CCass,18/07/2007,638

Réf : 18897

Identification

Réf

18897

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

638

Date de décision

18/07/2007

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue marocaine d'administration locale et de développement "REMALD" المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية | Année : شتنبر ـ دجنب 2007

Résumé en français

Les actions en expulsion des logements administratifs de fonction ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives.

Texte intégral

الغرفة الإدارية، القرار عدد 638، المؤرخ في 18/07/2007 وبعد المداولة طبقا للقانون في الاختصاص النوعي حيث بمقال قدم بتاريخ 05/09/2003 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، طلبت الدولة في شخص الوزير الأول، والسيد وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الحكم بإفراغ السيد العمراني الادريسي مولاي عبد الرحمن من السمن الوظيفي الخاص بنائب القيدوم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط الذي كان قد سلم إليه مؤقتا في انتظار تعيين نائب القيدوم المذكور (كتاب السيد وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي عدد 2000/11622 وتاريخ 04/07/1996) وقد أصبح يحتله دون سند ولا قانون، أجاب المدعى عليه بالدفع بعدم الاختصاص النوعي فأصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف حيث يتمسك المستأنف بأن المحاكم الإدارية هي محاكم عادية وليست استثنائية وأنها تختص طبقا للمادة 8 من القانون المحدث لها بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة...وأنه لئن كانت المحاكم الابتدائية تختص في القضايا الإدارية طبقا للفصل 18 من قانون المسطرة المدنية، فإن المحاكم الإدارية أصبحت تختص فيما كانت تختص به المحاكم العادية من قضايا إذا كانت قد سجلت بعد دخول القانون رقم 90/41 حيز التنفيذ، ومادام المقال يرمي إلى إفراغ سكن وظيفي معتمر من طرف موظف، فإن المنازعة تعتبر إدارية بطبيعتها. لكن حيث لا يوجد فيما عرض ونوقش ما يجعل النزاع من اختصاص المحكمة الإدارية، مما يكون معه الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالرباط لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال، فاطمة الحجاجي، عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif