CCass,14/10/2009,1514

Réf : 19624

Identification

Réf

19624

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1514

Date de décision

14/10/2009

N° de dossier

1398/3/2/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue des Juridictions Marocaines مجلة القضاء المغربية

Résumé en français

L’assignation déposée à l’encontre d’un mineur doit être communiquée au parquet pour produire son réquisitoire à peine de nullité de la décision. La transmission en cause d’appel ne permet pas de rectifier la procédure.

Résumé en arabe

- ان مقاضة القاصر امام محكمة الموضوع،  يقتضي لزوما إحالة الملف على النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها تحت طائلة بطلان الحكم. - عدم تبليغ الملف إلى النيابة العامة يجعل الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى باطلا وإحالته على النيابة العامة في المرحلة الإستئنافية لا يصحح  حالة البطلان.

Texte intégral

قرار عدد: 1514، بتاريخ: 14/10/2009، ملف تجاري عدد: 1398/3/2/2008 و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أنه سبق للمطعون ضدهم أن تقدموا بواسطة محاميهم، بمقال عرضوا من خلاله، أنهم يملكون العقار الكائن بدرب الأمان وأن الطالبين يكترون من هذا العقار محلا تجاريا بوجيبة قدرها 770 درهم وتوقفوا عن الأداء من فاتح فبراير 01 إلى متم دجنبر 04 فتخلد بذمتهم مبلغ 36.190 درهم فوجهوا إليهم إنذارا توصلوا به، وسلكوا بشأنه دعوى الصلح، وبلغوا بقرار عدم نجاحه، إلا أنهم لم يطعنوا في الإنذار فقضت المحكمة التجارية بأداء الطالبين مبلغ 360910 درهم واجبات الكراء المطالب بها، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل موضوع النزاع، استأنفوه فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها القاضي يتأييد الحكم الإبتدائي وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: ‏حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل التاسع من ق م م وانعدام التعليل، بدعوى أنهم أثاروا في المقال الإستئنافي، أن المحكمة التجارية لم تحترم مقتضيات الفصل التاسع من ق م م ، بعدم إحالة الملف على النيابة العامة، مخالفة بذلك هذا الفصل وما دأب عليه العمل والإجتهاد القضائي. حيث تبين صحة ما عابه الطالبون على القرار ذلك أنه من بين الطالبين قاصرين، وهو ما يتعين معه تبليغ الملف إلى النيابة العامة، لإيداع مستنتجاتها. والمحكمة قضت بتأييد الحكم رغم أنه باطل، ورغم مخالفته للمقتضيات أعلاه والإحالة على النيابة العامة استنافيا، لا يرفع البطلان، فجاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج به./. ‏‏ لهذه الأسبــاب ‏قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها ‏من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile