Réf
20554
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
422
Date de décision
17/06/1985
N° de dossier
6026/85
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 69
Il n’existe aucun texte qui oblige l’appelant sous peine d’irrecevabilité d’appeler en cause en stade d’appel une des parties qui a été mis hors cause en première instance.
المسطرة المدنية : الاطراف في الدعوى – عدم إدخال كل أطراف الدعوى في الاستئناف
المجلس الأعلى
القرار رقم 422 بتاريخ 17/06/1985
ملف اجتماعي 85/6026
التعليل:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه – خرق الفصل 345 من ق م. م ذلك ان القرار المذكور حينما صرح بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة ان المستانف وجه استئنافه ضد المدعي ولم يوجهه ضد المدعى عليه الثاني وهو صندوق مال الضمان الذي اخرج من الدعوى يكون القرار المذكور قد خالف القانون وجاء بتعليل مشوب بقصور في التعليل وان المشرع بتنصيصه على ان الاستئناف (حق) حسب منطوق الفصل 134 من ق م. م وان المفهوم المستخلص من صراحة النص ان الاستئناف ليس بواجب أي انه ليس لا ي طرف من ذوي المصلحة ممارسة الحق وان صاحب المصلحة ادرى بمصالحه في ان يوجه الاستئناف ضد هذا الطرف وذلك ممن كان حاضرا على الدرجة الابتدائية وان النتيجة المنطقية المترتبة على ذلك ان لا يكون جزاء من استعمل ذلك الحق طبقا لمصالحه بمؤاخذته على استعمال حق بعدم قبول استئنافه.
حقا حيث انه لا يوجد نص قانوني يفرض على المستانف تحت طائلة عدم القبول ان يدخل في الاستئناف الطرف الذي اخرج من الدعوى وان محكمة الاستئناف عندما قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة عدم ادخال جميع اطراف الدعوى الابتدائية تكون قد عللت قضاءها تعليلا خاطئا وعرضت قرارها للنقض.
حيث ان مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة تقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد.
من اجله:
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه
الرئيس : السيد محمد الجناتي
المستشار المقرر: السيد الطيب العراقي
النيابة العامة : السيد محمد سهيل
المحامي : الاستاذ عمر الريفي