Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,20/07/2005,1039/10

Réf : 16092

Identification

Réf

16092

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1039/10

Date de décision

20/07/2005

N° de dossier

8718/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Thème

Faux, Pénal

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Bien que la loi ne permette pas au tireur de s’opposer au paiement du chèque qu’il a émis au profit du bénéficiaire, le législateur a néanmoins prévu des exceptions à ce principe en ce qu’il a permis au tireur de s’opposer au paiement du chèque en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.
En bien fondé la décision qui a justifié l’opposition au paiement par la falsification de ce dernier.

Résumé en arabe

لئن كان القانون لا يسمح للساحب بأن يتعرض على وفاء الشيك الذي سحبه لفائدة المستفيد منه، فإن المشرع أدخل استثناء على المبدأ المذكور، ومؤداه انه بإمكان الساحب التعرض على وفاء شيك سبق أن سحبه للغير في حالات فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل.
يكون التعليل غير المنتقد في الوسيلة مرتكزا على أساس قانوني، مبررا للتعرض  على الشيك بسبب  » حصول تزييف صارخ صاحبه إقرار قضائي، فضلا على أن الشيك ذيل بالتوقيع قبل حصول الإضافة في قيمته الثابتة، من خلال معاينة ظاهره وتصريحات أغلب الشهود الدالة أن النزاع في القيمة حصل بعد إجراء المحاسبة وفسخ الشركة وبالتبعية بعد كتابة الشيك مادام الزمن مطابقا في الحالتين ». وبذلك لم يتجاهل القرار المطعون فيه ما حسم فيه المجلس الأعلى من مطالبته للمحكمة بتحديد إحدى الحالات بدقة المبررة للتعرض على وفاء الشيك

Texte intégral

القرار عدد: 1039/10، الصادر بغرفتين بتاريخ : 20/07/2005، الملف الجنائي عدد: 8718/2004
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب.
في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل: ذلك أن القرار المطعون فيه تعرض لمقتضيات المادة 271 من مدونة التجارة، وأشار إلى هذه الحالة تنطبق على نازلة الحال  وأيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة التعرض على أداء قيمة الشيك المعني دون أن يحدد بدقة ما هي الحالة التي اعتبرها تنطبق على النازلة، وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.
حيث لئن كان الفصل 605 من قانون المسطرة الجنائية القديم والذي تقابله المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، صريحا في محكمة الإحالة ملزمة بأن تنقاد نقض لقرار   المجلس الأعلى فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها، وكان هذا الأخير نقض القرار الاستئنافي السابق بعلة  » إن المحكمة بعدم إبرازها لأية حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 271 من مدونة التجارة المشار إليها أعلاه يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض » وهو ما يعني أن محكمة الإحالة مقيدة بهذه النقطة عن طريق إبراز توفر إحدى الحالات التي تحدثت عنها المادة 271 من مدونة التجارة الناصة على أنه: « ….لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل…. » التي تبرر للساحب الاعتراض على الشيك الذي سحبه، فإن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه أوردت في تعليلها: »…..أنه بمراجعة ما راج في جلسة 14/7/1999 يتضح أن الشيك رقم 463139 والحامل لمبلغ 120.000,00 درهم إنما حدد فيه ابتداء من مبلغ 20.000,00 درهم وقدم للطنين ليوقعه على هذه الحالة، ليقوم الفولاني عبد الرحيم وهو الذي تولى ملء الشيك بإجراء إضافة في مبلغ المرقوم فيه ليصبح 120.000,00 درهم إغفال المبلغ المثبت في الطالون (الارومة) محدد في عشرين ألف درهم، هذه الحقائق أكدها الفولاني عبد الرحيم الاستماع إليه في جلسة الحكم ـ وأنه بمراجعة التصريحات التمهيدية سواء المتعلقة بالضنين أو بالمشتكين يتبين أنه على إثر فسخ الشركة بينهما، وقعت محاسبة أسفرت عن وجود مبالغ مالية في ذمة الضنين وحصل الاتفاق على تسديد المبلغ بالشيكات… وأن المسمى الفولاني عبد الرحيم حين سئل أجاب بهذا الخصوص أنه بعد ملء الشيك حصل نزاع بين الطرفين دفعه إلى تغيير المبلغ وهذه الإضافة ثابتة من خلال معاينة ظاهر الشيك فكتابة المبلغ بالحروف جاء بشكل ضيق وبدون ترك أي فراغ من الجهة اليمني كما هو الحال في الجهة… ـ وأنه بالنظر إلى هذا التزييف الصارخ الذي حصل به الإقرار قضائيا فإن الضنين يكون محقا حين تعرض على عملية الوفاء بالشيك أعلاه استعمل بطريقة تدليسية فهو قد ذيل بالتوقيع قبل حصول الإضافة في المبلغ الأولي وهو 200.000,00 والشهود صرح أغلبهم أن النزاع في القيمة حصل بعد إجراء المحاسبة وبالتبعية بعد كتابة الشيك ما دام الزمن مطابقا في الحالتين… وبالنظر إلى المعطيات أعلاه يكون الشيك رقم 4633139 قد طاله تزييف من جهة ومن جهة أخرى تم تقديمه إلى البنك بطريق الاحتيال التدليسي مما يناسب القول بأن التعرض على الوفاء بقيمته مبرر ومعلل، واعتبارا لكون الضنين قد عزز تعرضه بشكاية إلى السيد وكيل الملك ومرفقة وبالإثباتات فإن تعرضه جاء مستوفيا للشروط القانونية وبشكل صحيح » وهو التعليل لم تنقده الوسيلة فتكون بذلك المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه قد أبرزت بدقة توافر إحدى الحالات التي تحدثت عنها المادة المذكورة المبررة للتعرض على الشيك والمستند عليها في وسيلة النقض الفريدة ولم تتجاهل ما حسم فيه المجلس الأعلى بهذا الخصوص فجاء القرار المطعون فيه المدعم بحيثيات الحكم الابتدائي غير المتناقض لتعليلاته مرتكزا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب ولا حاجة لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية بوصفه رئيسا ومحمد السفريوي رئيس الغرفة الجنائية القسم العاشر والمستشارين: إبراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري الحسين الضعيف ومليكة كتابي وجميلة المدور ومليكة بنزيان ولطيفة رضا وجليمة بنمالك وبحضور المحامي العام السيد رشيد الحراق الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز