CCass,18/03/1987

Réf : 19656

Identification

Réf

19656

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

615

Date de décision

18/03/1987

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Avril - Mai - Juin 1988

Résumé en français

Seul le ministre de la justice a qualité pour ordonner au procureur général du Roi près la Cour de cassation de déférer, aux fins d'annulation devant cette Cour, la décision du juge auquel il est reproché un excès de pouvoirs.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية- تجاوز القاضي لسلطته : طعن مقدم من الأطرف – عدم قبوله إن وزير العدل هو وحده الذي يمكنه إصدار أمر إلى الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بأن يحيل على هذا المجلس، بقصد الإلغاء، الحكم الذي قد يتجاوز فيه القاضي سلطته.     

Texte intégral

المجلـس الأعلـى الغرفة المدنية قرار رقم 615 بتاريخ 18 مارس 1987                                شركة رونو المغرب/ضد خدوج بنت الشرقي و من معها : ان المجلس : حيث أن الحكم المطعون فيه صدر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في تاريخ 4 غشت 1983...برئاسة القاضية (السيدة) فاطمة بنسي و قضى بتحميل الطاعنة (شركة رونو المغرب) مسؤولية حادثة السير الواقعة بتاريخ 23 يوليوز 1980 و المرتكبة بواسطة السيارة المملوكة لها رونو 16 المسجلة تحت عدد 79 -5884 التي كان يقودها سائق لاذ بالفرار بعدما أصاب بجروح المطعون ضدها (خدوج بنت الشرقي الغواغ)،كما قضى لهذه الأخيرة بتعويض مؤقت قدره 500 درهم و تمهيديا بالأمر بإجراء خبرة عليها و كذا بإخراج صندوق مال الضمان من الدعوى.  وحيث أن الطاعنة تطلب إلغاء الحكم المذكور بسبب تجاوز القاضي لسلطته اعتمادا منها على الفقرة الثالثة من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية،ذاكرة أن القاضية التي كانت معينة كمقررة في القضية من طرف رئيس المحكمة و اتخذت الإجراءات المسطرية إلى أن أصدرت أمر بالتخلي هي (السيدة) نعيمة بنفلاح و انه لما لم تحضر هذه القاضية في الجلسة الأخيرة المنعقدة  بتاريخ 20 يونيو 1983 ترأست القاضية المصدرة للحكم المطلوب إلغاؤه تلك الجلسة من تلقاء نفسها ودون تعيينها لذلك بذل القاضية التي تغيبت، وتعتبر الطاعنة أن ذلك يشكل تجاوزا للسلطات يترتب عليه إلغاء و إبطال الحكم المذكور. المجلس لكن فعلاوة على أن ما قامت به القاضية المطلوب إلغاء الحكم الصادر عنها لا يشكل تجاوزا للسلطة إذ أن جميع قضاة المحكمة الابتدائية مختصون للنظر في كافة القضايا التي تعرض عليها، مما يمكن معه تكليف قاض بذل آخر دون ضرورة الإشارة في الحكم إلى هذا التكليف، علاوة على ذلك فإن تجاوز السلطة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية ضمن الباب الأول من القسم السابع الذي لم يرد إلا لتحديد الطعون– التي يختص المجلس الأعلى بالنظر فيها-قد بين الفصل 382 الوارد ضمن فصول الطعون -بين هذا الفصل الجهة التي لها صلاحية إحالة  الحكم المتجاوز فيه السلطة على المجلس الأعلى لإلغائه و هو وزير العدل الذي يمكن له و حده إصدار أمر بذلك إلى الوكيل العام لدى المجلس الأعلى. و حيث أنه لذلك يكون طلب الطاعنة غير مؤسس مما يستوجب رده. لهذه الأسباب قضى برفض الطلب...

Quelques décisions du même thème : Administratif