CCass,21/01/2009,88

Réf : 18939

Identification

Réf

18939

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

88

Date de décision

21/01/2009

N° de dossier

1720/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Le fait pour le fonctionnaire de refuser de réintégrer son poste ne justifie pas sa révocation mais seulement qu’il soit déféré devant le conseil de discipline.

Résumé en arabe

إن عدم امتثال الموظف لقرار الإدارة بالالتحاق بعمله لا يوجب سوى إحالة المعني بالأمر على المجلس التأديبي وليس اتخاذ قرار العزل في حقه.

Texte intégral

القرار عدد: 88 ب/ل، المؤرخ في: 21/01/2009، عدد: 1720/4/1/2005 باسم جلالة الملك بتاريخ: 21/01/2009 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا السادة الوزير الأول ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونائب هذه الوزارة بنيابة تاونات ورئيس قسم التدبير المندمج للموظفين والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط. مستأنفين وبين: السيد خالد المراحي / الكائن بمجموعة مدارس القلعة بني وليد بتاونات. تنوب عنه الأستاذة عبلة بوزكري المحامية بهيئة مكناس. مستأنفا عليه بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26/05/2005 من طرف المستأنفين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 15/02/2005 في الملف عدد: 222/04 غ. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14/10/2005 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته الأستاذة عبلة بوزكري الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41 ـ 90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/11/2008. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم زعيم تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 26/05/2005 من طرف الوكيل القضائي للمملكة في مواجهة الحكم المشار إليه أعلاه، تتوفر فيه جميع الشروط المتطلبة قانونا لقبوله. وفي الجوهر: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن السيد خالد المراحي تقدم بتاريخ 10/06/2004 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس رام إلى إلغاء القرار الإداري عدد 1/6430 بتاريخ 05/04/2004 والقاضي بعزله من أسلاك وزارة التربية الوطنية والشباب معتبرا ذلك القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص وبعيب مخالفة القانون لكونه أولا صدر عن سلطة غير تلك التي تملك حق التسمية فالقرار موقع من طرف رئيس قسم التدبير المندمج للموظفين وليس من طرف وزير التربية الوطنية ولكونه ثانيا استند على رفضه الالتحاق بعمله والحال أنه إنما رفض الالتحاق بفرعية الزرارقة التابعة لمجموعة مدارس القلعة في بني وليد احتجاجا على القرار الجائر للإدارة، مما كان يتعين إحالته على المجلس التأديبي من أجل الإخلال بالواجب المهني وليس اتخاذ قرار العزل في حقه، أجابت الإدارة بأن المعني بالأمر يعترف بكونه رفض الالتحاق بعمله مما يجعل واقعة مغادرة العمل ثابتة في حقه وبالتالي تكون مسطرة الفصل 75 مكرر المطبقة في حقه مسطرة سليمة، ثم إن الذي صدر عنه قرار العزل يملك تفويضا من الوزير بموجب القرار الصادر عن هذا الأخير في هذا الشأن بتاريخ 30/12/2003 تحت رقم 04/02، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب الإدارة الحكم المستأنف بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة التي أصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار اعتراف المستأنف عليه في مقال دعواه بتخليه عن العمل بصورة إرادية منذ 16/09/2003 مما يكون معه قرار العزل المتخذ في حقه قرارا مشروعا يبقى معه إنكاره لتوقيعه على شهادة تسليم الإنذار غير ذي جدوى، أضف إلى ذلك أن تلك الشهادة هي شهادة رسمية صادرة عن إدارة بريد المغرب وبالتالي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، ثم إن المحكمة اعتبرت الجهة المصدرة للقرار جهة غير مختصة مع أن تلك الجهة تملك سلطة التفويض للقيام بما ذكر. لكن حيث لئن كانت الوقائع تدل على حضور الطاعن المستأنف عليه وعدم امتثاله لقرار الإدارة بالالتحاق بعمله دون الطعن في القرار بالطريق القانوني، والذي إن صح فلا يوجب سوى إحالة المعني بالأمر على المجلس التأديبي، فإن إنذاره بالرجوع إلى العمل باعتباره متخليا عن وظيفته في اتجاه تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكر لا ينسجم مع الوقائع المذكورة، ولم تكن والحال هذه المسطرة المتبعة من طرف الإدارة سليمة. وحيث إنه بهذه العلة يتعين تأييد الحكم المستأنف. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif