CCass,24/06/2009,1069

Réf : 19575

Identification

Réf

19575

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1069

Date de décision

24/06/2009

N° de dossier

80/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 260 - 418 - Code Foncier

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Dès lors que la question de savoir qui est créancier et débiteur a été déterminée de façon définitive par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qui a établi la qualité de créancier, le défendeur au pourvoi ne peut introduire une nouvelle procédure au titre de sa qualité de créancier en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée. L'arrêt rendu ayant constaté l'inexécution par le défendeur au pourvoi de ses obligations contractuelles figurant au protocole d'accord conclu, une action en rétractation ne peut prospérer.  

Résumé en arabe

مادام أن المسألة المتعلقة بمعرفة من هو دائن ومن هو مدين  سبق أن تم الحسم فيها بصفة قطعية بقرار قضائي يكتسي حجية الأمر المقضي به بإثباته أن الطالب هو الدائن ولا يمكن بالتالي للمطلوبة في مسطرة لا حقة أن تدعي أنها دائنة له ، ذلك أن الفصل 418 من ق ل ع يعتبر القرار الذي سبق أن صدر حجة قاطعة على إخلال بالتزاماتها العقدية ، وبالتالي يكون بروتوكول الاتفاق التي أسست عليه دعواها قد فسخ بإخلالها بالالتزام ووفق ما تم الاتفاق عليه في الفصل الثامن أنه في حالة إخلال الطالبة بالتزاماتها ولا يمكن التماس الحكم بإعادة النظر فيه ، لان في ذلك منازعة جديدة فيما سبق الحسم فيه مما يكون معه القرار الذي استجاب لطلبها خارقا لقوة الشيء المقضي به وخارقا للفصلين 418 و 260 ق ل ع

Texte intégral

محكمــة النقـــض قرار رقم 1069 صادر بتاريخ 24/06/2009 ملف تجاري رقم 80/3/1/2007 التعليـــل في شأن الوسيلة الوحيــدة :  حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصول 230 و260 و418 و451 من ق.ل.ع والفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه دفع بأن المسألة المتعلقة بمعرفة من هو دائن ومن هو مدين من الطرفين في النازلة قد سبق الحسم فيها بصفة قطعية بالقرار رقم 1987/04 و1988/04 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في الملفين المضمومين 3088/01/9 و 1990/02/9 ، وتمسك بالقرار المذكور الذي يفيد سبقية الحكم على شركة فاض الخير بأدائها لفائدة الطالب مبلغ 1.049.638,08 درهم وهو قرار يكتسي حجية الأمر المقضي به بإثباته أن الطالب هو الدائن ولا يمكن للمطلوبة في مسطرة لاحقة أن تدعي أنها دائنة له ، كما يعتبر حجة قاطعة على ذلك طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع ، كذلك فإن القرار المذكور عندما قضى على المطلوبة بالأداء فإن ذلك يعني أنها هي التي خلت بالتزاماتها العقدية وبالتالي يكون بروتوكول الاتفاق التي أسست عليه دعواها قد فسخ بإخلالها بالالتزام ووفق ما تم الاتفاق في فصله الثامن أنه في حالة إخلال الطالبة بالتزاماتها ولا يمكنها التماس الحكم بإعادة النظر فيه لأن في ذلك منازعة جديدة فيما سبق الحسم فيه مما يكون معه القرار الذي استجاب لطلبها خارقا لقوة الشيء المقضي به وخارقا للفصلين 418 و260 من ق.ل.ع عرضة للنقض. حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها المدلى بها لجلسة 28/01/05 بأن المطلوبة سبق أن حكم عليها بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملفين المضمومين عدد 3088/01/9 و1990/02/8 بأداء مبلغ 1.049.638,08 درهم من قبيل أصل الدين و70.000 درهم كتعويض وهو ما يؤكد أنها هي التي أخلت بالتزاماتها وأن الحكمين المذكورين يعتبران حجة قاطعة على الوقائع التي أثبتاها مما يجعل الطالب غير مدين للمطلوبة بأي مبلغ ، إلا أن المحكمة أغفلت الرد على الدفع المذكور ولم تتعرض للقرار المحتج به من أجل استخلاص ما إذا كان ما قضى به من أداء على المطلوبة يعتبر حاسما في المسؤولية المدعى بها أو في جزء منها أو أن ما بت فيه لا تأثير له على النازلة المعروضة وقائعها أمامها ، مما يجعله غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهـذه الأسبــــاب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة  للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف الرئيـس         :     السيدة زبيدة تكلانتـي المستشار المقرر   :     السيد عبد السلام الوهابي المحامي العام      :     السيد محمد صـادق المحاميات         :     الاستاذات اسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني القرض الفلاحي للمغرب / الشركة المدنية العقارية " فاض الخير "

Quelques décisions du même thème : Civil