Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,08/03/2016,186

Réf : 15551

Identification

Réf

15551

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

186

Date de décision

08/03/2016

N° de dossier

2015/3/1/2760

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Civil

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية | Page : 104

Résumé en arabe

إن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية محكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها بأسبابه السائفة قانونا والمأخوذة أخذا صحيحا من أصل لها ثابت من وثائق الملف ومستنداته. رفض الطلب

Texte intégral

  باسم جلالة اللك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 4123 وتاريخ 29 دجنبر 2014 في الملف عدد 11/825، أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة انه في إطار حماية مراقبة الملك الغابوي بالغابة المخزنية تاسكا أودار الكائنة بجماعة تغازوت أورير أكادير، وقف العون المكلف بالمراقبة على بناية تعود ملكيتها للمدعى عليه جان فرانسوا (ب) مقامة على الملك الغابوي المذكور، المحدد بمقتضى التحديد الإداري المنشور منذ 24 شتنير 1934 وفقا لظهير 1916، واعتبارا لكون التحديد الإداري قرينة على ملكية الإدارة فإن استغلال المدعى عليه للملك المذكور دون رخصة يشكل تعديا على الملك الغابوي وطلبت الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه. وأجاب المدعى عليه بأنه لا يعتمر الملك المذكور، وتقدم بدعوى مقابلة ترمي إلى الحكم على المدعية برفع تعرضها عن حقه في ربط مسكنه بالتيار الكهربائي. وبعد إجراء خبرة وتبادل المذكرات بين الطرفين وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإفراغ المدعى عليه من الجزء من البناية المقدرة ب 21 مترا مربعا بين العلامتين ب27 وب26 لما هو وارد بالرسم العقاري عدد (...) هو ومن يقوم مقامه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وعدم قبول الطلب المقابل. استأنفته المدعية جزئيا في شقه المتعلق برفض باقي طلباتها، مؤسسة استئنافها على أن ما انتهى إليه الخبير كون تحفيظ الملك الغابوي اللاحق على التحديد الإداري لم يشمل الوعاء العقاري للتحديد الإداري كاملا، والذي اعتمدته المحكمة غير مبني على أساس باعتبار أن العقار يشمل جزء محفظا وآخر غير محفظ في ملك الدولة استنادا إلى حجية التحديد الإداري. وبعد الجواب وإجراء خبرة جديدة وتقديم المذكرات واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستانف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني وتحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن عدم امتثال الخبير لأمرها بشأن حدود مطلب التحفيظ يعود إلى عدم تزويده من طرف الطاعنة بما يفيد التحديد الإداري انما أدلت به ضمن حججها أمام محكمة أول درجة، وأصبح يشكل وثيقة من وثائق الملف والمحكمة تبنت الخبرة رغم تقصير الخبير في الاطلاع على الوثائق، فجاء تعليلها ناقصا متناقضا لما انتهت إليه، وكان عليها أن تلزم الخبير بتنفيذ أمرها ما دام التحديد الإداري يوجد ضمن وثائق الملف مع مراجع الجريدة الرسمية، الأمر الذي يتعين معه نقض قرارها المطعون فيه. لكن، حيث إن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية المحكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها بأسبابه السائفة قانونا والمأخوذة أخذا صحيحا من أصل لها ثابت من وثائق الملف ومستنداته، والبين من إجراءات التحقيق في القضية أن الخبرتين في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية خلص فيهما الخبيران إلى نتيجة مفادها أن الرسم العقاري عدد (...) الخاص بالغابة المسماة سكا أودرار والخريطة الطبوغرافية العامة للرسوم العقارية بالمنطقة الموجودة لدى مصلحة المسح العقاري بأكادير، تبين منهما أن الملك الغابوي للطاعنة جرى تحديده بصفة نهائية وأنشئ له رسم تمليك بالتحفيظ سنة 2009، وأن تحقيق مكان إحداثيات الرسم العقاري للطاعنة لم يسفر إلا عن تجاوز من طرف المطلوب على مساحة تقدر في 21 مترا مربعا داخل الملك الغابوي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إضافة إلى تعليلها الذي ساقته في قرارها بأن الخبرة أسفرت عن تجاوز من المطلوب لا يتعدى مساحة 21 مترا مربعا في الملك الغابوي وهو نفس ما استنتجه الخبير في المرحلة الابتدائية، فإنما بتأييدها للحكم تكون متبنية لأسبابه التي جاء فيها أن تطبيق التحديد الإداري والرسم العقاري للطاعنة لم يسفرا إلا عن احتلال المطلوب لمساحة تقدر في 21 مترا مربعا، وأن ما أثارته المدعية وهي الطاعنة بشأن التحديد يفتقر إلى الإثبات فقضت برد هذا الدفع، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا و لم تخرق أي مقتضى قانوني مما استدلت به الطالبة ولا قامت بتحريف أي مستند لها وما ورد في تعليل قرارها من أن الطالبة لم تزود الخبير بتصميم التحديد يعد زائدا يستقيم قرارها بدونه والوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الهادي الأمين مقررا - محمد بن يعيش - سمية يعقوبي خبيزة - مصطفى بركاشة أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عمي حدو.