CCass,13/01/1999,274/1/1/99

Réf : 20312

Identification

Réf

20312

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

180

Date de décision

13/01/1999

N° de dossier

274/1/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 229 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 359

Résumé en français

Les obligations ont effet entre les parties elles-mêmes mais également entre leurs héritiers ou ayant cause.

Résumé en arabe

ـ بمقتضى الفصل 229 من قانون الالتزامات و العقود فالالتزامات تنتج آثارها لا بين المتعاقدين فحسب، و لكن أيضا بين ورثتها وخلفائهما.
ـ و المحكمة قد خرقت الفصل المذكورلما استبعدت عقد القسمة الرضائية بين أطرافه،  طالب  التحفيظ  و  موروث المتعرضات، بعلة أنه لا يصل إلى درجة الاعتبار، و لم تدل الطاعنات بما يثبت ملكية موروثهن، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

Texte intégral

قرار عدد180 بتاريخ 13/1/99 الملف المدني عدد 274/1/1/96
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث تبين  من مستندات الملف و القرار المطعون فيه عدد 1807 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 29/6/1995  في  الملف  العقاري 1612/94 أنه بمقتضى مطلب تحفيظ سجل بالمحافظة العقارية بمكناس في 23/3/1984 تحت عدد:20182/05 كان المطلوب في النقض مجيريد موحى طلب بصفته مالكا تحفيظ العقار المسمى  » آيت احماد أوعلا « و قد تعرضت الطاعنات مولودة بنت ادريس و مجيريد فاطمة و من معها على تحفيظ هذا المطلب فأحاله المحافظ على ابتدائية مكناس التي أصدرت بتاريخ 21/3/1994 الحكم بعدم صحة التعرض أيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه.
فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة للنقض.
حيث تعيب الطاعنات القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتبرأسباب استئنافهن غيرجديرة بالاعتبار بعلة أنهن لم يدلين بما يفيد الملك و الحال أنهن أدلين بمقاسمة تثبت أن العقار المتنازع فيه كان قبل القسمة و لذلك فالقرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل و معرضا بالتالي للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار فالطاعنات أدلين بعقد قسمة تركة بالتراضي عدد:325/51 من بين أطرافه موحى الغازي ( طالب التحفيظ ) وعبد السلام ابن مصطفى ( موروث المتعرضات حسب الإراثتين عدد: 102/58 و عدد: 223/82 ) و هو حجة  بين  أطرافه  و خلفائهما  طبقا  للفصل 229 من قانون الالتزامات و العقود وأن  القرار المطعون فيه لما استبعد هذا العقد بعلة أنه  لا يصل  إلى  درجة الاعتبار و الطاعنات لم يدلين بما يثبت ملكية موروثهن فقد جاء ناقص التعليل المواري لانعدامه و معرضا للنقض و الإبطال.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة النزاع على نفس المحكمة .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إبطاله و إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى و يجعل الصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة السيد رئيس الغرفة عبد العلي العبودي رئيسا و المستشارين السادة : محمد العيادي مقررا، عبد العزيز توفيق وعبد العزيز البقالي، والعربي العلوي اليوسفي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيدة زهرة المشرفي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

Quelques décisions du même thème : Civil