Réf
20940
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
63
Date de décision
17/01/2007
N° de dossier
695/3/1/04
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résolution de plein droit, Intérêts conventionnels, Inexécution, Force obligatoire, Contrat de vente à crédit, Appréciation du juge (Non)
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
إن مقتضيات الفصول 230 و 260 و 264 ق ل ع يجب تطبيقها كلما اتفق الأطراف صراحة على أداء كامل الدين ولا تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع حتى بالنسبة للأقساط التي لم تحل بعد مادام أن العقد شريعة المتعاقدين ، ويقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء ، ويكون الشرط الفاسخ قد تحقق لان العقد يشكل شريعة المتعاقدين
قرار المجلس الأعلى عدد 63
مؤرخ في 17/01/2007 في الملف التجاري عدد 695/3/1/04
بين شركة صومافيك و شركة القادرية
تعليل المجلس الأعلى:
» حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 230 و 260 و 264 من ق ل ع و 345 ق م م و 8 من ظهير 1936/7/17 المنظم لتمويل شراء الناقلات بالسلف ونقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس ذلك ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم الابتدائي فيما اقتصر على الحكم لفائدتها بالمبلغ المدعم ب … كمبيالة فحسب باعتباره قسطا من الدين دون كامل مقداره المطلوب بتعليل ناقص وفاسد واعتبرت ان مطالبتها بذلك غير منتجة ويتعين ردها دون ان توضح الأسباب التي جعلتها تعتبر ذلك كما انها بتبنيها لذلك الحكم يكون قرارها مستندا الى تعليل فاسد لان الفصل 8 من ظهير 1936/7/17 صريح في أفادته إن توقف المدين على أداء قسط واحد من الأقساط الشهرية يترتب عنه فسخ العقد وحلول كامل الدين المتخلد بذمته حتى بالنسبة للأقساط التي لم تحل بعد وهو ما اتفق عليه الطرفان بمقتضى الفصل … من العقد الذي يشكل شريعة المتعاقدين وفقا للفصل 230 ق ل ع ويتطابق مع مقتضيات الفصل 260 ق ل ع الذي ينص على انه » إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء » وتوقف المدينة عن أداء الأقساط الشهرية وهي نقطة عاينها قضاة الموضوع يكون معه الشرط الفاسخ قد تحقق والعلاقة القانونية التي كان ينبغي على قضاة الموضوع استخلاصها ليس الحكم لها بقسط الدين محل الكمبيالات فحسب وانما كان ينبغي ترتيب العواقب الناتجة عن أعمال النصوص القانونية المستدل بها في الوسيلة والمبدأ الذي اتفق عليه الأطراف يشكل شريعتهم ولا يخضع الأمر للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ، وإنما لنصوص آمرة وهي وحدها واجبة التطبيق كما أن المحكمة لم توضح الأسباب التي جعلتها تعتبر مطالبتها بما لم يحكم به لفائدتها ابتدائيا دفعا غير منتج إضافة إلى أنها لكي تعتبر لفوائد الناتجة عن الكمبيالات سارية من تاريخ استحقاقها اعتمدت الفصل 264 ق ل ع الذي لا يتطرق للفوائد وإنما ينظم التعويض عن الضرر الناتج عن مطل المدين وتنظم فقرتاه الثانية والثالثة بالتعويض التعاقدي وإمكانية الرفع او التخفيض من التعويض التعاقدي المنصوص عليها في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 264 ق ل ع لا يمكن لقضاة الموضوع اللجوء لها تلقائيا وانما يجب المطالب بذلك من طرف من له مصلحة فيه مما يجعل معه الفصل 264 من ق ل ع لا ينطبق على النازلة كما أن استحقاق الفوائد الاتفاقية المنصوص عليها في العقد يخضع للفصل 230 ق ل ع الذي يشكل شريعة المتعاقدين والذي لم تطبقه المحكمة رغم انه هو الواجب التطبيق وان الفصل 264 ق ل ع المذكور لا ينطبق على الفوائد ولا ينظمها وانما ينظم التعويض عن الضرر اللاحق بالدائن من جراء مطل المدين وإمكانية اتفاق الأطراف على تعويض تعاقدي وهو لا ينطبق على النازلة لان الأمر يتعلق بفوائد اتفاقية منصوص عليها في السند العقدي المنشئ للالتزام وهي فوائد نسبة 2% شهريا وقضاة الموضوع يتقيدون بما تم الاتفاق عليه في ذلك السند مادام انه صيح وليس فيه إخلال أو خرق للنظام العام وتطبيق القرار للفصل 264 ق ل ع واستنادها لتعليل فاسد وعدم تطبيقه للفصل 230 ق ل ع يشكل خرقا للنصوص المستدل بها وكل ذلك يعرضه للنقض.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت مبدئيا الحكم المستأنف القاضي بأداء المطلوبين متضامنين للطالبة مبلغ… درهم قيمة الكمبيالات الحالة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ … درهم كتعويض وعدلته فيما يخص الفوائد المذكورة بجعلها سارية من تاريخ الاستحقاق مستندة في ذلك الى ان الحكم المستأنف قضى للمستأنفة بكل أقساط الدين الحالة وهي … كمبيالة وان هذا هو اصل الدين لذلك ، فان ما تدعيه من ان المبلغ المحكوم به لا يشكل سوى قسطا من الدين دفع غير منتج ويتعين تأييده وبخصوص الفوائد الاتفاقية ، فالثابت من خلال العقدان الطاعنة تستحق عنها نسبة 2% شهريا وان المحكمة اعتبارا منها لظروف النازلة وبالتظر لكون مبلغ التعويض الجزافي سيكون جد مرتفع اذا ما تم احتسابه على اساس النسبة المذكورة ، فانها ارتأت إعمال مقتضيات الفصل 264 ق ل ع وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية مع اعتبارها سارية من تاريخ استحقاق السندات في حين ان عقد الشراء بالسلف الرابطبين المطلوبة والطالبة والبائعة تم في إطار مقتضيات ظهير 1936/7/7 المنظم لتمويل شراء الناقلات بالسلف ويشير الى توقف المدين عن اداء قسط واحد يؤدي لحلو كامل الاقساط بما فيها التي لم تحل بعد كما يشير العقد في فصله الخامس عشر الى انه في حالة اخلال المشتري باحدى الالتزامات التعاقدية يترتب عن ذلك حلول الاجل وخاصة الاستحقاق الفوري للكمبيالات المديون بقيمتها ، وفي حين من جهة اخرى ان الطرفين اتفقا على انه في حالة عدم اداء قابل الكمبيالات لقيمتها عند التقديم ولاي سبب كان ، فانه يتعهد بأداء اصل الدين والفوائد من تاريخ الاستحقاق المحدد اتفاقيا في 2% وان العقد شريعة المتعاقدين وان الفصل 264 ق ل ع المعتمد بالقرار لرد طلب الفوائد الاتفاقية يتعلق بالتعويض عن الضرر ولا ينطبق بخصوص الفوائد الاتفاقية ، مما يكون معه القرار بما ذهب اليه فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على اساس وعرضه للنقض « .
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025