Réf
63154
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3803
Date de décision
07/06/2023
N° de dossier
2023/8202/1239
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Refus de communication de pièces, Recouvrement de créance, Rapport d'expert, Preuve du paiement, Imputation des paiements, Expertise judiciaire, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'extinction d'une dette de cotisations sociales et sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions de l'expert, avait rejeté la demande en paiement de l'organisme créancier. L'appelant soutenait que le rapport était vicié et que les paiements versés par le débiteur correspondaient à d'autres accords de règlement, arguant qu'il incombait au débiteur de prouver l'imputation de ses versements sur la dette litigieuse. La cour écarte ces moyens en relevant que le créancier, qui avait refusé de communiquer à l'expert un décompte détaillé de la créance, n'apporte aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expertise. La cour retient surtout qu'en présence de la preuve de versements par le débiteur, il appartient au créancier qui prétend que ces paiements ne s'imputent pas sur la créance réclamée d'en rapporter la preuve. Dès lors que l'expert avait conclu que les quittances produites couvraient l'intégralité de la dette et faute pour le créancier de démontrer le contraire, la preuve de l'extinction de l'obligation est rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم [الصندوق و.ض.ج.] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي 896 بتاريخ 12/4/2022 والحكم القطعي بتاريخ 19/7/2022 تحت عدد 7753 ملف عدد 8535/8203/2021 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
و حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن [الصندوق و.ض.ج.] تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية معفى من الرسوم القضائية والذي يعرض فيه من حيث الاختصاص فإن المدعي له اتفاق مع المدعى عليها" [مجزرة ا.] " ورد في البند التاسع منه اسناد اختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عند قيام اية منازعة ومن حيث المديونية فإن المدعى عليها مدينة للعارض بمبلغ 17.934,23 درهم ناتج عن واجبات الاشتراك المتعلقة بالفترة المتراوحة ما بين 2011/01 و 2017/12 وانها من اجل أداء ما بذمتها تقدمت لدى الصندوق بطلب اعادة جدولة ديونها على فترات تسهيلا في الوفاء بكل المستحقات وقد استجاب الصندوق للطلب ، واعادة جدولة ديون المدعى عليها في شكل اقساط تردی على فترات متتالية، وهو الامر الذي انتهى بتحرير المدعى عليها للالتزام بالوفاء بالأقساط وأن العارض تطبيقا منه للمقتضيات القانونية المنظمة التحصيل الديون العمومية فقد اشترط على المدعى عليه أن تقدم احدي الضمانات المنصوص عليها بموجب المادة 118 من القانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وأن المدعي عليها الثانية "خديجة (ب.)" تعهدت بضمان وكفالة ديون "[مجزرة ا.] " في حدود مبلغ 109,716,80 درهم تضاف اليه الفوائد والغرامات والمصاريف كما هو ثابت من عقد "كفالة شخصية تضامنية" و أن المدعي عليها لم توفي بالتزامها ، بحيث انه من اصل 20 قسط المستحق عليها ،أدت منه 18 قسط وبقي بذمتها قسطين ، مما لا زال عالقا بذمتها ما قدره 17.934,23 درهم أصل الدين تضاف إليه ذعائر التأخير وأن مبلغ 17.934.23 درهم يشكل اصل الدين المستحق للعارض بعد تحيين ذعائر التأخير عن الفترة المتراوحة ما بين 2011/01 و 2017/12 الى تاريخ 2021/02/18 وذلك طبقا النص الفصل 26 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام صندوق الضمان وأمام صحة ثبوت دین العارض فانه يتعين سماع الحكم على المدعى عليهما تضامنا بالأداء لأصل الدين و ذعائر التأخير مجتمعة والتعويض مع النفاذ والصائر طبقا للاتفاق وللقانون ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء مبلغ 17.934,23 درهم أصل الدين تضاف إليه ذعائر التأخير والحكم للعارض بتعويض قدره 10.000,00 درهم و الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما كل المصاريف و الصوائر .
أرفق المقال ب: أصل الالتزام بدين وأصل الكفالة التضامنية الشخصية وأصل رسالتي إنذار مع محضري التبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 22/02/2022 جاء فيها أن ديون المدعى عليها تم جدولتها على شكل أقساط تؤدي على فترات متتالية، وأن السيدة خديجة (ب.) تعهدت بضمان وكفالة ديون [مجزرة ا.] بموجب كفالة شخصية تضامية، وأن العارضة لم تف بالتزامها، حيث من أصل 20 قسطا أدت منه 18 قسطا فقط و بقى بذمتها ما قدره 17.934,23 درهم شاملة لأصل الدين وذعائر التأخير ملتمسا الحكم له باداء مبلغ 17.934,23 درهم تضاف اليه ذعائر التأخير، وتعويض قدره 10.000,00 درهم وأن ما تقدم به المدعي لا يجد له سندا قانونيا ولا واقعيا، وذلك للاعتبارات التالية وأن العارضة قامت فعلا بإبرام اتفاقين مع المدعي الأول عن المدة الممتدة من 2003/4 الى 2016/12 و حددت قيمته المديونية عن جميع المدة في 12 ,7452 درهم، وقد تم أداؤها دفعة واحدة بموجب الشيك عدد [رقم الشيك] كما أن العارضة أبرمت اتفاقا ثانيا يهم الفترة الممتدة من 2017/1 الى 2020/06 والذي حددت فيه المديونية في مبلغ 146.821,88 درهم وقد أدت العارضة جميع المبلغ على 7 أقساط، 6 منها بقيمة 21.137,00 درهم للقسط الواحد، وللقسط الأخير بمبلغ 20.000,00 درهم و تكون بذلك العارضة قد أدت جميع المبلغ المتفق عليه بموجب البرتكول موضوع جدول الاخمادات المرفق صحبته و غير مدينة للمدعي بأي مبلغ ، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
أرفقت ب: نسخة من وصولات الأداء ونسخة من الشيكات .
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 08/03/2022 جاء فيها حول مخالفة الوثائق المحتج بها لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع حاولت المدعية تعزيز مزاعمها بشأن الوفاء بالتزاماتها بصور من وصولات الاداء كما بصور من الشيكات وأن العارض و عقب اطلاعه على الوثائق المذكورة فانه يبدي منازعته بشان مضمونها كما سيأتي تفصليه فيما بعد، كما يؤكد كونها مجرد صور شمسية مخالفة بذلك مقتضیات الفصل 440 من ق.ل.ع وأن الحجة الكتابية المعتد بها قانونا هي الوثائق الاصلية او المشهود بمطابقتها للاصل من لدن الجهات المختصة وأنه و تبعا لما سلف فان مزاعم المدعية قد جاءت خارقة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع مما يتعين معه استبعاد الوثائق المحتج بها وحول قيام المديونية تمسكت المدعى عليها الاولى بأدائها للمبالغ المتفق عليها بموجب الاتفاقين الأول و الثاني، ملتمسة الحكم برفض الطلب وأن من جهة اولى فالعارض و عقب تفحصه لصور وصولات الأداء و صور الشيكات المحتج بها، فانه يؤكد كونها صادرة لفائدة السيد د (ب.) بصفته مدينا وانها لا تتعلق بالمدعى عليها الأولى "[مجزرة ا.]" وأنه المديوينة موضوع الدعوى الحالية انما تخص المدعى عليها الأولى "[مجزرة ا.]" حسب الثابت من اصل الالتزام بالدين المرفق بالمقال الافتتاحي وأن الاداءات المذكورة و على فرض صحتها فهي لا تتعلق بالمديونية موضوع الدعوى الحالية وأنه من جهة ثانية فان الاداءات المذكورة و فضلا عن عدم تعلقها بمديونية المدعی عليها الاولى فانه تخص اتفاقين أجنبيين عن الجدولة المضمنة بالالتزام أساس المديونية الحالية وأنه بالرجوع الى الاداءات المحتج بها من طرف المدعى عليها فانها قد أجريت خلال الفترة المتراوحة ما بين 2021/03/30 و 2022/01/06 حسب الثابت من توصيلي الأداء المؤرخين بالتواريخ المذكورة، و بخلاف ذلك فالجدولة موضوع المديونية الحالية انما تخص الفترة المتراوحة ما بين 2018/08/28 و 2019/12/28 وأن المدعى عليها الثانية مطالبة بإثبات أدائها للقسطين من أصل 20 قسط مؤدی حسب الجدولة موضوع الالتزام لا إثبات أداء أقساط الاتفاقين المحتج بهم وأنه أمام عجز المدعى عليها الأولى إثبات أدائها للقسطين موضع الجدولة المرفقة بالالتزام فان المديونية تبقى قائمة والدين ثابت، ملتمسة الحكم للعارض وفق مقالها الافتتاحي ومحررتها الكتابية الحالية .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة رد على تعقيب بجلسة 12/03/2022 جاء فيها بخصوص صحة الوثائق المدلى بها دفع المدعي كون الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع وأن العارضين وسدا لكل دريعة يدلون للمرة الثانية بنسخ طبق الأصل لوصولات الأداء وأنه أمام ادلاء العارضين بنسخ طبق الأصل للوثائق المثبتة للأداء، يبقى الدفع المتمسك به من قبل المدعي بهذا الخصوص عديم الأساس وينبغي رده وبخصوص انعدام المديونية من حيث صفة العارضين في أداء المديونية تمسك المدعی کون صور الوصولات المدلى بها تهم السيد محمد (ب.) و ليس [مجزرة ا.]. وحيث أن العارضين يستغربون من هذا الدفع الذي لا يجد له سندا قانونيا ولا واقعيا ذلك أن [مجزرة ا.] هي اسم تجاري يزاول تحته ورثة (ب.) محمد نشاطهم التجاري المتمثل في الجزارة وذلك بعد وفاة مورثهم وهو ما تؤكده شهادة السجل التجاري النموذج "ج" ، اذ ان [مجزرة ا.] هي باسم ورثة (ب.) ممثلين من طرف السيد أحمد (ب.)، هذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية فان وصولات الأداء المدلى بها في الملف تحمل رقم المدين عدد [المرجع الإداري] والذي يحمل اسم محمد (ب.) وبالرجوع إلى الالتزام المدلى به من طرف المدعى للسيدة خديجة (ب.) فانه يحمل نفس الرقم، مما يعني أن وصولات الأداء تهم نفس الملف موضوع البرتكولين المدلى بهما، ويكون التمسك بكون الوصولات تهم السيد محمد (ب.) غير ذي أساس وينبغي ردها. ومن جهة ثالتة، فانه يحق لاي وريث أن يؤدي ما بذمة باقي الورثة لفائدة الاغيار، لان ذلك يجلب نفعا ولا يسبب ضررا لفائدة المستفيد وأن تضمين الوصولات لاسم محمد (ب.) يرجع الى المدعي نفسه الذي لم يعمل على تحيين معطياته المعلوماتية وأن العبرة برقم الملف ومدى تطابقه بجدول الاخمادات المتفق عليه من أجل أداء الدين بذمته وأن المبالغ المؤداة بواسطة شيكات تحمل اسم أحد ورثة (ب.) محمد، تنفيذا للبروتكولين المبرمین مع المدعي وأن السيدة خديجة (ب.) هي وريثة السيد محمد (ب.) شأنها شأن السيد أحمد (ب.) و علي (ب.) وأن الورثة غير منخرطين في [الصندوق و.ض.ج.] ما عدا المحل موضوع هذه الدعوى مما يكون معه الدفع بكون المديونية لا تخصهم دفع مردود وبخصوص ملائمة الاداءات للمبالغ المطالب حيث دفع المدعي كون المديونية لا تهم الفترة المتراوحة بين 28-02-2018 و 28-12-2019 وينبغي تذكير المدعى أن البرتكولين المدلى بهما يهما جميع المديونية عن المدة الممتدة من 2003/04 الی 2020/00 ولا يعقل أن لا يتضمن المدة المطالب بها من قبل المدعي ، فبالرجوع الى جدول الاخمادات موضوع البرتكول الثاني، فانه هم المدة الممتدة من 2017/1 الى 2020/6 أي أن البرتكول قد شمل المبالغ المطالب بها مما يكون ما تمسك به المدعي بهذا الخصوص غير سليم وينبغي رده ، ملتمسون أساسا رد جميع دفوعات المدعي لعدم ارتكازها على أساس واقعي وقانوني، والحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث .
أرفقت ب: نسخ طبق الأصل لوصولات الأداء ونسخة من النموذج "ج" .
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة رد بجلسة 29/03/2022 جاء فيها أن المدعى عليهما زعما تنفيذهما للاتفاقين المبرمين و العارض، وانهما قاما بأداء المبالغ بواسطة الشيكات و وصولات الأداء وأن العارض يثير انتباه المدعى عليهما أن أدائهما للمبالغ المتفق عليها بموجب الاتفاقين الاول و الثاني و على فرض صحته فانه لا يخص الاداءات موضوع الالتزام و الجدولة المرفقة به وأنه ان الاداءات المفصلة بالووصولات و الشيكات المحتج بما انما تخص الاتفاقين - البروتوكولين - المتمسك بهما من طرف المدعى عليهما، وأن المديونية المطالب بها من جانب العارض تتعلق بالجدولة المضمنة بالالتزام وأنه ان صح زعم المدعى عليهما بادائهما المديونية حسب الاتفاقين السالفين فما جدوى ابرامها التزام مرفق بجدولة عن نفس الدين وأن من الجلي تعلق الالتزام موضوع الدعوى الحالية بمديونية غير المديونية موضوع الاتفاقين وأن المدعى عليهما يحاولان ربط المديونية موضوع الاتفاقين بالمديونية موضوع الالتزام و الجدولة، قصد التهرب من ادائهما القسطين العالقين بذمتهما وأن الثابت من وثائق الملف عجز المدعى عليهما عن اثبات ادائهما للقسطين المذكورين، ملتمسا رد كافة ادعاءات المدعى عليهما و الحكم للعارض وفق محرراته الكتابية السابقة والحالية .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 05/04/2022 حضرها دفاع الطرف المدعي الذي اكد ما سبق.
وبناء على الحكم رقم 896 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/04/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [محمد بنسعيد].
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 05/07/2022 جاء فيها حول عدم تقيد السيد الخبير بفحوى الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة فإنه بالرجوع الى منطوق الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة حسابية يتبين أن المحكمة حددت للسيد الخبير مهمته في "الاطلاع على وثائق الملف وتلك التي بحوزة الأطراف و خاصة الالتزام الكتابي المرتب للمديونية و الجدول المرفق به المتعلق بجدولة هذه المديونية." وأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتضح أن السيد الخبير لم يتحرى الدقة و الموضوعية اثناء تكوين رأيه حول المديونية العالقة بذمة المدعى عليها بل اقتص على سرد مجريات جلسة الخبرة كما الوثائق المدلى بها من الطرفين دونما الجسم و الترجيح في صحتها وانتهى السيد الخبير في استنتاجه موضوع الخلاصة المذكورة أعلاه، إلى ما يلي "و يلاحظ من هذه الوثيقة أن المنخرط استفاد من تخفيض بنسبة 90% من الذعائر المترتبة على المديونية و اصبح ملزما بنسبة 10% من الذعائر فقط وأن باستقراء الاستنتاج اعلاه يتبادر إلى الذهن مجموعة من التساؤلات عن ماهية الحجج التي ارتكز عليها السيد الخبير في تحديد نسبة التخفيض من الذعائر المترتبة على المديونية وأن الاستنتاج الذي أسس عليه السيد الخبير خلاصته مجرد من الدقة و الموضوعية المتطلبة وبالتالي فالسيد الخبير تغاضى عن تحديد المطلوب منه بموجب الامر التمهيدي وهو ما يبرر وصوله الى نتائج مغلوطة و بعيدة عن حقيقة المديونية وأنه و تبعا لما سلف فانه يصعب الاطمئنان الى الخلاصة المذكورة وحول خرق السيد الخبير للفصل 59 من ق.م.متنص الفقرة من الاخيرة من الفصل 59 من ق.م.م على ما يلي: يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا و واضحا على كل سؤال فني کا يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون. "وأن السيد الخبير لم يتولى الجواب عن مدى تسديد المدعى عليها للقسطين من الالتزام الكتابي المرتب للمديونية و الجدول المرفق بهوباستقراء الخلاصة السالفة و على مستوى كافة مناحيها، يتضح انها فضفاضة ولا تتضمن اجابة محددة و واضحة عن الأسئلة موضوع الامر التمهيدي و الحالان العارض قد أوضح للسيد الخبير ثبوت المديونية انطلاقا من المعطيات الآتية:الاداءات المذكورة، تخص اتفاقين أجنبيين عن الجدولة المضمنة بالالتزام أساس المديونية الحالية والاداءات المحتج بها من طرف المدعى عليها قد أجريت خلال الفترة المتراوحة ما بين 2021/03/30و 2022/01/06حسب الثابت من توصيلي الاداء المؤرخين بالتواريخ المذكورة، و بخلاف ذلك فالجدولة موضوع المديونية الحالية انما تخص الفترة المتراوحة ما بين 2018/08/28و 2019/12/28 والمدعى عليها مطالبة باثبات أدائها للقسطين من أصل 20 قسط مؤدی، حسب الجدولة موضوعالالتزام لا اثبات اداء اقساط الاتفاقين المحتج بهم والمدعى عليها عجزت عن اثبات ادائها للقسطين موضع الجدولة المرفقة بالالتزام، فان المديونية تبقىقائمة و الدين ثابت، سیما امام خلو الاتفاقين المذكورين مما يفيد الغاؤها صراحة او ضمنيا لايالتزام لاحق او سابق وأنه و لئن صح زعم المدعى عليها بادائها المديونية حسب الاتفاقين السالفين فيما جدوى ابرامها التزاممرفق بجدولة عن نفس الدينوأن السيد الخبير و على الرغم من أن عمليات الاحتساب التي يسلكها للوصول الى خلاصته هي عمل فني محظ الا انه و حسب الظاهر يبدو غير دقیقا وأنه و تاسيسا على ما سلف فان الخلاصة التي انتهى اليها السيد الخبير تفتقر للشروط الموضوعية المتطلبة قانونا مما يتعين معه استبعادها مع الامر با جراء خبرة مضادة ، ملتمسا الحكم باجراء خبرة مضادة.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 05/07/2022 ادلى نائب المدعى عليهما بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن السيد الخبير انجز تقريرا في القضية أودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة خلص فيه الى ان العارضين قد سددوا جميع المبالغ التي كانت بذمتهم وأن ما توصل اليه الخبير هو الحقيقة التي أكدها العارضون من خلال جميع محرراتهم ومن خلال الوثائق المدلى بها في الملف، ملتمسان الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة ووفق محررات المدعى عليهما.
