Réf
20940
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
63
Date de décision
17/01/2007
N° de dossier
695/3/1/04
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résolution de plein droit, Intérêts conventionnels, Inexécution, Force obligatoire, Contrat de vente à crédit, Appréciation du juge (Non)
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
إن مقتضيات الفصول 230 و 260 و 264 ق ل ع يجب تطبيقها كلما اتفق الأطراف صراحة على أداء كامل الدين ولا تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع حتى بالنسبة للأقساط التي لم تحل بعد مادام أن العقد شريعة المتعاقدين ، ويقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء ، ويكون الشرط الفاسخ قد تحقق لان العقد يشكل شريعة المتعاقدين
قرار المجلس الأعلى عدد 63
مؤرخ في 17/01/2007 في الملف التجاري عدد 695/3/1/04
بين شركة صومافيك و شركة القادرية
تعليل المجلس الأعلى:
» حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 230 و 260 و 264 من ق ل ع و 345 ق م م و 8 من ظهير 1936/7/17 المنظم لتمويل شراء الناقلات بالسلف ونقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس ذلك ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم الابتدائي فيما اقتصر على الحكم لفائدتها بالمبلغ المدعم ب … كمبيالة فحسب باعتباره قسطا من الدين دون كامل مقداره المطلوب بتعليل ناقص وفاسد واعتبرت ان مطالبتها بذلك غير منتجة ويتعين ردها دون ان توضح الأسباب التي جعلتها تعتبر ذلك كما انها بتبنيها لذلك الحكم يكون قرارها مستندا الى تعليل فاسد لان الفصل 8 من ظهير 1936/7/17 صريح في أفادته إن توقف المدين على أداء قسط واحد من الأقساط الشهرية يترتب عنه فسخ العقد وحلول كامل الدين المتخلد بذمته حتى بالنسبة للأقساط التي لم تحل بعد وهو ما اتفق عليه الطرفان بمقتضى الفصل … من العقد الذي يشكل شريعة المتعاقدين وفقا للفصل 230 ق ل ع ويتطابق مع مقتضيات الفصل 260 ق ل ع الذي ينص على انه » إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء » وتوقف المدينة عن أداء الأقساط الشهرية وهي نقطة عاينها قضاة الموضوع يكون معه الشرط الفاسخ قد تحقق والعلاقة القانونية التي كان ينبغي على قضاة الموضوع استخلاصها ليس الحكم لها بقسط الدين محل الكمبيالات فحسب وانما كان ينبغي ترتيب العواقب الناتجة عن أعمال النصوص القانونية المستدل بها في الوسيلة والمبدأ الذي اتفق عليه الأطراف يشكل شريعتهم ولا يخضع الأمر للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ، وإنما لنصوص آمرة وهي وحدها واجبة التطبيق كما أن المحكمة لم توضح الأسباب التي جعلتها تعتبر مطالبتها بما لم يحكم به لفائدتها ابتدائيا دفعا غير منتج إضافة إلى أنها لكي تعتبر لفوائد الناتجة عن الكمبيالات سارية من تاريخ استحقاقها اعتمدت الفصل 264 ق ل ع الذي لا يتطرق للفوائد وإنما ينظم التعويض عن الضرر الناتج عن مطل المدين وتنظم فقرتاه الثانية والثالثة بالتعويض التعاقدي وإمكانية الرفع او التخفيض من التعويض التعاقدي المنصوص عليها في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 264 ق ل ع لا يمكن لقضاة الموضوع اللجوء لها تلقائيا وانما يجب المطالب بذلك من طرف من له مصلحة فيه مما يجعل معه الفصل 264 من ق ل ع لا ينطبق على النازلة كما أن استحقاق الفوائد الاتفاقية المنصوص عليها في العقد يخضع للفصل 230 ق ل ع الذي يشكل شريعة المتعاقدين والذي لم تطبقه المحكمة رغم انه هو الواجب التطبيق وان الفصل 264 ق ل ع المذكور لا ينطبق على الفوائد ولا ينظمها وانما ينظم التعويض عن الضرر اللاحق بالدائن من جراء مطل المدين وإمكانية اتفاق الأطراف على تعويض تعاقدي وهو لا ينطبق على النازلة لان الأمر يتعلق بفوائد اتفاقية منصوص عليها في السند العقدي المنشئ للالتزام وهي فوائد نسبة 2% شهريا وقضاة الموضوع يتقيدون بما تم الاتفاق عليه في ذلك السند مادام انه صيح وليس فيه إخلال أو خرق للنظام العام وتطبيق القرار للفصل 264 ق ل ع واستنادها لتعليل فاسد وعدم تطبيقه للفصل 230 ق ل ع يشكل خرقا للنصوص المستدل بها وكل ذلك يعرضه للنقض.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت مبدئيا الحكم المستأنف القاضي بأداء المطلوبين متضامنين للطالبة مبلغ… درهم قيمة الكمبيالات الحالة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ … درهم كتعويض وعدلته فيما يخص الفوائد المذكورة بجعلها سارية من تاريخ الاستحقاق مستندة في ذلك الى ان الحكم المستأنف قضى للمستأنفة بكل أقساط الدين الحالة وهي … كمبيالة وان هذا هو اصل الدين لذلك ، فان ما تدعيه من ان المبلغ المحكوم به لا يشكل سوى قسطا من الدين دفع غير منتج ويتعين تأييده وبخصوص الفوائد الاتفاقية ، فالثابت من خلال العقدان الطاعنة تستحق عنها نسبة 2% شهريا وان المحكمة اعتبارا منها لظروف النازلة وبالتظر لكون مبلغ التعويض الجزافي سيكون جد مرتفع اذا ما تم احتسابه على اساس النسبة المذكورة ، فانها ارتأت إعمال مقتضيات الفصل 264 ق ل ع وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية مع اعتبارها سارية من تاريخ استحقاق السندات في حين ان عقد الشراء بالسلف الرابطبين المطلوبة والطالبة والبائعة تم في إطار مقتضيات ظهير 1936/7/7 المنظم لتمويل شراء الناقلات بالسلف ويشير الى توقف المدين عن اداء قسط واحد يؤدي لحلو كامل الاقساط بما فيها التي لم تحل بعد كما يشير العقد في فصله الخامس عشر الى انه في حالة اخلال المشتري باحدى الالتزامات التعاقدية يترتب عن ذلك حلول الاجل وخاصة الاستحقاق الفوري للكمبيالات المديون بقيمتها ، وفي حين من جهة اخرى ان الطرفين اتفقا على انه في حالة عدم اداء قابل الكمبيالات لقيمتها عند التقديم ولاي سبب كان ، فانه يتعهد بأداء اصل الدين والفوائد من تاريخ الاستحقاق المحدد اتفاقيا في 2% وان العقد شريعة المتعاقدين وان الفصل 264 ق ل ع المعتمد بالقرار لرد طلب الفوائد الاتفاقية يتعلق بالتعويض عن الضرر ولا ينطبق بخصوص الفوائد الاتفاقية ، مما يكون معه القرار بما ذهب اليه فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على اساس وعرضه للنقض « .
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66273
Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66305
Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca