Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,08/03/2016,184

Réf : 15574

Identification

Réf

15574

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

184

Date de décision

08/03/2016

N° de dossier

2015/3/1/2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية | Page : 24

Résumé en arabe

طرد للاحتلال بدون سند - وجوب مناقشة حجج الطرفين. لما كان الثابت من أوراق الملف أن الطالب هدف من دعواه إفراغ المطلوبة من المدعى فيه للاحتلال بدون سند وأدلى بما يفيد تصرفه وحيازته للمدعى فيه وأن المطلوبة واجهت حجته بتصريحات مكتوبة لأشخاص بأنها المالكة للمدعى فيه ، فإنه كان على المحكمة أن تبحث في سند وجود المطلوبة بالمدعى فيه بعدما ارتفع سبب العلاقة الزوجية وذلك بمناقشة حجج الطرفين للتحقق من وجود أو عدم وجود سند قانوني يبرر وجود المطلوبة بالمدعى فيه.   نقض و إحالة

Texte intégral

  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 632 وتاريخ 2013/12/17 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف عدد 2012/1201/354 أن عمر (ب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه طلق المدعى عليها خدوج (ب) وتم تحديد مستحقاتها وواجب السكن خلال فترة العدة، غير أنها بقيت بمنزله بعد انقضاء عدتها منذ ما يقرب السنة والنصف، والتمس الحكم بطردها من المدعى فيه وإلزامها بتسليمه إياه فارغا من حوائجها لكونها محتلة بدون سند وأدلى برسم تصرف وموجب إثبات بناء. أجابت المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الدعوى، لعدم إدلاء المدعي بما يثبت تملكه. وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة حكمها بطرد المدعى عليها من المدعى فيه استأنفته هذه الأخيرة بناء على أن المدعي لا صفة له إذ لم يدل بما يفيد تملكه المدعى فيه وأن حججه متناقضة وأفا تملك المنزل منذ 1984 بشهادة شهودها، ملتمسة إجراء بحث والتمست إلغاء الحكم المستأنف. وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى التأييد، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى لأنها سابقة لأوانها ما دام النزاع منصب حول استحقاق المدعى فيه و هذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن على القرار في أسباب النقض نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني، إد أن تعليل المحكمة بوجود نزاع حول استحقاق المنزل بين الطرفين لما بيدهما من وثائق وحجج لا يستند على أساس، لأن المطلوبة ادعت تملك المنزل موضوع الإفراغ دون الإدلاء بما يفيد ذلك كما كانت غايتها تضليل العدالة وأن ما أدلت به مجرد إشهاد صادر عن ثلاثة أشخاحس كما هو وارد بالقرار، و بذلك لا مجال للمقارنة بين حججه المتمثلة في رسوم عدلية لم تسجل إلا بعد إدلائه بشواهد إدارية عن وزارة الأوقاف والسلطات المحلية والتي تفيد أن القطعة المقام عليها البناء في تصرفه وحيازته، كما أدلى برسم إثبات البناء وأن سبب وجود الزوجة ببيت الزوجية هو العلاقة الزوجية، فإن انفصمت هذ٥ العلاقة بالطلاق أصبحت محتلة لبيت الزوجية يتعين الحكم بإفراغها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يحو ن معللا تعليلا كافيا وسليما وإلا كان باطلا حسب الفصل 345 من ق.م.م ويعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه عدم الجواب على حجج الأطراف المؤثرة في وجه القضاء كما أن المحكمة ملزمة بالبت في طلبات الأطراف وتطبيق القانون اللازم عليها عملا بالفصل 3 من ق.م.م، ولما كان الثابت من أوراق الملف أن الطالب هدف من دعواه إفراغ المطلوبة من المدعى فيه للاحتلال بدون سند و أدلى بما يفيد تصرفه و حيازته للمدعى فيه وإقامته للبناء موضوعه، وأن المطلوبة واجهت حجته بتصريحات مكتوبة لأشخاص بأنها المالكة للمدعى فيه، فإنه كان على المحكمة البحث في سند وجود المطلوبة بالمدعى فيه بعدما ارتفع سبب العلاقة الزوجية، وذلك بمناقشة حجج الطرفين للتحقق من وجود أو عدم وجود سند قانوني المطلوبة يبرر وجودها بالمدعى فيه وهذا من صميم البت في موضوع الدعوى المؤسسة على الطرد للاحتلال بدون سند وهي إذ لم تفعل وقضت بعدم قبول الدعوى لأنها سابقة لأوانها لأن الأمر يقتضي البت في الاستحقاق تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. لهذه الأساب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة : سمية يعقوبي خبيزة مقررة - محمد بن يعيش - عبد الهادي الأمين - مصطفى بركاشة أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عمي حدو.

Quelques décisions du même thème : Civil