Réf
19517
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
599
Date de décision
15/04/2009
N° de dossier
109/3/1/2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Base légale
Article(s) : 730 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
L’appel des décisions rendues dans le cadre de la procédure de difficultés de l’entreprise intervient par déclaration au greffe dans les 10 jours de la notification de la décision.
L’appelant est tenu de produire ses moyens d’appel sous peine d’irrecevabilité.
– ان استئناف المقررات الصادرة في مادة صعوبات المقاولات، يتم بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل عشرة ايام ابتداء من تبليغ المقرر القضائي.
– ان الطرف المستانف ملزم بالادلاء ببيان اوجه الاستئناف و مؤيداته تحت طائلة عدم قبول الاستئناف.
قرار عدد: 599، بتاريخ: 15/04/2009، ملف تجاري عدد: 109/3/1/2009
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه انه تم فتح مسطرة التسوية القضائية لفائدة شركة البوغاز (الطالبة) بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 14/03/2002، و بعد اعداد السنديك لتقريره النهائي، اصدرت هذه المحكمة الحكم بالتصفية القضائية للشركة، استانفته هذه الاخيرة، فالغته محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 29/09/2004 في الملف 47/04، و قضت بارجاع المهمة الى السيد السنديك لاعداد الحل المتعلق بالاستمرارية طبقا للمادة 579 من مدونة التجارة.
و بعد وضع المحكمة التجارية بطنجة من جديد يدها على الوقائع المسطرة و تكليف كل من السيديين القاضي المنتدب و السنديك بالقيام بمهمتها، اقترح السيد القاضي المنتدب بمقضى الامر المؤرخ في 26/02/2007 على المحكمة « اتخاذ الحل المناسب للوضعية المالية للشركة طبقا للمادة 579 من مدونة التجارة » كما تضمن تقرير السنديك السيد محمد بلمختار: » ان الارباح التي يمكن ان تحصل عليها الشركة لا تكفي لتصفية الخصوم داخل المدة القانونية القصوى، و ان الشركة لم تقدم الضمانات الكافية لاستمراريتها، خاصة تحميل مسيري الشركة دين البنك الوطني الانماء الاقتصادي الذي يناهز 20 مليون درهم » و بعد ادلاء الشركة بمقترحاتها، اصدرت المحكمة من جديد بتاريخ 14/02/08 الحكم بالتصفية القضائية للشركة، فاستانفته هذه الاخيرة بتاريخ 18/03/2008 بمقتضى تصريح بواسطة محاميها، و ادرج الملف بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس بعدة جلسات اندر خلالها محامي الشركة الطالبة بالادلاء بمذكرة بيان اوجه الاستئناف، تم اصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلا، و هو المطعون فيه.
في شان وسيلتي النقض،
حيث تنعى الشركة الطاعنة على القرار خرق المادة 730 من مدونة التجارة و انعدام التعليل، بدعوى ان الاستئناف في مادة مسطرة معالجة الصعوبات و التصفية القضائية يتخذ شكل تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية لا شكل مقال وفق المادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية، و لا يتقيد بمقتضيات المادة 13 من نفس القانون التي تفرض ان يكون المقال مكتوبا و موقعا من طرف محام، مما يسمح لرئيس المقاولة بالتصريح بالاستئناف دون الاستعانة بمحام كما هو محدد بالمادة 18 المذكورة. و دون التقييد بمقتضيات المادة 142 من ق م م، الذي حدد الشكليات الواجب توفرها في مقال الاستئناف، مما يتناغم مع امكانية وضع اليد على المسطرة تلقائيا من طرف المحكمة، و كان على محكمة الاستئناف ان تعتبر انها واضعة يدها على المسطرة، فلا تحتاج الى بيان اسباب الاستئناف، مادام انه ثابت من خلال قرارها السابق، انها قضت بالغاء الحكم و احالت الملف على المحكمة الابتدائية التي لم تطبق مقتضيات القرار و اصرت على تصفية المقاولة رغم التقرير الايجابي الذي وضعه السنديك، كما توجد بالملف مذكرة بيان اسباب الاستئناف المقدمة في الطعن السابق و هي نفس للاسباب التي بني عليها الحكم المطعون فيه بالاستئناف الذي لم يتم قبوله من قبل هذا القرار المطعون فيه بالنقض، و بالرجوع الى تعليل المحكمة المطعون في قرارها يلاحظ انه مؤسس على مقتضيات المادة 18 من ق احداث م ت و الفصل 142 من ق م م، و قد حددت المادة 18 اجل الطعن المذكور، في احكام المحاكم التجارية و احالته على مقتضيات الفصول 134 و 141 مع مراعاة المادة 8 من القانون المذكور، وبالتالي فان الطعن بالاستئناف في اطار الكتاب الخامس من مدونة التجارة كقانون خاص لم يجعلها خاضعة للقانون العام كقانون المسطرة المدنية،المدنية، و ترك هذه الاجراءات سارية بالنسبة للطعن بالنقض كطعن غير عادي، و من هنا تبقى القاعدة الواردة في المادة 730 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق باعتبارها قاعدة خاصة لا يمكن اخضاعها لقواعد القانون العام كما فعلت المحكمة في قرارها عند قضائها بعدم قبول الاستئناف لعدم احترام مقتضيات المادة 18 من م ت و الفصل 142 من ق م م و الحال ان الطعن بالاستئناف قد قدم في اطار المادة 730 من مدونة التجارة التي تتقيد بمقتضيات المادة 18 و 142 المذكورين الشيء الذي يجعل تعليل الفرار لا يرتكز على اساس من القانون، و يتعين نقضه.
لكن، حيث لئن كان يتم استئناف المقررات الصادرة بشان التسوية القضائية بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل اجل عشرة ايام ابتداء من تبليغ المقرر القضائي عملا بالمادة 730 من مدونة التجارة، فان المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تحيل على القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، و منها الفصل 142 الذي يوجب ان يتضمن الاستئناف اسبابه، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اشعرت نائب الطالبة بالادلاء باوجه استئنافه و التمس اجلا لذلك و اخرت القضية لجلسة 02/07/2008 ثم لجلسة 03/09/2008 حسبما هو مضمن بمحضر الجلسات، دون ان يدلي بما طلب منه ردت: « ان دفاع المستانفة اشعر بضرورة تحديد اوجه الاستئناف موكلته، الا انه لم يستجب لذلك رغم توصله بالاشعار بتلريخ 01/08/2008… و هو ما يجعل الاستئناف المقدم على هذا النحو غير مقبول .. » مما يجعلها قد راعت المقتضيات المذكورة، فجاء قرارها غير خارق لاي مقتضى و معللا بما يكفي و مرتكزا على اساس، و ما ورد بالوسيلة على غير اساس.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales