Chambre de l’instruction – Contestation de la compétence du juge d’instruction – Saisine directe par simple requête – Irrecevabilité (Cass. crim. 2006)

Réf : 16107

Identification

Réf

16107

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

62/1

Date de décision

18/01/2006

N° de dossier

7898/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 179 - 231 - 239 - 524 - 553 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

En application de l'article 524 du code de procédure pénale, le pourvoi formé isolément contre une décision statuant sur une demande de mise en liberté provisoire est irrecevable. Par ailleurs, viole les règles de compétence d'attribution définies par les articles 179, 231 et 239 du même code, la chambre de l'instruction qui statue sur une demande tendant à faire déclarer l'incompétence du juge d'instruction dont elle est saisie directement par requête, alors qu'elle ne peut être saisie d'une telle question que par la voie d'un appel formé contre une ordonnance de ce magistrat statuant sur sa propre compétence.

Résumé en arabe

امتياز قضائي ـ أوامر قاضي التحقيق ـ اختصاص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ـ وجود تصريح بالاستئناف (نعم) ـ الاقتصار على مذكرة (لا).
لا يمكن طلب نقض قرار بت في موضوع طلب رفع حالة الاعتقال مستقلا.
إن موضوع اختصاص قاضي التحقيق أو عدم اختصاصه لا يدخل قانونا في صلاحية الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف إلا بوجود تصريح باستئناف الأمر القضائي الصادر من هذا القاضي سلبا أو إيجابا في موضوع الاختصاص، وبالتالي لا يقبل رفع الطلب إليها مباشرة في موضوع بواسطة مذكرة في غياب التصريح المذكور، لأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصات الغرفة المذكورة المحددة في المواد 179 و231 و239 من قانون المسطرة الجنائية.

Texte intégral

القرار عدد: 62/1، المؤرخ في: 18/01/2006، الملف الجنحي عدد: 2005/7898
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وبعد الاستماع إلى الأستاذ بوشعيب خرباشي في ملاحظاته الشفوية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ـ 10 ـ 2005.
وبعد الاطلاع على المذكرة المصحوبة بالوثائق المودعة من طرفه بكتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 27 أكتوبر 2005.
وحيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القضائية.
حيث أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض بتاريخ 11 فبراير 2005 بإمضاء الأستاذ خرباشي بوشعيب المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
وحيث طعن بالنقض في قرار عدد 203 الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2004 والقاضي في الشكل بقول طلب الطاعن المزدوج الرامي إلى التصريح بعدم اختصاص قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة في قضيته، وإلى رفع حالة الاعتقال عنه، وفي الموضوع برفضه.
أولا: حول قبول طلب النقض وهو  منصب على ما قضى به القرار من رفض طلب رفع حالة الاعتقال:
بناء على المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية:
حيث إنه بمقتضى هذه المادة لا يمكن طلب نقض القرار الذي يبت في موضوع طلب الإفراج الموقت مستقلا.
وحيث إن هذا القرار باعتباره بت في الإفراج الموقت لا يتأتى طلب نقضه مستقلا طبقا لمقتضيات المادة 524 المذكورة، الأمر الذي يعرض طلب النقض وهو كمنصب على هذا المقتضى من القرار لعدم القبول.
ثانيا: وحول الطلب وهو منصب على باقي ما قضى به القرار من رفض طلب التصريح بعدم اختصاص قاضي التحقيق الذي يحقق في القضية:
في شأن وسيلة النقض المثارة من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق قواعد مسطرية جوهرية.
بناء على مقتضيات المواد 231و 239و 179 من قانون المسطرة الجنائية.
ـ حيث إن موضوع اختصاص قاضي التحقيق أو عدم اختصاصه لا يدخل قانونا في حوزة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف إلا بوجود تصريح باستئناف الأمر القضائي الصادر من هذا القاضي سلبا أو إيجابا في موضوع الاختصاص، وبالتالي لا يقبل رفع الطلب إليها مباشرة في الموضوع بواسطة مذكرة في غياب التصريح المذكور، لأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصات الغرفة المذكورة المحددة في المواد 179و 231و 239 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن قبول الغرفة الجنحية المطعون في قرارها للطلب المذكور، وحالته ما ذكر، ثم مناقشة موضوعه والبت فيه بالرفض، يعتبر خرقا للقواعد التي حددها القانون لاختصاصها. مما تكون معه قد عرضت قرارها في هذا الشق للنقض والإبطال.
وحيث إن هذا النقض الجزئي للقرار لا يترك شيئا للبت فيه من طرف المحكمة المذكورة، فيكون نقصا بدون إحالة، في نطاق مقتضيات المادة 553 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث وسائل النقض المستدل بها في مذكرة بيان أسباب الطعن.
قضى:
بعدم قوبل طلب النقض فيما يخص ما قضى به القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 15 ـ 12 ـ 2004 تحت رقم 203 من رفض رفع حالة الاعتقال، من جهة.
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما عدا ذلك، وبدون إحالة، من جهة أخرى.
وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط، وكانت  الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أمجار رئيسا والمستشارين: عبد السلام بوكرع مقررا والحسن الزايرات وعبد الرحمان العاقل، وجميلة الزعري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ميمون لحلو الذي كان يمثل النيابة العامة حين تلاوة القرار، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale