Texte intégral
قرار عدد: 1478، المؤرخ في: 14/10/2009، ملف تجاري عدد: 568/3/1/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2007 في الملف 3274/04 تحت رقم 5720/07 أن شركة التأمين العربية الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فبه أنها أبرمت مع المدعى عليها شركة مكتب الضمان للتأمين بروتوكول اتفاق لتسويق عقود التأمين لفائدتها مقابل عمولة ثابتة عن كل عملية، فتخلد بذمة المدعى عليها مقابل هذه الخدمات مبلغ 83690,00 درهم، ورغم الإنذارات الموجهة لها فإنها لم تقم بتنفيذ أداء المبلغ، والتمست استدعاءها والحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، والتعويض عن التماطل في حدود مبلغ عشرة آلاف درهم وغرامة تهديدية .
وبعد جواب المدعى عليها بكونها غير مسؤولة عن أداء الأقساط غير المؤداة ولا تسأل إلا عن الأقساط التي استخلصتها من الزبناء، أمرت المحكمة التجارية تمهيديا بإجراء خبرة كلفت بها الخبير السيد بدر الدين، وبعد إيداع الخبير لتقريره التضمن مديونية الشركة المدعية لفائدة المدعى عليها بمبلغ 66222,26، تقدمت الأخيرة بتعقيب مع مقال مضاد تلتمس فيه الحكم لفائدتها بالمبالغ المحددة في تقرير الخبرة، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب الأصلي، وقبول الطلب الضاد والحكم على الشركة المدعية الطالبة بأدائها مبلغ 66.222,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفته الشركة الطالبة، فأمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة حسابية كلفت بها الخبير السيد محمد السماني، وبعد إنجاز الخبرة وتعقيب الطرفين قضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 42525,16 درهم، وهو القرار المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس وسوء التعليل وخرق الفصل 345 من ق م م ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن المستأنفة العارضة تكلفت فعلا بالقيام بمساطر استخلاص مبلغ 83690,90 درهم كأقساط غير مؤداة، رغم أن الوسيط في التأمين هو الذي يقوم دوما باستخلاص هذه المبالغ التي تبقى بذمة الزبناء، إذ أن عملية إبرام عقود التأمين لفائدة الأغيار تتم من طرف الوسيط، وهو الذي يقوم بتحصيل المقابل وتسليمه للعارضة لتبرئة ذمته، وأن الإدعاء بكون العارضة هي التي تستوفي إجراءات استخلاص ما ذمة الزبناء هو قول مردود لعدم جديته ولعدم الإدلاء بما يثبته، وأن المحكمة لما سايرت طرح المطلوبة دون دليل جعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل خلاف لمقتضيات الفصل 345 من ق م م ، ومجانبا لما استقر عليه العمل القضائي بالمجلس الأعلى، مما يجعل القرار معرضا للنقض .
حيث يتضح من تقرير الخبرة المنجزة استنا فيا أن المطلوب مكتب الضمان وجه للطالبة رسالة مؤرخة في 17/06/1997، جوابا عن رسالة هذه الأخيرة المؤرخة في 05/06/97 يذكرها فيها أن مبلغ الأقساط غير المؤداة والأخطار والمختلفة يبلغ 83690,90 درهما تقرر في شأنه أن الأمين العربية هي التي تقوم بإجراءات استخلاص الأقساط المذكورة، والتي أجابت عنها الشركة العربية برسالة مؤرخة في 20/06/1997 تخبر مكتب الضمان بموجبها أن المتابعات من أجل استخلاص المنح غير المؤداة لا ترجع لشركة التأمين العربية، وتذكره أنه يجب عليه أن يرسل لها استشارة كتابية من وزارة المالية بهذا الشأن، والقرار المطعون فيه الذي أورد في تعليله : " أن الثابت من تقرير الخبرة أن المستأنف عليه مكتب الضمان وجه للمستأنفة رسالة في 05/06/97 ( والصحيح هو 17/06/1997 ) يذكرها أن مبلغ الأقساط غير المؤداة والأخطار والمختلفة تبلغ 83690,90 درهما أن المستأنفة الطاعنة هي التي ستقوم بإجراءات استخلاص الأقساط المذكورة، وأن الخبير توصل في تقريره إلى أن المستأنفة (الطاعنة ) فعلا تكلفت بالقيام بمساطر استخلاص المبلغ المذكور مما تبقى معه المنازعة حول هذا المبلغ غير جديرة بالاعتبار "، في حين أن المراسلات والوثائق المدلى بها في الملف والمرفقة بتقرير الخبير لا تشير إلى ما انتهى إليه القرار الذي جاء غير مبني على أساس عريضة النقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة .
لأجلـه
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر .
المراجع :
المحاكم المغربية - العدد المزدوج 124 / 125