CCass,13/01/2015,7/5

Réf : 15533

Identification

Réf

15533

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

Arret N° 7/5

Date de décision

13/01/2015

N° de dossier

3404/1/5/2014

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en arabe

إجراء المحكمة لخبرة ثانية لا يعني عدم اقتناعها بالخبرة الأولى ولا يمنعها من الأخذ بها ما لم تكن قد أبطلتها وهو ما ليس عليه الأمر في نازلة الحال. والقرار المطعون فيه لما قضى للضحية بالتعويض عن حاجتها للاستعانة بشخص آخر والذي يجد سنده بالخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية يكون قد جاء مرتكزا على أساس من القانون ومعللا تعليلا سليما. رفض الطلب

Texte intégral

  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطلوبة(ليلى.أ) تعرضها بتاريخ 25 يناير 2007 لحادثة سير لما كانت منقولة عل متن حافلة من نوع (داف) رقمها 7- أ - 13575 تملكها شركة النقل (الغزالة) وتؤمنها تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين والتي اصطدمت بشاحنة من نخ (رونو) رقمها 15- أ- 43738 يملكها (أحمد.غ) وتؤمنها شركة التأمين أكسا، والتمست الحكم لها بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية قضت المحكمة الابتدائية بتحميل الحارس القانوني للحافلة (داف) كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه تحت إنابة مؤمنته تعويضات مختلفة للضحية بحكم استأنفته شركة النقل (الغزالة) ومؤمنتها استئنافا أصليا والضحية استئنافا فرعيا. وبعد إجراء خبرة طبية جديدة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به بقرار تم نقضه بتاريخ 11 شتنير 2012 في الملف المدني 2012/5/1/550 بطة أن الطالبة (الضحية) التمست إرجاع المهمة للخبير للبت فيما إذا كانت أصيبت بعجز يضطرها للإستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية والمحكمة ردت طلبها ذلك على الرغم من أن الخبرة أشارت إلى بتر مقدمة قدمها الأيمن وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا قررت ضرورة استعانتها بشخص آخر. ومن جهة أخرى أدلت الطالبة لإثبات دخلها بشهادة إدارية تثبت ممارستها التجارة والقرار استبعد الشهادة المذكورة بعلة عدم تزكيتها بوثيقة أخرى خصوصا التقييد في السجل التجاري والضريبة المهنية والضريبة على الدخل، والحال أن المشرع في ظهر 2 أكتوبر 1984 لم يشترط شكلا معينا لإثبات دخل المصاب ولم يقرن إثبات دخل التاجر بالتقييد بالسجل التجاري أو بالإدلاء بشهادة الضريبة.. وبعد الإحالة وتعقيب الطرفين صدر القرار المطعون فيه حاليا بالنقض باعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المستحق للضحية. حيث تعيب الطالبتان على القرار خرق الفصول 345 و359 و369 من ق.م.م، بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق إجراءات جوهرية في المسطرة، ذلك أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق وذلك بخصوص شهادة الدخل والتعويض عن الاستعانة بشخص آخر، إلا أن القرار المطعون فيه حاليا بالنقض قضى للمطلوبة بالتعويض عن العجز الكل المؤقت على الرغم من أنه لم يكن مشمولا ضمن نقط الإحالة وأن عدم أحقية المطلوبة في ذلك التعويض أصبح نهائيا. ومن جهة أخرى فإن الخبير (محمد.ي) المعين بالرحلة الاستئنافية لم ينص في تقريره على حاجة الضحية إلى الاستعانة بشخص آخر، والقرار المطعون عوض أن يقضي بإرجاع المهمة لنفس الخبير أو بإجراء خبرة طبية جديدة من أجل الحسم في النقطة المذكورة، قضى بنفس التعويض المحكوم به ابتدائيا فصادق بذلك عل الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية على الرغم من أنها أصبحت معدومة بعد أن أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة طبية جديدة عهدت بها للخبير (محمد.ي) الذي لم يشر في تقريره إلى حاجة الضحية للاستعانة بشخص آخر ٠ لكن من جهة، فإن من بين نقط الإحالة التي بتت فيها محكمة النقص بقرارها السابق هو عدم اعتبار القرار المنقوض للشهادة الإدارية المثبتة لممارسة الضحية التجارة التي تتأثر مزاولتها بعجز الضحية مؤقتا عن العمل. والقرار المطعون فيه بعد أن اعتمد الشهادة المذكورة رتب على ذلك عن صواب استحقاق الضحية للتعويض عن العجز الكلي المؤقت. ومن جهة ثانية فإن إجراء المحكمة لخبرة ثانية لايعني عدم اقتناعها بالخبرة الأولى ولا يمنعها من الأخذ بها ما لم تكن قد أبطلتها وهو ما ليس عليه الأمر في نازلة الحال. والقرار المطعون فيه لما قضى للضحية بالتعويض عن حاجتها للإستعانة بشخص آخر والذي يجد سنده بالخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية يكون قد جاء مرتكزا على أساس من القانون ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبتين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة. الناظفي اليوسفي مقررا ومحمد أوغريس وجواد التباري ولطيفة أهضمون أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile