CCass,12/10/1995,427

Réf : 19778

Identification

Réf

19778

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

427

Date de décision

12/10/1995

N° de dossier

419/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Les dispositions de l'article 26 de la Loi n°41-90 ont fixé limitativement la compétence des tribunaux administratifs et ne leur attribuent pas compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux elections des Ordres professionnels (sauf pour les élections des Conseils des Communes urbaines et rurales, des Chambres d'industrie artisanales et des elections des représentants des fonctionnaires dans les Commissions administratives à double représentation). Même si le litige concerne notamment la contestation de décisions administratives prises par une autorité administrative (notamment la Commission instituée par les dispositions de l'article 105 de la Loi n 15-89, qui fixe les listes électorales), il relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun.

Résumé en arabe

الانتخابات المهنية. الانتخابات المهنية للهيئات المنظمة كهيئة الخبراء المحاسبين تخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية. الجهة التي خولها المشرع البت في طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية لهذه الهيئة وإن كانت سلطة إدارية وقراراتها إدارية إلا أن هناك دعوى موازية أمام القضاء الشامل. الفصل 26 من قانون 41/90 المنشئ للمحاكم الإدارية.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) القرار رقم 427 بتاريخ 19951012 ملف إداري عدد 419/95 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن اللجنة المحدثة المكلفة بحصر قائمة الخبراء المحاسبين ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30/5/95 في الملف عدد 8/95 غ مقبولا شكلا لوقوعه داخل الأجل القانوني ولتوفره على جميع الشروط المتطلبة. في الجوهر حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط والمشار إليه أعلاه أنه بناء على مقال مقدم من السيد (ب.ع) بتاريخ 9/1/95 معفى من الرسوم القضائية طلب المدعي المذكور إلغاء المقرر الذي اتخذته اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 105 من القانون رقم 15 و89 الصادر عن مجلس النواب 4/3/1992 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين والذي يرفض طلبه الرامي إلى تقييده في القوائم الانتخابية لتشكيل المجلس الجهوي الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين. وحيث دفعت المطلوبة في الإلغاء بصفة أساسية بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في النازلة على اعتبار أن الأمر يتعلق بالانتخابات المهنية التي يعتبر التقييد في جداولها جزءا لا يتجزأ منها مرتكزة في دفعها هذا على مقتضيات المادة 26 من قانون 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية التي حددت على سبيل الحصر النزاعات الانتخابية التي تختص بالنظر فيها والتي لا تندرج فيها الانتخابات المهنية وأن القاعدة الفقهية تقضي بأن ما ورد على سبيل الحصر لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه وأن المحاكم الإدارية محاكم استثنائية لها اختصاص محدد وأن الولاية تبقى للمحاكم العادية كما يتضح من الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة أخرى فإن قاضي الإلغاء مقيد بطلبات الطاعن وبوسائل طعنه وأن الفصل الثالث من القانون المذكور يمنع عليه تغيير سبب أو موضوع الطلب وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية باختصاصها للبت في الطلب بعلة أن الطعن المقدم في النازلة ليس منصبا على عملية الانتخاب وإنما يقتصر فقط على عدم إدراج اسم الطاعن في جدول الخبراء المقبولين للتسجيل في قوائم الانتخابات لتشكيل المجلس الجهوي والوطني لهيئة الخبراء المحاسبين وأن قرارات اللجنة الصادرة في هذا الشأن قرارات إدارية محضة قابلة للطعن عن طريق دعوى الإلغاء. وحيث ركز المستأنف الوكيل القضائي للمملكة استينافه على خرق الحكم المطعون فيه للفصل 26 من القانون 90/41 لأن الطعن بالإلغاء منصب على قرار اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 105 من القانون رقم 15/89 المنظم لمهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين وأنه يتجلى واضحا أن الأمر يتعلق بالانتخابات المهنية التي يعتبر التقييد في جداولها جزءا من هذه العملية وأن تعليل المحكمة الإدارية بالرباط يتضمن تناقضا صريحا يتمثل في التصريح بنفي كون الأمر يتعلق بعملية انتخابية من جهة وفي التأكيد من جهة أخرى بأن النزاع يدور حول العمليات التحضيرية للانتخابات وحيث بلغت نسخة من المقال الاستئنافي المستأنف عليه. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إنه إذا كان المشرع قد جعل من جملة اختصاصات المحاكم الإدارية حسب المادة 8 من القانون المحدث لها النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات فإن المادة 26 من نفس القانون 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية قد حددت على سبيل الحصر الطعون الانتخابية التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بدلا من المحاكم الابتدائية. وبالرجوع إلى المادة المذكورة نجدها قد حددت هذه النزاعات في الطعون المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بانتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية وانتخاب المجالس الإقليمية وغرف الصناعة التقليدية وانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية الثنائية التمثيل. وحيث يفهم من صياغة الفصل 26 المذكور أن ما عدا هذه الاختصاصات في مادة الانتخابات التي أسندت للمحاكم الإدارية على سبيل الحصر فإن المحاكم ذات القضاء الشامل تظل مختصة بالبت في باقي النزاعات المتعلقة بمادة الانتخابات. وحيث إن مؤدى ذلك أن الانتخابات المهنية المنظمة كهيئة الخبراء المحاسبين تخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية. وحيث إنه بالنسبة للنازلة الحالية فإن الطعن الذي قدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط المطعون في حكمها وإن لم يكن منصبا على عملية الانتخاب في حد ذاتها إلا أنه يتعلق بعملية تمهيدية لهذا الانتخاب يتمثل في الطعن في عدم قبول إدراج اسم المستأنف عليه في جدول الخبراء المقبولين للتسجيل في القوائم الانتخابية لتشكيل المجلس الجهوي والوطني لهيئة الخبراء المحاسبين وهو القرار الصادر عن اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 105 من قانون 15-89 التي تتولى إعداد القوائم الانتخابية ومثل هذا القرار يدخل في الأعمال التحضيرية لتهيئ الانتخابات المهنية المزمع إجراءها قياسا على القيد في اللوائح الانتخابية الجماعية الذي نظمه الفصل 53 من قانون 11 يونيو 1992 الذي يجيز الطعن في القرارات المتعلقة بالقيد أو عدمه في اللوائح الانتخابية أمام المحكمة الإدارية التي حلت محل المحكمة الابتدائية فيما يرجع لهذا الانتخاب على اعتبار أن الأمر يتعلق بعملية تحضيرية للانتخاب. وحيث إن اللجنة المذكورة التي خولها المشرع البت في طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية المذكورة والتي أصدرت القرار المطعون فيه بالإلغاء وإن كانت سلطة إدارية وقراراتها تعتبر تبعا لذلك قرارات إدارية قابلة للطعن بإلغاء إلا أن هذه القابلية مشروطة بعدم وجود دعوى موازية أمام القضاء الشامل كما هو الوضع في النازلة ، ذلك أنه كان في إمكان المطلوب أن يتقدم بطعنه أمام المحكمة الابتدائية التي تعود لها الولاية العامة للبث في النزاعات الانتخابية عدا تلك التي أسندت على سبيل الحصر للمحاكم الإدارية. وحيث يستخلص من كل ما تقدم أن المحكمة الإدارية بالرباط لم تكن مختصة للبت في الطعن الحالي المقدم من طرف المستأنف عليه ضد قرار اللجنة المشار إليها. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبث في الدعوى. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : الأطراف الهيئة الحاكمة رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم أزولاي والمستشارين السادة : محمد المنتصر الداودي ومحمد الخطابي ومصطفى مدرع والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

Quelques décisions du même thème : Administratif