Réf
20940
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
63
Date de décision
17/01/2007
N° de dossier
695/3/1/04
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résolution de plein droit, Intérêts conventionnels, Inexécution, Force obligatoire, Contrat de vente à crédit, Appréciation du juge (Non)
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
إن مقتضيات الفصول 230 و 260 و 264 ق ل ع يجب تطبيقها كلما اتفق الأطراف صراحة على أداء كامل الدين ولا تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع حتى بالنسبة للأقساط التي لم تحل بعد مادام أن العقد شريعة المتعاقدين ، ويقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء ، ويكون الشرط الفاسخ قد تحقق لان العقد يشكل شريعة المتعاقدين
قرار المجلس الأعلى عدد 63
مؤرخ في 17/01/2007 في الملف التجاري عدد 695/3/1/04
بين شركة صومافيك و شركة القادرية
تعليل المجلس الأعلى:
» حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 230 و 260 و 264 من ق ل ع و 345 ق م م و 8 من ظهير 1936/7/17 المنظم لتمويل شراء الناقلات بالسلف ونقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس ذلك ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم الابتدائي فيما اقتصر على الحكم لفائدتها بالمبلغ المدعم ب … كمبيالة فحسب باعتباره قسطا من الدين دون كامل مقداره المطلوب بتعليل ناقص وفاسد واعتبرت ان مطالبتها بذلك غير منتجة ويتعين ردها دون ان توضح الأسباب التي جعلتها تعتبر ذلك كما انها بتبنيها لذلك الحكم يكون قرارها مستندا الى تعليل فاسد لان الفصل 8 من ظهير 1936/7/17 صريح في أفادته إن توقف المدين على أداء قسط واحد من الأقساط الشهرية يترتب عنه فسخ العقد وحلول كامل الدين المتخلد بذمته حتى بالنسبة للأقساط التي لم تحل بعد وهو ما اتفق عليه الطرفان بمقتضى الفصل … من العقد الذي يشكل شريعة المتعاقدين وفقا للفصل 230 ق ل ع ويتطابق مع مقتضيات الفصل 260 ق ل ع الذي ينص على انه » إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء » وتوقف المدينة عن أداء الأقساط الشهرية وهي نقطة عاينها قضاة الموضوع يكون معه الشرط الفاسخ قد تحقق والعلاقة القانونية التي كان ينبغي على قضاة الموضوع استخلاصها ليس الحكم لها بقسط الدين محل الكمبيالات فحسب وانما كان ينبغي ترتيب العواقب الناتجة عن أعمال النصوص القانونية المستدل بها في الوسيلة والمبدأ الذي اتفق عليه الأطراف يشكل شريعتهم ولا يخضع الأمر للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ، وإنما لنصوص آمرة وهي وحدها واجبة التطبيق كما أن المحكمة لم توضح الأسباب التي جعلتها تعتبر مطالبتها بما لم يحكم به لفائدتها ابتدائيا دفعا غير منتج إضافة إلى أنها لكي تعتبر لفوائد الناتجة عن الكمبيالات سارية من تاريخ استحقاقها اعتمدت الفصل 264 ق ل ع الذي لا يتطرق للفوائد وإنما ينظم التعويض عن الضرر الناتج عن مطل المدين وتنظم فقرتاه الثانية والثالثة بالتعويض التعاقدي وإمكانية الرفع او التخفيض من التعويض التعاقدي المنصوص عليها في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 264 ق ل ع لا يمكن لقضاة الموضوع اللجوء لها تلقائيا وانما يجب المطالب بذلك من طرف من له مصلحة فيه مما يجعل معه الفصل 264 من ق ل ع لا ينطبق على النازلة كما أن استحقاق الفوائد الاتفاقية المنصوص عليها في العقد يخضع للفصل 230 ق ل ع الذي يشكل شريعة المتعاقدين والذي لم تطبقه المحكمة رغم انه هو الواجب التطبيق وان الفصل 264 ق ل ع المذكور لا ينطبق على الفوائد ولا ينظمها وانما ينظم التعويض عن الضرر اللاحق بالدائن من جراء مطل المدين وإمكانية اتفاق الأطراف على تعويض تعاقدي وهو لا ينطبق على النازلة لان الأمر يتعلق بفوائد اتفاقية منصوص عليها في السند العقدي المنشئ للالتزام وهي فوائد نسبة 2% شهريا وقضاة الموضوع يتقيدون بما تم الاتفاق عليه في ذلك السند مادام انه صيح وليس فيه إخلال أو خرق للنظام العام وتطبيق القرار للفصل 264 ق ل ع واستنادها لتعليل فاسد وعدم تطبيقه للفصل 230 ق ل ع يشكل خرقا للنصوص المستدل بها وكل ذلك يعرضه للنقض.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت مبدئيا الحكم المستأنف القاضي بأداء المطلوبين متضامنين للطالبة مبلغ… درهم قيمة الكمبيالات الحالة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ … درهم كتعويض وعدلته فيما يخص الفوائد المذكورة بجعلها سارية من تاريخ الاستحقاق مستندة في ذلك الى ان الحكم المستأنف قضى للمستأنفة بكل أقساط الدين الحالة وهي … كمبيالة وان هذا هو اصل الدين لذلك ، فان ما تدعيه من ان المبلغ المحكوم به لا يشكل سوى قسطا من الدين دفع غير منتج ويتعين تأييده وبخصوص الفوائد الاتفاقية ، فالثابت من خلال العقدان الطاعنة تستحق عنها نسبة 2% شهريا وان المحكمة اعتبارا منها لظروف النازلة وبالتظر لكون مبلغ التعويض الجزافي سيكون جد مرتفع اذا ما تم احتسابه على اساس النسبة المذكورة ، فانها ارتأت إعمال مقتضيات الفصل 264 ق ل ع وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية مع اعتبارها سارية من تاريخ استحقاق السندات في حين ان عقد الشراء بالسلف الرابطبين المطلوبة والطالبة والبائعة تم في إطار مقتضيات ظهير 1936/7/7 المنظم لتمويل شراء الناقلات بالسلف ويشير الى توقف المدين عن اداء قسط واحد يؤدي لحلو كامل الاقساط بما فيها التي لم تحل بعد كما يشير العقد في فصله الخامس عشر الى انه في حالة اخلال المشتري باحدى الالتزامات التعاقدية يترتب عن ذلك حلول الاجل وخاصة الاستحقاق الفوري للكمبيالات المديون بقيمتها ، وفي حين من جهة اخرى ان الطرفين اتفقا على انه في حالة عدم اداء قابل الكمبيالات لقيمتها عند التقديم ولاي سبب كان ، فانه يتعهد بأداء اصل الدين والفوائد من تاريخ الاستحقاق المحدد اتفاقيا في 2% وان العقد شريعة المتعاقدين وان الفصل 264 ق ل ع المعتمد بالقرار لرد طلب الفوائد الاتفاقية يتعلق بالتعويض عن الضرر ولا ينطبق بخصوص الفوائد الاتفاقية ، مما يكون معه القرار بما ذهب اليه فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على اساس وعرضه للنقض « .
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025