و ادلى نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة يلتمس فيها الحكم باجراء خبرة مضادة لأن السيد الخبير لم يتحرى الدقة و الموضوعية اثناء تكوين رأيه حول المديونية العالقة بذمة المدعى عليها و لم يبين ماهية الحجج التي ارتكز عليها في تحديد نسبة التخفيض من الذعائر المترتبة على المديونيةوأن الاستنتاج الذي أسس عليه السيد الخبير خلاصته مجرد من الدقة و الموضوعية المتطلبة وبالتالي فالسيد الخبير تغاضى عن تحديد المطلوب منه بموجب الامر التمهيدي وهو ما يبرر وصوله الى نتائج مغلوطة و بعيدة عن حقيقة المديونيةوأنه و تبعا لما سلف فانه يصعب الاطمئنان الى الخلاصة المذكورة مضيفا ان العارض قد أوضح للسيد الخبير ثبوت المديونية انطلاقا من المعطيات الآتية:الاداءات المذكورة، تخص اتفاقين أجنبيين عن الجدولة المضمنة بالالتزام أساس المديونية الحالية والاداءات المحتج بها من طرف المدعى عليها قد أجريت خلال الفترة المتراوحة ما بين 2021/03/30و 2022/01/06حسب الثابت من توصيلي الاداء المؤرخين بالتواريخ المذكورة، و بخلاف ذلك فالجدولة موضوع المديونية الحالية انما تخص الفترة المتراوحة ما بين 2018/08/28و 2019/12/28 والمدعى عليها مطالبة باثبات أدائها للقسطين من أصل 20 قسط مؤدی، حسب الجدولة موضوع الالتزام .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن كل مقرر قضائي يجب ان يتضمن التعليل الذي يبرره ، و أن يكون التعليل مؤسسا بناء على الوقائع المتعلقة بالنازلة ، و ذلك طبقا لما قضت به احکام الفصل 50 و الفصل 345 من ق م .م، و ان خلاف ذلك يجعل الحكم فاسد التعليل، ان المحكمة تبعا لما ورد أعلاه تكون قد أساءت التعليل كما أساءت تطبيق القانون:
أولا حول فساد تعليل الحكم الابتدائي:
اعتبرت المحكمة الابتدائية ان الدين المترتب بذمة المستأنف عليهما هو محدد في مبلغ 12, 7.452 درهم و انه تم تسديده بواسطة شيك كما هو ثابت من توصيل الأداء الصادر من طرف العارض من جهة أولى و ان هذا الأخير لم يثبت ان الاداءات المحتج بها من طرف المستأنف عليها تخص اتفاقين اجنبيين عن الجدولة المضمنة بالالتزام أساس المديونية الحالية من جهة أخرى ، و جهة أولى فالعارض يوضح ان المديونية المطالب بها ابتدائيا قيمتها 23 ,17.934 درهم و ان نسبة التخفيض المشار اليها من طرف السيد الخبير المعين ابتدائيا كما المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى اعتبارا لتعليلها الوارد أعلاه هي نسبة لا وجود لأي وثيقة تبرر صلتها بالقسطين الأخيرين غير المؤديين، و انه من غير المستساغ اعمال محكمة الدرجة الاولى لنسبة تخفيض دون انصراف إرادة العارض الى ذلك و لا أدل على ذلك من خلو الملف من الوثيقة المثبتة لإستفادة القسطين المذكورين من نسبة التخفيض ، و ان استخلاص محكمة الدرجة الأولى لنسبة التخفيض من الحساب المحصور في 23/03/2021 غير منتج طالما ان الالتزام المصحح الامضاء هو الأولى بالتطبيق و ان الحساب المحصور لم يخص القسطين المذكورين بالذكر، مما يتضح معه انه لا يسري عليهما ، وانه من جهة أخرى فان الاداءات المفصلة بالوصولات و الشيكات المحتج بها من طرف المستأنف عليهما انما تخص الاتفاقين البرتوكولين ، و ان المديونية المطالب بها من جانب العارض تتعلق بالجدولة المضمنة بالالتزام ، وانه ان صح زعم المستأنف عليهما بأدائهما المديونية حسب الاتفاقين السالفين فما جدوى ابرامهما التزام مرفق بجدولة عن نفس الدين ، و انه من الجلي تعلق الالتزام موضوع الدعوى الحالية بمديونية غير المديونية موضوع الاتفاقين ، وان المستأنف عليهما حاولا ربط المديونية موضوع الاتفاقين بالمديونية موضوع الالتزام و الجدولة، قصد التهرب من ادائهما القسطين العالقين بذمتهما، و انه و إضافة الى ما سلف فبالرجوع الى الاداءات المحتج بها من طرف المستأنف عليهما فانها قد أجريت خلال الفترة المتراوحة ما بين 30/03/2021 و 06/01/2022 حسب الثابت من توصيلي الاداء المؤرخين بالتواريخ المذكورة و بخلاف ذلك فالجدولة موضوع المديونية الحالية انما تخص الفترة المتراوحة ما بين 28/8/2018 و 28/12/2019 ، و ان المستأنف عليهما هما المطالبين بإثبات أدائها للقسطين من أصل 20 قسط مؤدی، حسب الجدولة موضوع الالتزام لا اثبات اداء اقساط الاتفاقين المحتج بهم ، و ان محكمة الدرجة الأولى قلبت عبئ الاثبات و اعتبرت العارض من هو ملزم بإثبات تعلق الاداءات باتفاقين اجنبيين عن الجدولة المضمنة بالالتزام ، و انه تاسيسا على ما ذكر فان تعليل المحكمة الابتدائية قد جاء فاسدا
ثانيا : حول خرق محكمة الدرجة الاولى للفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق.م.م.
