Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,04/02/2009,93

Réf : 18941

Identification

Réf

18941

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

93

Date de décision

04/02/2009

N° de dossier

566/4/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Aux termes l’article 13 de la loi 41-90 instituant les juridictions administratives, il doit être statué sur l’exception d’incompétence matérielle par décision séparé cette exception ne pouvant  être jointe au fond et est susceptible d'appel devant la Cour de cassation,  lorsque l’exception d’incompétence soulevée par la partie adverse concerne la compétence d’une juridiction ordinaire ou administrative.  

Résumé en arabe

إن المسطرة المتبعة للفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المنصوص عليها في المادة 13 من القانون 90.14 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية و التي تقضي إصدار حكم مستقل بشأن الدفع المذكور و عدم ضمه إلى الجوهر، و إمكانية الطعن فيه بالاستئناف أمام المجلس الأعلى، تكون واجبة التطبيق عندما ينصب الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من طرف الخصم على اختصاص جهة قضائية معينة، عادية أو إدارية بدل المحكمة، فإن هذه الأخيرة لا تتقيد بتلك المسطرة، و يكون المجلس الأعلى غير مختص للبت في الدعوى العارضة كدرجة استئنافية.

Texte intégral

القرار عدد 93، الصادر بتاريخ 04 فبراير 2009، في الملف عدد 566/4/2/2007 رفض الطلب باسم جلالة الملك حيث يستفاد من أوراق الملف، و من ضمنها القرار الاستئنافي عدد 187 الصادر بتاريخ 26/07/2007 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملفين المضمومين 07/06/07/1 و 120/06/07/1 المطعون فيه بالنقض، أن الطاعن عبد السلام بت صالح تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 18/12/2004 يعرض فيه أنه يملك العقار المحفظ ذا الرسم العقاري عدد 17799/09 المسمى ملك " الرمال الذهبية " الكائن بدوار و جماعة تغازوت قيادة التامري مساحته 8020 متر مربع و ذلك بعد استخراجه عن طريق الاقتطاع من الصك القاري المدعو " تغازوت"، وبتاريخ 17/06/1981 صدر بالجريدة الرسمية عدد 3581 مرسوم عدد 410-81-02 مؤرخ في 21/06/1976 بمثابة فانون يتعلق بتهيئة خليج أكادير و استثماره السياحي ورد به أن كافة الملك المسمى تغازوت موضوع الرسم العقاري عدد 7217/س قد نزعت ملكيته لفائدة الشركة الوطنية خليج أكادير (صونابا) و يحمل ذلك الملك رقم 14 في المخطط التعلق بوحدة تغازوت، وبتاريخ 11/06/1981 طلب مدير الشركة الوطنية خليج أكادير من المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير تقييد مرسوم نزع الملكية بمطلب التحفيظ و الرسوم العقارية المعنية بنزع الملكية لصالح الشركة المذكورة، باستثناء الرسم العقاري عدد 11799/09 المقيد في اسمه منذ 27/04/1982 لأنه غير وارد في لائحة الرسوم العقارية المنزوعة ملكيتها، و لكونه أصبح رسما مستقلا غير مثقل بتقييد أي حق عيني، حصل على قروض بنكية عامة قصد الزيادة في البنايات و التجهيزات بالملك المسمى "المال الذهبية" مقابل رهن ملكه لفائدة البنك المقرض و قد أنفق في مشروعه السياحي ما يزيد على ملياري سنتيم، و أنه فوجئ عند بتوصله بتاريخ 09/06/1987 برسالة من المحافظ على الأملاك العقارية يخبره فيها بتقييد المرسوم رقم 410-02-1981 المؤرخ في 11/06/1981 على الرسم العقاري 19799/09 و بالتشطيب على الرقم الرهن الذي كان مقيدا بالملك المذكور لفائدة الدائن. و بتاريخ 09/12/1987 بعث برسالة إلى المحافظ يلتمس فيها التراجع عن القرار الذي اتخذه بشأن تقييد مرسوم نزع الملكية على الرسم العقاري المذكور فتلقى منه جوابا بتاريخ 16/12/1987 يتضمن عدم إمكانية الاستجابة لطلبه، مما اضطره إلى رفع دعوى مدنية عقارية عدد 14/91 التمس فيها التشطيب على التقييد المذكور و كذا التشطيب على كافة التعديلات التي أدخلت على الصك العقاري عدد بتاريخ 08/06/1987 ، نظرا لأنه أسس بصفة قانونية في 06/07/1981 أي بعد صدور المرسوم 410-81-2 المؤرخ في 11/06/1981 و بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 3581 و تاريخ 17/06/1981، من جهة و لأن المحافظ بأكادير لم يقم بإيداع مرسوم نزع الملكية بالرسم العقاري 19977/09 و التشطيب على الرهن الرسمي إلا بتاريخ 19/05/1987 من جهة أخرى، موضحا أنه استصدر حكما عن ابتدائية أكادير بتاريخ 03/02/1992 تحت عدد 20/92 في الملف عدد 74/91 قضى بالتشطيب على كل ما ضمن بالسجل العقاري عدد 19799 لفائدة الشركة الوطنية لتجهيز خليج اكادير أو من حل محلها، و قد تم تأيده استئنافيا بمقتضى  القرار 1036 بتاريخ 11/05/1993 و الذي تقصه