CCass,22/06/2005,740

Réf : 19197

Identification

Réf

19197

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

740

Date de décision

22/06/2005

N° de dossier

338/3/1/05

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Base légale

Article(s) : 731 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Procédure difficulté d’entreprise -Juge commissaire -Main levée -Délai de recours ordonnance.

La main levée est rejetée lorsque la procédure de difficulté de l’entreprise est ouverte, tant que l’ordonnance de main levée délivrée par le juge commissaire qui a souligné les dispositifs de la difficulté de l’entreprise, le recours en appel concernant l’ordonnance sus-mentionnée, doit être présenté dans un délais de 10 jours conformément aux  dispositions de l’article 731 du code de commerce.

Résumé en arabe

مسطرة صعوبة المقاولة ـ القاضي المنتدب ـ رفع الحجز ـ أجل الطعن في الأمر
يصرف النظر عن الجهة المختصة برفع الحجز لما تفتح مسطرة الصعوبة في حق مقاولة ما، فمادام الأمر برفع الحجز صدر عن القاضي المنتدب الذي هو من أجهزة مسطرة صعوبة المقاولة، فإن الطعن في القرار الاستئنافي المؤيد للأمر المذكور يجب أن يقدم داخل أجل عشرة أيام المحدد بمقتضى المادة 731 من مدونة التجارة وإلا عد غير مقبول.

Texte intégral

القرار عدد: 740، المؤرخ في: 22/6/2005، الملف التجاري عدد: 338/3/1/05
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن عدم قبول المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى،
بناء على مقتضيات المادتين 729 و731 من مدونة التجارة فإن الطعن بالنقض ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية، يقدم داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
وحيث إنه وبصرف النظر عن الجهة المختصة برفع الحجز لما تفتح مسطرة الصعوبة في حق مقاولة ما، فإنه مادام الأمر برفع الحجز المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه صدر عن القاضي المنتدب فإن هذا الأخير الذي يعد من بين أجهزة المسطرة أصدر مقرره المذكور في إطار سهره على سير مسطرة التسوية القضائية لشركة مطاحن شامي إخوان لذلك يجب الطعن في القرار الاستئنافي المؤيد له داخل أجل عشرة أيام المحدد بمقتضى المادة 731 المذكورة.
وحيث بلغ الطالب بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 18/2/05 ولم يتقدم بطعنه بالنقض إلا بتاريخ 18/03/05 أي خارج الأجل المحدد قانونا، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وإبقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème :