Réf
19247
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
928
Date de décision
21/09/2005
N° de dossier
1161/3/2/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Base légale
Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
Le moyen d’incompétence
L’incompétence doit être déclarée devant le tribunal de fond et n’est pas acceptée si elle est soulevée pour la première fois devant le conseil supérieur de la magistrature conformément aux dispositions de l’article 16 de code de procédure civile.
الدفع بعدم الاختصاص
يتعين إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محاكم الموضوع ولا يكون مقبولا إذا أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى وذلك طبقا لمقتضيات المادة 16 من ق.م.م.
القرار رقم 928، الصادر بتاريخ 21/09/2005، في الملف التجاري رقم 1161/3/2/2004
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02/07/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ بلامين عبد الرحمن والرامي إلى نقض القرار رقم 261 الصادر بتاريخ 08/04/2004 في الملف رقم718/03/7 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 13/07/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 08/04/04 في الملف 718/03/7 ادعاء المطلوب في النقض أنه وجه إنذار إلى المكتري المصطفى الوردي (الطالب) في إطار ظهير 24/05/55 من أجل رفع السومة الكرائية من 350 إلى 600 درهم وأنه لم يتقدم بدعوى المصالحة ملتمسا الحكم برفع السومة الكرائية إلى الحد المطلوب وأجاب المدعى عليه بأنه لا يمانع في الزيادة أن المبلغ المطلوب لا يتناسب مع ظروفه المالية والاقتصادية والاجتماعية وصدر حكم بالمصادقة على الإنذار وتحديد السومة في 600 درهم استأنفه الطاعن على أساس أن المحل المكترى ليس محلا تجاريا ولا يعرف رواجا وأنه مستعد للزيادة بعد إجراء خبرة وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة خرق الفصل 6 من مدونة التجارة ذلك أن المشرع حدد الإطار القانوني الذي يمكن على ضوئه التعريف بين التاجر من غيره وأن النزاع عرض على القضاء سنة 2002 أي بعد سريان القانون المحدث للمحاكم التجارية وأن تجديد العقد ينصب على محل تمارس فيه أعمال تجارية ويطبق عليه ظهير 24/05/55 وأنه كان على محكمة الاستئناف أن تصرح بعدم الاختصاص النوعي مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط لتبث فيه وفق النصوص الواردة بمدونة التجارة دون أن تتصدى للملف كما فعلت في عدة ملفات سابقة عملا بمفهوم الفصل 16 م م وأنها لم تفعل فعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن ما ورد بالوسيلة لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع وإثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ولطيفة رضا ومليكة بنديان وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.