CCass,7/02/1985

Réf : 19715

Identification

Réf

19715

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

25

Date de décision

07/02/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 360 -

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Avril, Mai, Juin 1986

Résumé en français

Selon l'article 360 du Code de procédure civile, les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions administratives doivent être introduits dans le délai de 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée. Lorsqu'un arrêté n'a pas été notifié, le délai ne peut courir qu'à dater du jour où il est établi que l'intéressé a eu une parfaite connaissance de la décision. Une parcelle sur laquelle se trouve installé un établissement de traitement de paille de sorgho n'est pas à vocation agricole et ne peut être repris par l'Etat dans le cadre du dahir du 2 mars 1973.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 25 صادر بتاريخ 1985/02/07 التعليل  فيما يخص الدفع بعدم قبول الطعن : حيث إن الوكيل القضائي للمملكة يدفع بعدم قبول طلب الإلغاء ذاكرا أنه وقع خارج الأجل القانوني.  لكن حيث إن الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب ... أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشططفي استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه، غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن التراعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التيأصدرت المقرر أو رئاسيا إلى التي تعلوه مباشرة ويمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى المجلسالأعلى بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعنالإداري، وإلا يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا. «. وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن القرار المشترك المطعون فيه لم يبلغ قط إلىالطالبة تبليغا قانونيا مع أنه قرار فردي. وحيث إن الرسالة المؤرخة في 18 يناير 1983 والتي تتضمن تظلما استعطافياموجها إلى الإدارة تفيد بما لا يدع مجالا للشك أن الطاعنة علمت بالقرار المطلوب إلغاؤهعلما يقينا على أقصى تقدير بهذا التاريخ، لا في شهر يوليوز 1982 كما ادعاه العون القضائي. وحيث إن الإدارة سكتت عنه مدة ستين يوما انتهت في 19 مارس 1983 فنشأ عنسكوتها هذا قرار ضمني بالرفض وابتدأ حينئذ أجل ستين يوما لتقديم الطعن التراعي إلى المجلسالأعلى وانتهى بتاريخ 19 مايو 1983 في حين سجلت عريضة طلب الإلغاء بكتابة ضبط المجلسالأعلى بتاريخ 28 أبريل 1983 أي قبل انصرام الأجل القانوني مما يكون معه الدفع بعدم قبولالطلب غير مبني على أساس._ وفيما يخص الجوهر : حيث يؤخذ من أوراق الملف أن الشركة المدنية العقارية لزناتة تطلب بسبب الشطط فياستعمال السلطة إلغاء القرار المشترك عدد  578 – 82  الصادر بتاريخ 16 أبريل 1982والمنشور بالجريدة الرسمية 3638 بتاريخ 21/07/1982  ذلك أن القرار الصادر عن وزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية والذي تم بمقتضاه تعيين العقار موضوعالرسم العقاري عدد 39048 س من بين العقارات التي نقلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى ظهير 2مارس 1973 موضحة أنها تملك العقار المذكور المعروف باسم بول وجاكلين والواقع بالكيلومتر15 من الطريق القديمة المؤدية من الدار البيضاء إلى الرباط وبعين حرودة قبيلة زناتة موضوع الرسمالعقاري عدد 39048 س وقد كانت مساحته تبلغ في الأصل هكتارين و 76 آرا و 80 سنتياراوبمقتضى عقد عرفي يحمل تاريخ 8 يناير 1964 قامت الطاعنة ببيع قطعة مساحتها هكتار و 10سنتيارا إلى الشركة الصناعية المغربية للزيوت التي تستغل فيها مؤسسة صناعية مهمة لصنعالزيوت وقد أخرجت هذه المساحة المبيعة من العقار المذكور ومن أجل تسجيل هذا البيعسلم لها وزير الفلاحة شهادة بتاريخ 30 دجنبر 1983 تثبت أنها ليست فلاحية أو قابلةللفلاحة بمفهوم التشريع الخاص بمراقبة المعاملات في العقارات الفلاحية وأن البيع سجلبالفعل على الرسم العقاري المذكور بتاريخ 18 مارس 1964 وبعد إخراج القطعةالمبيعة التي كونت الرسم العقاري رقم 75655 س أصبحت مساحة ملك الطالبة تبلغهكتارا، 76 آرا و 70 سنتيارا وعلى هذا العقار تقوم شركة سورغو المغرب باستغلالمؤسسة صناعية لمعالجة وتخزين تبن السورغو لصنع المكانس وأنه بالرغم من طبيعة العقارغير الفلاحية صدر المقرر المطعون فيه وقد أدلت الطاعنة بشهادة من وزارة الفلاحة تحت1965 تشهد فيها هذه الأخيرة بأن العقار موضوع الرسم  العقاري رقم 39048 س لا يكون عقارا فلاحيا و معدا للفلاحة كما أدلت برسالة صادرة  عن المدير الإقليمي للفلاحة للدار البيضاء بنسليمان بتاريخ 29/01/75 و موجهة الى وزير  الفلاحة يخبره فيها هذا بأن الملك موضوع الرسم العقاري 29048 س له صبغة صناعية وأنه معد لمعالجة وتخزين تبن السورغو لصنع المكانس ومساحته هكتار ، و 76 آرا و 70 سنتيارا. وحيث تمسكت الإدارة في مذكرتها الجوابية بالطبيعة الفلاحية للعقار 29048 سمشيرة إلى أن القطعة المستخرجة من العقار 39048 س هي التي أصبحت غير فلاحية نظراللغرض الذي خصصت له وأنها تكون رسما عقاريا مستقلا، أما القطعة ذات مساحة هكتار و 76آرا و 70 سنتيارا موضوع الرسم العقاري 39048 س فإنها فلاحية وأن وجودها بجوار الشركةالصناعية للزيوت لا تأثير له لفقدان الصبغة الفلاحية.  فيما يخص مشروعية القرار المطعون فيه : حيث من الثابت من رسالة المدير الإقليمي للفلاحة الموجهة بتاريخ 29 يناير 1975إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي حول طبيعة الأرض موضوع الرسم العقاري عدد39048 س والتي هي على ملك الشركة الطالبة أن الأمر يتعلق بعقار مخصص أساس للاستعمالالصناعي ولا يتوفر على أية صفة فلاحية مبرزا في هذا المجال توفر العقار المذكور على مؤسسةصناعية لمعالجة وتخزين تبن السورغو لصنع المكانس فيه. وحيث إن مؤدى ذلك أن المقرر المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل الأول من ظهير2 مارس 1973 عندما قرر نقل ملكية العقار إلى الدولة المغربية رغم أنه لا يكتسي أية صبغةفلاحية مما يتعين معه إلغاؤه. لهذه الأسباب: · قضى  المجلس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه.  

Quelques décisions du même thème : Administratif