d'expertise, Expertise comptable, Défaut de provisionnement de l'expertise, Créance commerciale, Contestation de l'imputation du paiement, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur les factures litigieuses et son encaissement effectif. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de vérifier l'imputation du paiement, mais constate que cette mesure d'instruction a échoué faute pour l'appelant d'en avoir acquitté les frais. Elle retient que cette défaillance procédurale fait obstacle à la preuve des allégations de l'appelant, selon lesquelles le chèque se rapportait à d'autres transactions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة "ا.ل. S.A" بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 12/03/2024، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11974 الصادر بتاريخ 14/12/2023 في الملف عدد 8338/8235/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 52.901,54 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات ".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة "ا.ل. S.A" تقدمت بواسطة دفاعها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/7/2023، عرضت من خلاله أنها في إطار معاملتها التجارية مع المدعى عليها ما مجموعه 148.465,57 درهم ، و أن مبلغ الدين العالق بذمة المدعى عليها ثابت بموجب فواتير صادرة في اسم المدعى عليها والتي تفصل أساس الدين المطالب به وتواريخ استحقاقه، كما أن دين ثابت كذلك من خلال بونات التسليم الموقعة من طرف المدعى عليها ، و من خلال مستخلص الحساب ، و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 148.465,57 درهم أصل الدين و مبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبجلسة 05/10/2023 ادلى نائب المدعية برسالة أرفقها بأصل فواتير مع صور بونات تسليم وكشف حساب .
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/11/2023 جاء فيها أن هذه الدعوى تبقى مردودة وعديمة الأساس ، ذلك أنه سبق لها أن ارتبطت مع المدعية على توريدات ، وأنها قامت بإبراء ذمتها من قيمة الفواتير المطالب بها مع فواتير أخرى ، و التمست أساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا الأمر بالقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق للوقوف على حقيقة النزاع طبقا للفصل 55 من ق.م.م مع حفظ في التعقيب بعد الإنجاز ، و أرفقت مذكرتها بصورة شيك .
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/12/2023 جاء فيها أن المدعى عليها دفعت بكونها بريئة الذمة ، مُدلية بصور شمسية لشيك بمبلغ 100,000,00 درهم على أنه دليل على أداء الدين المطالب به حاليا، و الحال أن إثبات أداء الدين المطالب به بواسطة الشيك المدلى بصورته، مشروط بإدلاء المدعى عليها بما يفيد أن هذا الشيك تم إصداره من اجل أداء الفواتير موضوع الطلب الحالي و ليس فواتير أخرى، و أن المبلغ المضمن بالشيك يمثل مبلغ الدين موضوع الدعوى الحالية ، و أن مبلغ الدين المطالب به من طرف العارضة هو 152.901,58 درهم في حين أن المبلغ المضمن بالشيك هو 100.000,00 درهم ، و التمست الإشهاد لها بإدلائها بالمذكرة الحالية و تمتيعها بما جاء في مضمونها ، و الإشهاد لها أنها تتمسك بدفوعها المضمنة بمذكرتها السابقة ورد جميع مزاعم المدعى عليها لعدم جديتها و عدم ارتكازها واقعا وقانونا و الحكم تبعا وفق ملتمساتها المضمنة بالمقال الافتتاحي.
و بتاريخ 14/12/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم لم يصادف الصواب و أنه جاء فاسد التعليل، لأن المحكمة سايرت ما دفعت به المستأنف عليها بخصوص أدائها الجزئي للدين، مع العلم أن ما أدلت به هو صورة شيك بمبلغ 100.000,00 درهم يرجع تاريخه إلى 20/05/2020، و الحال أن المستأنف عليها ملزمة أن تثبت العلاقة بين الشيك و بين الفواتير المطالب بأدائها، كما عليها أن تدلي بما يثبت أن هذا الشيك قد تم اقتطاع مبلغه من الحساب البنكي للمستأنف عليها لفائدة العارضة، و التمست إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفض الطلب بخصوص مبلغ 100.000,00 درهم، و بعد التصدي الحكم بتعديله و جعل مبلغ الدين الإجمالي المتخلذ بذمة المستأنف عليها هو 148.465,57 درهم و تأييده في الباقي.
و بجلسة 09/05/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن زعم المستأنفة بأن الحكم جاء فاسد التعليل غير مرتكز على أساس ، طالما أنها أثبتت الأداء و كان على المستأنفة إثبات عكس ذلك، و التمست رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/05/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير حسن حيلي و التي تعذر إنجازها لعدم أداء صائرها من درف المستأنفة رغم توصل دفاعها و إمهاله.
وحيث أدرج الملف بجلسة 20/06/2024 تخلف عنها دفاع الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/06/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم مصادفته للصواب و نقصان التعليل بدعوى أن صورة الشيك المدلى به بمبلغ 100.000,00 درهم يرجع تاريخه إلى 20/05/2020، في حين أن المستأنف عليها ملزمة أن تثبت العلاقة بين الشيك و بين الفواتير المطالب بأدائها، كما عليها أن تدلي بما يثبت أن هذا الشيك قد تم اقتطاع مبلغه من الحساب البنكي .
و حيث إن المحكمة و في إطار تحقيق الدعوى قضت بمقتضى القرار التمهيدي عدد 379/2024 الصادر بتاريخ 30/05/2024 بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير حسن حيلي و التي لم يتم إنجازها لعدم أداء أتعابها من طرف المستأنفة رغم إشعار دفاعها بجلسة 13/05/2024، و بالتالي فقد تعذر على المحكمة التأكد من أن الشيك عدد 090059 المؤرخ في 20/05/2020 المسحوب على ت.و.ب. بمبلغ 100.000,00 درهم يتعلق بنفس الفواتير موضوع الدعوى أم بمعاملات تجارية أخرى بين الطرفين، و هل تم استخلاص قيمته فعلا.
و حيث إنه و ما دام أن المستأنفة في نازلة الحال لم تثبت بمقبول بأن الشيك المذكور يتعلق بمعاملات أخرى و لم يتم استخلاص قيمته فإن دفعها بهذا الخصوص يكون غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البت في الإستئناف بالقبول .
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
55319
Le débiteur qui a disposé du bien objet de la contrepartie ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55963
L’action en responsabilité contre un centre de contrôle technique est rejetée en l’absence de preuve d’une faute caractérisée et d’un préjudice certain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56737
Exception d’inexécution : l’action en paiement est irrecevable si le créancier n’a pas préalablement exécuté ou offert d’exécuter sa propre obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57431
La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57919
Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58397
Indivision : le silence prolongé des coindivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59057
L’échec d’une action en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59601
Transport de marchandises : l’action de l’assureur subrogé contre le tiers responsable de l’accident relève de la responsabilité délictuelle et non de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
55383
Responsabilité du dépositaire professionnel : la faute de l’exploitant d’un entrepôt est engagée en cas d’incendie s’il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024