Réf
20546
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
11
Date de décision
07/01/2009
N° de dossier
317/2/1/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Source
Non publiée
المجلس الأعلى (الرباط)
القرار عدد : 11 بتاريخ 07/01/2009
الملف عدد : 317/2/1/2008
أحوال شخصية : حضانة – الحرمان من حق الزيارة مسقط للحضانة.
تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما لما قضت بإسقاط حضانة الأم بسبب حرمانها الأب من حق زيارة ولده المحضون ، وذلك بزعمها أنه لا يرجع المحضون إليها في الوقت المحدد ، إذ أنه على فرض وجود إخلال أو تحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر القضائي المنظم لحق الزيارة ، فإنه كان على الحاضنة أن تلجأ إلى المحكمة لتتخذ الإجراء المناسب لمعالجة هذا الأمر ، بدل منع الأب من ممارسة حقه ضدا على القانون.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 26/025/2008 تحت عدد 43/08 في االملف عدد 239/06/7 ، أن المطلوب محسن قدم بتاريخ 09/5/2007 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان عرض فيه أن المطلوبة توقفت عن تسليمه ولدها منه أيمن قصد صلة الرحم به ، منذ أربعة أسابيع مضت حسب الثابت من المحضر الاستجوابي الذي أنجزه المفوض القضائي ، وذلك حسب منطوق الحكم الذي حدد طريقة الزيارة ، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانتها للولد المذكور وتسليمه له ، وأجابت الطاعنة بأن المطلوب يخل بالتوقيت المحدد لبقاء المحضون معه متعمدا إرجاعه إليها في وقت متأخر من الليل ، وأنها لم تعرب عن نيتها في عدم سليم المحضون للمطلوب مستقبلا وإنما اشترطت الالتزام بالتوقيت المحدد في الحكم بشكل يحفظ سلامة وصحة المحضون ، وبعد إجراء بحث ، وتعقيب الطرفين على نتيجته ، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 24/9/2007 بإسقاط حضانة الطاعنة للابن أيمن وإلزامها بتسليمه لوالده المطلوب لحضانته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تمتنع فيه عن التنفيذ ، وتحديد موعد صلة الطاعنة بابنها المحضون في يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء على أن يعمل المطلوب على أخذه إليها وإرجاعه ، فاستأنفته الطاعنة. وبعد جواب المطلوب ، وانتهاء الردود ، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب.
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون ، ذلك أن المطلوب يتحايل على تنفيذ منطوق الحكم الذي يحدد زمن صلة الرحم في 10 ساعات تبتدئ من الساعة الثامنة صباحا من يوم الأحد وتنتهي على الساعة السادسة مساء في نفس اليوم ، بحيث يرجع المحضون في وقت متأخر من الليل وهو في حال من الإهمال ، وأن المطلوب متزوج بغيرها ، وأن عمر المحضون لا يتجاوز أربع سنوات ، وأن مصلحته تقتضي بقاءه مع أمه لأن انتقاله إلى بيت أبيه الذي يوجد بالبادية وفي سن هو أحوج فيها إلى أمه فيه تأثير على صحته وتربيته وحسن تعليمه ، والمحكمة لما لم تجب عن هذا الدفع ، ولم تبحث فيما إذا كانت مصلحة المحضون قد تأثرت من فعل التأخير في إرجاعه إلى حاضنته في آخر الليل ، ولم تراع مصلحته التي تقتضي بقاءه مع أمه تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لكن حيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة ، فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والبين من أوراق الملف ، أن المطلوب عزز طلبه بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 16/4/2007 ، صرحت فيه الطاعنة بأنها امتنعت من تسليم المحضون إلى والده المطلوب خلال الأسبوعين الماضيين لكونه لا يرجعه إليها إلا في ساعة متأخرة من الليل ، كما أنه يرجعه بملابس ناقصة عن التي كانت معه ، الشيء الذي أكدته في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 10/9/2007 ، والمحكمة لما قضت بإسقاط حضانتها عن الطفل المذكور بعلة أن عدم إرجاع الأب للولد داخل الوقت القانوني للزيارة لا يخول لها حق حرمان المطلوب من زيارة ولده ، مادام المشرع أعطاها حق اللجوء إلى المحكمة لتتخذ الإجراء اللازم والمناسب في حالة وجود هذا الإخلال ، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما ، ويبقى ادعاء الطاعنة بكون هذا القرار ليس في مصلحة المحضون وسوف يلحق به ضررا سابقا لأوانه وغير ثابت ، خاصة وأنه سبق للمحضون أن كان تحت حضانة والده المطلوب قبل أن ينتقل إلى الطاعنة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 02/10/2006 ، لذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الأطراف
الهيئة الحاكمة
السيد إبراهيم بحماني رئيسا ، والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا ، وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وحسن منصف أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
65726
Indivision successorale : les bénéfices d’un fonds de commerce revenant au de cujus doivent être partagés entre tous les héritiers proportionnellement à leurs quotes-parts légales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
60458
Donation d’un fonds de commerce : La condition de prise de possession est remplie par la mention de la remise dans l’acte, l’inscription tardive au registre de commerce étant sans effet sur sa validité (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/02/2023
45713
Dettes successorales : la condamnation des héritiers n’est pas subordonnée à la preuve de l’existence d’un actif successoral (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/09/2019
45773
Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/07/2019
قرارات محكمة النقض, Transmission du cautionnement, Solidarité, Responsabilité intra vires, Obligation au passif, Héritiers de la caution, Entreprise en difficulté, Effet relatif des contrats, Dette successorale, Co-fidéjusseur, Cautionnement, Cassation partielle, Appel en cause, Actif successoral
52453
Compte bancaire : Les fonds issus d’un crédit et inscrits au compte du défunt intègrent sa succession, nonobstant un litige sur la garantie d’assurance (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
25/04/2013
52574
Compte bancaire – Le banquier doit restituer le solde créditeur aux héritiers malgré son litige avec l’assureur-emprunteur (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
25/04/2013
53233
Maladie de la mort : la vente consentie à un héritier n’est pas annulable dès lors que le prix, jugé équitable par expertise, exclut tout favoritisme (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
25/02/2016
33464
Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
31076
Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
26/10/2016