CCass,30/03/2000,474

Réf : 20277

Identification

Réf

20277

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

474

Date de décision

30/03/2000

N° de dossier

1236/1997

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative, 50 ans | Auteur : Cour suprême, Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Edition : 2007 | Année : 232

Résumé en français

L'Administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation quant à l'opportunité de la mutation d'un fonctionnaire. Le pouvoir de l'Administration est soumis au contrôle du juge qui peut prononcer l'annulation de la décision lorsqu'il constate notamment qu'il s'agit en réalité d'une sanction déguisée.  

Résumé en arabe

موظف - نقله - سلطة تقديرية للادارة - انحراف - الحد منها.  حق مكتسب - اخلال به - تراجع. ان الإدارة تتوفر على سلطة تقديرية واسعة في مجال نقل موظفيها طبقا لما يقتضيه حسن سير المرافق العامة التابعة لها وانه لا يمكن الحد من هذه السلطة قضاء الا إذا ثبت انحراف  الإدارة  في  استعمال سلطتها  التقديرية كأن يكون إجراء النقل يغلف عقوبة تأديبية تعمدت الإدارة اتخاذها في الحق  المعني بالامر أو كأن يكون الهدف من قرار النقل الاساءة إلى الموظف المذكور او تهميشه فضلا عن ان النقل إذا ثبت انه مس بالمركز القانوني للموظف  وتسبب في فقده الحق مكتسب فانه يكون مخالفا لمقتضيات القانون ويعرض القرار المطعون فيه للالغاء. حيث ان من جملة  التبريرات التي ارتكز عليها الحكم المطعون فيه خرق مبدا الحقوق المكتسبة من حيث كون الإدارة قد نقلت الطاعن إلى معهد اقل درجة من المعهد الذي كان يعمل به والحالة انه لتاكيد وجود اخلال حق مكتسب يتعين اثبات تراجع الإدارة عن مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدروها وخولت المستفيد منها وضعية ادارية معينة في حين ان الطاعنة الاصلية لم تثبت ان مقرر نقلها قد مس بحقوق اكتسبها قبل صدورها بدليل انها لا تنكر استمرارها متمتعة باطارها ودرجتها ورتبتها في المعهد الذي نقلت إليه لتدريس نفس المادة والذي ينسجم تمام الانسجام مع مؤهلاتها العلمية. حيث يستخلص من كل ما سبق ان الطاعنة لم تثبت ان الإدارة قد قصدت فعلا من عملية نقلها الأضرار بمصالحها المادية أو المعنوية وانها تظل دائما في غيبة أي انحراف في استعمال سلطتها التقديرية مؤهلة لتقدير صلاحيات موظفيها واستعدادهم لمباشرة ما يسند إليهم من اعمال في اطار سهرها الدائم على حسن سير المرافق التابعة لها وتوزيع الموظفين والاطر الفعالة حسب حاجيات ومتطلبات كل مصلحة.

Texte intégral

القرار عدد : 474 - المؤرخ في : 30/3/2000 - ملف إداري عدد :1236/5/1/97 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 15 يوليوز1997 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير السياحة ومديرة المعهد الدولي  للسياحة  بطنجة ضد  الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/4/1997 في الملف 521/96 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا. وفي الجوهر : حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار إليه  انه بناء على مقال  مؤرخ  في 17/9/1996 عرضت المدعية المستانف عليها ليلى هلال انها تعمل كاستاذة لمادة  اللغة الإنجليزية بالمعهد  العالي للسياحة بطنجة منذ سنة 1988 وهي بذلك تتوفر على اقدمية في العمل كما انها حاصلة على عدة شهادات علمية وتجريبية في ميدان تدريس اللغات وان المؤسسة التي تعمل بها هي مؤسسة للتعليم العالي لا نظير لها  وتوفر  امتيازات  خاصة لاطرها ورغم هذه الاقدمية وهذه الامتيازات فان وزير السياحة قد اصدر قرارا بتاريخ 31/7/1996 يقضي  بنقل  الطاعنة إلى معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة بورزازات وبما ان هذا القرار  قد  الحق  اضرارا بمصالح الطاعنة وبما انه يتسم بالتجاوز في استعمال السلطة فقط طلبت الغاءه. وحيث تمسك الوكيل القضائي في المذكرة الجوابية  بانه من الامور البديهية ان  قبول  المركز  الوظيفي وتسلم العمل في الوقت والمكان المحددين هو الواجب الأول الذي يلتزم به الموظف العمومي بعد تعيينه وان الإدارة من حقها اتخاذ القرار الملائم من جانب واحد لنقل موظفيها دون رضاهم وذلك  انسجاما  مع  متطلبات  السير الحسن للمرافق العامة التابعة لها فضلا عن ان الأساتذة الذين شملهم قرار النقل حاصلون  فقط  على  الإجازة أو شهادات تعادلها ولا تؤهلهم لمزاولة مهام التدريس بمؤسسات تكوين الاطر العليا التي تساير التطور الحاصل  في  المجال السياحي ولا سيما وان الطاعنة من أساتذة الدرجة الثالثة وان دور هؤلاء الأساتذة ينحصر  في  تلقين  التعليم  العام  والتكوين النظري وبعد تبادل المذكرات والمناقشة قضت المحكمة الإدارية وفقا للطب بالغاء المقرر المعطون  فيه  فاستانف القضائي للمملكة الحكم المذكور. وحيث جدد تمسكه في مقال الاستئناف بنفس الأسباب والوسائل التي اثارها أمام المحكمة الإدارية في حين تمسكت المستانف عليها بارتكاز الحكم المستانف على أسس سليمة. وبعد المداولة طبقا للقانون وحيث انه من الواضح ان المقرر المطعون الغاؤه والقاضي بنقل الطاعنة المستانف عليها من المعهد العالي للسياحة بطنجة إلى معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة بورزازات يندرج في اطار  الفصل 64 من ظهير 24/2/58 بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية. وحيث ان الإدارة تتوفر على سلطة تقديرية واسعة في مجال نقل موظفيها طبقا لما يقتضيه حسن سير المرافق التابعة لها وانه لا يمكن الحد من هذه السلطة قضاء الا إذا ثبت انحراف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية كأن يكون إجراء النقل يغلف عقوبة تاديبية تعمدت الإدارة عدم اتخاذها في حق المعني بالامر أو كان يكون الهدف من قرار النقل الاساءة إلى الموظف المذكور أو تهميشه فضلا عن ان النقل إذا ثبت انه مس بالمركز القانوني للموظف وتسبب في فقده لحق مكتسب فانه يكون مخالفا لمقتضيات القانون ويعرض القرار المطعون فيه للالغاء. وحيث انه في النازلة الحالية فان الإدارة تتمسك بان دواعي النقل المذكور الذي شمل عدة اطر اخرى يكمن في اعادة هيكلة المعهد العالي للسياحة بطنجة مدلية في هذا المجال بتصميم يتعلق بتكوين اطر المعهد المذكور واصلاح نظام التكوين به وبوثائق اخرى تترجم مشروعها الرامي إلى اعادة النظر في العمل بالمعهد المذكور خصوصا في طاقم الأساتذة العاملين ومستواهم الثقافي الذي يؤهلهم التدريس بهذا المعهد. وحيث ان من جملة التبريرات التي ارتكز عليها الحكم المطعون فيه خرق مبدا الحقوق المكتسبة من حيث كون الإدارة قد نقلت الطاعن إلى المعهد اقل درجة من المعهد الذي كان يعمل به والحالة انه لتاكيد وجود اخلال بحق مكتسب يتعين اثبات تراجع الإدارة عن مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدورها وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة في حين ان الطاعنة الاصلية لم تثبت ان مقرر نقلها قد مس بحقوق اكتسبتها قبل صدورها بدليل انها لا تنكر استمرارها متمتعة باطارها ودرجتها ورتبتها في المعهد الذي نقلت إليه لتدريس نفس المادة والذي ينسجم تمام الانسجام مع مؤهلاتها العلمية. وحيث يستخلص من كل ما سبق ان الطاعنة لم تثبت ان الإدارة قد قصدت فعلا من عملية نقلها الأضرار بمصالحها المادية أو المعنوية وانها تظل دائما في غيبة أي انحراف في استعمالها سلطتها التقديرية مؤهلة لتقدير صلاحيات موظفيها واستعدادهم لمباشرة ما يسند إليهم من اعمال في اطار سهرها الدائم على حسن سير المرافق التابعة لها وتوزيع الموظفين والاطر الفعالة حسب حاجيات ومتطلبات كل مصلحة. وحيث يتعين لذلك إلغاء الحكم المستانف لعدم ارتكازه على أساس ما دام من الثابت ان المقرر المطعون فيه لا يتسم باي شطط في استعمال السلطة أو انحراف الإدارة عن الاهداف المرامي الموكولة لها. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بالغاء  الحكم المطعون فيه وتصديا برفض طلب الإلغاء. وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - احمد دينية واحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif