Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
07/01/2009
N° de dossier
402 /2/1/2008
Chambre
Statut personnel et successoral
Abstract
Base légale
Article(s) : 153 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Texte intégral
قرار عدد 5 صادر بتاريخ 07/01/2009 في الملف عدد 402/2/1/2008
المبدأ:
اعتماد المحكمة على الخبرة الطبية لنفي النسب متى أفادت القطع.
"... لكن حيث إن الدعوى أسست بناء على مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة خلاف ما أثارته الطاعنة من سبقية البت في نفس الدعوى، وأن المدعي - المطلوب في النقض - طعن في نسب البنت... إليه لكونه يتوفر على دلائل قوية تثبت ادعاءه كما تشترط ذلك المادة المذكورة، ومنها شهادة طبية تفيد كونه عقيما ولا يستطيع الإنجاب، بالإضافة إلى باقي الشواهد الطبية والتحليلات الطبية، والمحكمة لما أمرت بإجراء خبرة جينية حضرها الطرفان والبنت كما هو منصوص عليه في تقرير مختبر الشرطة العلمية، عكس ما أثارته الطاعنة من عدم حضورها، أفادت عدم ثبوت بنوة البنت المذكورة إلى المطلوب في النقض، وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من نفي نسب البنت ...، تكون قد أجابت الطاعنة عما أثارته من دفوع، ولم تخرق القانون فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين غير قائم على أساس".