CCass,11/03/1999,235

Réf : 21109

Identification

Réf

21109

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

235

Date de décision

11/03/1999

N° de dossier

590/1998

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire - | Année : 2007 | Page : 314

Résumé en français

Les jugements rendus dans le cadre de recours en annulation doivent se limiter à annuler les décisions entachées d’illégalité sans possibilité de remplacer la décision annulée.
L’Administration doit se conformer aux effets juridiques résultant de l’annulation.
Cependant, le refus de l’Administration d’exécuter un jugement annulant la décision de licenciement d’un fonctionnaire ne confère pas la possibilité à ce dernier de la contraindre à s’exécuter sous astreinte.
Il doit s’adresser à la justice administrative pour solliciter l’allocation d’indemnités dans le cadre des dispositions de l’article 8 de la Loi n°41-90, en produisant le procès-verbal de refus d’exécution.

Résumé en arabe

– الأحكام والقرارات الصادرة في نطاق دعوى الإلغاء تقتصر على إلغاء المقررات الإدارية المشوبة بإحدى العيوب دون إمكان تعويض المقرر الملغى.
– الأمر متروك في هذه الحالات للإدارة التي عليها أن ترتب الآثارالقانونية الواجب ترتيبها على الإلغاء .
– امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي إداري قضى بإلغاء مقرر عزل موظف لا يخول هذا الأخير إمكان إجبارها على التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية .
– يمكن للمعني بالأمر أن يلجأإلى القضاء الإداري للإدلاء بمحضر الامتناع عن التنفيذ وطلب تعويض عن الضرر الناتج عن نشاط من نشاطات أشخاص القانون العام في إطار الفصل 8 من قانون 90/41 .

Texte intégral

قرار عدد 235 – بتاريخ 11/3/99 – ملف عدد 590/4/1/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن استئناف الجماعة القروية بتونفيت في شخص رئيسها موحى حاحو للأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 3أبريل 1998 في الملف 3/98/1  مقبولا شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية.

وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف وفحوى الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليه محمد عطاوي تقدم بمقال بتاريخ 16 مارس 1998 عرض فيه أنه صدر لفائدته حكم عن المحكمة الإدارية بمكناس ملف رقم 40/94، قضى بإلغاء المقرر الإداري القاضي بعزله عن وظيفته وأن رئيس المجلس الجماعي الملغى مقررة رفض الانصياع للحكم المذكور ملتمسا الحكم على المنفذ عليه بصفته رئيس المجلس القروي بغرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع. وبعد تخلف الجهة المدعى عليها أصدر القاضي الاستعجالي أمره المستأنف بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ خمسمائة درهم في مواجهة المدعي عليه شخصيا.
حيث تمسك المستأنف بكون النزاع لا يدور بينه وبين المستفيد من الحكم وإنما بين هذا الأخير والمجلس الجماعي كشخصية معنوية فكان على القاضي أن يحكم بالغرامة على هذا الأخير باعتباره هو الممتنع عن التنفيذ وأن الأمر لا يتعلق بخطإ شخصي ارتكبه رئيس المجلس المستأنف.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه من الواضح أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس في  الملف عدد40/94 والذي قضى بإلغاء المقرر الإداري  القاضي بعزل الطاعن محمد عطاوي من وظيفته كمستخدم لدى الجماعة القروية بتونفيت والذي أشفعه الحكم المستأنف بالغرامة  التهديدية التي حددها في مبلغ خمسمائة درهم يوميا قد صدر في إطار دعوى الإلغاء التي يقتصر فيها القاضي الإداري على إلغاء المقررالمعيب دون تعويضه بقرار آخر على عكس ماهو الأمر في إطار دعوى القضاء الشامل.
وحيث إنه إذا كانت الجماعة القروية التي ألغى قرارها بعزل الطاعن المذكور قد امتنعت عن تنفيذ الحكم المذكور رغم سلوك المعني بالأمر الإجراءات المسطرية لحملها على التنفيذ فانه لا يمكن إجبارها على التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية ما دام القضاء الإداري قد اقتصر على إلغاء قرارها الذي اعتبره متسما بالشطط في استعمال السلطة فيبقى أمام المعني بالأمر الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري، وبعد الإدلاء بمحضر الامتناع عن التنفيذ لطلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن التصرف بخصوص نشاطات أشخاص القانون العام التي من شأنها الإضرار بمصالح الخواص.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى : بإلغاء الحكم المستأنفوتصديا برفض الطلب.
و به صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي و المستشارين السادة: مصطفى مدرع، محمد بورمضان ،السعدية بلمير وأحمد دينية و بمحضر المحامي العام عبد اللطيف بركاش و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif