CCass,09/03/2005,136

Réf : 19012

Identification

Réf

19012

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

136

Date de décision

09/03/2005

N° de dossier

436/2/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Source

Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Edition : IDGL | Page : 192

Résumé en français

Doit être cassé partiellement  l'arrêt qui a retenu qu'en cas de séparation de corps des époux le droit à pension de l'épouse jusqu'au prononcé du divorce est établi sans que l'époux n'ait été invité à prêter serment pour attester du paiement de la pension.      

Résumé en arabe

 سكنى الزوجين منفصلين عن بعضهما يجعل القول قول الزوجة بيمينها في ادعاء عدم الإنفاقالتفريق الجسدي بين الطرفين ليس حجة على أن الزوج غير حائز لزوجته  

Texte intégral

قرار عدد 136 صادر بتاريخ 09/03/2005 في الملف عدد 436/2/1/2004 المبدأ: - سكنى الزوجين منفصلين عن بعضهما يجعل القول قول الزوجة بيمينها في ادعاء عدم الإنفاق. - التفريق الجسدي بين الطرفين ليس حجة على أن الزوج غير حائز لزوجته. "... حقا حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه في هذا الجانب، ذلك أنه من المقرر فقها أن القول قول الزوج الحاضر في ادعائه الإنفاق على زوجته مع يمينه، وإلا فالقول قول الزوجة إن كان غائبا في ادعائها عدم الإنفاق مع يمينها، ومحكمة القرار اعتبرت المطلوبة ليست في حوز الطاعن لوجود التفريق الجسدي بينها وقضت تبعا لذلك على الطاعن بالنفقة عن المدة من 01/01/1995 إلى تاريخ الطلاق بدون يمين، مع أن الحكم الفرنسي الذي استند عليه القرار المطعون فيه لم يأذن بسكنى الطرفين منفصلين إلا في 30/03/1999، لذلك كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تبين العناصر الواقعية التي استخلصت منها عدم وجود المطلوبة في حوز زوجها المطلوب، باعتبار أن الأصل بقاء الزوجين في بيت الزوجية وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل أن يثبته، تم يطبق على ضوء ذلك القاعدة الفقهية الوجبة التطبيق على النازلة، ولما لم تفعل بكون قرارها ناقص التعليل الأمر الذي عرضه للنقض الجزئي بخصوص ما قضى به من النفقة. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة".  

Quelques décisions du même thème : Statut personnel et successoral