CCass,15/07/2009,1179

Réf : 19565

Identification

Réf

19565

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1179

Date de décision

15/07/2009

N° de dossier

699/3/2/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 358 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le délai d'exercice d'une voie de recours en cas de refus de notification court à compter du dixième jour qui suit le refus.

Résumé en arabe

- إن أجل الطعن يبدأ من اليوم العاشر الموالي للرفض من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في التسليم. - يقع تحت طائلة عدم قبول الطلب بالنقض، كل طعن وقع خارج أجل ثلاثين يوما الموالية لعشرة أيام التي تبدأ من يوم الرفض.

Texte intégral

قرارالمجلس الأعلى عدد: 1179، بتاريخ :  15/07/2009 ،ملف تجاري عدد :  699/3/2/2008 وبعد المداولة طبقا للقانون . في شان عدم القبول المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى بناء على مقتضيات الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية الذي يحدد أجل رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه . وحيث ألفيت بالملف شهادة التسليم محررة بتاريخ 4/10/07 تتضمن ملاحظة المفوض القضائي بان المعني بالأمر " الطلب المحمودي محمد " رفض التوصل بتاريخ 19/10/07 وباعتبار أن الأجل يبتدئ احتسابه من اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في التسليم، فإن التاريخ الذي كان يتعين على الطاعن تقديم طعنه فيه هو 29/11/07، بينما لم يقدم الطعن بالنقض الحالي إلا بتاريخ 26/5/08، فيكون بذلك قد وقع خارج الأجل القانوني مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله ./ . لهـذه الأسبـاب  قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile