Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,09/05/1988,300

Réf : 19910

Identification

Réf

19910

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

300

Date de décision

09/05/1988

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Juillet - Août - Septembre 1988

Résumé en français

Lorsque les motifs d'un arrêt tendent à l'infirmation du jugement entrepris alors que le dispositif en prononce la confirmation, cette contradiction ne peut être considérée comme une erreur matérielle pouvant être réparée par une action en rectification. Elle constitue un cas de rétractation conformément à l'article 402 du Code de procédure civile.   

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية قرار رقم 300    صادر بتاريخ 09/05/1988 التعليل: بناء على الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم وكان الحكم لا يقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف فإنه يمكن أن يكون موضوع إعادة النظر. وحيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد 812 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 12 مارس 1987 إن مقاولة السلام للبناء أودعت في مقال لها أمام محكمة الاستئناف بمراكش أن هذه الأخيرة أصدرت بتاريخ 14 يوليوز 1986 ... قرارا يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب غير أن منطوق هذا القرار اكتنفه خطأ مادي حيث كتب في منطوقه تأييد الحكم الابتدائي بدل الإلغاء فأصدرت محكمة الاستئناف ... قرارها بإصلاح الخطأ المادي الوارد في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 14 يوليوز 1986 وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 402 ذلك أن استجابة محكمة الاستئناف لإصلاح القرار غير سليم إذ أن الطلب لا يتعلق بخطأ واقع في اسم أحد الأطراف أو في بيان من البيانات ... حقا : إن ما يعيبه الطاعن على القرار صحيح، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يمكن أن يكون الحكم الغير القابل للطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم. وحيث إنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي... الصادر في 14 يوليوز 1986 والذي تقدم المطلوب في النقض بطلب إصلاح الخطأ الواقع فيه ينعي أن حيثياته تذهب إلى إلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب المدعي بينما منطوقه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي استجاب لطلب المدعي، وهو ما صرحت به المحكمة حسب ما هو مدون في محضر الجلسات، وبذلك جاءت أجزاء الحكم متناقضة فيما بينها وقد كان من حق المطلوب في النقض الذي صدر الحكم ضده أن يتقدم بمقال يرمي إلى إعادة النظر في القرار المذكور يخضع للشكليات المنصوص عليها في الفصول 402 من قانون المسطرة المدنية وما يليه، لا أن يطلب إصلاح خطأ مادي، لأن تناقض أجزاء الحكم لا تعتبر خطأ ماديا ومحكمة الاستئناف عندما استجابت لطلبه رغم مخالفته للقانون وخصوصا الفصل 402 المذكور قد بنت قرارها على غير أساس قانوني خارقة بذلك مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ومعرضة قرارها للنقض. لهذه الأسباب: · ينقض ... وبعد التصدي يقضي بعدم قبول الطلب.