Résumé en français
L'assureur et l'assuré bénéficient tous deux du pourvoi en cassation formé par un seul d'entre eux dans le délai imparti.
Ainsi est recevable le pourvoi formé par l'une des deux parties même s'il est hors délai en raison de la communauté d'intérêt et de l'absence de contrariété dans les moyens de défense.
Texte intégral
قرار رقم 1360 - بتاريخ 31/05/1989 - ملف عدد : 972
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل :
حيث أثار المطلوب ضده النقض عدم قبول مقال الطعن المقدم من طرف الطاعنة لكونها تبلغت بالقرار المطعون بتاريخ 17/1/1985 وتقدمت بمقالها بتاريخ 8/2/1985 فيكون أجل النقض قد انتهى يوم 6/2/1985 وكان يجب ان يرفع على أبعد تقدير يوم 7/2/1985 وبذلك يكون طعنها غير مقبول .
لكن حيث أنه من الثابت أن استفادة كل من الضامن والمضمون من الطعن المرفوع من أحدهما داخل الأجل لقبول طعن آخر المقدم خارجه باتحاد دفاعهما في الدعوى الأصلية وعدم تعارضه وأن الثابت من أوراق الملف أن الشركة الطاعنة وإن قدمت مقالها خارج الأجل القانوني إلا أن علوش الطالب الأول قدمه داخله لثبوت تقديمه قبل تبليغ القرار المطعون فيه ومن تم فالشركة الطاعنة تستفيد من الطعن الذي تقدم به المضمون خصوصا وأن دفاعهما متحد في الدعوى الأصلية ومن تم فمقال النقض يعتبر مقبولا شكلا بالنسبة للطاعنة وهكذا يبقى الدفع بفرعيه على غير أساس .
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئنافية بمراكش بتاريخ 2/10/1984 في الملف عدد 83/3062 أن السيد الكرماني مولاي احمد تقدم بدعوى مدنية ضد المدعى عليه السيد علوش ميمون طالبا الحكم له بتعويض مدني عن الأضرار التي أصابته من جراء حادثة سير التي وقع ضحيتها بتاريخ 13/11/1983 والمرتكبة من طرف المدعى عليه المذكور بسيارة فياط رقم 70ـ 7976 التي كانت قادمة من ساحة جامع الفنا حي السلام بمراكش على طريق رباط الزيتون فأجاب المدعى عليه منكرا أن يكون قد صدم المدعي بسيارته فاصدر السيد القاضي الابتدائي حكمه على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا مدنيا قدره 32.000.4 درهم تحت ضمانة مؤمنته شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات للتأمين وبعد استئنافه من الطرفين قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع رفع مبلغ التعويض الى 38.000.00 درهم .
وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خلق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الخبير المعين بمقتضى القرار التمهيدي الدكتور احمد المنصوري لم يستدعي أي واحد من العارضين لحضور عمليات الخبرة وقد أثار الطاعنان أمام قضاة الموضوع هذا الدفع إلا أنه لم يحظى بأي جواب مما يجعله معرضا للنقض .
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن الطاعنين سبق لهما أن أثارا أمام محكمة الاستئناف الدفع بعدم قانونية الخبرة المنجزة لخرقها مقتضيات الفصل 63 أعلاه بعدم استدعاء الخبير الطاعن ورغم إثبات القرار الطعون فيه للدفع بشكل موجز إلا أنه لم يجب عنه مما يكون معه ناقص التعليم الموازي لانعدامه وبذلك يتعرض للنقض .
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية بمراكش بتاريخ 2/10/1984الملف عدد 3/3062 وإحالة الملف والطرفين على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب ضده النقض الصائر ،
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الله زيدان مقررا، احمد حمدوش، محمد الشرقاوي ومحمد الديلمي وبمحضر المحامي العام السيد ة امينة بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي .