Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,18/03/2009,119

Réf : 19246

Identification

Réf

19246

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

119

Date de décision

18/03/2009

N° de dossier

622 /2/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 153 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Revue : Arrêts de la Cour suprême, Chambre du statut personnel et successoral قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

Résumé en français

Prétendre être stérile pour réfuter la paternité sans en apporter la preuve ne peut être considéré par le tribunal comme une preuve justifiant de faire droit à la demande d'expertise.    

Résumé en arabe

ادعاء العقم لا يبرر اللجوء إلى الخبرة لنفي النسب ما دام غير مؤيد بالشواهد الطبية التي تثبته.

Texte intégral

قرار عدد 119 صادر بتاريخ 18/03/2009 في الملف عدد 622/2/1/2008 المبدأ: ادعاء العقم لا يبرر اللجوء إلى الخبرة لنفي النسب ما دام غير مؤيد بالشواهد الطبية التي تثبته. "... لكن حيث إنه وفقا لأحكام المادة 153 من مدونة الأسرة، فإنه يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية ويعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، ولا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين: - إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه. - صدور أمر قضائي بهذه الخبرة. ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة البنت...، وواجب الحضانة والسكنى مع تعديله بخصوص تاريخ الاستحقاق تكون قد اعتمدت قاعدة الفراش بعدما ثبت لديها أن البنت... ازدادت داخل أجل السنة من تاريخ الطلاق، فلم تكن في حاجة إلى تتبع الطاعن في جميع مناحي أقواله، مادام لم يؤيد ادعاءه العقم بأي دليل رغم التزامه بالإدلاء بالشواهد الطبية التي تثبت ذلك أو يلتمس أجلا، وأنه لا يلزم من تصريحه لدى العدلين بمناسبة الطلاق أنها غير حامل، أنها كذلك، مما يكون معه ما أثاره الطاعن في الوسيلة غير مبني على أساس، ويتعين لذلك رفض الطلب".    

Quelques décisions du même thème : Statut personnel et successoral