CA,Casablanca,6/02/1986,488

Réf : 19668

Identification

Réf

19668

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

488

Date de décision

06/02/1986

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Avril , Mai, Juin 1986

Résumé en français

Lorsqu'une assurance couvre le décès accidentel pouvant survenir au conducteur d'un véhicule, la notion de conduite doit être entendue de manière extensive. Dès lors, si à la suite d'une panne survenue au véhicule en cours d'utilisation, le conducteur, sorti pour en rechercher les causes, a été mortellement blessé par elle, cet accident donne lieu à indemnisation de ses ayants-droit.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 488 صادر بتاريخ 06/02/1986 التعليل موضوعا / حيث قضى الحكم المستأنف بأداء المدعى عليها شركة التأمين ريمار للمدعيين باتريك فينال وكريستيان فينال مبلغ 50.000 درهم المنصوص عليه في عقد التأمين المبرم بين الشركة المذكورة، والسيد أنطوان فينال المتوفى بحادثة 1980/6/01ومبلغ 2.000 درهم عن التماطل في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وحيث بناء على ما جاء في حيثيات الحكم المستأنف وعلى ما جاء في مقال الاستئناف من المطالبة برفض طلب المدعيين لكون عقد التأمين الذي أبرمته الشركة العارضة مع السيد أنطوان فينال خاصا بالحادثة الواقعة أثناء قيادة السيارة أو أثناء حمل المعني بالأمر عليها ولأن الهالك المذكور تعرض للحادثة عندما كان خارجا من سيارته ولأن الفصل الثاني من الشروط النموذجية يستثني من الضمان سائق السيارة ومالكها. وبناء على ما جاء في جواب المدعيين المستأنف عليهما ... من أن سائق السيارة هو من يقودها ويسهر على استعمالها وتنقله من مكان إلى آخر مع اتخاذه لجميع التدابير الضرورية لإصلاح ما يحدث بها من عطب، وبناء على ما تحتوي عليه مستندات ملف النازلة تبين أن السيد أنطوان فينال تعرض للحادثة أثناء استعماله لسيارته وذلك عندما أوقفها ليتفقد ما بها من عطب وأن مفهوم القيادة الوارد في عقد التأمين موضوع النازلة غير مقيد بوقوع الحادثة أثناء سير السيارة وإنما هو مطلق وبذلك يكون شاملا لوقوع الحادثة أثناء سير السيارة أو أثناء استعمالها وفي هذه الحالة الثانية تكون حادثة النازلة وقعت أثناء استعمال صاحب السيارة لسيارته أي أثناء قيادته لها. وحيث إن استئناف الشركة المستأنفة مقتصر على ما ذكر. وحيث لذلك وجب رد الاستئناف المذكور وإبقاء صائره على رافعته. لهذه الأسباب: شكلا : ·قبول الاستئناف. موضوعا : ·رده وتأييد الحكم المتخذ...

Quelques décisions du même thème : Assurance