المجلس الأعلى بالقرار عدد 5579 بتاريخ 22/09/1998 في الملف عدد 2596/1/94 و أحال القضية على محكمة الاستئناف بأكادير للبت فيها من جديد بهيئة أخرر، فأصدرت هذه الأخيرة قرارا بتاريخ 28/04/2000 تحت عدد 1328 في الملف عدد 71/99 قضت بموجبه بإبطال الحكم المستأنف و تصديا برفض الطلب فطعن فيه بالنقض فقضى المجلس الأعلى(الغرفة المدنية الأولى) برفض الطلب(قرار عدد 4134 ملف عدد 2254/1/11/2001، مضيفا أنه بتاريخ 14/11/2001 اقترحت عليه الشركة الوطنية المدعى عليها مبلغ 1.058.937,26 درهما كتعويض عن نزع الملكية، و هو ما رفض قبوله و التمس اعتبارا لذلك إجراء خبرة بواسطة ثلاث خبراء قصد تحديد القيمة الحقيقية لعقاره المذكور و تقييم المنشآت المحدثة به و كذا قيمة الأصل التجاري عن 30 سنة مع تحديد قيمة الأضرار المادية و المعنوية اللاحقة به من جراء نزع الملكية. و بعد جواب الشركة الوطنية لتجهيز خليج اكادير و نمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكما تمهيديا بتاريخ 09/12/2004 بإجراء خبرة انتدبت لها الخبراء محمد المصطفى أبو عقيل محمد بلعربي و محمد عز الدين أنجزوا تقريرا في الملف خلصوا فيه إلى تحديد قيمة القار ذي الرسم العقاري 19799/09 أرضا و بناء و هواء و منشآت في مبلغ 8.539.810,00 دراهم. و قيمة العقار ذي الرسم العقاري عدد 7217 س حسب وضعيته الأصلية أرضا و بناء و هواء 5.157.700,00 درهم، و التعويض عن نزاع الأصل التجاري ما بين 5.000.000,00 و 6.000.000,00 درهم، و بعد التعقيب و انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية على الشركة الوطنية لتجهيز خليج اكادير بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا قدره أولا عن العقار المنزوعة ملكيته 8.539.810,00 دراهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 11/06/1981 ثانيا، عن الأصل التجاري المقام على القرار مبلغ 6.000.000,00 درهم و تحميل المدعى عليها الصائر بالنسبة و رفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعي كما استأنفته الشركة الوطنية لتجهيز خليج اكادير و بعد المناقشة قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بضم الملف 120/6/07 إلى الملف 07/06/07 و في الشكل بقبول الاستئنافين و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعد التصدي بعدم الاختصاص و بتحميل المستأنف عليه عبد السلام بن صالح الصائر، و هو القرار المطلوب تقضه.   في الوسيلة الأولى للطعت بالنقض: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرقه للقانون، ذلك أن المادة 15 من القانون 80-03 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية نصت صراحة على أن قواعد القانون رقم 90.14 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية، و أن المادة 13 من القانون 90.41 نصت صراحة على أنه إذا أثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية كانت أم إدارية وج عليها أن تبت فيه بحكم مستقل و لا يجوز لها أن تضمنه للجوهر، كما نصت على أن المجلس الأعلى هو الجهة الوحيدة المختصة للبت في القرار الصادر في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، و أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أثارت المطلوب ضدها في السبب الثاني من أسباب الطعن بالاستئناف الدفع يكون طلب التعويض عن نزع الملكية المرفوع من طرف الطالب قدم خارج إطاره القانوني ناقشته في الموضوع بدل أن تبت فيه بحم مستقل فجاء قرارها مخالفا لمقتضيات المادة 15 من القانون 03.80 و المادة 13 من القانون 90.41 السالفي الذكر مما يعرضه للنقض.   لكن حيث إن المادة 13 من القانون 90.41 المحال عليها بالمادة 15 من القانون 03.80 المشار إليهما أعلاه تكون واجبة التطبيق عندما يتعلق بدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة جهة قضائية، في حين أن القرار الاستئنافي و إن قضى بعدم الاختصاص فإن قضاءه هذا كان بعلة أن التعويض حدد من طرف اللجنة الإدارية المنصوص عليها بالقانون 393.76.1 و تاريخ 21/06/1976 المتعلق بتهيئة خليج اكادير و التي يطعن في مقرراتها أمام اللجنة الإدارية العليا النصوص عليها بالفصل 15 من القانون المذكور، و أن الطاعن لم يسلك هذا المنحى و إنما هو دفع بعدم التعليل، و بالتالي فإن الأمر لا يتعلق بدفع بعدم الاختصاص لفائدة جهة قضائية أخرى و أن المحكمة المطعون في قرارها لم تخرق مقتضيات المادتين 13 من القانون 90.41 و 15 من القانون 03.80، و الوسيلة لذلك غير مرتكزة على أساس. و حيث إنه لذلك لا داعي لمناقشة باقي الوسائل. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، و السادة المستشارون: سعد غزيول برادة مقررا، و الحسن بومريم و عائشة بن الراضي و محمد دغبر أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.