Réf
74386
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3118
Date de décision
27/06/2019
N° de dossier
2019/8205/1871
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande de subrogation, Notification au bailleur, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Loi n° 49-16, Fonds de commerce, Droit de préférence du bailleur, Date de l'acte de cession, Dahir du 24 mai 1955, Cession de fonds de commerce, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à l'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession d'un fonds de commerce intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant cette loi nouvelle, au motif que la notification de la cession était postérieure à son entrée en vigueur. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la loi applicable devait être celle en vigueur à la date de l'acte de cession, et non celle de sa notification. La cour retient que la loi applicable à un acte juridique est celle en vigueur au jour de sa conclusion, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. Elle juge dès lors que la cession, parfaite sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 qui n'ouvrait aucun droit de préemption au bailleur, échappe à l'application de la loi nouvelle. La cour précise que la notification de la cession, simple formalité d'opposabilité régie par l'article 195 du code des obligations et des contrats, ne peut modifier la loi de fond applicable à l'acte lui-même. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale du bailleur, laquelle est rejetée, rendant sans objet les demandes reconventionnelles du cessionnaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ل. و. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 366 الصادر بتاريخ 20/3/2018 وكذلك الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7004 بتاريخ 17/7/2018 في الملف عدد 9421/8205/2017 و القاضي في منطوقه :
في طلب التدخل الاختياري : بقبوله شكلا و رفضه موضوعا و تحميل رافعه الصائر .
في الطلب الأصلي و الطلب المضاد الأول:
في الشكل : بعدم قبول الطلب المضاد في الشق المتعلق بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار عن الحرمان من الاستغلال و قبول باقي الطلبات .
في الموضوع : بالمصادقة على العروض العينية المودعة بصندوق هذه المحكمة من قبل السيد عبد اللطيف (ع.) لفائدة شركة (ل. و. م.) في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 17/10/2017 ضمن الحساب رقم 77515 وصل رقم 4539 , مقابل استحقاقه وتمكينه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء , و تحميل المدعى عليها الصائر مع رفض الباقي .
في المقال المضاد الثاني و المقال الإضافي :
في الشكل : بقبولهما شكلا .
في الموضوع : بأداء السيد عبد اللطيف (ع.) لفائدة شركة (ل. و. م.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ ثلاثة آلاف و مائتان و خمسون درهم ( 3.250 درهم ) , و تحميل الطرفين الصائر مناصفة مع رفض الباقي .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد عبد اللطيف (ع.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 19/10/2017 عرض فيه أنه بموجب عقد كراء مصادق على إمضائه في 19/03/2009 أكرى للآنسة مها (ع.) المحل الكائن بالطابق السفلي من العمارة الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء , و مؤخرا توصل برسالة إعلامية بانتقال ملكية الأصل التجاري بموجبها تشعره المدعى عليها بأنها اقتنت الأصل التجاري موضوع المحل المكترى من الآنسة مها (ع.) و أنها حلت محلها في جميع الحقوق و الالتزامات و أصبحت هي المكترية للمحل التجاري , و بمجرد علمه بواقعة التفويت تقدم العارض بتاريخ 04/10/2017 بمقال رام إلى إجراء عرض عيني و إيداع , طالب من خلاله بعرض مبلغ 217.000 درهم على المدعى عليها التي اقتنت الأصل التجاري , فصدر امر بعرض و إيداع المبلغ على المدعى عليها , و تم تنفيده وحرر المفوض القضائي محضرا إخباريا في ملف التنفيذ عدد 4040/8501/2017 , مضيفا أنه وجه إنذارا للمدعى عليها بالعنوان الثاني الذي جاء بطلبه المتعلق بالعرض و الإيداع المحرر بتاريخ 04/10/2017 فتم رفضه من قبل زوجة المعني بالأمر , مما حدا بالعارض إلى إيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة في الحساب رقم 77515 وصل رقم 4539 بتاريخ 17/10/2017 , مؤكدا انه قام بكافة إجراءات العرض و الإيداع ومارس حقه في الأفضلية المخول له قانونا داخل الأجل ووفق الشروط القانونية , ملتمسا الحكم بالمصادقة على العروض العينية المودعة بصندوق المحكمة بتاريخ 17/10/2017 ضمن الحساب رقم 77515 وصل 4539 , و الحكم باستحقاقه وتمكينه من الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء موضوع المحل المكترى من الآنسة مها (ع.) ما اشترته المدعى عليها , وتمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المناسب الناتج عن حرمان العارض من استغلال المحل التجاري منذ تاريخ التفويت في 28/09/2016 لغاية تاريخ تمكينه منه , مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . و أدلى بصور من : عقد كراء تجاري , شهادة ضريبية , أصل رسالة إعلام في 19/09/2017 , صورة عقد بيع أصل تجاري موقع بتاريخ 28/09/2016 , صورة محضر إخباري , إنذار مؤرخ في 12/10/2017 , محضر تبليغ إنذار , صورة وصل إيداع مبالغ بصندوق المحكمة بتاريخ 17/10/2017 , أمر قضائي .
وبناء على جواب المدعى عليها مع مقال مضاد أول مؤدى عنه بتاريخ 08/01/2018 عرضت فيه من حيث الشكل أن مقال المدعي معيب شكلا إذ ان النزاع يتعلق بأصل تجاري وبالحق في الكراء وليس بالمحل التجاري , و المدعي لم يدل للمحكمة بالسجل التجاري الخاص بالأصل التجاري و لم يبين هل يمارس حق الأفضلية أم ماذا ومقاله جاء خاليا من أي تكييف للدعوى , كما لم يدل بشهادة خاصة بالمحل التجاري مما يؤكد انتفاء صفته , و احتياطيا جدا من حيث الموضوع فإن بنود عقد الكراء الذي يربط بين السيدة مها (ع.) و المدعي واضحة إذ ان المدعي أجاز للمكترية و رخص لها تفويت حقها في الإيجار مع الأصل التجاري دون أن يعارض أو يسمح لنفسه بممارسة حق الأفضلية خاصة و أن العقد أبرم في 28/09/2016 أي خلال سريان ظهير 24/05/1955 , كما ان تفويت الأصل التجاري كان خلال سريان الظهير المشار إليه وبالتالي فإن هذا الأخير هو الذي يطبق على عقد شراء العارضة للأصل التجاري من المكترية , في حين أن القانون رقم 49-16 لم يدخل حيز التطبيق إلا بتاريخ 11/02/2017 وبالتالي لا يمكن أن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي , بل إن القانون رقم 49-16 تضمن أنه لا يطبق بأثر رجعي على المعاملات التجارية السابقة سوء المتعلقة ببيع الأصل التجاري أو الحق في الكراء , مؤكدة أن عقد التفويت تم خلال سريان ظهير 1955 و الذي لا يعطي للمكري ممارسة حق الأفضلية , كما أن مدونة التجارة التي كانت تنظم تفويت الأصل التجاري لا تعطي للمكري ممارسة حق الأفضلية , مضيفا أنه إذا سايرنا زعم المدعي فإن المادة 25 من قانون 49/16 توجب على المكري لممارسة حق الأفضلية ضرورة توافر الشروط الواردة في المادة 8 من نفس القانون , في حين أن دعوى المدعي لا تتوفر فيها شروط المادة 8 إذ ان المكترية الأصلية لم تعمد إلى بيع الأصل التجاري دون أن يكون المدعي موافقا على البيع , ولم تعمد إلى كراء المحل من الباطن , وعقد التفويت لم يتم بكيفية مخالفة لعقد الكراء لأن المدعي رخص للمكترية تفويت الأصل التجاري , وما يزكي ذلك أن عقد الكراء ينص على أن " للمكترية مها (ع.) الحق في تفويت حقها في الإيجار مع الأصل التجاري الذي ستحدثه أو في حالة ما إذا لأسباب شخصية لم تتمكن من إنجاز مشروعها يرخص لها المكري من الآن تفويت حقها في الإيجار كما يمنح المدعي ابتداء من يومه الملكية التجارية .. " كما أن ما يزكي ذلك الفقرة التي تمنح وتسمح بتواجد أي شخص ذاتي أو معنوي قام بشراء الأصل التجاري و الحق في الكراء , إذ ان المدعي وافق بكيفية صريحة على أحقية المكترية باعتبارها أسست أصلا تجاريا بحقها في بيعه و التصرف فيه وهو ما قامت به بالفعل , كما ان العارضة تؤكد أن مسطرة العرض و الإيداع جاءت ناقصة لأن ثمن البيع حدد في مبلغ 200.000 درهم في حين بلغت مصاريف التسجيل و أتعاب الموثق مبلغ 33.000 درهم و العارضة أدت للبائعة مبلغ 100.000 درهم الذي تحوزه المدعي كتسبيق من المكترية , كما تحملت مصاريف الوكالة العقارية التي بلغت 50.000 درهم , وقامت بإجراء مجموعة من الإصلاحات و التحسينات : مصاريف الكهرباء بمبلغ 35.000 درهم , ومصاريف البناء و تركيب الزليج و تجديد القنوت و إعادة تركيبها مبلغ 30.000 درهم , مصاريف الحدادة وتركيب باب حديدي أوتوماتيكي وكهربائي جديد مبلغ 42.000 درهم , مصاريف السباكة مبلغ 28.000 درهم , و المدعي لم يقم بإيداع كل هذه المصاريف الإضافية و التحسينات التي تطلبها إصلاح المحل , كما ان العارضة أدت لفائدة المدعي مبلغ 21.450 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2016 لغاية 31/10/2017 لكن المدعي حرم العارضة من استغلال المحل التجاري منذ تاريخ شرائها