CCass,09/06/1998,3821

Réf : 20290

Identification

Réf

20290

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3821

Date de décision

09/06/1998

N° de dossier

4435/1/1/94

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Non publiée

Résumé en français

Le jugement ordonnant l'indemnisation prend en considération la répartition de la responsabilité résultant de l'accident ayant causé un préjudice au demandeur à la réparation. La Cour d'appel ayant accordé l'indemnisation aux victimes de l'accident sans prendre en considération la répartition de la responsabilité, a violé les dispositions légales.  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 3821 صادر بتاريخ 09/06/1998 ملف مدني رقم 94/1/1/4435 التعليل حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 782 بتاريخ 1994/02/02 أن المطلوبين في النقض السيد سوسان ومن معه قدموا مقالات أمام ابتدائية البيضاء في إطار الفصل 88 من قانون الإلتزامات والعقود يعرضون فيها أنه بتاريخ 1990/10/29 تعرضت السيدة السعيدي فاطمة موروثة المدعين لحادثة سير تسبب فيها المسمى الإدريسي عيسى الذي كان يسوق دراجة نارية من نوع موطوبيكان في ملك السيد الإدريسي عياد مؤمن عليها لدى شركة التأمين السعادة والتمسوا تحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه لفائدتهم بتعويضات حدودها في المقال وإحلال شركة التأمين محله في الأداء فقضت المحكمة بعد ضم الملفات وبتحميل حارس الدراجة النارية ثلثي مسؤولية الحادثة وبأدائه لهم تعويضات مختلفة استأنفته الطاعنة ناعية عليه مخالفة الفصل 10 من ظهير 1984/10/02 المنظم للتعويض عن حوادث السيارات لعدم تشطيره التعويض بنسبة تشطير المسؤولية فأيدته محكمة الاستئناف بعلة أن الفصل 4 من نفس الظهير لا ينص على تشطير التعويض عن الضرر المادي وهذا هو القرار موضوع الطعن بالنقض بمخالفته للفصل 10 من ظهير التعويض عن حوادث السيارات الذي ينص على أنه ''تراعى في جميع الحالات قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة والمسؤول المدني'' وأن القرار الذي علل بأن الفصل 4 من نفس الظهير لا ينص على تشطير المسؤولية يكون غير معلل ومعرضا للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن الفصل 10 من ظهير 1984/10/02نص على ضرورة قسط المسؤولية عند منح المحكمة للتعويض وأن المحكمة التي لم تراع مقتضيات الفصل المذكور عند منح المتضررين التعويض المستحق بسبب وفاة موروثهم تكون قد خرقت الفصل المذكور وجردت قرارها من التعليل. لهذه الأسباب: · قضى بالنقض والإحالة.

Quelques décisions du même thème : Assurance