CCass,27/12/2011,5731

Réf : 15914

Identification

Réf

15914

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

5731

Date de décision

27/12/2011

N° de dossier

1615/1/7/2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 255 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

L’inexécution des obligations par les parties à l’expiration du terme prévu par le compromis de vente sous conditions suspensives mettant à leur charge l’exécution d’obligations mutuelles, est considérée comme un désistement implicite des parties sur le délai fixé.

Ainsi la convention doit être considérée à durée indéterminée, et aucune des partie ne peut être considérée défaillante à moins que l’une des parties mette en demeure l’autre d’exécuter son obligation dans un délai déterminé.
La cour d’appel qui a répondu favorablement à la demande de l’une partie tendant à la perfection de la vente n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article 255 du D.O.C qui exige la mise en demeure du débiteur pour l’introduction de l’action en justice, mais la cour n’a pas mentionné dans son arrêt si le débiteur était en demeure avant l’introduction de l’action, par conséquent l’arrêt doit être cassé pour défaut de motifs.

Résumé en arabe

حيث إنه لما كان الوعد بالييع تحت ما أسماه بالشروط الواقفة تضمن التزامات متبادلة بين الطرفين المتعاقدين و أنهما اتفقا على تنفيذها معا داخل أجل  لكنهما توانيا عن هذا التنفيذ الأمر الذي يعتبر تنازلا ضمنيا منهما عن هذا الأجل بحيث يصبح غير محدد المدة ولا يكون أي من الطرفين في حالة مطل إلا إذا أنذر من جديد من لدن الطرف الآخر من أجل تنفيذ التزامه بأجل بقي بدون جواب
ومحكمة الاستئناف لما استجابت لطلب المطعون ضده الرامي إلى إتمام إجراءات البيع تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود الذي يستلزم مطل المدين لرفع الدعوى لكنها لم تتعرض في قرارها إلى ما إذا كان الطاعن (المدين) كان متماطلا قبل مباشرة دعوى المطعون ضدها في تنفيذ التزامه من عدمه فكان قرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون 
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 18/1/2010 في الملف عدد 947/2/2009 أن الطالبة التجاري وفابنك تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أنه بمقتضى عقد وعد بالبيع التزم المدعى عليه بأداء مبلغ 1450000 درهم مقابل تملكه للفيلا الكائنة بعمالة ابن سليمان شاطئ بوزنيقة موضوع الرسم العقاري عدد 25/7663 وحدد أداء المبلغ المذكور في 31/5/2003 إلا أن المدعى عليه لم يف بالتزامه ملتمسة الحكم باعتباره محتلا بدون حق وبإفراغه ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عم كل يوم تأخير .
وتقدم المدعى عليه بمقال مضاد أوضح فيه أنه أبرم مع المدعية وعدا بالبيع بشأن العقار المذكور بثمن إجمالي قدره 1450.000 درهم وعقد قرض بمبلغ 1000000 درهم كجزء من ثمن بيع العقار على أن يؤدى باقي الثمن المتفق عليه عند إبرام عقد البيع النهائي ملتمسا الحكم بإتمام البيع واعتباره بمثابة عقد بيع نهائي وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بابن سليمان بتسجيل البيع بالرسم العقاري ، وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بعدم قبول الطلب الأصلي وبرفض الطلب المضاد استأنفه البنك أصليا (الطالبة) والمطلوب فرعيا أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم من جديد بإتمام بيع الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد 7663/25 واعتبار القرار بمثابة عقد بيع نهائي وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بابن سليمان بتقييده بالرسم المذكور وبرد الاستئناف الأصلي وهو القرار المطعون فيه .
في وسيلة النقض:
حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الفصول 107 و 114 و 128 و 461 وبسوء تطبيق الفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود وبخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وبسوء التعليل الموازي لانعدامه ، وبعدم ارتكازه على أساس ، ذلك أن المحكمة اعتبرت عدم تحقق الشروط  الواقفة في عقد الوعد بالبيع في الأجل المتفق عليه 31/3/2003 يترتب عليه استرساله إلى ما بعده ، مع أنه لا يسوغ للقاضي أن يمنح أحلا ، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون تطبيقا لمقتضيات الفصل 128 المذكور ، بالإضافة إلى أن عدم تحقق الشرط الواقف يترتب عليه زوال الوعد بالبيع تطبيقا لمقتضيات الفصلين 107 و 114 من نفس القانون ، وبالتالي فإن تطبيق الفصلين 234 و 235 منه على النازلة يشكل خرقا للفصل 461 الذي يمنع قضاة الموضوع من تأويل العقد إدا كانت ألفاظه صريحة، والمحكمة لما اعتبرت غير ذلك يجعل قرارها معرضا للنقض.
حيث إنه لما كان الوعد بالييع المؤرخ في 26/12/2006 تحت ما أسماه بالشروط الواقفة تضمن التزامات متبادلة بين الطرفين المتعاقدين فالبائع تحمل التزامات الحصول على رخصة السكنى وتحيين الرسم العقاري والحصول على رفع اليد من كل التكاليف المتقل بها العقار المبيع ، والمشتري يتحمل التزام أداء الثمن بكل الوسائل المتاحة ، وكل هذه الالتزامات المتقابلة اتفق الطرفان المذكوران على تنفيذها معا داخل أجل ينتهي 31/3/03 لكنهما توانيا عن تنفيذها الأمر الذي يعتبر تنازلا ضمنيا منهما عن هذا الأجل بحيث يصبح غير محدد المدة ولا يكون أي من الطرفين في حالة مطل إلا إذا أنذر من جديد من لدن الطرف الآخر من أجل تنفيذ التزامه بأجل بقي بدون جواب ومحكمة الاستئناف لما استجابت لطلب المطعون ضده الرامي إلى إتمام إجراءات البيع تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود الذي يستلزم مطل المدين لرفع الدعوى لكنها لم تتعرض في قرارها إلى ما إذا كان الطاعن (المدين) كان متماطلا قبل مباشرة دعوى المطعون ضدها في تنفيذ التزامه من عدمه فكان قرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض .
لهذه الأســباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : الحسن بومريم مقررا ، أحمد الحضري ، محمد الخراز ، عبد الكريم التومي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو .

Quelques décisions du même thème : Civil