CCass,22/05/1997,556

Réf : 19860

Identification

Réf

19860

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

556

Date de décision

22/05/1997

N° de dossier

1334/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 166

Résumé en français

Les décisions rendues en matière d'indemnisation au titre de l'expropriation sont exécutoires nonobstant appel, en l'absence de demande d'arrêt d'exécution déposée par l'administration. L'administration expropriante est tenue de provisionner les sommes qui pourraient être dûes au titre des indemnités d'expropriation des terrains appartenant à des particuliers, de sorte que ces sommes sont volontairement affectées à l'indemnité d'expropriation. Elles revêtent alors un caractère privée et peuvent être frappées d'exécution forcée. Le propriétaire exproprié peut dès lors recourir à toutes les voies d'exécution en ce compris la saisie arrêt.  

Résumé en arabe

الاحكام الصادرة في مادة التعويض عن نزع الملكية تكون قابلة للتنفيذ ولو طعن فيها بالاستئناف ما دامت الادارة ونازلة الملكية لم تطلب ايقاف  تنفيذها  امام  الغرفة  الادارية بالمجلس الاعلى . الادارة في مجال  نزع  الملكية  للمنفعة العامة ترصد مسبقا اموالا  لتغطية التعويضات الناتجة عن نزع ملكية اراضي الخواص،  وهي  بذلك تخرج بارادتها هذه الاموال من ذمتها المالية لتخصصها  للتعويض عن نزع الملكية،  وبالتالي  فانها  تضفي عليها صبغة خصوصية، وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها . يحق للمنزوع ملكيتهم القيام بتلك الاجراءات القانونية للتنفيذ على هذه الاموال بما في ذلك مسطرة الحجز لدى الغير .  

