Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,13/01/2015,3/21

Réf : 15536

Identification

Réf

15536

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

Arret N°3/21

Date de décision

13/01/2015

N° de dossier

2557/1/3/2014

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en arabe

لئن كان الفصل 63 من ق.م.م يقضي بأن على الخبر أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة وعليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضورهم أو التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و إن أمرت بالخبرة للتأكد من العقار المتنازع عليه بالنسبة لامتلاكه حسب رسمه العقاري من الطرف الطالب أو الطرف المطلوب ، فإن تعليل قرارها من عدم إنجاز الخبير للخبرة بسبب عدم مرافقة الطالب له رغم إشعار محاميه بذلك لا ينهض سببا مقبولا لعدم سيرها في القضية إلى حين إتمام إجراءات التحقيق اللازم فيها ، لاسيما وأن هذا التحقيق تدعو الحاجة إليه للتأكد من مالك العقار المتنازع عليه بطريق الخبرة التي لم تتم لتعذرها بسبب يرجع إلى الطاعن مما تكون أساءت تعليل قرارها لما شابه من قصور و فساد. نقض و إحالة

Texte intégral

  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون فيما يخص قبول الطلب بالنسبة للدولة (الملك الخاص): حيث أثارت الدولة (الملك الخاص) في مذكرة الجواب أمام هذه المحكمة خرق الفصل 1 من ق.م.م لأنها لم يحكم لها أو عليها بشيء وتنعدم بالتالي صفتها في الطعن بالنقض ضدها. لكن، حيث إن الدولة (الملك الخاص) أدخلها الطاعن في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية واستأنف ضدها الحكم الابتدائي أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طالما ضدها في المرحلتين توضح موقفها من توزيع الأراضي الفلاحية وتخصيص المستفيدين بالرسوم العقارية حسب توزيع تلك الأراضي وعند الاقتضاء ضمان ما قد يقع من استحقاق ضدها وتعد لذلك مطلوبة في الدعوى بإجراءات صحيحة، وإذ لم يحكم ضدها بشيء تقوم لها الصفة في الطعن بالنقض وما أثير في الجواب لا يرتكز على أساس. وفي الوضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 1558 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 16 دجنبر 2013 في الملف عدد 2010/2201/1038 أن المدعي (المحجوب.ح) ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أنه يملك قطعة الأرض ذات الرسم العقاري عدد 25429ر الكائنة بمزارع تعاونية الإدريسية إقليم سيدي قاسم وأن المدعى عليه (بوبكر.ع) استولى عليها دون وجه حق طالبا الحكم عليه بالتخلي وأجاب المدعى عليه مع مقال إدخال الغير في الدعوى الدولة المغربية (الملك الخاص) أنه استفاد من قطعة الأرض في إطار توزيع الدولة للأراضي الفلاحية وعلى فرض الخطأ في هذا التوزيع فإنه يلتمس إدخالها في الدعوى مرفقا الجواب بقانون توزبع الأراضي الفلاحية وعقد بيع مؤرخ في 07 يوليو 1966 وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتخلي المدعى عليه عن المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه وهو الحكم الذي استأنفه المحكوم عليه مثير بأنه أنكر الدعوى ولم يقر بالاحتلال المنسوب إليه وما رد به من احتمال وقوع الخطأ في توزبع الأراضي الفلاحية ليس معناه إقراره بأنه يحتل الأرض المدعى فيها احتلالا غير مشروع طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى، وبعد الجواب الرامي إلى التأييد قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المتسأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق القانون، حيث إن من جملة ما يعيبه الطالب على القرار أن المحكمة مصدرته نصت في تعليله بأنه أدلى لديها بمذكرة أوضح فيها أن العقار المدعى فيه الحامل للرسم العقاري عدد 25429 أصبح مملوكا له بعدما قامت الإدارة بتسوية مشكلة اختلاف أرقام البقع الأرضية مع رسومها العقارية وأنه أدلى بشهادة ملكية من المحافظة تثبت ذلك إلا أنها لم ترتب لذلك أثره وأيدت الحكم الابتدائي القاضي في حقه بالتخلي عن القطعة الأرضية، إضافة إلى أن الخبرة التي أمرت بها المحكمة للتأكد من العقار المتنازع عليه وصحة موقف الطرفين المتنازعين بشأنه حدد القانون الوسيلة في إشعار الأطراف بالحضور للخبرة التي يجب أن يسلكها الخبير بما في ذلك ضرورة التوصل بالاستدعاء الموجه منه للأطراف تحت طائلة بطلان الخبرة طبقا للفصل 63 من ق.م.م، ولا يجوز تكليف محامي الطرف بمرافقة الخبير وترتيب أي أثر عن عدم قيامه بذلك. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وإن نقص التعليل وفساده ينزلان منزلة انعدامه وأن الفصل 63 من ق.م.م يقضي بأن على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة وعليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضورهم أو التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت قد أمرت بالخبرة للتأكد من العقار المتنازع عليه بالنسبة لامتلاكه حسب رسمه العقاري من الطرف الطالب أو الطرف المطلوب، فإن ما عللت به قرارها من عدم إنجاز الخبير للخبرة بسبب عدم مرافقة الطالب له رغم إشعار محاميه بذلك لا ينهض سبباً مقبولا لعدم سيرها في القضية إلى حين إتمام إجراءات التحقيق اللازم فيها، لاسيما وأن هذا التحقيق تدعو الحاجة إليه لوجود الرسم العقاري الذي يزعم الطاعن ملكه بمقتضاه للعقار المدعى فيه وهو نفس الرسم الذي تمسك به المطلوب ويقتضي ذلك التأكد من مالكه بطريق الخبرة التي لم تتم لتعذرها بسبب يرجع إلى الطاعن مما تكون أساءت تعليل قرارها لما شابه من قصور وفساد ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف