Résumé en arabe
أن المطلوب ضده أخفى عن المحكمة حين تحقيق الدعوى انه كان يهيئ نفسه لمغادرة الطالبة من اجل الاتجار في نفس المواد التي تنتجها وكذلك للعمل مع شركة منافسة واستغل فرضه صدور عبارة " عندما يتلقى الشخص مراسلة يضع دبره على الكرسي وانصرفوا لست بحاجة إليكم " بمغادرتها الادعاء بان هذه العبارة هي من قبيل الطرد التعسفي.
Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 4784 صادر بتاريخ 12/12/1997
الشركة المغربية للورق والدفتر (سومابا) / ضد السيد صلاح الدين الوديع
التعليل
حيث إن الطالبة بالرغم من أنها تبت طعنها بإعادة النظر على الحصول على وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر فان الغاية المتوخاة من طعنها هو حدوث تدليس من طرف المطعون ضده خلال تحقيق الدعوى والمتمثل في إخفائه عزمه على الالتحاق بشركة منافسة لها من جهة والاتجار في نفس المواد التي تتجر فيها من جهة أخرى.
وحيث يستفاد من أوراق الملف ولا سيما البحث المجرى من طرف محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه ان الطاعنة قد طلبت من المطعون ضده الرجوع إلى العمل بواسطة مديرها العام نفسه وكذا عن طريق شخصين هما ضيف الله عبد اللطيف واخوان بوعزة دون جدوى.
وحيث إن الطاعنة من خلال رسالتها التي بعثت بها إلى مفتش الشغل المؤرخة في94/7/19 تنفي نفيا باتا طردها للمطلوب ضده وتعتبر انه لا يزال أجيرا عندها ولم يكن محل طرد أبدا وان الأمر كان مجرد عتاب فقط وتطلب من المفتش إبلاغ الأجير بأنه لا يزال مديرا عاما بالنيابة لديها وعليه الالتحاق بعمله.
وحيث إن المحاولات التي قامت بها الشركة الطاعنة لإرجاع الأجير إلى عمله استطالت إلى تاريخ 25/8/94 وهو تاريخ توصل مفتش الشغل برسالة الشركة المذكورة التي طمنتها نيتها الأكيدة على إرجاعه إلى العمل.
وحيث انه فور هذه المحاولات وقبل إقامة الدعوى صرح الأجير المطلوب ضده في جريدة الحياة الاقتصادية عدد 3781 الصادرة بتاريخ 9/9/94 انه أثناء عمله عند الطالبة تعرف على زبونة لها واشترك مع هذه الأخيرة في إنشاء مكتبة لبيع الأوراق المدرسية تدعى وراقة ومكتبة ابن طفيل، وبالتالي الاتجار في نفس المواد التي تنتجها وتتجر فيها الطالبة.
وحيث إن المطلوب ضده التحق بشركة "اكلمير" المنافسة للشركة الطالبة حسب تصريحه بالمحضر المؤرخ في 9/8/95 في أواسطة شهر يناير سنة 95.
وحيث أن التحاقه بهذه الشركة بعد تركه لعمله بالشركة الطالبة لم يكن وليد عشية وضحاها بل إنه حسب التسلسل النطقي والواقعي للأمور قد سبقت ذلك اتصالات ومحاولات وأخذ ورد.
وحيث أن امتناعه من التحاقه بعمله الأصلي رغم إلحاح مشغلته الطاعنة بالرجوع إلى إلى ما بلغ حدا الاستعطاف حسبما يتجلى من الرسائل التي بعثتها إليه وإلى مفتش الشغل لا شك أنه كان وليد قصده على مغادرتها من اجل العمل على منافستها شركة "إكلمير" وفي نفس الوقت الاتجار في نفس المواد التي تنتجها الطاعنة في محل الزبونة التي صرح أنه تعرف عليها خلال عمله الأصلي.
وحيث يستخلص مما سبق بيانه أن المطلوب ضده أخفى عن المحكمة حين تحقيق الدعوى انه كان يهيئ نفسه لمغادرة الطالبة من اجل الاتجار في نفس المواد التي تنتجها وكذلك للعمل مع شركة منافسة واستغل فرضه صدور عبارة " عندما يتلقى الشخص مراسلة يضع دبره على الكرسي وانصرفوا لست بحاجة إليكم " بمغادرتها الادعاء بان هذه العبارة هي من قبيل الطرد التعسفي.
وحيث إن هذا يعد تدليسا موجبا لإعادة النظر في القرار المطعون فيه وبالتالي مبررا للرجوع عنه بإبطاله وإرجاع القضية والأطراف إلى الحالة التي كانت قبل صدوره.
وحيث أن الطرفين استئنافا معا الحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه فالتمست الطالبة الإلغاء والحكم من جديد برفض الطلب لانعدام الطرد التعسفي في حين التمس المطلوب ضده الحكم له بالتعويض عن المكافأة السنوية وعن السكن والتنقل وبرفع التعويض عن الطرد التعسفي.
وحيث أن الاستئنافين جاءا على الصفة وداخل الأجل القانوني فهما مقبولان شكلا.
وحيث إن المدير العام للشركة الطاعنة كان يقصد من العبارة السالفة الذكر بان الجلوس على الكرسي هو الوسيلة الناجعة لدراسة الأمر وخاصة إذا كان متشعبا يتعمق ويتدبر.
وحيث ان ما فاه به المدير المذكور وان كان فيه ما يزعج شيئا ما لم يكن يتم عن رغبته في الاستغناء عن خدمات المطلوب ضده وبالأحرى ان يكون معبرا عن قرار فصله عن العمل.
وحيث إنه بناء على ما ذكر فان واقعة الطرد التعسفي نتيجة لتلك العبارة غير قائمة وان الأجير المطلوب ضده هو الذي غادر العمل من تلقاء نفسه.
وحيث إن انعدام الطرد التعسفي يفضي حكما إلى عدم استحقاقه للتعويض عن الإشعار والطرد الأمر الذي ينبغي معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها.
وحيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتجلى ان المطلوب ضده لم يطلب ابتدائيا الحكم له بواجبات التأمين عن المرض وواجبات الصندوق المهني للتقاعد الشيء الذي يستدعي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به عنهما.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى لم تحكم لفائدة المطلوب ضده بالمكافأة السنوية رغم مطالبته به ورغم ان الخبرة المنجزة ابتدائيا أثبتت أحقيته فيها فضلا على أنه أدلى بأوراق الأداء تفيد توصله بها عن السنوات السابقة الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به من رفضها والحكم لفائدته بمبلغ 9.230 درهم المحدد من طرف الخبير تبعا لمدة العمل التي قضاها خلال سنة.94
وحيث ان المحكمة بعد تصفحا لأوراق الملف واعتبارها لكل ما أثاره الطرفان من دفوع ودفاع ترى بان باقي مقتضيات الحكم المستانف جاءت في محلها وتقرر تأييده.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف وهي تبث علنيا حضوريا وانتهائيا تقضي:
شكلا : قبول طلب إعادة النظر.
موضوعا: باعتبار وإبطال القرار الاستئنافي عدد 1747 وتاريخ 23/4/97 ملف عدد 2371/96
والحكم من جديد بقبول الاستئنافين واعتبارهما جزئيا تم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإشعار والطرد التعسفي والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وكذا فيما قضى به من واجبات التأمين عن المرض وواجبات الصندوق المهني للتقاعد وإلغائه كذلك فيما قضى به من رفض طلب المكافآت السنوية والحكم من جديد على شركة "سومابا" بأدائها للمدعي مبلغ 9.230,00 درهم (تسعة آلاف ومائتين وثلاثين)، وبتأييد فيما عدا ذلك والصائر بالنسبة.