للأصل التجاري و انتقال الحق في الكراء لفائدتها , مضيفة ان المدعي لم يقم بعرض و إيداع جميع المبالغ موضوع عقد شراء الأصل التجاري بما فيها أتعاب الموثق و عمولة الوكالة العقارية ومبلغ التسبيق الذي حازه وقيمة التحسينات . وفي المقال المضاد فالعارضة تؤكد بأنها منذ 28/09/2016 وهي ممنوعة بفعل المدعي من استغلال المحل التجاري , ذلك أنها قامت بإجراء الإصلاحات و ادخال التحسينات لكن المدعي عندما يعلم بأن العارضة تقوم بفتح المحل يقوم بمنعها من استغلال تحت حجة وجود نزاع معروض على المحكمة , و أن مقتضيات الفصول 635 و 643 و 644 من ق ل ع تلزم المكري بالامتناع عن التشويش على المكتري و بتمكينه من استغلال المحل التجاري وضمان انتفاعه بالمحل دون معارضة أو تشويش تحت طائلة أداء تعويضات , و العارضة أجرت بتاريخ 14/11/2017 معاينة أثبتت أن المدعي يحرم العارضة من استغلال المحل ويقوم بالتعرض على فتحه وطرد العاملين لدى العارضة , مما يتعين معه الحكم على المدعي بالكف و الامتناع عن التعرض عن استغلال العارضة للمحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية 5000 درهم عن كل يوم تأخير مع الحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار التي تكبدتها من جراء حرمانها من استغلال المحل منذ تاريخ 28/09/2016 إلى الآن و حفظ حقها في التعقيب مع النفاذ المعجل و الصائر على المدعي . و أدلت بنسخة عقد بيع أصل تجاري , نسخة عقد كراء مع ترجمته , رسالة مع محضر تبليغها , محضري معاينة , محضر إخباري بعرض واجبات كراء, وصولات إيداع مبالغ كراء , صورة شيك رقم 3688662 , طلب إجراء عرض عيني .
وبناء على تعقيب المدعي بجلسة 23/01/2018 عرض من خلاله بواسطة نائبه من حيث الشكل أن صفته في الدعوى ثابتة كما ان المدعى عليها راسلته و أشعرته بواقعة التفويت , ومن حيث الموضوع أجاب بأنه لم يعلم بواقعة التفويت إلا بتاريخ 19/09/2017 بواسطة رسالة المدعى عليها ما دام أن المحل كان مغلقا مدة تزيد عن السنتين أي أن التفويت حصل بعد مرور سنة على واقعة التفويت و لا يمكن مواجهة العارض بهذا التفويت إلا من تاريخ تبليغه به و للعارض الحق في ممارسة حق الأفضلية في استخلاص الحق في الكراء لنفسه حسب القانون رقم 49-16 الذي يعتبر القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال مادام ان واقعة التفويت قد بلغ بها العارض أثناء سريان هذا القانون , مضيفا انه إن كان أعطى للبائعة الحق في تفويت الحق في الكراء للغير فذلك راجع إلى أن القانون يمنحها هذا الحق , و في المقابل فالقانون يمنح للعارض حق ممارسة الأفضلية في الحصول على هذا الحق واسترداده من الغير شريطة وضعه المبالغ المدفوعة , كما أنه بخصوص باقي المصاريف المطالب بها تبقى غير مبررة ومغالى فيها و لا يمكن للعارض أن يعلم بها وهي مصاريف مجهولة بالنسبة له , و أنه بادر إلى عرض و إيداع المبالغ المنظورة و المبررة التي استطاع الوصول إليها , و العارض مستعد لوضع أية مبالغ عن المصاريف المزعومة شريطة أن تكون مبررة ومستدل عليها بواسطة فواتير و وصولات قانونية , علما ان الوثائق المدلى بها للتدليل على هذه المصاريف هي مجرد صور شمسية و لا تقوم مقام الأصول حسب الفصل 440 من ق ل ع , وبخصوص المقال المضاد فإن زعم المدعى عليها بأن العارض منعها من استغلال الأصل التجاري يبقى مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة و ان محاضر المعاينة المدلى بها لا يمكن أن يستدل بها على كون الطاعن يمنع المدعى عليها من المحل ومن استغلاله وهي حجة ناقصة عن درجة الاعتبار ويبقى الطلب المضاد غير ذي موضوع وغير جدي , ملتمسا الحكم وفق الطلب الأصلي ورد الطلب المضاد .
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد ثان للمدعى عليها مؤدى عنه بتاريخ 29/01/2018 عرضت فيه بواسطة نائبها أنها تتمسك بكل الدفوعات السابقة التي أثارتها , مؤكدة أن العبرة بتحديد القانون الواجب التطبيق هو تاريخ توقيع عقد التفويت وليس بتاريخ الإعلام بانتقال حوالة الحق لأن العارضة قامت بإعلام المدعي بانتقال حوالة الحق طبقا لمقتضيات ق ل ع و خاصة الفصل 195 منه مستظهرة بقرار قضائي , و أن العبرة بممارسة حق الأفضلية هي بتاريخ نفاذ العملية و جريان التصرف القانوني و ليس تاريخ الإعلام بانتقال حوالة الحق , كما أن المدعي تحاشى مناقشة الشروط الواردة في المادة 25 من قانون 49-16 التي تتطلب لممارسة حق الأفضلية توفر شروط المادة 8 من نفس القانون , مؤكدة أن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 1955 وليس قانون 49-16 , مضيفة أن محضر المعاينة المنجز في 14/11/2017 أكد أن المدعي قام بمنع العارضة من فتح المحل و طلب منها الخروج و بدأ يدفع أحد العاملين لدى العارضة خارج المحل و المدعي لم ينكر ما جاء في المحضر ولم يطعن فيه بالطرق القانونية مما يؤكد أنه يقر بما جاء فيه . وبخصوص المقال المضاد الثاني فالعارضة تؤكد أنها تكبدت عدة خسائر مباشرة بعد شرائها للأصل التجاري موضوع النزاع , ذلك أنها أدت أتعاب الموثق بمبلغ 20.250 درهم , و أدت للبائعة مبلغ 100.000 درهم الذي تسلمه المدعي كتسبيق , كما تحملت مصاريف الوكالة العقارية التي توسطت في عملية شراء الأصل التجاري حيث بلغت 50.000 درهم , كما قامت بإجراء مجموعة من الإصلاحات و التحسينات بلغت 107.000 درهم والمدعي لم يقم بإيداع كل هذه المصاريف الإضافية و التحسينات التي تطلبها إصلاح المحل , كما أدت واجبات الكراء للمدعي بمبلغ 21.450 درهم وحرمها من استغلال الأصل التجاري من تاريخ شرائه , ملتمسة في المقال الإضافي الحكم بأداء المدعي لفائدتها مبلغ 248.700 درهم الذي يمثل المصاريف و التحسينات التي تكبدتها مع الصائر و النفاذ المعجل . و أدلت بصورة شيك رقم 7371063 بقيمة 20.250 درهم لفائدة الموثق , إشهاد بتاريخ 16/05/2016 من السيدة مها (ع.) أنها تسلمت مبلغ 100.000,00 درهم من السيد شكيب (ح.) , إشهاد بتاريخ 22/04/2016 من السيدة مها (ع.) أنها تسلمت مبلغ 20.000 درهم من السيد شكيب (ح.) مبلغ التسيير الحر مع صورة شيك رقم 5498649 بمبلغ 20.000 درهم , فواتير رقم : 02/17 بمبلغ 28.000 درهم , ورقم 09/17 بمبلغ 14.000 درهم , ورقم 13/CFD2016 بمبلغ 50.000 درهم , صورة وصل إيداع مبالغ كرائية , صورة محضري معاينة .
وبناء على مقال التدخل الاختياري في الدعوى المقدم بجلسة 30/01/2018 عرض فيه رافعه بواسطة نائبه أن المدعى عليها قامت بشراء الأصل التجاري موضوع الدعوى من السيدة مها (ع.) بتاريخ 28/09/2016 , و أن العارض يتوفر على عقد تسيير حر مؤرخ في 16/05/2016 بموجبه يتولى التسيير الحر للأصل التجاري موضوع الدعوى , مضيفا أن صفة العارض ثابتة و له مصلحة في التدخل في النزاع الحالي , ملتمسا الإشهاد له بأنه المسير الحر للأصل التجاري المتواجد بزنقة [العنوان] البيضاء بموجب عقد التسيير المصحح الإمضاء بتاريخ 16/05/2016 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية . و أدلى بعقد تسيير حر مصادق على توقيعه بتاريخ 16/05/2016 .
وبناء على جواب المدعي بجلسة 20/02/2018 عرض فيه بواسطة نائبه ما سبق , وبخصوص المقال المضاد فإن المصاريف المزعومة من قبل المدعى عليها يطبعها الغلو وهي أعدت بمناسبة النزاع لإثقال كاهل العارض و الحيلولة دون ممارسة حقه في الأفضلية , وأنه لا يمكن الاحتجاج على العارض سوى بالمصاريف المنظورة و المعلومة من ثمن البيع و أجرة تحرير العقد ومصاريفه و قد قام العارض بوضعها , أما باقي المصاريف الأخرى عن أجرة السمسار التي حددت في مبلغ 50.000 درهم فهي علاوة على كونها مجهولة لديه وحصلت عليها المدعى عليها على سبيل المجاملة , إذ لا يعقل أن تمنح المشترية هذا المبلغ للسمسار مع أن مبلغ البيع هو 200.000 درهم أي أنه بإعمال نسبة 2,5 % التي يحصل عليها عرفا السماسرة عن ثمن البيع فإن الاجرة المستحقة لهؤلاء في نازلة الحال هو مبلغ 5000 درهم لا غير , علما أن ق ل ع يجعل أجرة السمسار على عاتق البائع وليس المشترية , وبالتالي لا يمكن للمدعى عليها إلزام العارض بأدائها , زيادة على أن البائعة كانت على معرفة سابقة مع البائعة إذ سبق لممثلها القانوني أن تعاقد معها من أجل تسيير المحل تسييرا حرا و لا مجال لحاجتها إلى سمسار لاقتناء الأصل التجاري , مضيفا أن الفواتير المستدل بها على إنجاز إصلاحات بالمحل تعتبر فواتير مجاملة ومغالى فيها و هي فواتير بمعدات و أدوات وتجهيزات تدعي المدعى عليها إدخالها بالمحل و الحال أن المحل لازال على حاله و لا تظهر عليه أية إصلاحات كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المعزز بصور , وعموما فالعارض مستعد لوضع باقي المصاريف غير المنظورة إذا اعتبرتها و أقرتها المحكمة و خاصة بعد إجراء خبرة بالمحل لمعاينة الإصلاحات المزعومة وتحديد قيمتها , وبخصوص مقال التدخل فعقد التسيير المحتج به لم تعد له أية قيمة قانونية أو حجية بعد عملية التفويت للمدعى عليها الذي يعتبر المتدخل ممثلا قانونيا لها , بالإضافة إلى أن العقد المحتج به من قبل المتدخل لا دليل على إشهاره بالسجل التجاري حتى يحتج به على الأغيار استنادا للمادة 153 من مدونة التجارة , ملتمسا الحكم بعدم قبول طلب التدخل الإرادي شكلا و الحكم وفق طلبه الأصلي مع رد الطلبات المضادة . و أدلى بمحضر معاينة مرفق بصور , شهادة إدارية .
وبناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها بجلسة 06/03/2018 عرضت و اكدت فيها سابق كتاباتها .
وبناء على مذكرة رد للمدعي بجلسة 13/03/2018 عرض فيها بواسطة نائبه أن تفويت الأصل التجاري يقتضى أن يتم إشهاره بالسجل التجاري و الإعلان عن واقعة التفويت بالجرائد الوطنية و إشعار الدائنين وتبليغ المكري بهذه الواقعة حتى يمكن ممارسة حقوقه بهذا الشأن , و أن قانون رقم 49-16 هو الواجب التطبيق لكون إجراءات التبليغ بواقعة التفويت لم تباشر إلى بعد صدور هذا القانون .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 366 الصادر بتاريخ 20/03/2018 و القاضي بإجراء خبرة فنية من أجل التأكد من وجود أو عدم وجود الإصلاحات و المعدات و التجهيزات موضوع الفاتورتين رقم 02/17 و رقم 09/17 , عهد بها للخبير علي جداوي و الذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/05/2018 خلص من خلاله إلى أن بعض التجهيزات المذكورة بالفاتورتين و ما يتطلبه من يد عاملة قد أجريت بالمحل .
وبناء على تعقيب المدعي بعد الخبرة بجلسة 03/07/2018 عرض فيه بواسطة نائبه أن أبواب المحل كما هو الشأن بالنسبة للواقي الشمسي كانت من قبل و لم تعرف أي إصلاحات , كما أن المبالغ المطالب بها مغالى فيها و الهدف منها الإثراء على حساب العارض . و أدلى بصور فوتوغرافية .
وبناء على مذكرة المدعى عليها بعد الخبرة مع مقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 02/07/2018 عرضت فيه بواسطة نائبها أنها تؤكد سابق كتاباتها , مضيفة انها قامت بمجموعة من الإصلاحات و الأشغال كما يتضح من الخبرة كلفتها ما مجموعه 95.000 درهم غير ان الخبير لم يحدد قيمتها , وفي المقال الإضافي فالخبير عاين مجموعة إصلاحات لم يشر إليها الحكم التمهيدي , إذ كلفت العارضة ما مجموعه 65.480 درهم إضافة إلى مجموعة أشغال أخرى بمقتضى فواتير بلغت قيمتها 49.467,43 درهم , ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدتها مبلغ إضافي 99.947,47 درهم مع الصائر .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة للمتدخل في الدعوى بجلسة 10/07/2018 عرض فيها بواسطة نائبه سابق كتاباته , و أنه يؤكد الإصلاحات الواردة بتقرير الخبرة و التي قامت بها الشركة من أجل تمكينه من ممارسة نشاطه التجاري كمسير , مؤكدا مقال التدخل الاختياري .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن مجانبة الحكم الابتدائي للصواب يتجلى في أن القانون الواجب التطبيق على النزاع هو ظهير 24 ماي 1955 لأن البيع تم بتاريخ 28/9/2016 وبالتالي فإن عملية تفويت الأصل التجاري تمت خلال سريان ظهير 24 ماي 1955 والذي لم يكن ينص على حق المكري في ممارسة حق الأفضلية ذلك أن المحكمة التجارية أخطأت عندما طبقت قانون 49.16 على النزاع ذلك أن هذا القانون دخل حيز التطبيق بتاريخ 11/2/2017 ذلك أن قانون 49.16 يطبق على القضايا غير الجاهزة والمتعلقة بالنزاعات حول الكراء التجاري والتماطل في الأداء وليس على التصرفات المنصبة على الأصل التجاري والتي تمت خلال سريان ظهير 24 ماي 1955 وأن الحكم الابتدائي علل بأن المادة 38 من قانون 49.16 تحكم النزاع والحال بأن هذه المادة نصت على أن هذا القانون يطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها أي القضايا المتعلقة بالنزاعات حول الكراء و المعروضة على أنظار المحاكم التجارية وليس القضايا المتعلق بتفويت الأصل التجاري التي تمت خلال ظهير 24 ماي 1955 بل إن المادة 38 استثنت التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول القانون 49.16 حيز التطبيق بمعنى أن التصرفات التي تمت قبل 11/2/2017 لا يمكن أن تطبق عليها قانون 49.16 وأن مجانبة الحكم الابتدائي للصواب تتجلى في إشارته إلى المادة 25 من قانون 49.16 و الحال بأن هذه المادة تتحدث عن النزاعات التي يمارسها المكري ضد المكتري والمتعلقة بالتماطل في الأداء أو الرغبة في الاسترجاع للاستعمال الشخصي أو الهدم ولا تتعلق بالنزاعات المتعلقة بتفويت الأصل التجاري بمعنى أن المادة 25 أكدت على أن تفويت الأصل التجاري للأغيار لا يمكن أن يشكل عائقا أمام النزاع الذي رفعه المكري قبل تاريخ التفويت وبصيغة أكثر بساطة لنفترض أن المكري رفع بتاريخ 1/1/2017 دعوى ضد المكتري من اجل الإفراغ للتماطل في الأداء وعمد المكتري بتاريخ 15/1/2017 إلى بيع الأصل التجاري إلى أحد الاغيار فإن هذا البيع طبقا للمادة 25 لا يمكن أن يشكل عائقا أمام مسايرة المكري الدعواه التي قدمها بتاريخ 1/1/2017 مما يؤكد أن المحكمة التجارية أخطأت في تعليلها وطبقت قانون 49.16 بأثر رجعي على معاملات وتصرفات سابقة خاضعة لظهير 24/5/1955 وأن مجانبة الحكم الابتدائي للصواب تتجلى في أن العبرة بتحديد القانون الواجب التطبيق هو تاريخ التفويت وتاريخ توقيع على عقد التفويت وليس تاريخ الإعلام بحوالة الحق الذي يعتبر إجراءا شكليا فقط طبقا للفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المحكمة التجارية خالفت القاعدة الآمرة والتي تنص على أنه لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي زيادة على أن قانون 49.16 تضمن على أنه لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي على المعاملات التجارية السابقة سواء المتعلقة ببيع وتفويت الأصل التجارية أو الحق في الكراء ذلك أن العبرة بممارسة حق الأفضلية هي تاريخ نفاذ العملية وجريان التصرف وليس تاريخ الإعلام بانتقال حوالة الحق وأن الحكم الابتدائي تحاشی مناقشة الشروط الواردة في المادة 25 من قانون 49.16 التي توجب على المكري لممارسة حق الأفضلية ضرورة توافر الشروط الواردة في المادة 8 من نفس القانوني وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 8 نجد بأن دعوى المستأنف عليه لا تتوافر فيها هذه الشروط لأن المكترية الأصلية مها (ع.) لم تعمد إلى بيع الأصل التجاري دون أن يكون المستأنف البيع بل إن المستأنف عليه وأجاز للمكترية السابقة - مها (ع.) - ورخص لها ببيع الأصل التجاري دون أي تحفظ ودون أن يحتفظ لنفسه بالحق في ممارسة حف الأفضلية وأن مجانبة الحكم الابتدائي للصواب تتجلى في أن قضى باستحقاق المستأنف عليه للأصل التجاري من تاريخ الحكم والحال بأن هذا التعليل هو تعليل خاطئ لأن عقد التفويت تم بتاريخ 28/9/2016 وبالتالي فإن العقود تكون نافذة في مواجهة الغير من تاريخ تسجيلها وذلك طبقا للفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على ما يلي '' إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقاريا أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له أي أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون ....'' وأن مجانبة الحكم الابتدائي للصواب تتجلى في أن الطاعنة أجرت العديد من الإصلاحات على المحل مما كلفها مصاريف جد مهمة فاقت 300000 درهم التي أثبتتها الطاعنة بفواتير قانونية لكن الخبير السيد علي جداوي لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على هذه الفواتير والإطلاع على الإصلاحات التي قامت الطاعنة بإدخالها على المحل التجاري وكل ما قام به هو مجرد معاينة مجردة من أي رأي فني مما يجعل خبرته غير جديرة بالاعتبار ذلك أن الخبير يتوجب عليه وبحكم تخصصه الانتقال إلى المحل ووصف الإصلاحات وكيفية القيام والمواد المستعملة في الإصلاحات وتحديد كميتها وثمنها وتحديد قيمة اليد العاملة ثم تحديد قيمة هذه الإصلاحات وهو ما لم يقوم به الخبير بل لم تطلبه حتى المحكمة مما يجعل حكمها مخالف للقانون وأن المحكمة التجارية أخطأت التعليل وجانبت الصواب لأنها لم تناقش إلا المقال المضاد ولا المقال الإضافي الأول ولا المقال الإضافي الثاني حيث كان يتوجب عليها أن تحكم بخبرة لتحديد قيمة الإصلاحات وأن مجانبة الحكم الابتدائي للصواب يتجلى في عدم إجابته عن مجموعة من الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة وأثارتها بكيفية نظامية ومنها مجموعة من المبالغ التي سلمتها للوكالة التي توسطت في عملية البيع وكذلك أتعاب الموثق وكذلك أداؤها لمبلغ 100000 درهم لفائدة مها (ع.) والتي سبق وأن سلمتها لفائدة المستأنف عليه لكن المحكمة التجارية اكتفت بالمصادقة على العروض وحكمت بتعويض جد هزيل دون أن تبرز العناصر التي استندت عليها في الحكم بالتعويض الذي حددته في مبلغ 3250 درهم فقط ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي المتخذ وبعد التصدي الحكم اساسا برفض طلب واحتياطيا الحكم وفق الطلبات المسطرة في المقال المضاد والمقال الإضافي الأول والثاني للطاعنة واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة مهمة القيام بها الى خبير محاسبي وعقاري لتحديد قيمة التعويض الذي تستحقه الطاعنة وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق بأصل النسخة التبليغية مع أصل طي التبليغ .
و حيث بجلسة 30/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن المستأنفة عادت للتأكيد على دفوعها التي سبق لها أن بسطتها خلال المرحلة الابتدائية من قبل تشبثها بكون ظهير 24 ماي 1955 هو الواجب التطبيق على نازلة الحال و طلب استرجاع المصاريف التي أنفقتها على إصلاح المحل و عدم استجابة المحكمة لمقالها المضاد الأول و الإضافي الثاني وضرورة إجراء خبرة بشأن هذه الطلبات وأنه على عكس مزاعم المستأنفة فان محكمة البداية قد أجابت عن دفوعها وطلباتها بشكل جامع مانع ولم تترك نقطة من النقط المنارة إلا وأجابت عنها وأن الطاعن لن يعود إلى مناقشة أسباب الاستئناف المنارة من قبل المستأنفة مادام أنها مجرد إعادة وتكرار لدفوع وردود سبق لها أن بسطتها في مرحلة البداية ولا تحمل أي جديد يقتضي الرد وسبق للطاعن أن أجاب عنها بل إن محكمة البداية قد تصدت لها و أجابت عنها كما يجب قانونا وأن الطاعن يكتفي برد محكمة البداية و ما قضت به و يعتبره بمثابة جواب له عن ما ورد بمقال الاستئناف وتبقى الأسباب المثارة بالمقال ألاستئنافي غير ذات موضوع ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنال من سلامة و وجاهة ما قضت به محكمة البداية وبرجی تأييدها في ذلك ، ملتمسة رد أسباب الاستئناف المثارة وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به تحميل المستأنفة الصائر .
و حيث بجلسة 14/05/2019 أدلى دفاع الطاعنة بمذكرة تعقيب عرض فيها أن الطاعنة تؤكد للمحكمة بأن الحكم الابتدائي جانب الصواب وخاصة عندما علل بأن المادة 38 من قانون 49.16 تحكم النزاع والحال بأن هذه المادة نصت على أن هذا القانون يطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها أي القضايا المتعلقة بالنزاعات حول الكراء والمعروضة على أنظار المحاكم التجارية في حين أن النزاع الحالي يتعلق بحق الأسبقية انصب على عقد شراء تمت سنة 2016 وهي السنة التي لم يكن القانون الجديد قد دخل حيز التنفيذ كما المادة 38 استثنت التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول القانون 49.16 حيز التطبيق بمعنى أن التصرفات التي تمت قبل 11/02/2017 لا يمكن أن تطبق عليها قانون 49.16 وأن الطاعنة تتمسك بأن الحكم الابتدائي جانب الصواب لأن المادة 25 من قانون 49 . 16 تتحدث عن النزاعات التي يمارسها المكري ضد المكتري والمتعلقة بالتماطل في الأداء أو الرغبة في الاسترجاع للاستعمال الشخصي أو الهدم ولا تتعلق بالنزاعات المتعلقة بتفويت الأصل التجاري بمعنى أن المادة 25 أكدت على أن تفويت الأصل التجاري للأغيار لا يمكن أن يشكل عائقا أمام النزاع الذي رفعه المكري قبل تاريخ التفويت كما أن الطاعنة تؤكد للمحكمة أن العبرة بتحديد القانون الواجب التطبيق هو تاريخ التفويت وتاريخ توقيع على عقد التفويت وليس تاريخ الإعلام بحوالة الحق الذي يعتبر إجراءا شكليا فقط طبقا للفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المحكمة التجارية خالفت القاعدة الآمرة والتي تنص على أنه لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي زيادة على أن قانون 49.16 تضمن على أنه لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي على المعاملات التجارية السابقة سواء المتعلقة ببيع وتفويت الأصل التجارية أو الحق في الكراء ذلك أن العبرة بممارسة حق الأفضلية هي تاريخ نفاذ العملية وجريان التصرف وليس تاريخ الإعلام بانتقال حوالة الحق وأن الطاعنة تؤكد للمحكمة بأن الشروط الواردة في مقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 غير متوفرة تتوافر لأن المكترية الأصلية مها (ع.) لم تعمد إلى بيع الأصل التجاري دون أن يكون المستأنف عليه موافقا على البيع بل إن المستأنف عليه أجاز للمكترية السابقة - مها (ع.) - ورخص لها ببيع الأصل التجاري دون أي تحفظ ودون أن يحتفظ لنفسه بالحق في ممارسة جف الأفضلية وأن الطاعنة تتمسك بأن عقد التفويت تم بتاريخ 28/09/2016 وبالتالي فإن العقود تكون نافذة في مواجهة الغير من تاريخ تسجيلها وذلك طبقا للفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على ما يلي '' إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقاريا أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له أي أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون ..... '' وأن الطاعنة تؤكد للمحكمة بأن التعويض المحكوم به جد هزيل الأنه لا يوازي الإصلاحات التي باشرتها الطاعنة بالمحل ولا يوازي المصاريف التي تكبدتها الطاعنة وأن المحكمة التجارية أخطأت التعليل وجانبت الصواب لأنها لم تناقش لا المقال المضاد ولا المقال الإضافي الأول ولا المقال الإضافي الثاني حيث كان يتوجب عليها أن تحكم بخبرة لتحديد قيمة الإصلاحات وأنه وأمام كل ما سبق سرده فإنه يتعين الحكم وفق المقال ألاستئنافی للطاعنة .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/06/2019 حضرها دفاع الطرفين وأسندا النظر للمحكمة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 25/06/2019 ومددت لجلسة 27/06/2019 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ثبت من أوراق الملف أن السيدة مها (ع.) كانت مرتبطة مع المستأنف عليه السيد عبد اللطيف (ع.) بعقد كراء مؤرخ في 19/3/2009 بموجبه تكتري المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وأن هذه الأخيرة اكتسبت أصلا تجاريا حيث قامت بتفويته الى الطاعنة شركة (ل. و. م.) في شخص ممثلها القانوني بموجب عقد توثيقي بتاريخ 28/9/2016 .
وحيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف حينما اعتبر أن القانون الواجب التطبيق على النزاع هو القانون رقم 16-49 ، ذلك أن هذا القانون لم يدخل حيز التطبيق إلا بتاريخ 11/2/2017 في حين أن عقد تفويت الأصل التجاري تم بتاريخ 28/9/2016 ، أي في ظل سريان ظهير 24 ماي 1955 ، كما أن الحكم المذكور أساء تطبيق المادة 38 من القانون رقم 49.16 باعتبار أن المادة المذكورة استثنت صراحة التصرفات و الإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق حين وردت ضمن مقتضياته الختامية ، بحيث ان العبرة لتحديد القانون الواجب التطبيق هي تاريخ التفويت وليس تاريخ الإعلام بحوالة الحق كما قضى بذلك عن غير صواب الحكم المستأنف باعتبار أن الإعلام بحوالة الحق طبقا للفصل 195 من ق ل ع يعتبر إجراء شكليا غايته فقط ترتيب الآثار القانونية لنفاذ الحوالة ( يراجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 1857 مؤرخ في 2/2/2009 ملف تجاري عدد 1047/3/2/2008) .
وحيث استنادا الى ما ذكر يكون الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب بسبب سوء تطبيق مقتضيات المادة 38 من القانون 49.16 المشار إليه أعلاه مما يستوجب إلغاءه في هذا الشق فيما قضى به في الطلب الأصلي بالحكم وفق طلب المصادقة على العروض العينية المودعة بصندوق المحكمة من قبل المستأنف عليه لفائدة الطاعنة مقابل استحقاقه وتمكينه من المحل التجاري والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه .
وحيث بخصوص السبب الثاني المتمسك به من طرف الطاعنة و المتمثل في مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب حينما لم يستجب لطلب استحقاقها لقيمة الإصلاحات المجراة على المحل التجاري وكذا المبالغ التي سلمتها للوكالة التي توسطت في عملية البيع وأتعاب الموثق ، فإنه يبقى غير ذي موضوع مادام أن المستأنف عليه أضحى غير محق في طلب تمكينه من المحل التجاري والمصادقة على العروض العينية المودعة بصندوق المحكمة وبالتالي فإن الطاعنة تبقى غير محقة في طلب التعويض طالما ستبقى مالكة للأصل التجاري بعد شراءه من المالكة السابقة السيدة مها (ع.) ، وستنتقل لها صفة المكترية بعد إشعار المكري بحوالة الحق كذلك .
وحيث أمام النتيجة التي آل إليها الطلب الأصلي تصبح باقي الطلبات المقدمة من طرف الطاعنة بما فيها الطلب المضاد الأول و الطلب المضاد الثاني و الطلب الإضافي بدون محل ومآلها الرفض .
وحيث استنادا الى ما ذكر وتطبيقا لقاعدة لايضار طاعن بطعنه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من المصادقة على العروض العينية المودعة لفائدة الطاعنة من طرف المستأنف عليه والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد في شقه المتعلق بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار عن الحرمان من الاستغلال مع جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من المصادقة على العروض العينية المودعة من طرف المستأنف عليه بصندوق المحكمة لفائدة الطاعنة بتاريخ 17/10/2017 ضمن الحساب رقم 77515 وصل رقم 4539 مقابل استحقاقه وتمكينه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد في شقه المتعلق بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار عن الحرمان من الاستغلال وجعل الصائر بالنسبة .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025