Texte intégral

قرار رقم: 556- بتاريخ 22/05/1997- ملف عدد: 1334/96 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث انه بناء على مقال مؤرخ في 23 دسمبر1996 طلبت الوكالة الوطنية لمحاربة السكن الغير اللائق ايقاف تنفيذ الامر الصادر عن رئيس المحكمة الاداريـة بالرباط بتاريخ 1996/12/4 في الملف رقم 96/230 والذي قضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر عدد 96/24 وتاريخ 1996/10/2 واعتبار تدخل  اكوح عمر في هذه المسطرة  بمثابة  تعرض مقبول وامر المحجوز لديها الشركة العامة المغربية للابناك بايداع الرصيد الدائن المتوفر لديها في الحساب المحجوزعلى الوكالة الوطنية المذكورة رقم 0160/195215 والبالغ 10971.537.65 درهما بكتابة ضبط هذه المحكمة  حتى تقوم بتوزيعه على الدائنين وهما شركة حي اللـه والمتعرض اكوح عمر على اساس ان يتم هذا التوزيع عن طريق المحاصة وشمول هذا الامر بالنفاذ المعجل وقد علل رئيس المحكمة الادارية بالرباط الامر المذكور والمطلوب ايقاف  تنفيذه بان  الحجز لدى الغير موضوع محضر الحجز عدد 96/24 قد تم بناء على سند تنفيذي وهو الحكم الصادر عن المحكمة الادارية  بمكناس بتاريخ 1996/5/30 تحت عدد 96-10  في الملف عدد 94/11 الذي قضى بنقل ملكية العقار المسمى الرياض 1 موضوع الدعوى ذا السند العقاري رقم 05/43268 البالغة مساحته 3 هكتارات  و43 ارا و 64  سنتيارا من يد مالكته لفائدة  الوكالة  الوطنية لمحاربة السكن الغير اللائق مقابل اداء التعويض المحدد في مبلغ 400  درهم  للمتر المربع  مما  يجعل  الحجز  لدى  الغير حسبما جاء في الامر المذكور صحيحا ويتعين بالتالي المصادقة عليه وقد لاحظ رئيس المحكمة  الادارية  في  الامر  المشار اليه ان  الحجز لدى الغير مادام قد تم بناء على سند تنفيذي فانه يتعين شمول هذا الامر بالنفاذ المعجل. وقد لاحظت  الوكالة طالبة ايقاف التنفيذ انها احدثت لتسيير مرفق عمومي وان الحكم المتابع تنفيذه الصادر عن  المحكمة  الادارية  بمكناس  لم يقض عليها باداء مبلغ مالي محدد بل حدد فقط مقابل نزع الملكية في مبلغ 400  درهم للمتر المربع وحدد المساحة  الواجب نزع ملكيتها وان تسيير الوكالة تم من خلال ما يرصد لها من ميزانية سنوية وفق ابواب محددة وقد  جرت  العادة  ان  تتقدم الوكالة الطالبة بطلب لرئيس مجلسها الاداري ولوزير المالية مرفوق باحكام الصادرة في مواجهتها  لكي  يخصص  لها  بند وترصد لها مبالغ مالية وفق ما قضت به هذه الاحكام وان الحجز لدى الغير قد انصب على  اموال عمومية  مرصودة  لامور تهم تسيير المرفق العام . حيث انه من الثابت من اوراق الملف ان المطلوبة في ايقاف التنفيذ شركة حي اللـه في اطار تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحها من اجل تعويضها عن نزع ملكيتها قد سلكت مسطرة الحجز لدى الغير التي  ينظمها  قانون  المسطرة  المدنية  وان  محضر الحجز المذكور قد بلغ للمحجوز لديه والمحجوز عليه حسب الشواهد المدرجة  بالملف  وان المحجوز لفائدتها طلبت تطبيق مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وانه القى بالملف تصريح ايجابي  افضت  به  المحجوز  بين  يديها  وهي الشركة العامة المغربية يفيد ان حساب المحجوز عليها الوكالة الوطنية بمحاربة السكن  الغير  اللائق  به رصيد دائن يصل الى مبلغ 10971537 درهم . وحيث انه انطلاقا من ذلك كله فان جعل الحكم المذكور المطلوب نقضه ايقاف  تنفيذه  مشمولا  بالنفاد  المعجل  له  ما يبرره خصوصا وان الاحكام في مادة التعويض نزع الملكية تكون قابلة ولو طعن فيها الاستئناف مادامت  الادارة نازعة الملكية لم تطلب ايقاف تنفيدها امام الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى كما هو الوضع في النازلة . وحيث انه على فرض ان الاموال المخصصة للشركة الوطنية لمحاربة السكن الغير اللائق  والتي تعتبر جهازا تابعا للادارة ومنفذا لمشاريعها المختلفة خصوصا في ميدان محاربة  السكن  الغير  اللائق  واقتناء  اراضي  الخواص  عن  طريق  نزع الملكية للمنفعة العامة تعتبر جزءا من الاموال العامة لا يمكن الحجز  عليها  او  مباشرة  اجراءات التنفيذ ضدها الا بكفالة فان الادارة في ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة ترصد مسبقا اموالا  لتغطية  التعويضات  الناتجة  عن  نزع ملكية اراضي الخواص وهي بذلك تخرج بارادتها هذه الاموال من ذمتها المالية  لتخصصها  للتعويض  عن  نزع  الملكية  وبالتالي  فانها تضفي عليها صبغة خصوصية وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها . وحيث ان الطالبة الوكالة الوطنية لمحاربة السكن الغير اللائق هي المستفيدة من نزع الملكية في النازلة الحالية وهي التي عرضت وادت التعويض المسبق عن  نزع  الملكية  واذا  كانت  الادارة  قد  رصدت  لميزانيتها  مبالغ  مالية  معينة  لانجاز مشاريعها وبرامجها السكنية فان هذه المبالغ تشمل لا محالة التعويضات  التي  قد  يحكم  بها  لصالح المنزوع ملكيتهم مما يمنح الحق لدى الغير لهؤلاء في القيام بكل الاجراءات القانونية للتنفيذ عليها بما في ذلك  مسطرة  الحجز لدى الغير كما هو الامر في النازلة . وحيث يستنتج من كل ما سبق ان طلب ايقاف التنفيذ لا يرتكز على اساس . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى برفض الطلب . وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس  الغرفة  الادارية  السيد  محمد  المنتصر  الداودي  والمستشارين  السادة : محمد بورمضان - احمد دينية -احمد حنين -احمد السغروشني وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Administratif