CCass,20/12/2000,2278/2

Réf : 20185

Identification

Réf

20185

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2278/2

Date de décision

20/12/2000

N° de dossier

11016/18/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Non publiée

Résumé en français

L'indemnisation due suite à un accident de la circulation obéit au principe de la répartition de responsabilité. Doit être cassé l'arrêt qui n'a pas soumis la réparation morale du dommage au principe de la répartition de la responsabilité.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 2278/2 صادر بتاريخ 20/12/2000 ملف جنحي رقم 98/18/11016 التعليل في شأن السبب الوحيد المستدل به على النقض المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل. ذلك أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي في المسؤولية بجعل ثلاثة أرباعها على المسؤول المدني والربع على ذوي حقوق الهالكة وأيدت الحكم الابتدائي بخصوص التعويض المعنوي في 11970 درهما لكل واحد من أبوي الهالكة سيما مصاريف الجنازة التي كانت ابتدائيا 2.000 درهم فأخضعتها لتوزيع المسؤولية بجعلها 1.500 درهم ولم تخضع التعويض المعنوي لتوزيع المسؤولية معللة ذلك بظهير 1984/10/02 وأن الحيثية التي عللت بها لا ترتكز على أساس قانوني إذ أن الظهير المذكور لم ينص على إخضاع أو عدم إخضاع التعويض المعنوي لتوزيع المسؤولية فخرقت مقتضيات الفصل 4 منه علما بأن إخضاع التعويض المعنوي للتوزيع هو من المبادئ العامة للقانون وأن المشرع ترك هذا المجال للقضاء خصوصا وأن محكمة الاستئناف أخضعت بعض التعويض للتوزيع دون الأخرى وهكذا يتضح بأن القرار المطعون فيه لم يكن صائبا عندما أخضع مصاريف الجنازة للتوزيع ولم يخضع التعويض المعنوي فسجلت العارضة هذا التناقض في تأويل الفصل 4 من الظهير الذي تعتبر تأويلا فاسدا وأن التناقض والتأويل الفاسد يعتبر أن انعداما في التعليل ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. بناء على المادة 74 من ظهير 84 التي حددت قواعد تقدير التعويضات عن الضرر المعنوي ومصاريف الجنازة وإن كانت لم تنص على تطبيق قسط المسؤولية فإن سكوتها عن ذلك لا يعتبر استثناء لهذا النوع من التعويض من تطبيق القواعد العامة التي تقضي بإلزام المتسبب في الضرر بإصلاحه بالتعويض عنه في حدود المسؤولية وذلك استنادا إلى الفصل 78 من قانون الإلتزامات والعقود الذي ينص على أن كل شخص يعتبر مسؤولا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه. وحيث إن القرار المطعون فيه عندما عدل الحكم الابتدائي بتوزيع المسؤولية بين المتهم والضحيتين ولم يخضع التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية الآمر الذي يعرضه للنقض. لهذه الأسباب: · قضى بالنقض والإحالة.

Quelques décisions du même thème : Assurance