Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
17/06/2009
N° de dossier
376 /2/1/2007
Chambre
Statut personnel et successoral
Abstract
Base légale
Article(s) : 153 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille
Source
Ouvrage : Les principaux arrêts de la cour suprême en application du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Edition : IDGL | Page : 83
Résumé en français
La filiation est établie lorsque l'enfant nait dans les 10 mois suivant la date de conclusion de l’acte de mariage sans qu'il soit besoin de prendre en considération la déclaration faite par l'époux,en l'absence de l'épouse, selon laquelle elle ne serait pas enceinte;
C'est à bon droit que la cour a rejeté la demande d'expertise l'époux n'ayant produit aucune preuve suffisante justifiant sa demande.
Résumé en arabe
يثبت النسب إذا ولد على فراش الزوجية، وبعد عشرة أشهر من تاريخ الزواج ولا يقيد بتصريح الزوج عند الطلاق بأن زوجته غير حامل في غيبتها، ودون إجراء خبرة لانعدام الدلائل القوية.المحكمة لما استبعدات إجراء الخبرة المطلوبة من طرف الطالب لعدم إدلائه بأي دليل قوي يثبت ادعاءه، بذلك، قد طبقت المادة 153 تطبيقا سليما
Texte intégral
قرار عدد 316 صادر بتاريخ 17/06/2009 الملف رقم 376/2/1/2007
المبدأ:
يثبت النسب إذا ولد على فراش الزوجية، وبعد عشرة أشهر من تاريخ الزواج ولا يقيد بتصريح الزوج عند الطلاق بأن زوجته غير حامل في غيبتها، ودون إجراء خبرة لانعدام الدلائل القوية.
"... لكن حيث إنه بمقتضى المادة 153 المحتج بها، فإن الفراش بشروط يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب، ولا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرط إدلاء الزوج المعنى بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة، والثابت من وثائق الملف أن زواج الطالب مع المطلوبة تم في 18/10/1984 بموجب عقد النكاح المذكور، والابن... ازداد في 09/08/85 حسب شهادة الولادة الصادرة عن مستشفى الولادة بمكناس، أي بعد عشرة أشهر من تاريخ الزواج، وأن الطلاق لم يتم إلا في 2/9/87 حسب رسم الطلاق المذكور الذي وقع من طرف الطالب وحده في غيبة المطلوبة، ومن تم فلا يعتبر حجة على المطلوبة من كونها غير حامل ولا ولد لها مع الطالب حسب تصريح هذا الأخير، كما أن المطلوبة سبق لها أن رفعت ضد الطالب دعوى نفقة الابن في 9/5/89 وصدر فيها الحكم عدد 52 بتاريخ 10/1/90، وأن نائب الطالب تسلم مقال الدعوى المذكورة ولم يجب بشيء على الرغم من إمهاله لذلك، وأنه لم يطعن فيه بالاستئناف من طرف الطالب إلا في 20/6/05، والمحكمة لما عللت قرارها بما ذكر، ورتبت على ذلك لحوق نسب الابن... بالطالب باعتباره ولد في الأمد القانوني وخلال العلاقة الزوجية القائمة بين الطالب والمطلوبة، مستبعدة إجراء الخبرة المطلوبة من طرف الطالب لعدم إدلائه بأي دليل قوي يثبت ادعاءه، وكذلك ردت دفعه الرامي إلى إيقاف البت في هذه الدعوى إلى حين البت في شكاية الزور ضد شهادة الولادة التي اعتمدت عليها لعدم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأنها، فإنها تكون، بذلك، قد طبقت المادة 153 تطبيقا سليما، ويبقى ما أثير لا أساس له".