ان محكمة الدرجة و على الرغم من الطعن الجدي للعارض في الخلاصة التي اليها السيد الخبير فانها اعتمدت الخلاصة المذكورة ، و ان تأسيس السيد الخبير خبرته على معطيات غير صحيحة كما اغفال الوقائع الحقيقية سيؤدي لا محالة الى الوصول الى نتيجة مغلوطة و ان محكمة الدرجة الاولى ليست ملزمة بمسايرة السيد الخبير في جميع مناحي خلاصته و انما الفصل 66 من ق.م. م اتاح لها امكانية تعيين خبير اخر، وان المحكمة الابتدائية و على الرغم من طعن العارض الجدي في الخروقات التي شابت الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير فانها أبت الحكم بخبرة مضادة و اكتفت بالمصادقة على خلاصته ، و ان ما نهجته محكمة الدرجة الاولى وفق النحو اعلاه مخالف لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 المذكور
ثالثا: حول بطلان الخبرة المنجزة ابتدائيا :
ان تقرير الخبرة قد تضمن مجموعة من الاخلالات و هي كتالي:
حول عدم تقيد السيد الخبير بفحوى الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة:
انه بالرجوع الى منطوق الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة حسابية يتبين ان المحكمة حددت للسيد الخبير مهمته في الاطلاع على وثائق الملف و تلك التي بحوزة الأطراف و خاصة الالتزام الكتابي المرتب للمديونية و الجدول المرفق به المتعلق بجدولة هذه المديونية، انه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتضح ان السيد الخبير لم يتحرى الدقة و الموضوعية اثناء تكوين رأيه حول المديونية العالقة بذمة المستأنف عليهما بل اقتصر على سرد مجريات جلسة الخبرة كما الوثائق المدلى بها من الطرفين دونما الحسم والترجيح في صحتها ، و انتهى السيد السيد الخبير في استنتاجه موضوع الخلاصة المذكورة اعلاه إلى ما يلي: و يلاحظ من هذه الوثيقة ان المنخرط استفاد من تخفيض بنسبة %90 من الذعائر المترتبة على المديونية و اصبح ملزما بنسبة 10% من الذعائر فقط ، وانه باستقراء الاستنتاج اعلاه يتبادر الى الذهن مجموعة من التساؤلا عن ماهية الحجج التي ارتكز عليها السيد الخبير في تحديد نسبة التخفيض من الذعائر المترتبة على المديونية و مدى صلتها بالالتزام موضوع المديونية ، و ان الاستنتاج الذي أسس عليه السيد الخبير خلاصته مجرد من الدقة والموضوعية المتطلبة، و بالتالي فالسيد الخبير تغاضى عن تحديد المطلوب منه بموجب الامر التمهيدي و هو ما يبرر وصوله الى نتائج مغلوطة و بعيدة عن حقيقة المديونية.
حول خرق السيد الخبير للفصل 59 من ق.م.م.
و تنص الفقرة من الاخيرة من الفصل 59 من ق.م.م على ما يلي: يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا و واضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون، و ان السيد الخبير لم يتولى الجواب عن مدى تسديد المستأنف عليهما للقسطين من الالتزام الكتابي المرتب للمديونية و الجدول المرفق به ، وانه باستقراء الخلاصة السالفة و على مستوى كافة مناحيها يتضح انها فضفاضة و لا تتضمن اجابة محددة و واضحة عن الاسئلة موضوع الامر التمهيدي ، و الحال ان العارض قد أوضح للسيد الخبير ثبوت المديونية انطلاقا من المعطيات المبسوطة أعلاه ، و ان السيد الخبير و على الرغم من ان عمليات الاحتساب التي يسلكها للوصول الى خلاصته هي عمل فني محظ الا انه و حسب الظاهر يبدو غير دقيقا ، وانه و تاسيسا على ما سلف فان الخلاصة التي انتهى اليها السيد الخبير افتقرت للشروط الموضوعية المتطلبة قانونا ، و انه و انطلاقا مما سلف فان الحكم الابتدائي قد جاء فاسدا للتعليل من جهة اولى مخالفا لمقتضيات الفصل 66 من ق.م.م من جهة ثانية كما ان الخبرة المنجزة والمصادق عليها ابتدائيا جاءت باطلة من جهة ثالثة ،ملتمسا ملتمسا شكلا قبول الاستئناف وموضوعا أساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة العارض مبلغ 23, 17.934 درهم الذي يمثل اصل الدين و تضاف اليه ذعائر التأخير و تعويض قدره 10.000,00 درهم مع الحكم بالفوائد القانونية في الكل تاريخ الطلب و تحميل المستأنف عليهما الصائر و احتياطيا الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير مختص قصد تحديد مبلغ المديونية مع جعل صائرها على عاتق المستأنف عليهما.
وارفق المقال بنسخة مطابقة للاصل من الحكم.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 03/05/2023 جاء فيها انه انه عاب المستأنف على الحكم الابتدائي فساد التعليل و خرقه لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق.م.م ، وذلك حين اعتبر ان الدين المترتب بذمة العارضين محدد في مبلغ 7452,12 درهم و انه تم تسديده بواسطة شيك كما ثابت من خلال توصيل الأداء الصادر عنه و انه لم يثبت ان الاداءات المحتج بها من طرف العارضين يخص اتفاقين أجنبيين عن الجدولة، وانه لا وجود لاي تخفيض، و ان الالتزام المصحح الامضاء هو الأولى بالتطبيق و ان الحساب المحصور لم يخص القسطين المذكورين، و و ان ما تمسك به المستأنف من دفوع و موجبات للاستئناف لا تجد لها سندا واقعيا و لا قانونيا، ، وان العارضين و قبلهم مورثهم المسمى قيد حياته محمد (ب.) كان يزاول نشاطه التجاري تحت اسم [مجزرة ا.] و منخرطا لدى المستانف تحت عدد [المرجع الإداري] ملف عدد [المرجع الإداري] و انه بعد وفاته حل محله ورثته في تسيير المحل التجاري في شخص العارضة السيدة خديجة (ب.)، و ان هذه الأخيرة ابرمت اتفاقين مع المستأنف من اجل جدولة جميع الديون العالقة بذمتهم عن جميع المدة الممتدة من 4/2003 الى 12/2016 وحددت قيمة المديونية فيها في مبلغ 7452,12 درهم تم اداؤها بواسطة شيك، وقد تم الادلاء بصورة منه رفقة وصل الأداء ، وانه بالرجوع الى توصيل الأداء الصادر عن المستأنف و الذي يحمل نفس رقم الانخراط أعلاه و نفس رقم الملف فانه يتعلق بالمستحقات الواجبة عن الفترة الممتدة من 1/1969 الى 12/2016 و ان المبلغ الواجب اداؤه بعد خصم ذعائر التاخير هو 7452,10 درهم و قد توصل المستانف بهذه المبالغ بشيك مسحوب عن ب.ب. مؤرخ في 25-03-2021 ، كما انهم ابرموا بروتوكول اتفاق يهم المدة الممتدة من 1/7/2017 الى 06/2020 وحددت المديونية في مبلغ 146.821,88 درهم وتم الاتفاق على أداء هذه المبالغ على شكل أقساط بقيمة 21.137,00 درهم الواحد و 20.000,00 درهم بالنسبة للقسط الأخير ، و قد تم اداؤها جميعا وفق المتفق عليه، وقد سبق الادلاء بجميع ما يفيد الأداء، هذا من جهة أولى ، و من جهة ثانية، فان الوصولات الصادرة عن المستانف تفيد توصله بجميع مستحقاته المدة الممتدة من سنة 1969 الى غاية 6/2020 دون انقطاع وان المدة المطالب بها تدخل في البرتكولين، و من جهة ثالتة فانه بالرجوع الى رقم الانخراط و رقم الملف فانهما هما نفسهما ولا وجود لاي رقم ،اخر ، مما يعني ان المدة المطالب بها قد تم دمجها في البرتكولين و ان المستانف نفسه في شخص ممثله القانوني صرح امام السيد الخبير و بحضور دفاعه و دفاع العارضين انه فعلا توصل بجميع مستحقاته وانه لم يتواصل مع دفاعه من اجل اخباره بذلك ، وان كان المستانف يتمسك بكون المبالغ المطالب بها تهمان القسطين الأخيرين الغير مؤديان موضوع التزام السيدة خديجة (ب.)، فان تمسكه هذا مرده الى كون العارضين تعاقدوا واتفقوا مع المستانف عن حسن نية و لم يعملوا على فسخ الالتزام الأول ، و هذا ما يجعل المستأنف يستغل ذلك ويتقاضى بسوء نية، ويحاول الاثراء على حساب العارضة مما ينبغي معه معاملته بنقيض قصده، ملتمسين برفض الطلب .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 17/5/2023 جاء فيها انه زعم المستأنف عليهما بادائهما جميع المبالغ المتفق عليها بموجب الإتفاقين وان المطالب بها تضمن ضمن الإتفاقين المذكورين، ان العارض يثير انتباه المستانف عليهما ان الاداءات المحتج بها تخص اتفاقين أجنبيين عن الجدولة المضمنة بالالتزام أساس المديونية الحالية ، و انه بالرجوع الى الاداءات المحتج بها من طرف المستانف عليهما فانها قد أجريت خلال الفترة المتراوحة ما بين 30/03/2021 و 06/01/2022 حسب الثابت من توصيلي الاداء المؤرخين بالتواريخ المذكورة و بخلاف ذلك فالجدولة موضوع المديوينة الحالية انما تخص الفترة المتراوحة ما بين 28/8/2018 و 28/12/2019 ، و ان المستأنف عليهما مطالبة بإثبات أدائها للقسطين من أصل 20 قسط مؤدى حسب الجدولة موضوع الالتزام لا اثبات اداء اقساط الاتفاقين المحتج بهم ، و ان المستأنف عليهما عجزتا عن اثبات ادائهما للقسطين موضوع الجدولة المرفقة بالالتزام مما تبقى معه المديونية قائمة و الدين ثابت ، و انه ختاما فانه و بخلاف نعي عليهما ان الممثل القانوني للعارض صرح امام السيد الخبير المعين ابتدائيا انه فعلا توصل بجميع مستحقاته و انه لم يتواصل مع دفاعه لاخباره بذلك، فانه ادعاء غير صحيح و للتثبت من حقيقة الامر يكفي الرجوع الى محضر اقوال الأطراف المرفق بتقرير الخبرة الذي يبقى حتما مجردا من الادعاء المذكور، ملتمسا الحكم للعارض وفق مقاله الإستئنافي ومحرراته الكتابية الحالية.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/05/2023 الفي بمذكرة للأستاذ [بيرواين] و تخلف الأستاذ [النصيلا] فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/05/2023 مددت لجلسة 07/06/2023.
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم فساد التعليل عندما اعتمد على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية و ان الأداء المحتج بها تتعلق بمدة سابقة.
لكن حيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف و سيما الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير [محمد بنسعيد] يلفى ان الطاعن رفض تمكين الخبير من كشف حساب مفصل يتعلق بالمستأنف عليها رغم مطالبته المتكررة بها و انه قد حدد المديونية المتعلقة بالمستأنف عليها بناء على اطلاعه على وثائق الملف و التواصيل المدلى بها و قد خلص الى كون المبلغ المطالب به من طرف الطاعن و البالغ قيمته 17.321,02 درهم قد تم أدائه بعد استفادة المستأنف عليها من تخفيض ليكون المبلغ الذي بقي عالقا في ذمتها هو 7.452,10 درهم و الذي تم أدائه بواسطة شيك فضلا على ان الدين موضوع جدول الاستخماد بعد التسهيلات في الأداء المتعلقة بالفترة من 01/2017 الى 06/2020 و البالغ قيمته 146.821,88 درهم قد تم تسديده بواسطة سبعة استحقاقات حسب الجدول المفصل في تقرير الخبرة ليخلص الخبير الى كون التواصيل المدلى بها تستغرق كامل الدين و ان ما نعته الطاعنة على الخبرة يبقى غير جدير بالاعتبار مادام انها لم تدلي بما يدحضها او يفرغها من محتواها الفني سيما و ان تمسكها بكون الاداءات المعتمدة من طرف الخبير تتعلق بمدة سابقة بقي نعي مجردا مادام ان عبئ إثبات كون المبالغ المحولة لفائدة المستأنفة لا تخص المبالغ المطلوبة يقع عليها ، وفي غياب ذلك ، فإن الدفوع المثارة من قبلها تبقى عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : قبول الإستئناف .
- في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54793
Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
54961
Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55107
Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55283
L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55367
Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55465
L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55669
Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024