Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,19/12/2000,784/1/3/99

Réf : 20272

Identification

Réf

20272

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4887

Date de décision

19/12/2000

N° de dossier

784/1/3/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 335

Résumé en français

Si l'affaire a été mise en délibéré sans avoir été renvoyée au Conseiller rapporteur, la préparation d'un rapport n'est pas obligatoire. Les moyens objectifs qui n'ont pas été soulevés devant le juge du fond ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour suprême.

Résumé en arabe

تقرير المستشار المقرر إذا راجعت القضية بالجلسة وحجزت للمداولة باعتبارها جاهزة ولم تحل على المستشار المقرر لا يكون إعداد التقرير إلزاميا. إثارة الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام المجلس الأعلى الدفوع الموضوعية التي لم تعرض على قضاة الموضوع لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى.

Texte intégral

القرار رقم 4887،  الصادر بتاريخ 19 دجنبر 2000، في الملف رقم 754/1/3/9 باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 28/01/99 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد بنحسو والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 07/10/98 في الملف عدد 1028/98. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شنتبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي وبالإبلاغ الصادر في 29/11/2000. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/12/2000. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد القادر الرافعي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة المصباحي. وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث يستفاد من أوراق الملف أن المطلوب مقدم بوزكري تقدم بدعوى لدى ابتدائية بني ملال عرض فيها أنه يكري المحل الكائن بشارع المتنبي رقم 1 الطابق الأول بني ملال بسومة شهرية قدرها 500 درهم للطالب أزهري محمد وأن هذا الأخير تقاعس عن أداء الكراء منذ شتنبر 1995 وبعد نفي الطالب للعلاقة الكرائية وأن هذا المحل مكري لجريدة ( المنار تادلة) وأن لهذه الأخيرة مديرها المسؤول، والاستماع إلى الشاهد الذي أكد العلاقة الكرائية بين الطرفين أصدرت المحكمة حكمها بالأداء وأيدته محكمة الاستئناف ببني ملال اعتمادا على أن وثائق الملف أثبت أن ما أثير بكون المحل المكرى هو مقر بجريدة المنار ليس بالملف ما يؤكد ذلك أن العنوان الوارد بالمقال الافتتاحي وتواصيل الكراء المدلى بها تخص المحل الكائن شارع المتنبي رقم 1 الطابق الأول في حين أن محل الجريدة المذكور هو حي الأمل 171 قصبة تادلة. وأن العلاقة الكرائية تعتبر ثابتة بين الطرفين حسبما أمده الشاهد البزيوي عبد الغني خلال المرحلة الابتدائية وأن الطالب لا ينازع في السومة الكرائية مما يتعين معه إعمال شهادة الشاهد وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن موضوع النزاع ليس هو مقر الجريدة "منار تادلة" المذكور رغم أن هذا المحل هو نسفه المخصص للجريدة وكان على المحكمة أن تأمر تمهيديا بإجراء خبرة على عين المكان أو إجراء بحث بواسطة المستشار المقرر وأنها اكتفت بأقوال المطلوب دون الالتفات إلى الطالب مما يكون معه القرار مبنيا على الاحتمال والشك. لكن حيث إن المحكمة عللت قرارها المشار إليه أعلاه اعتمادا على شهادة الشاهد المستمع له في المرحلة الابتدائية على عدم تطابق عنوان المحل مع مقر الجريدة. ومن جهة أخرى فإن إجراء الخبرة أو إجراء البحث يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة مما يكون القرار قد جاء معللا لما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 342 من ق.م.م ذلك أن ملف النازلة خال من أي تقرير مكتوب ينجزه المستشار المقرر وأن المحكمة لو التفتت إلى هذه الشكلية القانونية لاهتدت إلى الحقيقة. لكن حيث إن المحكمة لم تحل القضية على المستشار المقرر بل راجت بالجلسة وأمرت المحكمة باعتبارها جاهزة في المداولة ما لم يكن معه لزاما التقرير من طرف المستشار المقرر وتكون الوسيلة على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق حقوق الدفاع ذلك أنه أثار عدم استدعائه لجلسة البحث المأمور به من طرف المحكمة الابتدائية واستدعاء السيد مصطفى التدلاوي مدير الجريدة وأن اختلاف العنوان الوارد بالمقال والوثائق الأخرى راجع إلى تغييره من طرف السلطة المختصة بشارع الحسن الثاني وشارع المتبني كما التمس الاستماع لشهود بحضورهم يؤكدون حضورهم مجلس العقد ما بين المطعون ضده ومدير الجريد لكن حيث إن المحكمة أجابت على اختلاف العنوان بأن الطالب لم يثبت التطابق وأن الاستماع للشهود يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة وأن باقي ما تضمنته الوسيلة لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع مما تكون معه الوسيلة في شقها على غير أساس وفي الشق الأخير غير مقبولة. من أجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة عبد الله الشرقاوي رئيسا والمستشارين عبد القادر الرافعي مقرر ونور الدين لوباريس وعتيقة السنتيسي وعمر الأبيض أعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.