Résumé en français
La novation est un moyen d'extinction des obligations et ne peut à se titre être présumée.
Le tribunal doit rechercher la volonté expresse des parties et ne pas se contenter d'une preuve par témoins, la novation devant nécessairement être prouvée par écrit.
Résumé en arabe
تجديد - يشترط في إثباته ما يشترط في إثبات التصرفات.
إن التجديد يعتبر سببا من أسباب انقضاء الالتزام، لكونه يؤدي إلى تعويض دين قديم انقضى بدين جديد ينشأ و يحل محله. و باعتبار آثاره، فإنه لا يتم افتراضه، بل يتوجب الإفصاح عن النية في إبرام صراحة، و هو بذلك لا يعد مجرد واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، بل هو تصرف قانوني قد يتطلب القانون في إثباته الكتابة.
Texte intégral
القرار عدد 510، الصادر بتاريخ 8 أبريل 2009، في الملف عدد 1282/3/2/2007
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه و المشار إليه أعلاه أن الطاعن محمد تقدم أمام المحكمة التجارية بمراكش بمقال عرض فيه أن المطلوب في النقض رشيد أمضى له إشهاد تنازل له بمقتضاه عن الحق في الكراء المتعلق بالمحل التجاري معدا لتجارة المشروبات، و التزم له بأن تبرم في اسمه عقدة كراء مع المالك عبد السلام، و فعلا اتصل بالمالك و أدى له الكراء مقابل وصل في اسمه، غير أن المدعى عليه ظل محتلا للمحل رغم الإنذار المبلغ له بتاريخ 3/7/2000، طالبا الحكم عليه بالإفراغ، ثم تقدم بمقال إضافي مقرون بتدخل اختياري في الدعوى من المسماة حبيبة، جاء فيه أن هذه الأخيرة اقتنت من المدعى عليه نفس المحل التجاري الكائن بشارع يوغوسلافيا عمارة سيدني رقم 31/33 جليز مراكش، استنادا إلى إشهاد محرر في 13/3/2000، بحيث تنازل لها عن المحل مقابل أدائها ما بذمته من ديون تتجلى في مؤخرات الكراء و رفع اليد عن القروض البنكية و منحه المبلغ المتبقي، و طلبت تغيير وصل الكراء في اسمها ابتداء من أبريل 2000، و أن الأمر يتعلق بأصل تجاري واحد و بمحل مجزأ إلى قسمين: الأول مخصص للحانة و الثاني للمطعم، و أن لهما كمدعين مصلحة واحدة في طرد المدعى عليه من جميع المحلات موضوع الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد 34094. و بعد جواب المدعى عليه، و تقديمه لمقال مضاد أوضح فيه بأنه لم يتعاقد مع المدعي فقط و إنما مع زوجته المتدخلة في الدعوى، و أن التنازل الأخير جاء فاسخا للتنازل الأول باتفاق جميع الأطراف و أمام الشهود، و أنه منذ التنازل الأخير سلم المفاتيح إلى السيدة حبيبة التي تشغل المحل الآن رغم أنها لم تف بالتزاماتها المتعلقة بأداء الديون، و لإثبات ما يدعيه التمس إجراء بحث و الاستماع إلى شهوده و في الطلب الأصلي برفضه و في الطلب المضاد الحكم بفسخ التنازل المحرر للمدعي. و بعد تعقيب الطرف المدعي، و بعد إجراء بحث تم خلاله الاستماع إلى الشاهد عبد الله، و بعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب المعارض و برفض الطلب الأصلي و طلب التدخل الاختياري، و ذلك بحكم استأنفه الطرفان، و بعد إجراء بحث مرة أخرى تم خلاله الاستماع إلى طرفي النزاع و المسمى عبد الله، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف و ذلك بقرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي و المتدخلة في الدعوى.
حيث يعيب الطاعنان القرار في وسيلتهما الوحيدة خرق القانون، من حيث أنه حسب الفصل 444 ق ل ع، لا تقبل في النزاع بيت المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، و أن الفصل 347 من نفس القانون نص على أن التجديد هو انقضاء التزام مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله، و نص كذلك على أن التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه، و المطلوب في النقض تمسك بأن الالتزام الأول المنجز لفائدة الطاعن محمد ألغي وحل محله التنازل الثاني المنجز لفائدة حبيبة، و أن التنازلين يتعلقان بمحل واحد و هو المحل المعد لبيع المشروبات و لا يشمل المطعم، و المطلوب في النقض لم يدل بأي حجة تثبت ادعاءه، كما أن حضور الطاعنين عند تحرير التنازل الثاني لا يعد تعبيرا صريحا أو رغبة صريحة في التجديد، خاصة و ان كل واحد من التنازلين يتعلق بمحل هو غير محل التنازل الأخير، و بذلك فالمحكمة عندما صرحت بأن التنازل الأول ألغي وحل محله التنازل الثاني، دون ان يثبت لها ذلك من أي من التنازلين و استندت على مجرد شهادة شاهد و هي غير مقبولة قانونا، تكون قد خرقت القانون.
حقا حيث إنه بمقتضى الفصل 347 ق ل ع، فإن التجديد هو انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله، و إن التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه، و هو تصرف قانوني خاضع في إثباته للقواعد العامة المتعلقة بإثبات الالتزامات و إثبات البراءة منها، و التي من بينها أنه لا يجوز إثبات الاتفاقات التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل الالتزامات أو الحقوق التي تتجاوز قيمتها 250 درهم و يلزم أن تحرر بها حجة إما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج و لو كان المبلغ و القيمة تقل عن القدر المذكور أعلاه، وفي النازلة فإن القرار المطعون فيه علل ما قضى به بما مضمنه: " أنه ثبت للمحكمة من البحث المجرى بين الأطراف، الذي تم فيه الاستماع إلى عبد الله باعتباره يمثل مالك العقار، أن التنازل الأول المحرر لفائدة محمد قد تم تجديده بالتنازل الثاني المحرر لفائدة حبيبة، و أن القول بأن الأمر يتعلق بتنازلين منفصلين قول غير سديد"، و من خلال هذا التعليل اعتمدت المحكمة في إثبات التجديد بوصفه تصرفا قانونيا فقط شهادة شاهد، وخالفت بذلك المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه فجاء قرارها مشوبا بخرق القانون و كان ما بالوسيلة أوردا على القرار مما يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد عبد الرحمان رئيسا، و السادة المستشارون: مليكة بنديان مقررة و لطيفة رضا و حليمة ابن مالك و محمد بنزهرة أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.