Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,17/01/2007,63

Réf : 20940

Identification

Réf

20940

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

63

Date de décision

17/01/2007

N° de dossier

695/3/1/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Encourt la cassation, l’arrêt de la Cour d’appel qui ne prend pas en compte les termes stipulés dans le contrat, qui, selon la loi constitue la loi des parties.
En l’espèce, le contrat de vente à crédit du véhicule prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une seule échéance ainsi que les intérêts de retards conventionnels qui ne peuvent être soumis à l’appréciation du juge en application de l’article 264 du DOC.

Résumé en arabe

إن مقتضيات الفصول 230 و 260 و 264 ق ل ع يجب تطبيقها كلما اتفق الأطراف صراحة على أداء كامل الدين ولا تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع حتى بالنسبة للأقساط التي لم تحل بعد مادام أن العقد شريعة المتعاقدين ، ويقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء ، ويكون الشرط الفاسخ قد تحقق لان العقد يشكل شريعة المتعاقدين

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى عدد 63
مؤرخ في 17/01/2007 في الملف التجاري عدد 695/3/1/04
بين شركة صومافيك و شركة القادرية
تعليل المجلس الأعلى:
 » حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 230 و 260 و 264 من ق ل ع و 345 ق م م و 8 من ظهير 1936/7/17 المنظم لتمويل شراء الناقلات بالسلف ونقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس ذلك ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم الابتدائي فيما اقتصر على الحكم لفائدتها بالمبلغ المدعم ب … كمبيالة فحسب باعتباره قسطا من الدين دون كامل مقداره المطلوب بتعليل ناقص وفاسد واعتبرت ان مطالبتها بذلك غير منتجة ويتعين ردها دون ان توضح الأسباب التي جعلتها تعتبر ذلك كما انها بتبنيها لذلك الحكم يكون قرارها مستندا الى تعليل فاسد لان الفصل 8 من ظهير 1936/7/17 صريح في أفادته إن توقف المدين على أداء قسط واحد من الأقساط الشهرية يترتب عنه فسخ العقد وحلول كامل الدين المتخلد بذمته حتى بالنسبة للأقساط التي لم تحل بعد وهو ما اتفق عليه الطرفان بمقتضى الفصل … من العقد الذي يشكل شريعة المتعاقدين وفقا للفصل 230 ق ل ع ويتطابق مع مقتضيات الفصل 260 ق ل ع الذي ينص على انه  » إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء  » وتوقف المدينة عن أداء الأقساط الشهرية وهي نقطة عاينها قضاة الموضوع يكون معه الشرط الفاسخ قد تحقق والعلاقة القانونية التي كان ينبغي على قضاة الموضوع استخلاصها ليس الحكم لها بقسط الدين محل الكمبيالات فحسب وانما كان ينبغي ترتيب العواقب الناتجة عن أعمال النصوص القانونية المستدل بها في الوسيلة والمبدأ الذي اتفق عليه الأطراف يشكل شريعتهم ولا يخضع الأمر للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ، وإنما لنصوص آمرة وهي وحدها واجبة التطبيق كما أن المحكمة لم توضح الأسباب التي جعلتها تعتبر مطالبتها بما لم يحكم به لفائدتها ابتدائيا دفعا غير منتج إضافة إلى أنها لكي تعتبر  لفوائد الناتجة عن الكمبيالات سارية من تاريخ استحقاقها اعتمدت الفصل 264 ق ل ع الذي لا يتطرق للفوائد وإنما ينظم التعويض عن الضرر الناتج عن مطل المدين وتنظم فقرتاه الثانية والثالثة بالتعويض التعاقدي وإمكانية الرفع او التخفيض من التعويض التعاقدي المنصوص عليها في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 264 ق ل ع لا يمكن لقضاة الموضوع اللجوء لها تلقائيا وانما يجب المطالب بذلك من طرف من له مصلحة فيه مما يجعل معه الفصل 264 من ق ل ع لا ينطبق على النازلة كما أن استحقاق الفوائد الاتفاقية المنصوص عليها في العقد يخضع للفصل 230 ق ل ع الذي يشكل شريعة المتعاقدين والذي لم تطبقه المحكمة رغم انه هو الواجب التطبيق وان الفصل 264 ق ل ع المذكور لا ينطبق على الفوائد ولا ينظمها وانما ينظم التعويض عن الضرر اللاحق بالدائن من جراء مطل المدين وإمكانية اتفاق الأطراف على تعويض تعاقدي وهو لا ينطبق على النازلة لان الأمر يتعلق بفوائد اتفاقية منصوص عليها في السند العقدي المنشئ للالتزام وهي فوائد نسبة 2% شهريا وقضاة الموضوع يتقيدون بما تم الاتفاق عليه في ذلك السند مادام انه صيح وليس فيه إخلال أو خرق للنظام العام وتطبيق القرار للفصل 264 ق ل ع واستنادها لتعليل فاسد وعدم تطبيقه للفصل 230 ق ل ع يشكل خرقا للنصوص المستدل بها وكل ذلك يعرضه للنقض.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت مبدئيا الحكم المستأنف القاضي بأداء المطلوبين متضامنين للطالبة مبلغ… درهم قيمة الكمبيالات الحالة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ … درهم كتعويض وعدلته فيما يخص الفوائد المذكورة بجعلها سارية من تاريخ الاستحقاق مستندة في ذلك الى ان الحكم المستأنف قضى للمستأنفة بكل أقساط الدين الحالة وهي … كمبيالة وان هذا هو اصل الدين لذلك ، فان ما تدعيه من ان المبلغ المحكوم به لا يشكل سوى قسطا من الدين دفع غير منتج ويتعين تأييده وبخصوص الفوائد الاتفاقية ، فالثابت من خلال العقدان الطاعنة تستحق عنها نسبة 2% شهريا وان المحكمة اعتبارا منها لظروف النازلة وبالتظر لكون مبلغ التعويض الجزافي سيكون جد مرتفع اذا ما تم احتسابه على اساس النسبة المذكورة ، فانها ارتأت إعمال مقتضيات الفصل 264 ق ل ع وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية مع اعتبارها سارية من تاريخ استحقاق السندات في حين ان عقد الشراء بالسلف الرابطبين المطلوبة والطالبة والبائعة تم في إطار مقتضيات ظهير 1936/7/7 المنظم لتمويل شراء الناقلات بالسلف ويشير الى توقف المدين عن اداء قسط واحد يؤدي لحلو كامل الاقساط بما فيها التي لم تحل بعد كما يشير العقد في فصله الخامس عشر الى انه في حالة اخلال المشتري باحدى الالتزامات التعاقدية يترتب عن ذلك حلول الاجل وخاصة الاستحقاق الفوري للكمبيالات المديون بقيمتها ، وفي حين من جهة اخرى ان الطرفين اتفقا على انه في حالة عدم اداء قابل الكمبيالات لقيمتها عند التقديم ولاي سبب كان ، فانه يتعهد بأداء اصل الدين والفوائد من تاريخ الاستحقاق المحدد اتفاقيا في 2% وان العقد شريعة المتعاقدين وان الفصل 264 ق ل ع المعتمد بالقرار لرد طلب الفوائد الاتفاقية يتعلق بالتعويض عن الضرر ولا ينطبق بخصوص الفوائد الاتفاقية ، مما يكون معه القرار بما ذهب اليه فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على اساس وعرضه للنقض « .